المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأمر في المنخنقة ونحوها إذا أدركها بذكاة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٦

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌الأمر في من نحل أحد بنيه دون بقيتهم

- ‌لا تجوز العطية حتى تقبض

- ‌ما ذكر في رجوع الرجل عن هبته

- ‌الرجل يتصدق فيرده الميراث ونحوه

- ‌الرجل يأكل من مال ولده

- ‌ما ذكر في عطية النساء ورجوعهن

- ‌ما يستحب من الهدية وقبولها وإن صغرت

- ‌ما جاء في رد الهدية

- ‌الهدية للجار

- ‌باب في الرشوة والهدايا للأمراء

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في قبول هديا الأمراء

- ‌باب طعام آكل الربا

- ‌باب منه

- ‌الصدقة عن الميت

- ‌ما ذكر في النثار

- ‌كتاب اللقطة والضوالّ

- ‌الأمر في اللقطة والضوال وما يرخص فيها بعد التعريف

- ‌من تورع عن استغلالها

- ‌من تنزه عن أخذ اللقطة

- ‌من أحب أن يتصدق بها بعد التعريف

- ‌ما يعفى عنه من اللَّقاط

- ‌اللقطة في الحرم

- ‌جامع اللقطة

- ‌كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح

- ‌أبواب الصيد والذبائح

- ‌التسمية على الذبيحة والصيد والأمر في الناسي

- ‌الذبح للقبلة

- ‌ذبيحة المرأة والصبي ونحوه

- ‌الأمر في ذبائح أهل الكتاب ومن أشبههم

- ‌ذبائح المجوس

- ‌ما جاء في معاقرة الأعراب

- ‌باب منه

- ‌العمل في الذكاة

- ‌الأمر في ذكاة ما لا يقدر عليه

- ‌ما قطع من البهيمة وهي حية

- ‌باب ما يحمد من رحمة البهائم والرفق بها

- ‌الأمر في المنخنقة ونحوها إذا أدركَها بذكاة

- ‌صيد الحجر ونحوه

- ‌ما جاء في ذكاة الجنين

- ‌باب

- ‌ما جاء في صيد البحر وطعامه

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الجِرّيث

- ‌ما ذكر في الطحال

- ‌الأمر في صيد البر للمحرم وما يعفى منه

- ‌ما جاء في الجراد

- ‌ما ذكر في الجبن ونحوه يصنعه أهل الكفر

- ‌باب منه

- ‌ما يكره من تكلف السؤال عما لم يذكر تحريمه

- ‌باب منه

- ‌الفأرة ونحوها تقع في السمن ونحوه

- ‌ما أُحل من الصيد بالكلب المعلم ونحوه

الفصل: ‌الأمر في المنخنقة ونحوها إذا أدركها بذكاة

‌الأمر في المنخنقة ونحوها إذا أدركَها بذكاة

ص: 294

وقول الله تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم)[المائدة 3]

ص: 295

• البخاري [5501] حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر أن أباه أخبره أن جارية لهم كانت ترعى غنما بسلع، فأبصرت بشاة من غنمها موتا، فكسرت حجرا فذبحتها، فقال لأهله لا تأكلوا حتى آتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، أو حتى أرسل إليه من يسأله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث إليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. اهـ

ص: 296

• عبد الرزاق [8634] عن الأسلمي عن جعفر بن محمد عن أبيه وذكره ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال إذا ضربت بذنبها أو رجلها أو طرفت بعينها فهي ذكي. ابن أبي شيبة [20208] حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا طرفت بعينها أو مصعت بذنبها أو ركضت برجلها فكل. ابن جرير [11038] حدثنا أبو كريب قال حدثنا مصعب بن سلام التميمي قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال: إذا ركضت برجلها أو طرفت بعينها وحركت ذنبها فقد أجزأ. مرسل جيد.

وقال ابن جرير [11036] حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني هشيم وعباد قالا أخبرنا حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها. اهـ الحارث لا يحتج به.

ص: 297

• مالك [1044] عن يحيى بن سعيد عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره أن يأكلها ثم سأل عن ذلك زيد بن ثابت فقال: إن الميتة لتتحرك ونهاه عن ذلك. اهـ كذا رواه مالك. وقال عبد الرزاق [8636] أخبرنا معمر عن ابن أبي ذئب عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي مرة مولى عقيل أنه وجد شاة لهم تموت فذبحها فتحركت قال فسألت زيد بن ثابت فقال: إن الميتة لتتحرك قال وسأل أبا هريرة فقال: كلها إذا طرفت عينها أو تحركت قائمة من قوائمها. ورواه عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي مرة مولى عقيل مثله. ابن أبي شيبة [20202] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب قال: رجعت إلى أهلي وقد كان لهم شاة فإذا هي ميتة فذبحتها فتحركت، فأتيت أبا هريرة فذكرت ذلك له، فأمرني بأكلها، قال: ثم أتيت زيد بن ثابت فذكرت له أمرها، فقال: إن الميت يتحرك. اهـ صحيح، فيه دلالة على أن الرخصة في الآية (إلا ما ذكيتم) تتناول عندهم الميتة، إذ سماها ميتة وهي في سياقة الموت ما دامت تَحَرّك

(1)

. والله أعلم.

