الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
5168 - مسألة: وإن قال: مَلَّكْتُه
(1) لِعَمْرٍو وغَصَبْتُه مِن زَيْدٍ. فهى كالمسألةِ التى قَبلَها، لا (2) فَرْقَ بينَ التَّقْدِيمِ والتَّأْخِيرِ، والمُتَّصِلِ والمُنْفَصِلِ. وقيل: يَلْزَمُه دَفْعُه إلى عَمْرٍو، ويَغْرَمُه لِزَيْدٍ، لأنَّه لَمَّا أقَرَّ به لِعَمْرو أَوَّلًا، لم يُقْبَلْ إقْرارُه باليَدِ لِزَيْدٍ. قال شيخُنا (3): وهذا وَجْهٌ حَسَنٌ. ولأصْحابِ الشّافعىِّ وَجْهانِ كَهذَيْنِ.
(1) في م: «ملكه» .
(2)
في م: «ولا» .
(3)
في: المغنى 7/ 280.