الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان تعيين النساء بائعات لما فيهنّ من رقة وليونة وأنوثة فهو حرام؛ لما فيه من الإفساد للأخلاق والإهانة للإنسان، وإن كان تعيينهنّ للحاجة إليهنّ في البيع، وكنّ محجبات بالحجاب الإسلامي، ولم يتيسر من الرجال من يقوم مقامهنّ؛ فلا بأس به، وإن تيسر من الرجال من يقوم مقامهنّ؛ فإن تعيينهنّ بائعات يكون خلاف الأولى؛ لأنه لا يخلو من فتنة في الغالب، هذا ما دام البيع لعامة الناس رجالاً ونساء، فإن كان مقصوراً على النساء فقط جاز في كل الأحوال. والله أعلم.
[11/ 408 / 3496]
توظيف المرأة غير المحجبة
1830 -
عرض على اللجنة استفتاء مقدم من رئيس تحرير مجلَّة ما، ونصُّه:
هل يجوز التعامل أو توظيف محررة لشؤون الطالبات بمجلتنا غير محجبة، ويتم التعامل معها من خلال الهاتف، وإذا دعت الضرورة يتم لقاؤها في مكان عام، ولفترة محددة جداً حسب ضرورة العمل؟
أجابت اللجنة بما يلي:
الحجاب فرض من فروض الإسلام والتخلِّي عنه حرام، وفي توظيف المرأة غير المحجبة في المجلة أو غيرها نوع من الإقرار بالمحرم والتشجيع عليه، ولهذا ترى اللجنة عدم جواز ذلك. والله أعلم.
[10/ 183 / 2939]