المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما ذكر في النثار - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٦

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌الأمر في من نحل أحد بنيه دون بقيتهم

- ‌لا تجوز العطية حتى تقبض

- ‌ما ذكر في رجوع الرجل عن هبته

- ‌الرجل يتصدق فيرده الميراث ونحوه

- ‌الرجل يأكل من مال ولده

- ‌ما ذكر في عطية النساء ورجوعهن

- ‌ما يستحب من الهدية وقبولها وإن صغرت

- ‌ما جاء في رد الهدية

- ‌الهدية للجار

- ‌باب في الرشوة والهدايا للأمراء

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في قبول هديا الأمراء

- ‌باب طعام آكل الربا

- ‌باب منه

- ‌الصدقة عن الميت

- ‌ما ذكر في النثار

- ‌كتاب اللقطة والضوالّ

- ‌الأمر في اللقطة والضوال وما يرخص فيها بعد التعريف

- ‌من تورع عن استغلالها

- ‌من تنزه عن أخذ اللقطة

- ‌من أحب أن يتصدق بها بعد التعريف

- ‌ما يعفى عنه من اللَّقاط

- ‌اللقطة في الحرم

- ‌جامع اللقطة

- ‌كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح

- ‌أبواب الصيد والذبائح

- ‌التسمية على الذبيحة والصيد والأمر في الناسي

- ‌الذبح للقبلة

- ‌ذبيحة المرأة والصبي ونحوه

- ‌الأمر في ذبائح أهل الكتاب ومن أشبههم

- ‌ذبائح المجوس

- ‌ما جاء في معاقرة الأعراب

- ‌باب منه

- ‌العمل في الذكاة

- ‌الأمر في ذكاة ما لا يقدر عليه

- ‌ما قطع من البهيمة وهي حية

- ‌باب ما يحمد من رحمة البهائم والرفق بها

- ‌الأمر في المنخنقة ونحوها إذا أدركَها بذكاة

- ‌صيد الحجر ونحوه

- ‌ما جاء في ذكاة الجنين

- ‌باب

- ‌ما جاء في صيد البحر وطعامه

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الجِرّيث

- ‌ما ذكر في الطحال

- ‌الأمر في صيد البر للمحرم وما يعفى منه

- ‌ما جاء في الجراد

- ‌ما ذكر في الجبن ونحوه يصنعه أهل الكفر

- ‌باب منه

- ‌ما يكره من تكلف السؤال عما لم يذكر تحريمه

- ‌باب منه

- ‌الفأرة ونحوها تقع في السمن ونحوه

- ‌ما أُحل من الصيد بالكلب المعلم ونحوه

الفصل: ‌ما ذكر في النثار

‌ما ذكر في النثار

ص: 124

• البخاري [2474] حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا عدي بن ثابت سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبى والمثلة. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [21528] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن يزيد الخطمي في نثر الجوز قال: إن وضعتموه أصبنا منه، وإن نثرتموه لم نصب منه. اهـ سند جيد.

ص: 125

• ابن أبي شيبة [21531] حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن خالد بن سعد عن أبي مسعود الأنصاري أنه كان إذا نُثر على الصبيان منع صبيانه فاشترى لهم. ابن المنذر [7173] حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي حصين عن خالد بن سعد عن أبي مسعود الأنصاري مثله.

وقال ابن أبي شيبة [21532] حدثنا محمد بن أبي عدي عن سفيان عن أبي حصين عن خالد بن سعد أن أبا مسعود كره نهاب السكر على الصبيان.

وقال يعقوب الفسوي [2/ 111] حدثنا بندار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن خالد بن سعد عن أبي مسعود أنه كره نهاب السكر. ورواه ابن المقرئ في المعجم [967] وابن عدي في الكامل [6/ 41] من طريق ابن أبي عدي عن شعبة عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن خالد بن سعد عن أبي مسعود الأنصاري. ورواه ابن عدي في الكامل والبيهقي من طرق عن شعبة نحوه. وهو خبر صحيح. كانوا ينثرون الجوز والسكر ونحوه للصبيان، فكره أهل العلم النهاب.

ص: 126

• ابن سعد [7572] أخبرنا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال: جلب رجل من أهل البصرة سكرا إلى المدينة فكسد عليه، فذكر لعبد الله بن جعفر، فأمر قهرمانه أن يشتريه فيدعو الناس إليه فينهبهم إياه. اهـ صحيح.

ص: 127

• ابن أبي شيبة [21529] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: أدركت رجالا صالحين يكرهون أكل ما نثر. اهـ جابر الجعفي ضعيف.

ص: 128