الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تقاعس الموظف عن عمله
1851 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، من ملتقى السراج المنير، ونصُّه:
ما حكم الموظف الذي يتقاعس عن أعماله المكلف بها في إطار اختصاصاته؟
أجابت اللجنة بما يلي:
يجب على الموظف أن يؤدي عمله بإتقان؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملاً أن يتقنه» رواه الطبراني، ولا يجوز للموظف أن يتغيب، أو يتأخر عن دوام وظيفته إلا بما يسمح له القانون أو عقد العمل الذي عين بموجبه؛ لقوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]. والله أعلم.
[22/ 178 / 7026]
أخذ راتب فيه شبهة والتصدق به
1852 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حافظ، ونصُّه:
قررت إدارة تحرير إحدى الصحف في دولة الكويت تعييني لديها في وظيفة إدارية في أحد أقسامها، وبراتب شهري قدره 150 د. ك، وفي الفترة المسائية فقط، حيث كنت أعمل لدى جهة حكومية في الفترة الصباحية، واستلمت عملي لدى الجريدة منذ ذلك التاريخ، وكان منوطاً بي بعض الأعمال الإدارية البسيطة التي لا تحتاج لدوام منتظم، أو لساعات عمل طويلة، وكنت أحضر الجريدة مرة أو مرتين في الأسبوع أو في الأسبوعين، وأسأل رئيس القسم إن كان لديه عمل
خاص بي لأقوم به، فيخبرني على الغالب أنه لا يوجد لدي أعمال أعطيك إياها، وفي نهاية كل شهر أتقاضى أجري المحدد دون أي اعتراض أو مناقشة من الإدارة أو المحاسبة أو غيرها، واستمر الوضع على هذا المنوال إلى يوم 1/ 6 / 2001 م حيث أصدرت إدارة الجريدة قراراً بالاستغناء عن خدماتي، وكنت خلال فترة العمل هذه أغادر البلاد بإجازة إدارية تمنح لي من جهة عملي الرئيسي ثم أعود، ولم أتقدم بطلب إجازات للجريدة؛ نظراً لطبيعة عملي سالفة البيان.
ولدى إنهاء خدماتي تقدمت بدعوى عمالية ضد الممثل القانوني للجريدة، للمطالبة بمستحقاتي العمالية، المتمثلة ببدل الإنذار، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل إجازات طيلة هذه الفترة، فأحيلت القضية للخبرة، وقرر الخبير تقدير مستحقاتي العمالية بمبلغ 533 د. ك، موزعة على بدل الإنذار، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل إجازات، في حين أني غادرت البلاد بإجازة من إدارة عملي الرئيسي كما أسلفت.
والآن أرجو إفادتي عن مدى مشروعية الحكم في هذا المبلغ، مع العلم أنني أخفيت موضوع الإجازة التي تمتعت بها خلال فترة عملي على السيد الخبير، وعلى السيد القاضي، وكنت بحجتي ألحنَ من حجة خصمي في الدعوى، حيث كانت حجتي في الدعوى أنني لم أتقدم ثمة بطلب إجازة واحدة خلال هذه الفترة لإدارة الجريدة، وقد تبين للخبير والقاضي أنني لم أحصل على أية إجازات من الجريدة، مما تقرر معه احتساب بدل الإجازة، وأما عن بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة فقد احتسبت لي وفق قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر برقم 138/ 1964 م.
وقد استفتيت قلبي قبل تنفيذ هذا الحكم، وأحسست أن المبلغ الذي سأستلمه قضائياً قد يشوبه بعض الحرام لجهة الإجازات أو لغيره، فقلت في نفسي: لن أنفذ