الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، ولقوله صلى الله عليه وسلم «المؤمنون عند شروطهم» رواه الترمذي
(1)
.
وأوصت الهيئة أن يرفق مع الفتوى نص العقد المشار إليه.
وفي جلسة اليوم اطَّلعت هيئة الفتوى على ما سبق ذكره ثم:
أجابت الهيئة بما يلي:
لاحق للمستفتية في ثلثي ريع العقار الموقوف بعدما تمت المصالحة بينها وبين وزارة الأوقاف على أن يكون ثلث الريع لها، والثلثان لإمام المسجد المذكور في حجة الوقف.
فإذا كانت المستفتية بحاجة إلى مسكن، وكان ثلث ريع الوقف لا يكفيها وكانت فقيرة فلوزارة الأوقاف منحها مساعدة؛ مما هو مرصود للصدقات إن رأت ذلك؛ لأن الموقوف على معيّن - وهو إمام المسجد - لا يجوز نقله إلى غيره. والله أعلم.
[10/ 185 / 2941]
بيع الوقف
1989 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:
أنا أخ لخمس أخوات، قامت والدتي المتوفاة في 25/ 12 / 1999 بوقف منزلها وقفاً أهلياً لذريتها قبل وفاتها بحوالي عشرين عاماً (مرفق صورة توضح ماهية الوقف وطبيعته)، والآن ظهرت بعض المشاكل بين الموقوف عليهم، حيث أصبح لا يستفيد من المنزل سوى الأخت الكبرى، وهي عزباء لم تتزوج
(1)
سبق تخريجه.
وتعمل، ووالدها حي يرزق، ومتمكن من إسكانها، والأخت التي تليها في الترتيب متزوجة وأم لطفلين، وزوجها غير قادر على إسكانها، علماً بأنها تعمل ولها دخل، أما البقية فإنهم لا يسكنون في المنزل لعدم الحاجة أو لوجود بعض المشاكل مع الأخريات، والمستفيد الفعلي الآن من هذا الوقف هما الأختان اللتان تسكنان في هذا المنزل، أما البقية فليسوا مستفيدين، علماً بأن قيمة هذا المنزل قد تصل - إن لم تتجاوز - مائتي ألف دينار كويتي، وإنّ آراء الموقوف عليهم هي كالآتي:
1 -
لولوة، الأخت الكبرى، تسكن في هذا المنزل ومتمسكة فيه، وغير مستعدة على الإطلاق أن تتصرف فيه بالبيع وغيره بسبب الحاجة له، وأيضاً احتراماً لرغبة والدتها المتوفاة.
2 -
إقبال، الأخت التي تليها في الترتيب، تسكن في هذا المنزل ومتمسكة فيه، وغير مستعدة على الإطلاق أن تتصرف فيه بالبيع وغيره بسبب الحاجة له، وأيضاً احتراماً لرغبة والدتها المتوفاة.
3 -
نوال، الأخت التي تليهما في الترتيب، متزوجة وأم لأولاد، مستقلة بسكنها وتسكن في بيت زوجها، ولا ترغب في بيع هذا الوقف أو التصرف فيه؛ احتراماً لرغبة والدتها المتوفاة.
4 -
أحمد، الأخ الذي يليهنَّ في الترتيب، يملك منزلاً مستقلّاً، وليس بحاجة للسكن في هذا المنزل، ولكنه يرغب في بيع هذا الوقف؛ لاعتقاده بأنه أصبح معطلاً، وأنه يمكن استغلال قيمة هذا الوقف بطريقة أفضل، بحيث يعاد استثمار قيمة الوقف، وجعله مدراً يستفيد من ريعه الكل، أو في أسوأ الأحوال عند عدم الاتفاق توزيع قيمة هذا الوقف على الموقوف عليهم.
5 -
وفاء، الأخت التي تليهم في الترتيب، تتشارك السكن مع طليقها، وقد تحتاج إلى السكن في منزل الوقف، إن دعتها ظروفها إلى ذلك، وهي لا ترغب في بيع الوقف أو التصرف فيه؛ احتراماً لرغبة والدتها المتوفاة.
6 -
دلال، الأخت الصغرى، والتي كانت تسكن في منزل الوقف إلى وقت قريب، واضطرت إلى الخروج منه مع زوجها، والسكن بالإيجار بسبب المشاكل بينها وبين أختها، لا ترغب في بيع الوقف أو التصرف فيه؛ خوفاً من أنها قد تضطر للسكن فيه مرة أخرى، وكذلك احتراماً لرغبة والدتها المتوفاة.
فيما سبق قدمنا نبذة مختصرة عن آراء المستفيدين من الوقف، لذا يرجى إفادتنا بالرأي الشرعي في جواز بيع الوقف أو استبداله أو توزيعه من عدمه، وما هي الحرمة الشرعية في التصرف في هذا الوقف الآن أو مستقبلاً في حالة عدم جواز بيع الوقف؟
ثم اطلعت اللجنة على حجة الوقف المشار إليها، ونصُّها:
حضرت لدى المحكمة الكلية دائرة الأحوال الشخصية سارة تحمل جنسية كويتية رقم
…
صادرة بتاريخ 10/ 7 / 1973 م، وأقرت وهي في حال صحتها وكمال عقلها قائلة: إني أوقف البيت المملوك لي الواقع في الشامية بالقسيمة رقم 50 قطعة 1، والمسجل في إدارة التسجيل العقاري تحت رقم 1860 بتاريخ 3/ 7 / 1971 م على ذريتي وأولادي، ثم بعدهم على أولادهم وأولاد أولادهم وإن نزلوا، ويخصص لسكنهم، وسكن أولادهم وأولاد أولادهم وإن نزلوا، وإذا كان لا يوجد في الذرية من يحتاج للسكن بالعقار المذكور، يتولى ناظر الوقف تأجيره وإنفاق ربع ريعه على أعمال البر والخيرات، وتوزيع الصدقات