المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأمر في من نحل أحد بنيه دون بقيتهم - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٦

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌الأمر في من نحل أحد بنيه دون بقيتهم

- ‌لا تجوز العطية حتى تقبض

- ‌ما ذكر في رجوع الرجل عن هبته

- ‌الرجل يتصدق فيرده الميراث ونحوه

- ‌الرجل يأكل من مال ولده

- ‌ما ذكر في عطية النساء ورجوعهن

- ‌ما يستحب من الهدية وقبولها وإن صغرت

- ‌ما جاء في رد الهدية

- ‌الهدية للجار

- ‌باب في الرشوة والهدايا للأمراء

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في قبول هديا الأمراء

- ‌باب طعام آكل الربا

- ‌باب منه

- ‌الصدقة عن الميت

- ‌ما ذكر في النثار

- ‌كتاب اللقطة والضوالّ

- ‌الأمر في اللقطة والضوال وما يرخص فيها بعد التعريف

- ‌من تورع عن استغلالها

- ‌من تنزه عن أخذ اللقطة

- ‌من أحب أن يتصدق بها بعد التعريف

- ‌ما يعفى عنه من اللَّقاط

- ‌اللقطة في الحرم

- ‌جامع اللقطة

- ‌كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح

- ‌أبواب الصيد والذبائح

- ‌التسمية على الذبيحة والصيد والأمر في الناسي

- ‌الذبح للقبلة

- ‌ذبيحة المرأة والصبي ونحوه

- ‌الأمر في ذبائح أهل الكتاب ومن أشبههم

- ‌ذبائح المجوس

- ‌ما جاء في معاقرة الأعراب

- ‌باب منه

- ‌العمل في الذكاة

- ‌الأمر في ذكاة ما لا يقدر عليه

- ‌ما قطع من البهيمة وهي حية

- ‌باب ما يحمد من رحمة البهائم والرفق بها

- ‌الأمر في المنخنقة ونحوها إذا أدركَها بذكاة

- ‌صيد الحجر ونحوه

- ‌ما جاء في ذكاة الجنين

- ‌باب

- ‌ما جاء في صيد البحر وطعامه

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الجِرّيث

- ‌ما ذكر في الطحال

- ‌الأمر في صيد البر للمحرم وما يعفى منه

- ‌ما جاء في الجراد

- ‌ما ذكر في الجبن ونحوه يصنعه أهل الكفر

- ‌باب منه

- ‌ما يكره من تكلف السؤال عما لم يذكر تحريمه

- ‌باب منه

- ‌الفأرة ونحوها تقع في السمن ونحوه

- ‌ما أُحل من الصيد بالكلب المعلم ونحوه

الفصل: ‌الأمر في من نحل أحد بنيه دون بقيتهم

‌الأمر في من نحل أحد بنيه دون بقيتهم

ص: 13

• مالك [1437] عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير أنه قال أن أباه بشيرا أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَكُلَّ ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتجعه. اهـ رواه البخاري ومسلم نحوه.

وقال مسلم [4267] حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو الأحوص عن حصين عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. اهـ وقال مسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له حدثنا محمد بن بشر حدثنا أبو حيان التيمي عن الشعبي حدثني النعمان بن بشير أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها فالتوى بها سنة ثم بدا له فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني. فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا. قال نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا. قال لا. قال فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور. اهـ ثم قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أزهر حدثنا ابن عون عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال نحلني أبي نحلا ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال: أكل ولدك أعطيته هذا. قال لا. قال: أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا. قال بلى. قال: فإني لا أشهد. قال ابن عون فحدثت به محمدا فقال إنما تحدثنا أنه قال: قاربوا بين أولادكم. اهـ ولد النعمان عام اثنين مثل ابن الزبير، هو أول مولود من الأنصار

(1)

.

(1)

- قال ابن المنذر [12/ 25] وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينحل بعض ولده دون بعض، فممن قال ذلك جائز مالك والشافعي. قال مالك: قد نحل أبو بكر عائشة دون ولده. قال: وإنما يكره من ذلك أن ينحل الرجل بعض ولده ماله كله. الخ.

