الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نرجو من سيادتكم بالرد عن أمر يؤرقني ويقلقني.
إنني رجل معلم أمارس مهنة التدريس لمدة ثماني سنوات، لكنني التحقت بالتدريس بعد تقديم رشوة حتى لا أرسب في الاختبار، وبالتّالي لأكون من الفائزين، علمًا بأنني توفقت في الامتحان الكتابي، وبعد الاطِّلاع على الشّرع الإسلامي ندمتُ على ما فعلت، واستغفرت الله، وتبتُ إليه من هذا الذنب الكبير.
لهذا أرجو منكم أن توضحوا لي: هل التوبة كافية؟ أم أنّي ينقصني شيء آخر؟
أفتوني من فضلكم وجزاكم الله خيراً.
أجابت اللجنة بما يلي:
التوبةُ النّصوح إلى الله تعالى إذا استوفت شروطَها الشرعية مقبولةٌ إن شاء الله تعالى مهما كان الذنب، سوى الشركِ بالله تعالى، لقوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48]، هذا ما دام الذنب متعلقاً بحقِّ الله تعالى، فإن كان فيه حقٌّ للعبد؛ فإنّه لا بد لقبول التوبة عند الله تعالى من تنازل العبد عن حقِّه ومسامحته فيه.
وشروط التّوبة النّصوح هي:
1 -
الإقلاع عن الذنب، والتوقف عن الاستمرار فيه.
2 -
العزم على عدم العود إليه ثانية.
3 -
النّدم عليه، وتمني أن لم يكن قد فعله.
وعليه؛ فإذا كان السائل برشوته قد نال حقَّ غيرِه فلا بُدَّ له من التوبة إلى الله تعالى بشروطها السابقة، وطلب تنازل العبد المعتدَى على حقِّه عن هذا الحقِّ، وإذا لم يكن فيه نيل لحقٍّ آخر، فإنّ التّوبة النّصوح وحدها كافية لغفران الذّنب إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
[13/ 429 / 4277]