المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب منه - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٦

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌الأمر في من نحل أحد بنيه دون بقيتهم

- ‌لا تجوز العطية حتى تقبض

- ‌ما ذكر في رجوع الرجل عن هبته

- ‌الرجل يتصدق فيرده الميراث ونحوه

- ‌الرجل يأكل من مال ولده

- ‌ما ذكر في عطية النساء ورجوعهن

- ‌ما يستحب من الهدية وقبولها وإن صغرت

- ‌ما جاء في رد الهدية

- ‌الهدية للجار

- ‌باب في الرشوة والهدايا للأمراء

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في قبول هديا الأمراء

- ‌باب طعام آكل الربا

- ‌باب منه

- ‌الصدقة عن الميت

- ‌ما ذكر في النثار

- ‌كتاب اللقطة والضوالّ

- ‌الأمر في اللقطة والضوال وما يرخص فيها بعد التعريف

- ‌من تورع عن استغلالها

- ‌من تنزه عن أخذ اللقطة

- ‌من أحب أن يتصدق بها بعد التعريف

- ‌ما يعفى عنه من اللَّقاط

- ‌اللقطة في الحرم

- ‌جامع اللقطة

- ‌كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح

- ‌أبواب الصيد والذبائح

- ‌التسمية على الذبيحة والصيد والأمر في الناسي

- ‌الذبح للقبلة

- ‌ذبيحة المرأة والصبي ونحوه

- ‌الأمر في ذبائح أهل الكتاب ومن أشبههم

- ‌ذبائح المجوس

- ‌ما جاء في معاقرة الأعراب

- ‌باب منه

- ‌العمل في الذكاة

- ‌الأمر في ذكاة ما لا يقدر عليه

- ‌ما قطع من البهيمة وهي حية

- ‌باب ما يحمد من رحمة البهائم والرفق بها

- ‌الأمر في المنخنقة ونحوها إذا أدركَها بذكاة

- ‌صيد الحجر ونحوه

- ‌ما جاء في ذكاة الجنين

- ‌باب

- ‌ما جاء في صيد البحر وطعامه

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الجِرّيث

- ‌ما ذكر في الطحال

- ‌الأمر في صيد البر للمحرم وما يعفى منه

- ‌ما جاء في الجراد

- ‌ما ذكر في الجبن ونحوه يصنعه أهل الكفر

- ‌باب منه

- ‌ما يكره من تكلف السؤال عما لم يذكر تحريمه

- ‌باب منه

- ‌الفأرة ونحوها تقع في السمن ونحوه

- ‌ما أُحل من الصيد بالكلب المعلم ونحوه

الفصل: ‌ ‌باب منه

‌باب منه

ص: 463

• ابن أبي شيبة [24534] حدثنا محمد بن يزيد عن داود بن عمرو عن مكحول عن أبي الدرداء في المُرِّيّ يجعل فيه الخمر، قال: لا بأس به، ذبحته الشمس والملح. اهـ هذا مرسل جيد.

وقال الطحاوي في المشكل [8/ 396] حدثنا يونس قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن عمرو عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني أن أبا الدرداء كان يأكل المري يُجعل فيه الخمر ويقول: ذبحته الشمس والملح. اهـ هذا إسناد جيد، إن كان داود بن عمرو الدمشقي أقامه.

ورواه حميد ابن زنجويه في الأموال [448] أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح أن أبا الزاهرية حدثه عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء أنه قال: ذبح الخمرَ الملحُ والنينانُ والشمسُ. وقال إبراهيم الحربي في غريب الحديث [التغليق 4/ 510] حدثنا عاصم بن علي ثنا الليث عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال: ذبح الخمرَ الملحُ والشمس والنينان

(1)

. أبو عبيد في الأموال [294] حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء أنه قال: لا بأس بالمري ذبحته الشمس والملح والحيتان

(2)

اهـ صحيح، علقه البخاري.

ورواه ابن زنجويه [447] حدثنا هشام بن عمار أنا سليمان بن عتبة أنا يونس بن حلبس عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء أنه كان يأكل مري النينان إذا وجده، ولا يرى به بأسا. الدولابي في الكنى [1524] حدثنا إبراهيم بن يعقوب السعدي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد ربه بن ميمون الأشعري أبو عبد الملك قاضي دمشق قال حدثنا يونس بن ميسرة بن حلبس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أنه قال في مري النينان غيرته الشمس. وحدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا أبي قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني بكر بن عمرو أن أبا عبد الملك علي بن يزيد الدمشقي. اهـ وهذا إسناد ضعيف، ورواية داود بن عمرو أمثل.

وقال عبد الرزاق [17109] عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن عطية بن قيس قال مر رجل من أصحاب أبي الدرداء ورجل يتغدى فدعاه إلى طعامه فقال وما طعامك قال خبز ومري وزيت قال المري الذي يصنع من الخمر! قال: نعم. قال: هو خمر. فتواعدا إلى أبي الدرداء فسألاه فقال: ذبحت خمرَها الشمسُ والملحُ والحيتان، يقول: لا بأس به. اهـ وهذا مرسل حسن.

(1)

- ثم قال إبراهيم الحربي: هذا مري يعمل بالشام تؤخذ الخمر فيجعل فيه الملح والسمك ويوضع في الشمس فيتغير عن طعم الخمر وينتقل إلى طعم المري. اهـ وقال عياض في المشارق [2/ 32] قَوله: ذبح الخمرَ النينانُ وَالشَّمس جمع نون مثل حوت وحيتان يُريد صنع المري مِنْهَا بالحيتان وإلقائهم فِيهَا للشمس مُدَّة حَتَّى تنْقَلب عينها مريا كَمَا تنْقَلب خلا شبه تخليلها بذلك بِالذبْحِ للذكاة. اهـ

(2)

- ثم قال أبو عبيد: وإنما هذا شيء يتخذه أهل الشام من أهل الكتاب من عصير العنب فيبتاعه المسلمون مُرِّيًّا، لا يدرون كيف كان قبل ذلك. اهـ

ص: 464