الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
انتقال الوقف الذري إلى خيري
1983 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مدير معهد علوم الشريعة الإسلامية في جنوب أفريقيا، ونصُّه:
أوقف مسلم جميع ماله حال حياته لورثته، ولم يعين مدة الوقف، ومات جميع فروعه وأصوله ولا يوجد أحد منهم؛ فهل يقع ماله فيئاً للمسلمين؟ وما العمل إذا وقف على فعل خيري ثم انقرض هذا الفعل؟
أجابت اللجنة بما يلي:
إذا لم يعيِّن الواقف لوقفه فترة كان وقفاً مؤبداً، يتعاقب عليه المستحقون بحسب شرط الواقف، فإذا انقرض الموقوف عليهم المنصوص عليهم في صك الوقف؛ انتقل الوقف الذري إلى وقف خيري، ينفق ريعه في وجوه البر والخير، فإذا كان خيرياً من أصله انتقل الريع إلى خيرات أخرى مقاربة للأولى، ولا يكون فيئاً في كل الأحوال. والله أعلم.
[13/ 160 / 4064]
-
المطالبة بانتقال غلة الوقف إلى ذرية الموقوف عليهم بعد وفاتهم
-
زيادة غلة الوقف عن حاجة المسجد الموقوف
1984 -
حضر إلى اللجنة السيد / عادل، وقدم الاستفتاء التالي:
أوقفت نورة عمارة على بنتيها (هيا) و (لطيفة)، ومن بعدهما على عمارة مسجد العبد الرزاق؛ كما هو مبين في الحجة المرفقة، والآن ريع الوقف يزيد عن حاجة المسجد فالأولى رجوعها على الذرية؛ حيث إن الحجة الوقفية نصت على شقين؛ الأول ذري والثاني خيري على المسجد، لا سيما وأن في الذرية مطلقات
وأيتاماً ومرضى أمراضاً تحتاج إلى تكلفة مالية لعلاجها، وكل هذا مثبت بأوراق رسمية، ولكن الأمانة العامة صرفت ما زاد على المسجد على المساجد الأخرى اجتهاداً منها، فما موقفكم من ذلك؟
وقد أرفق مع الاستفتاء ما يلي:
1 -
صورة عن حجة الوقف المذكور في الاستفتاء، وهذا نصُّها:
ثبت ما ذكر لديَّ، وأنا العبد الفاني محمد السبب الداعي إلى تحرير هذه الأحرف الشرعية؛ هو أنه قد حضر لدي عبد الرزاق وشهد لله تعالى بأن نورة
…
العارف لذاتها تمام المعرفة أنها أوقفت بيتها الواقع في سكة مسقف العبد الرزاق الذي يحده قبلة الطريق النافذ، وشمالاً الطريق النافذ، وشرقاً بيت رقية وجنوباً باب مرزوق، أوقفته على هيا ولطيفة بنتي مبارك ومن بعدهما وقفاً على عمارة مسجد العبد الرزاق، والوكيل الناظر عليه من بعدهما الناظر على المسجد المذكور، وقفاً صحيحاً شرعياً، {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ} [البقرة: 181]؛ حتى لا يخفى جداً.
2 -
صورة عن (مذكرة شاملة بشأن وقف المرحومة نورة) صادرة عن مكتب الشؤون الشرعية والقانونية بالأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت.
دخل المستفتي إلى اللجنة وذكر أن الوقف ثُمّن من قبل الحكومة، وأعطت الثمن للأمانة العامة للأوقاف، فاشترت الأمانة نصف عمارة بمنطقة السالمية بثمن الوقف هذا، والمستفتي يسأل عن غلَّة الوقف وريعها حوالي أربعة آلاف دينار كويتي شهرياً، ويرى أن لذرية الموقوف عليهما الحق في هذه الغلَّة -أو جزء منها- بعدهما؛ لأن الأقربين أولى بالمعروف، وفي ذريتهما المريض