الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَىَّ أَلْفٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا. أَو: خَمْسُونَ وَأَلْفُ دِرْهَمٍ. فَالْجَمِيعُ دَرَاهِمُ. وَيَحْتَمِلُ عَلَى قَوْلِ التَّمِيمِىِّ أَنْ يُرْجَعَ فِى تَفْسِيرِ الْأَلْفِ إِلَيْهِ.
ــ
علىَّ (1) أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ وعَشْرٌ.
5190 - مسألة: (وإن قال: له عَلَىَّ ألْفٌ وخَمْسُونَ دِرْهَمًا. أو: خَمْسُونَ وألْفُ دِرْهَمٍ. فالجَمِيعُ دَراهِمُ. ويَحْتَمِلُ على قولِ التَّمِيمِىِّ أن يُرْجَعَ في تَفْسِيرِ الألْفِ إليه)
وهو قولُ بعضِ أصحابِ الشّافِعِىِّ. وكذلك إن قال: ألْفٌ وثَلاثةُ دَرَاهِمَ. أو: مائةٌ و (2) ألْفُ درْهَمٍ. والصَّحِيحُ الأوّلُ، فإنَّ الدِّرْهَمَ المُفَسَّرَ يكونُ تَفْسِيرًا لجميعِ ماَ قَبْلَه مِن الجُمَلِ المُبْهَمةِ وجِنْسِ العَدَدِ، قال اللَّهُ تعالى مُخْبِرًا عن أحَدِ الخَصمَيْنِ أنَّه قال:{إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً} (3). وفى الحَدِيثِ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُوُفِّىَ وهو ابنُ ثَلاثٍ وسِتِّينَ سَنَةً (4). وقال عَنْتَرةُ (5):
(1) سقط من: م.
(2)
سقط من: الأصل.
(3)
سورة ص 23.
(4)
أخرجه البخارى، في: باب خاتم النبيين، من كتاب المناقب، وفى: باب وفاة النبى صلى الله عليه وسلم، من كتاب المغازى. صحيح البخارى 4/ 226، 6/ 19. ومسلم، في: باب كم سن النبى صلى الله عليه وسلم يوم قبض، وباب كم أقام النبى صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة، من كتاب الفضائل. صحيح مسلم 4/ 1825، 1826. والترمذى، في: باب مبعث النبى صلى الله عليه وسلم، من أبواب المناقب. عارضة الأحوذى 13/ 109. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 370، 371، 4/ 96، 97.
(5)
ديوانه 99.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فيها اثْنَتَانِ وأَرْبَعُونَ حَلُوبَةً
…
سُودًا كَخَافِيَةِ الغُرَابِ الأَسْحَمِ
ولأَنَّ الدِّرْهَمَ ذُكِرَ تَفْسِيرًا، ولهذا لا يَجبُ به زِيادَةٌ على العَدَدِ المَذْكُورِ، فكان تَفْسِيرًا لجميعِ ما قبْلَه؛ لأنَّها (1) تَحْتاجُ إلى تَفسِيرٍ، وهو صالِحٌ لتَفْسِيرِها، فوَجَبَ حَمْلُه على ذلك، وهذا المَعْنَى مَوْجُودٌ في قولِه: ألْفٌ وثَلاثةُ دَراهِمَ. وسائِرِ الصُّوَرِ المَذْكُورةِ. فعلى قَوْلِ مَن لا يَجْعَلُ المُجْمَلَ مِن جِنْسِ المُفَسَّرِ، لو قال: بِعْتُكَ هذا بمائةٍ وخَمْسِينَ دِرْهَمًا. أو: بخَمْسَةٍ (2) وعِشْرِينَ دِرْهَمًا. لا يَصحُّ. وهو قولٌ شاذٌّ ضَعِيفٌ لا يُعَوَّلُ عليه.
وإن قال: له عَلَىَّ ألْفُ دِرْهَم إلَّا خَمْسِينَ. فالمُسْتَثْنَى دَرَاهِمُ؛ لأَنَّ العَرَبَ لا تَسْتَثْنِى في الإِثْباتِ إلَّا مِن الجِنْسِ.
(1) في م: «ولأنها» .
(2)
في الأصل: «خمسة» .