الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أجابت اللجنة بما يلي:
لما كان الوقف على الصورة الواردة في حجة الوقف المرفقة مع السؤال؛ فإن للموقوف عليهم جميعاً الاشتراك في الانتفاع بالسكن في البيت، أو بريعه في حال تأجيره.
وطالما أن الموقوف عليهم يمكنهم الانتفاع بالسكنى مهايأة بينهم؛ فليس لأحد منهم مطالبة الآخرين بدفع أجرة نصيبه في البيت، ما دام قد خلي بينه وبين الانتفاع به على قدر حصته. والله أعلم.
[10/ 188 / 2943]
شراء بيت لبنت الواقف المتوفى
1988 -
عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من الأمين العام للوقف، ونصُّه:
شراء بيت لبنت الواقف المتوفَّى:
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى التكرم بالاطِّلاع، وإفادتنا بالرأي الشرعي في المسألة التالية:
- بموجب حجة الوقف أوقف المرحوم / مطلق .... بيته الكائن بمحلة المرقاب والموضحة حدوده ومعالمه بحجة الوقف على أختيه هيا ومنيرة وبنته لطيفة، وأما ذريتهن فلا يدخلن في الوقفية، وأجرة البيت يعمر منها ما دمن لا يحتجن إلى النزول فيه أو إحداهن، ومن بعد رؤوسهن فهو وقف على إمام مسجد ابن حمود الشايع الكائن بمحلّة المرقاب.
- بعد وفاة أُختَيْ الواقف تم الاتفاق بين الوزارة وبنت الواقف (لطيفة)
على أن يصرف للمذكورة ثلث الإيراد من صافي الريع بعد خصم مصروفات الإدارة والصيانة، وتختص الوزارة بثلثي الريع لإنفاقه حسب شروط الواقف.
- تقدمت المذكورة بطلب شراء بيت لها من ريع الوقف المذكور (من ثلثي الإيراد)، وحتى يتسنى البت في طلبها يرجى التكرم بإفادتنا بالرأي الشرعي في مدى جوازه، ونرفق لكم طيه صورة من حجة الوقف للتفضل بالاطِّلاع، وموافاتنا برأيكم في هذا الشأن.
- وقد سبق أن تقدم المستفتي السيد / عثمان - زوج بنت الواقف وهي / لطيفة - من قبل باستفتاء يسأل فيه: هل تستحق بنت الواقف جميع ريع الوقف أم تستحق الثلث؟ وأحالته اللجنة إلى هيئة الفتوى.
- وحضر السيد / أحمد - باحث شرعي في أمانة الوقف- وأطلع الهيئة (في جلسة سابقة) على عقد الصلح المبرم بين السيد وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الوقف بصفته ممثلاً عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبين المستفتي السيد / عثمان بصفته نائباً عن السيدة / لطيفة، بنت الواقف.
وينص عقد الصلح على أن الاتفاق المشار إليه يعتبر تسوية نهائية لجميع النزاعات بين الطرفين؛ بحيث لا يحق لأي منهما الرجوع عنه في أي وقت من الأوقات، أو لأي سبب من الأسباب، كما يعتبر مخالصة نهائية بحقوق كل من الطرفين.
وعليه فإن هيئة الفتوى رأت (حينذاك) وجوب تنفيذ عقد الصلح الذي تم بين المستفتي والوزارة بالتراضي بينهما؛ وذلك لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