الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والإطعام وكل عمل خيري، ويكون من بعدها الناظر الأرشد فالأرشد، وبعد زوال ذريتها يكون وقفاً على مساجد الكويت تحت نظارة الأوقاف.
والسؤال:
1 -
لو قامت المذكورة بطلب إبطال وقفها فهل يحق لها الإبطال؛ لأن هذا الوقف خيري على مذهب أبي حنيفة؟
2 -
الوقف الموجود بالوثيقة 1778 المرفقة بجملته هل هو خيري؟ وهل يحق للمرحومة لو كانت في حياتها قامت بإبطاله لدى المحكمة الشرعية بالكويت؛ أن يكون الوقف باطلاً برغبتها وقناعتها؟
أجابت اللجنة بما يلي:
هذا الوقف خيري، وبوفاة الواقفة يصبح لازماً، ولا يجوز الرجوع عنه باتفاق الفقهاء. فإذا ثبت رجوعها عنه في حياتها: فقد ذهب الجمهور من الفقهاء إلى عدم صحة هذا الرجوع، وقال أبو حنيفة: يصح الرجوع عنه إذا لم يقض قاض بلزومه، ولم يخرج مخرج الوصية، والمفتى به عند الحنفية هو رأي الجمهور. والله أعلم.
[17/ 206 / 5352]
تعديل شروط الوقف بعد وفاة الواقف
1973 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد العزيز، ونصُّه:
هل يجوز للناظر أن يغيِّر أو يبدل بشروط صيغة الوقف بعد وفاة الواقف؟ أفيدونا أفادكم الله تعالى.