الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نظام الصندوق التكافلي للطيارين
1784 -
عرض على هيئة الفتوى الاستفتاء المقدَّم من نائب رئيس مجلس الإدارة في جمعية للطيارين ومهندسي الطيران الكابتن / خليل، ونصُّه:
الموضوع: استئناس برأي هيئة الفتوى بشأن إنشاء صندوق تكافلي.
يشرفنا أن نأخذ بمشورتكم التي سبق وأن تقدمنا بها إليكم لمعرفة رأيكم للاستئناس به بشأن إنشاء صندوق تكافلي بين طياري مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وقد تسلمنا شاكرين رد وزارتكم من قبل هيئة الفتوى والتشريع بهذا الخصوص، ونظراً لوجود بعض المتغيرات التي طرأت على بنود المشروع المشار إليه؛ فإن الجمعية تتطلع لمعرفة رأيكم بهذا الشأن.
وكان من قبل حضر مندوب عن جمعية الطيارين الكابتن / مخلد، عضو مجلس الإدارة، وقد استوضحت منه اللجنة عن الموضوع بتوجيه الأسئلة التالية:
س: أين ستودعون أموال الصندوق؟
ج: في بيت التمويل الكويتي.
س: ما هي علاقتكم ببيت التمويل الكويتي؟ وما هو دوره بالنسبة للصندوق؟
س: إذا فاض المبلغ، أو ألغي الصندوق، ما مآل المبالغ المودعة في بيت التمويل؟
ج: توزع على الأعضاء.
س: هل هناك نص على ذلك في النظام؟
ج: نعم، كل على حسب حصته في المشاركة، وكذلك العجز يقسم قسمة الغرماء.
س: ذكرت أنه في حالة خروج العضو من الصندوق يعوّض العضو بنسبة مما دفعه، في حال إذا لم يوجد رصيد في الصندوق كيف تتصرفون؟
ج: يسدد بيت التمويل، ثم يتم تحصيله من الاشتراكات المستقبلية.
س: أنتم تنصون على أنه في حال خروج العضو يستحق 75% مما دفعه، فهل معنى ذلك أن الربح مضمون؟
ج: لا، غير مضمون، والسحب له قيود.
س: ما هي هذه القيود؟
ج: لا تحضرني الآن.
س: كيف سيقدّر التعويض، وعلى أي أساس؟
ج: مبدئياً يقدر التعويض بـ 35 ألف دينار إذا توقف العضو عن الطيران ونحن نريد التمييز بين الحالتين:
الحالة الأولى: سحب رخصة الطيران لمرض.
الحالة الثانية: التقاعد.
علماً بأننا في الصندوق لسنا معنيين بتقديم العلاج للأعضاء؛ لأن المؤسسة تقوم بهذا الدور.
س: هل هناك قواعد للتعويض، أم أن المبلغ ثابت؟
ج: المبلغ ثابت مقطوع، أو على حسب العمر.
س: هل وضعتم النظام الأساسي للصندوق؟
ج: أنجزنا تقريباً 90% منه. س: هل يستوي التعويض في حال سحب الرخصة بين العضو الفقير والعضو الغني؟
ج: التعويض واحد.
س: إذا افترضنا وجود عضو توقف عن العمل لكبر سنه من غير مرض، كيف يعوّض؟ هل يرد له كل الذي دفعه مع الأرباح، أم يردّ له مبلغ ثابت؟
ج: الفكرة السابقة: كانت باحتساب رصيد العضو، لكن الخبراء الماليين قالوا: لا يمكن تطبيق هذا الأسلوب.
ونحن نريد أن نسألكم عن الحكم بتعويض العضو في حالة خروجه بتعويضه بـ 75% في حال التقاعد، أو بـ 50% من الأموال التي دفعها بالإضافة إلى التعويض، وما الحكم إذا كان التعويض على أساس العمر؟
س: هل تم تحديد مبلغ التعويض؟
ج: لم يتم بعد تحديد مبلغ معين، لكن التوجه الآن أن يكون التعويض حسب الإمكانات، وما سيدفعه بيت التمويل.
ونحن نريد إضافة سؤال على ما سبق وهو:
هل يجوز أن يصرف للعضو الصغير أكثر من الكبير لكثرة احتياجه؟
وبعد أن استمعت الهيئة إلى الكابتن / مخلد، شكرته مع مجلس الإدارة، وحيّت فيهم الروح الدينية، والحرص على تحري الأحكام الشرعية وأبلغته بتوقف الهيئة عن الإجابة حتى تطَّلع على:
- النظام الأساسي المقترح للصندوق.
- عقد الاتفاق بين الصندوق وبيت التمويل.
وقد وعد الكابتن: مخلد بإطلاع هيئة الفتوى على ذلك حال توفره
وحضر إلى الإدارة الكابتن / خليل، نائب رئيس الجمعية، وأكد على ما ورد في نص الاستفتاء، وأضاف بأن سؤال الجمعية هو ما مدى شرعية دفع النسبة للأعضاء في حال العجز أو التقاعد؟ وقد ورد ذكر هذه النسبة في نظام الصندوق التكافلي لفقدان الطيارين رخصة قيادة الطيران في الباب الثالث وفيه:
الباب الثالث
مادة (8):
«الاشتراكات»
أ - تستقطع الاشتراكات الشهرية من العضو للصندوق بصورة تلقائية من راتبه عن طريق مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وذلك بناء على إقرار وتعهد صادر من عضو الصندوق بالموافقة على الاستقطاع على قيمة الاشتراك وبشكل دائم، وتستمر الاستقطاعات منه طالما يكون العضو متمتعاً بصفة العضوية بالصندوق.
ب - قيمة الاشتراكات هي (50) د. ك «خمسون ديناراً كويتياً شهرياً» .
تقدم التعويضات المقسطة لمستحقيها من الطيارين والمهندسين الجويين في حالة فقدان رخصة قيادة الطيران بشكل مؤقت ولأسباب صحية.
ج ـ القيمة المالية للتعويضات.
التعويض
…
قيمة التعويض
التعويضات الكاملة
…
أربعون ألف دينار كويتي
التعويضات المقسطة
…
يقدم الصندوق للأعضاء المتضررين من فقدان رخص القيادة بشكل مؤقت مبالغ مالية بمقدار القيمة المالية المفقودة من راتبه الشهري حتى يتم إثبات فقدانه لرخصة القيادة بصفة دائمة، وبحيث لا يتجاوز مجموع قيمة المبالغ المقبوضة قيمة التعويض الكامل (40000) دينار كويتي