الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحكام وشروط عمل المرأة
1827 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حازم، ونصُّه:
أرجو إفادتي في سؤال يؤرقني هو:
- ما هي شرعية عمل المرأة؟
- ما هي شروط عمل المرأة؟ وما هي كيفية عملها؟
- ما هي نواهي عمل المرأة؟
- علمت أنه في المخالطة إثم ومعصية؛ فهل هذا صحيح؟
- إن كان عمل المرأة حراماً، فلماذا إذاً يتم تعليمها؟
- كيف تستفيد المرأة المسلمة من عملها؟
- ما هي الأدلة من القرآن والسنة على هذه الأسئلة؟ مع الشرح أفادكم الله.
أجابت اللجنة بما يلي:
الأصل أن تَقَر المرأة في بيتها لحق زوجها وتربية أبنائها، ويجوز لها الخروج للعمل بالشروط التالية:
1 -
أن تلتزم باللباس الشرعي.
2 -
أن تلتزم بعدم اللين والخضوع في الكلام.
3 -
أن تقتصر في تعاملها مع الرجال ومحادثتهم على قدر الحاجة والضرورة.
4 -
ألا تختلط بالرجال إلا أن تدعو الحاجة المشروعة لذلك.
5 -
أن تعمل في عمل يناسبها شرعاً.
6 -
أن تكون محتاجة للعمل.
7 -
أن يأذن الزوج أو الولي بالعمل، والله أعلم.
[22/ 178 / 7025]