الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَىَّ عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةً إلَّا ثَلَاثَةً إِلَّا دِرْهَمَيْنِ إِلَّا دِرْهَمًا. لَزِمَتْهُ عَشَرَةٌ، فِى أَحَدِ الْوُجُوهِ. وَفِى الآخَرِ، تَلْزَمُهُ سِتَّةٌ، وَفِى الآخَرِ سَبْعَةٌ، وَفِى الآخَرِ ثَمَانِيَةٌ.
ــ
5148 - مسألة: (وإن قال: له عَلَىَّ عَشَرةٌ إلَّا خَمْسةً إِلَّا ثلاثةً إلَّا درْهَمَيْنِ إلَّا دِرْهمًا، لَزِمَه عَشَرَةٌ)
على قولِ أبى بكرٍ؛ لأنَّه مَنَعَ اسْتِثْناءَ النِّصْفِ (وفى) الوَجْهِ (الآخَرِ، تَلْزَمُه سِتَّةٌ) لأنَّ الاسْتِثْناءَ إذا رَفَعَ الكُلَّ أو (1) الأكْثَرَ، سَقَطَ إن وَقَف عليه، وإن وَصَله باسْتِثناءٍ آخَرَ اسْتَعْمَلْناه، فاسْتَعْمَلْنا الاسْتِثْناءَ الأوَّلَ لِوَصْلِه بالثانى؛ لأَنَّ الاسْتِثْناءَ مع المُسْتَثْنى عِبارةٌ عمّا بَقِى، فإنَّ عَشرَةً إلَّا دِرْهمًا، عِبارَةٌ عن تِسْعةٍ، فإذا قال: له عَلَىَّ عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسةً إلَّا ثلاثةً. صَحَّ اسْتِثْناءُ الخَمْسةِ؛ لأنَّه وَصَلَها باسْتِثْناءٍ آخَرَ، ولذلك (2) صَحَّ اسْتِثْناءُ الثَّلاثةِ والدِّرْهَمَيْنِ؛ لأنَّه وَصَلَ ذلك باسْتِثْناءٍ آخَرَ، والاسْتِثْناءُ مِن الإِثْباتِ نَفْىٌ، ومِن النَّفْى إثْباتٌ، فصَحَّ اسْتِثْناءُ الخَمْسةِ، وهى (3) نَفْىٌ، فنَفَى خَمْسةً، وصَحَّ اسْتِثْناءُ الثَّلاثةِ، وهى إثْباتٌ، فعادَتْ ثمانِيةً، وصَحَّ اسْتِثْناءُ الدِّرْهَمَيْنِ،
(1) في الأصل: «و» .
(2)
في م: «كذلك» .
(3)
في م: «هو» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وهى نَفْىٌ، فبَقِيَتْ (1) سِتّةٌ، ولم يَصِحَّ اسْتِثْناءُ الدِّرْهَمِ؛ لأنَّه مَسْكُوتٌ عليه. ويَحْتَمِلُ أن يكونَ وَجْهُ السِّتَّةِ أن يَصِحَّ اسْتِثْناءُ النِّصْفِ ويَبْطُلَ الزّائِدُ، فيَصِحُّ اسْتِثْناءُ الخَمْسةِ والدِّرْهَم، ولا يَصِحُّ اسْتِثْناءُ الثَّلاثةِ والاثْنَيْنِ. والوجهُ الثالثُ، يَلْزَمُه سَبْعةٌ إذا صَحَّحْنا الاسْتِثْناءاتِ كُلَّها، فإذا قال: عَشَرَةٌ إلَّا (2) خَمْسةً. بَقِىَ خَمْسةٌ، فإذا
(1) في الأصل: «فبقى» .
(2)
سقط من: الأصل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قال: إلَّا ثَلاثةً. عادَتْ ثَمانِيةً؛ لأنَّها إثْباتٌ، فإذا قال: إلَّا دِرْهَمَيْنِ. كانت نَفْيًا، فبَقِىَ سِتّةٌ، فإذا اسْتَثْنَى دِرْهَمًا، كان مُثْبِتًا، فصارَتْ سَبْعةً. والوجهُ الرابعُ، تَلْزَمُه ثمانِيةٌ؛ لأنَّه يُلْغِى الاسْتِثْناءَ الأوَّلَ، لكَوْنِه النِّصْفَ، فإذا قال: إلَّا ثَلاثةً. كانت مُثْبتةً، وهى مُسْتَثْناةٌ مِن الخَمْسةِ، وقد بَطَلَتْ، فتَبْطُلُ الثَّلاثةُ أيضًا؛ لِبُطْلانِ الخَمْسةِ، ويَبْقَى الاثْنانِ (1)، لأنَّهما نَفْىٌ، والنَّفْىُ يكونُ مِن إثْباتٍ، وقد بَطَلَ الإثْباتُ الذى قَبلَها، فتكونُ مَنْفِيّةً مِن العَشَرةِ، تَبْقَى ثمانِيةٌ. ولا يَصِحُّ اسْتِثْناءُ الواحدِ مِن الاثْنَيْنِ؛ لأنَّه نِصْفٌ.
(1) في الأصل: «الإثبات» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: فإن قال: له عَلَىَّ ثلاثةٌ إلَّا ثَلاثةً إلَّا دِرْهَمَيْنِ. بَطَلَ الاسْتِثْناءُ كلُّه؛ لأَنَّ [اسْتِثْنَاءَ الدِّرْهَمَيْنِ](1) مِن الثلاثةِ اسْتِثْناءُ الأَكْثَرِ، وهو مَوْقُوفٌ عليه، فبَطَلَ، فإذا بَطَلَ الثانى، بَطَلَ الأَوَّلُ؛ لأنَّه اسْتَثْنَى الكُلَّ. ولأصحابِ الشّافعىِّ في هذا ثَلاثةُ أوْجُهٍ؛ أحدُها، يَبْطُلُ الاسْتِثْناءُ؛ لأَنَّ الأوَّلَ بَطَل، لِكَوْنِه اسْتِثناءَ الكُلِّ، فبَطَلَ الثانى مِن (2) الإِقْرارِ، لأنَّه
(1) في م: «الاستثناء لدرهمين» .
(2)
سقط من: الأصل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فَرْعُه. والثانى، يَصِحُّ، ويَلْزَمُه دِرْهَمٌ (1)؛ لأَنَّ الاسْتِثْناءَ الأوَّلَ لمّا بَطَل، جَعَلْنا الاسْتِثْناءَ الثانىَ مِن الإِقْرارِ؛ لأنَّه وَلِيَه لِبُطْلانِ ما بينَهما. والثّالثُ، يَصِحُّ، ويكونُ مُقِرًّا بدِرْهَمَيْن؛ لأنَّه استَثْنى (2) الأكثرَ، واستثناءُ الأكْثَر عندَهم يَصِحُّ. ووَافَقَهُم القاضِى في هذا الوَجْهِ. وإن قال: ثَلاثةٌ إِلَّا ثلاثةً إِلَّا دِرْهَمًا. بَطَلَ الاسْتِثْناءُ كلُّه. ويَجِئُ على قولِ أصحابِ الشّافِعِىِّ فيه مثلُ ما قُلْنا في التى قَبْلَها.
(1) سقط من: الأصل.
(2)
في م: «استثناء» .