ص: 14

• أبو داود [3541] حدثنا مسدد حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه

(1)

اهـ صححه الترمذي وابن حبان والحاكم والذهبي.

(1)

- ابن أبي شيبة [31642] حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في القبل. ابن أبي الدنيا في العيال [37] حدثنا علي بن الجعد أخبرنا ابن عيينة عن مالك بن مغول مثله. حسين المروزي في البر والصلة [154] أخبرنا ابن المبارك وأبو معاوية الضرير عن مالك بن مغول عن أبي معشر عن إبراهيم فذكره. صحيح.

ص: 15

• مالك [1438] عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك. وإنما هو اليوم مال وارث وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله. قالت عائشة: فقلت يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن الأخرى. فقال أبو بكر: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية. عبد الرزاق [16507] عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: لما حضرت أبا بكر الوفاة قال أي بنية ليس أحد أحب إلي غنى منك ولا أعز علي فقرا منك وإني قد كنت نحلتك جداد عشرين وسقا من أرضي التي بالغابة وإنك لو كنت حزتيه كان لك فإذ لم تفعلي فإنما هو للوارث وإنما هو أخواك وأختاك قالت عائشة هل هي إلا أم عبد الله قال نعم وذو بطن ابنة خارجة قد ألقي في نفسي أنها جارية فأحسنوا إليها. ابن أبي شيبة [20135] حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا بكر كان نحلها جداد عشرين وسقا، فلما حضر قال لها: وددت أنك كنت حزتيه أو جذذتيه وإنما هو اليوم مال الوارث. البيهقي [12362] من طريق أبي اليمان أخبرني شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: كان أبو بكر نحلني جداد عشرين وسقا من ماله فلما حضرته الوفاة جلس فاحتبى ثم تشهد ثم قال: أما بعد أي بنية إن أحب الناس إلي غنى بعدي لأنت وإني كنت نحلتك جداد عشرين وسقا من مالي فوددت والله إنك كنت حزتيه واجتددتيه ولكن إنما هو اليوم مال الوارث وإنما هو أخواك وأختاك قالت فقلت: يا أبتاه هذه أسماء فمن الأخرى قال: ذو بطن ابنة خارجة أراه جارية. قالت فقلت: لو أعطيتني ما بين كذا إلى كذا لرددته إليك.

البيهقي [12298] من طريق ابن وهب أخبرني مالك بن أنس ويونس بن يزيد وغيرهما من أهل العلم أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن أبا بكر الصديق نحلها جداد عشرين وسقا من مال بالغابة فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلى غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك وإني كنت نحلتك من مالي جداد عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ذلك وإنما هو مال الوارث وإنما هو أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله فقالت: يا أبة والله لو كان كذا وكذا لتركته إنما هو أسماء فمن الأخرى قال: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية. اهـ صحيح.

ورواه ابن سعد [3482] أخبرنا عمرو بن عاصم قال: أخبرنا همام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر لما حضرته الوفاة دعاها فقال: إنه ليس في أهلي بعدي أحد أحب إلي غنى منك، ولا أعز علي فقرا منك، وإني كنت نحلتك من أرض بالعالية جداد يعني صرام عشرين وسقا، فلو كنت جددته تمرا عاما واحدا انحاز لك، وإنما هو مال الوارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فقلت: إنما هي أسماء، فقال: وذات بطن ابنة خارجة، قد ألقي في روعي أنها جارية، فاستوصي بها خيرا، فولدت أم كلثوم. اهـ

وقال عبد الرزاق [16508] عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن القاسم بن محمد بن أبي بكر أخبره أن أبا بكر قال لعائشة يا بنية إني نحلتك نحلا من خيبر وإني أخاف أن أكون آثرتك على ولدي وإنك لم تكوني حزتيه فرديه على ولدي فقالت عائشة يا أبتاه لو كانت لي خيبر بجدادها لرددتها. ورواه البيهقي [12299] من طريق ابن وهب أخبرني عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة بذلك. وقال ابن وهب سمعت حنظلة بن أبي سفيان يحدث أنه سمع القاسم بن محمد يحدث بذلك أيضا إلا أنه قال: أرضا يقال لها ثمرد وكانت عنده لم تقبضها. اهـ مرسل صحيح.

