الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رهن الوقف الذري
1992 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / وكيل الوزارة، ونصُّه:
تتولى الوزارة إدارة الأوقاف المشمولة بنظارتها على نحو يتحقق معه الانتفاع بالموقوف مع بقاء عينه؛ فكان إبقاؤه يتضمن الإنفاق عليه لإنجاز الإصلاحات اليسيرة أو بيعه وشراء بدل عنه في حالة عدم صلاحيته أو نقص منفعته.
وحيث إن هناك العديد من الأوقاف الذرية التي تستعمل أعيانها بمعرفة الذرية الموقوف عليها أو للسكنى فيها، دون أن يتوافر ريع لها لدى الوزارة تحتجز منه مبالغ كافية لإعادة إنشائها أو إصلاحها في حالة تعطلها، فيلجأ أصحابها إلى القروض المالية من بنك التسليف للتمكن من تجديدها واستمرارية النفع له، وفي تلك الحالة يشترط البنك الحصول على موافقة الوزارة لرهن العين وصرف القرض المطلوب.
ونظراً لعدم جواز رهن الأعيان الموقوفة؛ يرجى التفضل بالعمل على إفادتنا برأي لجنتكم عن مدى إجازة تنفيذ هذا الرهن، وطرح البدائل المناسبة له من الناحية الشرعية.
وبناء على رغبة السيد مقرر اللجنة فقد حضر أمام اللجنة الوكيل المساعد لشؤون الوقف السيد / خالد، ووضح للجنة نص الاستفتاء، ثم استفسرت اللجنة عن الموضوع بتوجيه الأسئلة التالية له:
س 1: هل سبق لكم أن رهنتم شيئاً من الأوقاف؟
ج: لا، لم يسبق لنا أن رهنّا شيئاً من الأوقاف؛ لاعتقادنا عدم جواز ذلك.
س 2: ما هي الحاجة الداعية لرهن العقار الموقوف؟
ج: هذا يحصل غالباً في الوقف الذري الذي يسكن فيه الموقوف عليهم، وليس له إيرادات، وإذا لم نعمل له صيانة يندثر، والمستفيدون من العقار يطلبون قرضاً من بنك التسليف، والبنك يشترط في المستفيد من القرض:
1 -
أن يكون كويتياً.
2 -
أن يملك عقاراً.
3 -
أن يكون له إيراد.
وبهذه الحالة يصطدم مع عدم جواز الرهن، فلا يمكنه رهن العقار الموقوف.
س 3: على ماذا استندتم في عدم جواز الرهن؟
ج: على ما ورد في الحجج الوقفية العدسانية، وكإجراء بديل حاولنا مع البنك أن نعرض عليه كفالة مصرفية بقيمة البيت، لكنه اعتذر بحجة أن المرسوم الأميري لا يسمح بذلك.
س 4: هل نص المرسوم الأميري على عدم جواز رهن الوقف؟
ج: لا، المرسوم الأميري لم يتعرض لهذا الموضوع.
س 5: هل نصت الوثائق العدسانية على عدم جواز رهن الوقف؟
ج: أنا غير متأكد.
س 6: هل يعتبر الرهن وثيقة للبنك؟
ج: نعم يبقى وثيقة لتسديد المبلغ.