الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والضحايا والعشيات فقد أباحه لإخوانه المحتاجين أن يأكلوا منه.
يرجى التكرم بالإفادة بالرأي الشرعي حول مدى جواز الصرف من موفور ريع الوقف المذكور على ابن مقدم الطلب، علماً أن تكاليف الدراسة في أمريكا مرتفعة، وقد وردت إلى الوزارة طلبات عدة مشابهة.
أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز إيفاد الطالب / مهدي لاستكمال دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية من موفور ريع وقف المرحوم ثامر؛ لأن الإنفاق على ذلك الطالب في دراسته ليس من الجهات التي عينها الواقف في حجة الوقف لمصارفه. والله أعلم.
[9/ 150 / 2639]
أجرة السكن الموقوف للأئمة والمؤذنين
2023 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / خزنة، ونصُّه:
هل يجوز لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحصيل إيجارات، أو أية مبالغ تحت أي مسمى، أو سبب من السادة الأئمة والمؤذنين العاملين بوزارة الأوقاف مقابل شغلهم للسكن الوقفي بأنفسهم وعائلتهم المخصص للأئمة والمؤذنين؟ علماً بأن هذه البيوت وقفية وليست ملكاً للوزارة، مع بيان السند الشرعي (الدليل من الكتاب والسنة)، والأساس القانوني لذلك. يرجى موافاتنا بالإجابة كتابة على الفتوى أعلاه، وجزاكم الله خيراً على ما تقومون به من خدمة للإسلام والمسلمين.
أجابت اللجنة بما يلي:
البيوت والعمارات المخصصة للأئمة والخطباء والمؤذنين على أنواع:
1 -
البيوت والعمارات الموقوفة على هؤلاء من قبل الواقفين لها ليسكنوها مجاناً، وهذه البيوت يسكنها هؤلاء مجاناً بحسب شرط الواقف، وللأمانة العامة للأوقاف تحميلهم نفقات الصيانة الدورية المعتادة.
2 -
البيوت والعمارات المبنية من أموال أوقاف المساجد على أراضٍ خصصتها البلدية؛ لتكون سكناً للأئمة والخطباء والمؤذنين، وهذه البيوت تكون لهم مجاناً، مع تحميلهم نفقات الصيانة إلا إذا خصصت البلدية الأرض لهم بأجر فيؤخذ أجر هذه الأرض، ولا يجوز أن يسكنها غيرهم، إلا إذا فاضت عن حاجتهم، وأذنت البلدية (صاحبة التخصيص) بذلك، فإذا أجرت لغير الأئمة والخطباء والمؤذنين وجب ألا يقل أجرها عن أجر المثل، وتكون الأولوية في ذلك للعاملين في الوزارة.
3 -
البيوت والعمارات المملوكة للأوقاف أرضاً وبناء، ومعدة للاستثمار، هذه البيوت تؤجر بأجر المثل، ويقدم موظفو وزارة الأوقاف فيها على غيرهم.
4 -
البيوت والعمارات التي تبنيها وزارة الأوقاف من ميزانية الدولة، وعلى أراضي الدولة، وهذه البيوت والعمارات لا بأس بإيجارها للأئمة والخطباء والمؤذنين، أو غيرهم في حدود ما تقضي به أنظمة الدولة. والله أعلم.
[21/ 193 / 6718]