وقال الطحاوي [5845] حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال: ثنا أبي عن الأعمش عن شقيق قال: ثنا مسروق قال: كان أبو بكر الصديق قد أعطى عائشة نُحلى فلما مرض قال لها اجعليه في الميراث. اهـ مرسل صحيح.

وقال ابن سعد [3484] أخبرنا أبو سهل نصر بن باب عن داود بن أبي هند عن عامر أن أبا بكر الصديق لما احتضر قال لعائشة: أي بنية، قد علمت أنك كنت أحب الناس إلي وأعزه، وأني كنت نحلتك أرضي التي تعلمين بمكان كذا وكذا، وأنا أحب أن ترديها علي، فيكون ذلك قسمة بين ولدي على كتاب الله، فألقى ربي حين ألقاه ولم أفضل بعض ولدي على بعض. اهـ نصر بن باب متروك.

ص: 16

• مالك [1439] عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها فإن مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحدا وإن مات هو قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه. من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل. عبد الرزاق [16509] عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال أخبرني المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارئ أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: ما بال أقوام ينحلون أبناءهم فإذا مات الابن قال الأب مالي وفي يدي وإذا مات الأب قال قد كنت نحلت ابني كذا وكذا لا نحل إلا لمن حازه وقبضه عن أبيه. البيهقي [12301] من طريق ابن وهب أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس ويونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن الخطاب أنه قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها فإن مات ابن أحدهم قال مالي بيدي لم أعطه أحدا وإن مات هو قال قد كنت أعطيته إياه من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى تكون إن مات لوارثه فهي باطل. اهـ ورواه البيهقي [12305] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القارى أن عمر بن الخطاب قال: ما بال أقوام ينحلون أولادهم نحلة فإذا مات أحدهم قال مالي في يدي وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدي لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد فإن مات ورثه. اهـ صحيح.

ص: 17

• البيهقي [12303] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن أبي موسى الأشعري قال قال عمر بن الخطاب: الأنحال ميراث ما لم تقبض. اهـ سند بصري صحيح، مختصر.

وقال ابن أبي شيبة [20502] حدثنا وكيع قال حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس قال: نحلني أبي نصف داره، فقال أبو بردة: إن سرك أن تجوز ذلك فاقبضه، فإن عمر بن الخطاب قضى في الأنحال أن ما قبض منه فهو جائز، وما لم يقبض منه فهو ميراث. البيهقي [12311] من طريق عبد الرحمن بن مهدي حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس قال: نحلني أنس نصف داره قال فقال أبو بردة: إن سرك يجوز لك فاقبضه فإن عمر بن الخطاب قضى في الأنحال أن ما قبض منه فهو جائز وما لم يقبض فهو ميراث. قال: فدعوت يزيد الرشك فقسمها. اهـ كذا قال همام بن يحيى، وإسناده جيد.

وقال ابن سعد [6485] أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي أن أنسا نحل ابنه عبد الله نحلا قال: فشق ذلك على إخوته، قال: فجاء عبد الله إلى أبيه فقال: لا حاجة لي في هذا لأنه قد شق على إخوته. قال: فرده إليه، قال: وكان أكثر ولد أنس. اهـ الأنصاري هو محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك. هذا مرسل صالح.

ص: 18

• مالك [1461] عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قال: من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن ذلك له وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه. البيهقي [12304] من طريق ابن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس ويونس بن يزيد وغيرهما أن ابن شهاب أخبرهم عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان أنه قال: من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن بها وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه. عبد الرزاق [16510] عن معمر قال الزهري فأخبرني سعيد بن المسيب قال فلما كان عثمان شكي ذلك إليه فقال عثمان: نظرنا في هذه النحول فرأينا أن أحق من يحوز على الصبي أبوه. ابن أبي شيبة [20496] حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد قال: شكي ذلك إلى عثمان أن الولد إذا كان صغيرا لا يحوز، فرأى أن أباه إذا وهب له وأشهد حاز. البيهقي [12306] من طريق أبي يحيى زكريا بن يحيى بن أسد حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال فشكى ذلك إلى عثمان فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارا. اهـ صحيح.

