الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإنْ أَقَرَّ أَنَّهُ بَاعَ عَبْدَهُ مِنْ نَفْسِهِ بأَلْفٍ، وَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهِ، ثَبَتَ، وَإِنْ أنْكَرَ، عَتَقَ، وَلَم تَلْزَمْهُ الأَلْفُ.
وَإِنْ أقرَّ لِعَبْدِ غَيْرِهِ بِمَالٍ، صَحَّ، وَكَانَ لِمَالِكِهِ.
ــ
5117 - مسألة: (وإن أقَرَّ أنَّه باعَ عَبْدَه مِن نَفْسِه بأَلْفٍ، وأقَرَّ العَبْدُ به، ثَبَتَ)
ويكونُ كالكِتَابةِ (وإن أنكرَ، عَتَقَ، ولم تَلزَمهُ الأَلْفُ) لأنَّه أقَرَّ لعَبْدِه بسَبَب العِتْق فعَتَقَ، وتَبْقَى دَعواه عليه لا تَلْزَمُه كما لا (1) تَلْزَمُ غيرَه.
5118 - مسألة: (وإن أقَرَّ لعَبْدِ غيرِه بمالٍ، صَحَّ، وكان لمالِكِه)
(1) في م: «لم»