الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أجابت اللجنة بما يلي:
بعدم جواز العمل المذكور وغيره أثناء الدوام الرسمي. والله أعلم.
[1/ 395 / 302]
استغلال الموظف منصبه لتحقيق مصلحة ما
1841 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أسامة، ونصُّه:
ما هو حكم من يستغل منصبه الوظيفي، كأن يقوم أحدهم بعمل رحلة (سفر) للأعضاء عن طريق مكتب سفريات لأخيه، وهو ممن يحذر من الشبهة والكسب المشبوه؟
أجابت اللجنة بما يلي:
استغلال المنصب الوظيفي للحصول على فوائد ما كانت لتحصل للموظف لولا وظيفته ممنوع شرعاً؛ لأنه مظنة المحاباة، وضياع المصالح الوظيفية العامة، ولذلك في الفقه الإسلامي أمثلة منها:
أ - أنه لا يجوز لوصي اليتيم شراء شيء من أموال اليتيم لنفسه ولا لأقاربه، ولا بيعه شيئاً من أمواله لليتيم؛ خشية المحاباة، وكذلك ناظر الوقف.
ب - لا يجوز لجامع الزكاة (العامل عليها) أخذ شيء من المزكين لنفسه، ولو كان ذلك عن طيب خاطر منهم.
ج - عدم قبول شهادة الابن لأبيه والزوج لزوجته.
وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر»
(1)
،
(1)
أبو داود (رقم 3329)، والنسائي (رقم 4377).