ص: 19

• عبد الرزاق [16498] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن سعد بن عبادة قسم ماله بين بنيه في حياته فولد له ولد بعد ما مات فلقي عمر أبا بكر فقال ما نمت الليلة من أجل ابن سعد هذا المولود ولم يترك له شيئا فقال أبو بكر وأنا والله ما نمت الليلة أو كما قال من أجله فانطلق بنا إلى قيس بن سعد نكلمه في أخيه فأتياه فكلماه فقال قيس أما شيء أمضاه سعد فلا أرده أبدا ولكن أشهدكما أن نصيبي له. وقال عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن سعد بن عبادة قسم ماله بين بنيه ثم توفي وامرأته حبلى لم يعلم بحملها فولدت غلاما فأرسل أبو بكر وعمر في ذلك إلى قيس بن سعد بن عبادة قال أما أمر قسمه سعد وأمضاه فلن أعود فيه ولكن نصيبي له. قلت: أعلى كتاب الله قسم قال: لا نجدهم كانوا يقسمون إلا على كتاب الله. عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن ذكوان أن ذكوان أبا صالح أخبره هذا الخبر خبر قيس أنه قسم ماله بين بنيه ثم انطلق إلى الشام فمات. وقال سعيد بن منصور [291] حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح أن سعد بن عبادة قسم مالا بين ولده وخرج إلى الشام فولد له ابن بعده، فمات، فجاء أبو بكر وعمر إلى قيس بن سعد فقالا: إن سعدا قسم بين ولده وما يدري ما هو كائن وإنا نرى أن ترد على هذا الغلام، فقال قيس: ما أنا براد شيئا فعله سعد ولكن نصيبي له. نا ابن المبارك قال: أنا ابن جريج عن عطاء أن سعد بن عبادة قسم ماله بين ولده وترك حبلا لم يشعر به ومات فمشى أبو بكر وعمر إلى قيس بن سعد فقال: أما أمر صنعه سعد فلن أغيره، ولكن أشهدكما أن نصيبي له. قال: فقلت لعطاء: أقسم له على كتاب الله؟ قال: ما نجدهم كانوا يقتسمون إلا على كتاب الله.

ابن أبي شيبة [31631] حدثنا عباد بن العوام عن عبد الملك عن عطاء أن سعد بن عبادة قسم ماله بين ورثته على كتاب الله، وامرأة له قد وضعت رجلا، فأرسل أبو بكر وعمر إلى قيس بن سعد أن أخرج لهذا الغلام حقه، قال: قال أما شيء صنعه سعد فلا أرجع فيه، ولكن نصيبي له، فقبلا ذلك منه. اهـ خبر صحيح مرسل.

ص: 20

• الطحاوي [5846] حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن فضل بني أم كلثوم بنحل قسمه بين ولده. اهـ صحيح مرسل.

ص: 21

• الدارقطني [3/ 42] نا علي بن محمد بن أحمد المصري نا يحيى بن عثمان بن صالح عن علي بن معبد نا عمرو بن هاشم عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه دعاه رجل فأشهده على وصية فإذا هو قد آثر بعض ولده على بعض فقال عبد الله بن عمر نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشهد على جور. وقال: من شهد على جور فهو شاهد زور ثم أسرع المشي. اهـ عمرو البيروتي شيخ ضعيف وقد تفرد به.

وقال البيهقي [12363] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن نافع أن ابن عمر قطع ثلاثة أرؤس أو أربعة لبعض ولده دون بعض. قال بكير وحدثني القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري أنه انطلق هو وابن عمر حتى أتوا رجلا من الأنصار فساوموه بأرض له فاشتراها منه فأتاه رجل فقال: إني رأيت أنك اشتريت أرضا وتصدقت بها قال ابن عمر: فإن هذه الأرض لابني واقد فإنه مسكين نحله إياها دون ولده. قال بكير وحدثني عبد الرحمن بن القاسم أن أباه كان يقطع ولده دون بعض. اهـ صحيح.

ص: 22