المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في معاقرة الأعراب - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٦

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌الأمر في من نحل أحد بنيه دون بقيتهم

- ‌لا تجوز العطية حتى تقبض

- ‌ما ذكر في رجوع الرجل عن هبته

- ‌الرجل يتصدق فيرده الميراث ونحوه

- ‌الرجل يأكل من مال ولده

- ‌ما ذكر في عطية النساء ورجوعهن

- ‌ما يستحب من الهدية وقبولها وإن صغرت

- ‌ما جاء في رد الهدية

- ‌الهدية للجار

- ‌باب في الرشوة والهدايا للأمراء

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في قبول هديا الأمراء

- ‌باب طعام آكل الربا

- ‌باب منه

- ‌الصدقة عن الميت

- ‌ما ذكر في النثار

- ‌كتاب اللقطة والضوالّ

- ‌الأمر في اللقطة والضوال وما يرخص فيها بعد التعريف

- ‌من تورع عن استغلالها

- ‌من تنزه عن أخذ اللقطة

- ‌من أحب أن يتصدق بها بعد التعريف

- ‌ما يعفى عنه من اللَّقاط

- ‌اللقطة في الحرم

- ‌جامع اللقطة

- ‌كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح

- ‌أبواب الصيد والذبائح

- ‌التسمية على الذبيحة والصيد والأمر في الناسي

- ‌الذبح للقبلة

- ‌ذبيحة المرأة والصبي ونحوه

- ‌الأمر في ذبائح أهل الكتاب ومن أشبههم

- ‌ذبائح المجوس

- ‌ما جاء في معاقرة الأعراب

- ‌باب منه

- ‌العمل في الذكاة

- ‌الأمر في ذكاة ما لا يقدر عليه

- ‌ما قطع من البهيمة وهي حية

- ‌باب ما يحمد من رحمة البهائم والرفق بها

- ‌الأمر في المنخنقة ونحوها إذا أدركَها بذكاة

- ‌صيد الحجر ونحوه

- ‌ما جاء في ذكاة الجنين

- ‌باب

- ‌ما جاء في صيد البحر وطعامه

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الجِرّيث

- ‌ما ذكر في الطحال

- ‌الأمر في صيد البر للمحرم وما يعفى منه

- ‌ما جاء في الجراد

- ‌ما ذكر في الجبن ونحوه يصنعه أهل الكفر

- ‌باب منه

- ‌ما يكره من تكلف السؤال عما لم يذكر تحريمه

- ‌باب منه

- ‌الفأرة ونحوها تقع في السمن ونحوه

- ‌ما أُحل من الصيد بالكلب المعلم ونحوه

الفصل: ‌ما جاء في معاقرة الأعراب

‌ما جاء في معاقرة الأعراب

ص: 248

• مسلم [5240] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن منصور بن حيان عن أبي الطفيل قال قلنا لعلي بن أبي طالب أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس ولكني سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير المنار. اهـ

ص: 249

• أبو داود [2822] حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل معاقرة الأعراب. قال أبو داود: اسم أبي ريحانة عبد الله بن مطر وغندر أوقفه على ابن عباس. اهـ وكذلك رجح أبو حاتم وقفه. وقال أبو إسحاق الحربي في الغريب [3/ 992] حدثنا أبو بكر بن الأسود حدثنا غندر عن عوف عن أبي ريحانة كان ابن عباس يقول: لا تأكلوا من تعاقر الأعراب. وذكره أبو محمد ابن قتيبة في غريب الحديث [2/ 358] قال: في حديث ابن عباس أنه قال: لا تأكلوا من تعاقر الأعراب، فإني لا آمن أن يكون مما أهل به لغير الله. قال: يرويه معاذ عن عوف عن أبي ريحانة

(1)

اهـ وروى أبو بكر بن أبي شيبة في تفسيره حدثنا وكيع عن أصحابه عن عوف الأعرابي عن أبي ريحانة قال: سئل ابن عباس عن معاقرة الأعراب بينها، فقال: إني أخاف أن تكون مما أهل لغير الله به. اهـ ذكره ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. وهذا خبر صحيح موقوف.

وقال مسدد [2356] حدثنا ربعي بن عبد الله قال سمعت الجارود يقول كان رجل من بني رباح يقال له ابن أثال وكان شاعرا أتى الفرزدق بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا مائة من الإبل وهذا مائة من الإبل إذا وردت الماء، فلما وردت قاما إليها بالسيوف يكتسعان عراقيبها فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بالكوفة فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنه أهل لغير الله تعالى. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ربعي بن عبد الله قال: سمعت الجارود بن أبي سبرة قال: هو جدي قال: كان رجل من بني رياح يقال له: ابن وثيل، وكان شاعرا، نافر غالبا أبا الفرزدق بماء بظهر الكوفة، على أن يعقر هذا مائة من إبله، وهذا مائة من إبله، إذا وردت الماء، فلما وردت الماء قاما إليها بالسيوف، فجعلا يكسفان عراقيبها. قال: فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم قال: وعلي بالكوفة قال: فخرج علي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي: يا أيها الناس، لا تأكلوا من لحومها فإنما أهل بها لغير الله. اهـ ذكره ابن كثير في تفسير سورة المائدة. وروى أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن دحيم في تفسيره حدثنا أبي حدثنا سعيد بن منصور عن ربعي بن عبد الله بن الجارود قال: سمعت الجارود قال: كان من بني رياح رجل يقال له: ابن وثيل شاعر نافر أبا الفرزدق غالبا الشاعر، بماء بظهر الكوفة، على أن يعقر هذا مائة من إبله، وهذا مائة من إبله إذا وردت الماء، فلما وردت الإبل الماء قاما إليها بأسيافهما فجعلا ينسفان عراقيبها، فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون الحمل وعلي رضي الله عنه بالكوفة فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء، وهو ينادي: يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها، فإنها أهل بها لغير الله.

اهـ ذكره ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. ورواه أبو إسحاق الحربي في الغريب عن عمران بن ميسرة عن ربعي. وهو حديث حسن.

وروى معمر عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عقر في الإسلام. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وصححه ابن حبان والضياء في المختارة. وأنكره أبو حاتم والبخاري

(2)

.

(1)

- ثم قال: وذلك أن يتبارى الرجلان ويتجاوروا فيعقر هذا ويعقر هذا حتى يعجز أحدهما أو يبخل ويكون ذلك للناس، فنهى ابن عباس عن أكله إذ كان رياء وسمعة لم يرد الله بشيء منه. وشبهه بما أهل به لغير الله أي أريد به غيره. اهـ

(2)

- وقال يحيى بن معين في التاريخ [4947] العقر شيء تصنعه الأعراب يذبحون على الماء لغير الله. اهـ

ص: 250

• ابن الجعد [3136] أخبرنا جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن عكرمة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام المتباريين. اهـ روي موصولا عن ابن عباس، والمرسل أشبه قاله ابن عدي وغيره.

ص: 251