ورواه البيهقي [19425] من طريق سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن محمد بن زيد أن رجلا ذبح شاة وهو يرى أنها قد ماتت فتحركت فسأل أبا هريرة فقال له: كلها. فسأل زيد بن ثابت فقال له: لا تأكلها فإن الميتة قد تتحرك. اهـ عن أبي مرة أصح واسمه يزيد.

وقال أبو عمر في التمهيد [5/ 147] وذكر حماد بن سلمة عن يوسف بن سعد عن يزيد مولى عقيل بن أبي طالب قال كانت لي عناق كريمة فكرهت أن أذبحها فلم ألبث أن تردت فأمررت الشفرة على أوداجها فركضت برجلها فسألت زيد بن ثابت فقال إن الميت ليتحرك بعد موته فلا تأكلها. قال أبو عمر: يزيد مولى عقيل هذا هو أبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب

(2)

.

(1)

- قال أبو عمر في الاستذكار [5/ 262] أجمعوا في المريضة التي لا ترجى حياتها أن ذبحها ذكاة لها إذا كانت فيها الحياة في حين ذبحها وعلم ذلك منها بما ذكروا من حركة يدها أو رجلها أو ذنبها ونحو ذلك. وأجمعوا أنها إذا صارت في حال النزع ولم تحرك يدا ولا رجلا أنه لا ذكاة فيها. اهـ

(2)

- ثم قال: ولا أعلم أحدا من الصحابة روي عنه مثل قول زيد بن ثابت هذا، والله أعلم، وقد خالفه أبو هريرة وابن عباس، وعلى قولهما أكثر الناس. اهـ

ص: 298

• مالك [1047] عن نافع أنه قال: رميت طائرين بحجر وأنا بالجرف فأصبتهما فأما أحدهما فمات فطرحه عبد الله بن عمر، وأما الآخر فذهب عبد الله بن عمر يذكيه بقدوم فمات قبل أن يذكيه فطرحه عبد الله أيضا. اهـ صحيح، يأتي.

وقال ابن أبي شيبة [19984] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع أنه رمى دبسيا بحجر فأخذ عبد الله يعالجه بقدوم معه ليذبحه فمات في يده قبل أن يذبحه فألقاه. اهـ صحيح، فيه دلالة على أن الإستثناء عنده راجع إلى الوقيذ أيضا.

ص: 299

• عبد الرزاق [8613] عن ابن عيينة عن ركين بن ربيع عن أبي طلحة قال: عدا الذئب على شاة فأفرى بطنها فسقط منه شيء إلى الأرض فسألت ابن عباس فقال انظر إلى ما سقط من الأرض فلا تأكله وأمره أن يذكيها فيأكلها. اهـ على رسم ابن حبان، تقدم.

وروى البيهقي [19422] من طريق عثمان بن سعيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال (وما أهل لغير الله به) يعني ما أهل للطواغيت كلها (والمنخنقة) التي تنخنق فتموت (والموقوذة) التي تضرب بالخشب حتى تقذها فتموت (والمتردية) التي تتردى من الجبل فتموت (والنطيحة) الشاة تنطح الشاة (وما أكل السبع) يقول ما أخذ السبع فما أدركت من هذا كله فتحرك له ذنب أو تطرف له عين فاذبح واذكر اسم الله عليه فهو حلال. وقال في موضع آخر من هذا التفسير (إلا ما ذكيتم) قال يقول ما ذكيتم من هؤلاء وبه روح فكلوه فهو ذبيح (وما ذبح على النصب) والنصب أنصاب كانوا يذبحون ويهلون عليها. وفي موضع آخر من هذا التفسير قال: هي الأصنام وفي قوله (وأن تستقسموا بالأزلام) يعني القداح كانوا يستقسمون بها في الأمور (ذلكم فسق) يعني من أكل من ذلك كله فهو فسق. اهـ حسن، علقه البخاري. ورواه ابن جرير [11032] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس (إلا ما ذكيتم) يقول: ما أدركت ذكاته من هذا كله يتحرك له ذنب، أو تطرف له عين، فاذبح واذكر اسم الله عليه، فهو حلال

(1)

اهـ

(1)

- وقال ابن جرير [11034] حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة (إلا ما ذكيتم) قال: فكل هذا الذي سماه الله عز وجل ههنا، ما خلا لحم الخنزير، إذا أدركت منه عينا تطرف أو ذنبا يتحرك أو قائمة تركض فذكيته، فقد أحل الله لك ذلك. اهـ ورواه معمر عن قتادة مثله، صحيح.

ص: 300

• عبد الرزاق [8535] عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن عبيد بن سعد قال رمى بلال أرنبا بعصا فدق قوائمها ثم ذبحها فأكلها. ابن أبي شيبة [20076] حدثنا الفضل بن دكين عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن عبيد بن سعد أن رجلا رمى أرنبا بعصا فكسر قوائمها، ثم ذبحها فأكلها. اهـ مرسل لا بأس به.

ص: 301