الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتؤخر دفعاتهم المالية، وغيرها من أساليب الضغط التي تمارسها بعض الجمعيات التعاونية؟
2 -
ما جواز قيام بعض الجمعيات التعاونية بإجبار التجار ومصنعي المواد الغذائية وغيرهم من المورِّدين إعطاء الجمعية بضاعة مجانية دون رغبتهم مما يمثل خسارة كبيرة عليهم، وفي حال رفضهم إعطاء البضاعة المجانية تخفض بضاعتهم في الجمعية وفي بعض الأحيان تقاطع بالكامل؟
3 -
ما جواز قيام بعض الجمعيات التعاونية بإجبار التجار ومصنعي المواد الغذائية وغيرهم من المورِّدين بتخفيض أسعار سلعهم مما يمثل خسارة كبيرة عليهم، وفي حال رفضهم تخفيض الأسعار تخفض بضاعتهم أو تقاطع بالكامل؟
4 -
ما جواز قيام بعض الجمعيات التعاونية بإرجاع السلع التالفة إلى التجار والتي تسببت الجمعيات في تلفها نتيجة لسوء التخزين، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو سوء المناولة، أو عبث بعض مرتادي الجمعيات التعاونية؟ علماً بأن هذه السلع يتم استلامها من قبل الجمعيات بحالة سليمة 100%، وهذا الأمر يتسبب في تحميل التجار خسارة كبيرة في بضائعهم.
أجابت اللجنة بما يلي:
1 -
التشجيع على التبرع للخيرات والمبرات والعبادات أمر مرغوب فيه، ولكنه لا يجوز الضغط والتضييق على أحد بأي وسيلة من الوسائل الملزمة بذلك؛ لأن التبرع بها من القربات، ولا أجر عليها بغير نية وطواعية؛ لما جاء في الحديث الصحيح:«إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً»
رواه مسلم
(1)
في كتاب الصدقة.
وعليه فلا يجوز لاتحاد الجمعيات ولا للجمعيات الضغط على المتعاملين معها من التجار على التبرع بأي وسيلة من الوسائل، ولكن يكتفون بالإغراء والترغيب لا غير. والله أعلم.
2 -
لا يجوز للجمعيات التعاونية أن تجبر التجار على التبرع ببضائع مجانية؛ لأن التبرع مندوب، ولا يكون إلا عن رضا، ولا يفرض فرضاً، وإذا امتنع شخص عن التبرع؛ فلا يجوز أن يكون ذلك سبباً في عقابه والنيل منه، كما لا تجوز محاباة المتبرع وإعطاؤه غير حقه.
3 -
لا يجوز إجبار الجمعيات التعاونية ولا غيرها من التجار ومصنعي المواد الغذائية على تخفيض أسعار بضائعهم؛ لأن الإكراه محرم شرعاً؛ قال الله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]، وللجمعيات الحق في أن تعرض بضائع من تشاء، ولكن في حدود ما تقضي به المصلحة العامة، وما يفيد المستهلكين.
4 -
وليس للجمعية أن تخصم على التاجر قيمة ما يتلف في الجمعية أو يفسد أو يفقد أو تنتهي صلاحيته لأي سبب من الأسباب، ما دامت قد استلمت البضاعة سليمة وصالحة، وما يحصل من الخصم الإلزامي مقابل هذه التوالف فهو غير مشروع ولا يسقط حق التاجر في المطالبة به إلا إذا رضي بإسقاطه دون إجبار، ولو وافق على إسقاط حقه بناء على امتناع الجمعية من إعطائه البضاعة إلا بذلك؛ فهو إجبار لا يسقط به حقه. والله أعلم.
[23/ 159 / 7394]
(1)
رقم (1015).