المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الصدقة عن الميت - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٦

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌الأمر في من نحل أحد بنيه دون بقيتهم

- ‌لا تجوز العطية حتى تقبض

- ‌ما ذكر في رجوع الرجل عن هبته

- ‌الرجل يتصدق فيرده الميراث ونحوه

- ‌الرجل يأكل من مال ولده

- ‌ما ذكر في عطية النساء ورجوعهن

- ‌ما يستحب من الهدية وقبولها وإن صغرت

- ‌ما جاء في رد الهدية

- ‌الهدية للجار

- ‌باب في الرشوة والهدايا للأمراء

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في قبول هديا الأمراء

- ‌باب طعام آكل الربا

- ‌باب منه

- ‌الصدقة عن الميت

- ‌ما ذكر في النثار

- ‌كتاب اللقطة والضوالّ

- ‌الأمر في اللقطة والضوال وما يرخص فيها بعد التعريف

- ‌من تورع عن استغلالها

- ‌من تنزه عن أخذ اللقطة

- ‌من أحب أن يتصدق بها بعد التعريف

- ‌ما يعفى عنه من اللَّقاط

- ‌اللقطة في الحرم

- ‌جامع اللقطة

- ‌كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح

- ‌أبواب الصيد والذبائح

- ‌التسمية على الذبيحة والصيد والأمر في الناسي

- ‌الذبح للقبلة

- ‌ذبيحة المرأة والصبي ونحوه

- ‌الأمر في ذبائح أهل الكتاب ومن أشبههم

- ‌ذبائح المجوس

- ‌ما جاء في معاقرة الأعراب

- ‌باب منه

- ‌العمل في الذكاة

- ‌الأمر في ذكاة ما لا يقدر عليه

- ‌ما قطع من البهيمة وهي حية

- ‌باب ما يحمد من رحمة البهائم والرفق بها

- ‌الأمر في المنخنقة ونحوها إذا أدركَها بذكاة

- ‌صيد الحجر ونحوه

- ‌ما جاء في ذكاة الجنين

- ‌باب

- ‌ما جاء في صيد البحر وطعامه

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الجِرّيث

- ‌ما ذكر في الطحال

- ‌الأمر في صيد البر للمحرم وما يعفى منه

- ‌ما جاء في الجراد

- ‌ما ذكر في الجبن ونحوه يصنعه أهل الكفر

- ‌باب منه

- ‌ما يكره من تكلف السؤال عما لم يذكر تحريمه

- ‌باب منه

- ‌الفأرة ونحوها تقع في السمن ونحوه

- ‌ما أُحل من الصيد بالكلب المعلم ونحوه

الفصل: ‌الصدقة عن الميت

‌الصدقة عن الميت

ص: 119

• عبد الرزاق [16337] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يعلى أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول أخبرنا ابن عباس أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها فقال نعم فقال: أشهدك أن حائط المخراف صدقة عنها. اهـ رواه البخاري.

ص: 120

• عبد الرزاق [16346] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لا يصلين أحد عن أحد، ولا يصومن أحد عن أحد، ولكن إن كنت فاعلا تصدقت عنه أو أهديت

(1)

اهـ حسن، تقدم في الصوم.

(1)

- قال مسلم في مقدمة الصحيح [34] وقال محمد: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال: قلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء (إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك، وتصوم لهما مع صومك). قال: فقال عبد الله: يا أبا إسحاق، عمن هذا؟ قال: قلت له: هذا من حديث شهاب بن خراش فقال: ثقة، عمن قال؟ قلت: عن الحجاج بن دينار، قال: ثقة، عمن قال؟ قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، ولكن ليس في الصدقة اختلاف. اهـ محمد هو ابن عبد الله بن قهزاذ.

ص: 121

• عبد الرزاق [16345] عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال مات عبد الرحمن بن أبي بكر في منام له فأعتقت عنه عائشة تلادا من تلاده. ابن المنذر [7100] حدثونا عن بندار قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمد قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في مقيله ولم يوص، فأعتقت عائشة عنه عبيدا. اهـ صحيح، كتبته في الجنائز.

ص: 122

• البيهقي [13019] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو الحسن الرفاء خبرنا علي بن عبد العزيز حدثنا خلف بن موسى بن خلف العمي حدثنا أبي عن قتادة عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس قلت: الرجل يعتق العبد عن والديه فهل له في ذلك من أجر قال: نعم. اهـ حسن.

ص: 123