المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الأولى[لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ] - نهاية الوصول في دراية الأصول - جـ ١

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول"في تعريف أصول الفقه بسيطا ومركباوبيان موضوعه وعلته غايته

- ‌الفصل الثانيفي تعريف ما يحتاج إليه أصول الفقه من الألفاظ

- ‌الفصل الثالثفي الحكم الشرعي

- ‌النوع الأولالكلام في اللغاتوفيه فصول

- ‌الفصل الأول:في حد الكلام والكلمة وأقسامها

- ‌الفصل الثانيفي البحث عن مبدأ اللغات

- ‌الفصل الثالثفي العلة الغائية لوضع الألفاظ للمعاني وسبب اختيارها على غيرها من الطرق

- ‌الفصل الرابعفي الطريق الذي به يعرف كون اللفظ موضوعا للمعنى

- ‌الفصل الخامس"في بيان أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظوالمعاني التي تدل عليها الألفاظ

- ‌المسألة الأولى[لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ]

- ‌المسألة الثانيةفي المعنى الذي يدل عليه اللفظ قبل اللفظ

- ‌المسألة الثالثةفي أن اللفظ المتداول المشهور بين الخواص والعوام، إنما يدل على المعنى المشهور فيما بينهما

- ‌الفصل السادسفي تقسيم دلالة الألفاظ المفردة بحسب المطابقة

- ‌التقسيم الثالث:اللفظ إما أن يكون واحدا أو كثيرا

- ‌التقسيم الخامس:مدلول اللفظ إما أن يكون لفظا، وإما أن يكون غيره

- ‌الفصل السابعفي تقسيم اللفظ المركب بحسب المطابقة

- ‌الفصل الثامنفي تقسيم دلالة التضمن والالتزام

- ‌الفصل التاسعفي الأسماء المشتقة

- ‌المسألة الأولىفي حد المشتق

- ‌المسألة الثانية[لا يصدق المشتق بدون المشتق منه]

- ‌المسألة الثالثةفي أن بقاء ما منه الاشتقاق، هل هو شرط في إطلاق اسم المشتق بطريق الحقيقة أم لا

- ‌المسألة الرابعةالمعنى القائم بالشيء إذا كان له اسم يمكن الاشتقاق منه، فهل يجب أن يشتق لمحله اسم أم لا

- ‌المسألة الخامسةفي أن القياس، هل هو جار في اللغات، أم لا

- ‌الفصل العاشرفي الترادف والتوكيد

- ‌المسألة الأولىفي تعريف الألفاظ المترادفة

- ‌المسألة الثانيةفي وقوع الترادف

- ‌المسألة الثالثةفي أنه هل يصح "صحة" إقامة كل واحد من المترادفين مقام الآخر

- ‌المسألة الرابعةفي التأكيد

- ‌المسألة الخامسةفي الفرق بين المترادف والتأكيد وبينهما وبين التابع

- ‌المسألة السادسة[في حكم التأكيد في الكلام]

- ‌الفصل الحادي عشرفي الاشتراك

- ‌المسألة الأولىفي حد اللفظ المشترك

- ‌المسألة الثانيةحكم اللفظ المشترك

- ‌المسألة الثالثةفي أقسام اللفظ المشترك

- ‌المسألة الرابعةفي السبب الذي به يعرف كون اللفظ مشتركا

- ‌المسألة الخامسة[في وقوع المشترك في كلام الله ورسوله]

- ‌المسألة السادسةفي أن الأصل عدم الاشتراك

- ‌المسألة السابعةفي أن اللفظ المشترك المفرد المثبت، إذا صدر عن متكلم واحد مرة واحدة مجردة عن القرائن. هل يجوز حمله على جميع معانيه بطريقة الحقيقة أم لا

- ‌المسألة الثامنة[في اللفظ المشترك إذا لم توجد معه قرينة يكون مجملا]

- ‌الفصل الثاني عشرفي الحقيقة

- ‌المسألة الأولىفي تفسير الحقيقة بحسب اللغة

- ‌المسألة الثانيةفي حد الحقيقة بحسب اصطلاح العلماء

- ‌المسألة الثالثةفي إثبات الحقيقة اللغوية والعرفية

- ‌المسألة الرابعةفي الحقيقة الشرعية

الفصل: ‌المسألة الأولى[لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ]

"‌

‌الفصل الخامس"

في بيان أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ

والمعاني التي تدل عليها الألفاظ

وفيه مسائل:

‌المسألة الأولى

[لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ]

في أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ، بل يمتنع ذلك، والدليل عليه أن المعاني غير المتناهية، لأن من جملتها الأعداد وهي غير متناهية فتكون المعاني غير متناهية، فلو كان لكل معنى لفظ فلا يخلو، إما أن يكون ذلك على سبيل الانفراد أو الاشتراك. والأول باطل.

أما أولا: فلأنه يقتضى/ (15/ب) وجود ألفاظ لا نهاية لها، وهو محال، لأنها مركبة من حروف متناهية، والمركب من المتناهي متناهي فوجود الألفاظ الغير المتناهية محال.

وأما ثانيا: فلأن وضع الألفاظ للمعان الغير المتناهية على سبيل التفصيل يستدعى تعقل تلك المعاني على سبيل التفصيل وهو محال منا، وهذا ظاهر إن اللغات اصطلاحية. وأما إن قيل إنها توقيفية فكذلك. لأن العلم بما لا نهاية له على سبيل التفصيل، وإن كان حاصلا لله تعالى لكن وضع الألفاظ لتلك المعاني إنما هو لحاجة العباد إليها على ما عرفته، فإذا لم يمكنهم تعقل ما لا نهاية له، لم يمكنهم أن يعرفوا كون "تلك" الألفاظ موضوعة

ص: 111

لتلك المعاني، فيكون الوضع خاليا عن الغرض والفائدة، فيكون عيبا، وهو على الحكيم محال. والثاني باطل أيضا لأنه لابد وأن يوجد في تلك الألفاظ ما يدل على المعاني الغير متناهية وإلا لم يكن لكل معنى لفظ ضرورة أن ضم المتناهي إلى المتناهي بمرات متناهية متناهي ولا شك أن هاهنا كذلك، وإنما قيدنا "بمرات" متناهية، احترازا عن مرات غير متناهية، فإنه وإن كان كل واحد من تلك المرات متناهيا فإنه لا يجب أن لا يكون متناهيا كما في العدد لكن ذلك محال لما تقدم، وهو أن تعقل ما لا نهاية له على سبيل التفصيل منا محال، وفي هذه الدلالة نظر يعرف في فصل الاشتراك، وإذا بطل أن يكون لكل معنى لفظ.

فاعلم: أن المعاني منها ما تمس الحاجة إلى التعبير عنه، ومنها مالا يكون كذلك والأول: يجب أن يكون له لفظ، لأن الداعي إلى الوضع موجود وهو مسيس الحاجة والموانع مرتفعة ظاهرا، ومتى كان كذلك وجب الفعل فوجب أن يكون له لفظ، وأما الذي لا يكون كذلك جاز أن يكون له لفظ وألا يكون.

ص: 112