المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من تنزه عن أخذ اللقطة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٦

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌الأمر في من نحل أحد بنيه دون بقيتهم

- ‌لا تجوز العطية حتى تقبض

- ‌ما ذكر في رجوع الرجل عن هبته

- ‌الرجل يتصدق فيرده الميراث ونحوه

- ‌الرجل يأكل من مال ولده

- ‌ما ذكر في عطية النساء ورجوعهن

- ‌ما يستحب من الهدية وقبولها وإن صغرت

- ‌ما جاء في رد الهدية

- ‌الهدية للجار

- ‌باب في الرشوة والهدايا للأمراء

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في قبول هديا الأمراء

- ‌باب طعام آكل الربا

- ‌باب منه

- ‌الصدقة عن الميت

- ‌ما ذكر في النثار

- ‌كتاب اللقطة والضوالّ

- ‌الأمر في اللقطة والضوال وما يرخص فيها بعد التعريف

- ‌من تورع عن استغلالها

- ‌من تنزه عن أخذ اللقطة

- ‌من أحب أن يتصدق بها بعد التعريف

- ‌ما يعفى عنه من اللَّقاط

- ‌اللقطة في الحرم

- ‌جامع اللقطة

- ‌كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح

- ‌أبواب الصيد والذبائح

- ‌التسمية على الذبيحة والصيد والأمر في الناسي

- ‌الذبح للقبلة

- ‌ذبيحة المرأة والصبي ونحوه

- ‌الأمر في ذبائح أهل الكتاب ومن أشبههم

- ‌ذبائح المجوس

- ‌ما جاء في معاقرة الأعراب

- ‌باب منه

- ‌العمل في الذكاة

- ‌الأمر في ذكاة ما لا يقدر عليه

- ‌ما قطع من البهيمة وهي حية

- ‌باب ما يحمد من رحمة البهائم والرفق بها

- ‌الأمر في المنخنقة ونحوها إذا أدركَها بذكاة

- ‌صيد الحجر ونحوه

- ‌ما جاء في ذكاة الجنين

- ‌باب

- ‌ما جاء في صيد البحر وطعامه

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الجِرّيث

- ‌ما ذكر في الطحال

- ‌الأمر في صيد البر للمحرم وما يعفى منه

- ‌ما جاء في الجراد

- ‌ما ذكر في الجبن ونحوه يصنعه أهل الكفر

- ‌باب منه

- ‌ما يكره من تكلف السؤال عما لم يذكر تحريمه

- ‌باب منه

- ‌الفأرة ونحوها تقع في السمن ونحوه

- ‌ما أُحل من الصيد بالكلب المعلم ونحوه

الفصل: ‌من تنزه عن أخذ اللقطة

‌من تنزه عن أخذ اللقطة

ص: 158

• ابن أبي شيبة [22061] حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال في اللقطة: عرفها، لا آمرك أن تأكلها، لو شئت لم تأخذها. اهـ صحيح، تقدم.

ص: 159

• عبد الرزاق [18623] عن معمر عن الزهري عن سالم قال وجد رجل ورقا فأتى بها ابن عمر فقال له: عرفها. فقال قد عرفتها فلم أجد أحدا يعترفها أفأدفعها إلى الأمير قال إذا يقبلها قال: أفأتصدق بها؟ قال: وإن جاء صاحبها غرمتها. قال: فكيف أصنع؟ قال: قد كنت ترى مكانها أن لا تأخذها. اهـ صحيح.

ص: 160

• ابن أبي شيبة [22091] حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار قال: قلت لابن عمر: وجدت لقطة، قال: ولم أخذتها؟ . اهـ صحيح.

ص: 161

• ابن أبي شيبة [22085] حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه أن مجاهدا وابن عمر كانا يطوفان بالبيت فوجدا حقة فيها جوهر، فلم يعرضا لها. رواه الفاكهي في أخبار مكة [1706] حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال: ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه مثله. سند صحيح.

ص: 162

• الفاكهي [1705] حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال: ثنا بشر بن السري قال: ثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة قال: إن الوليد بن سعد بن الأخرم حدثه أنه كان مع عبد الله بن عمر فرأى دينارا ملقى قال: فذهبت لآخذه، فضرب عبد الله يدي، وأمرني بتركه. اهـ على رسم ابن حبان.

ص: 163

• الطحاوي [6082] حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا العوام بن حوشب قال حدثني العلاء بن سهيل أنه سمع عبد الله بن عمر يسأل عن الضالة من الفرح والشيء يجده الإنسان فقال: اتق خيرها بشرها وشرها بخيرها ولا تَضُمَّنّها، فإن الضالة لا يضمها إلا ضال. اهـ على رسم ابن حبان.

ص: 164

• ابن أبي شيبة [22089] حدثنا وكيع قال حدثنا الضحاك بن يسار عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه رأى دينارا مطروحا فداسه برجله حتى أتى به قريبا من مكان الإمام فتركه. ابن يسار ضعيف.

ص: 165

• عبد الرزاق [18624] عن الثوري عن قابوس بن أبي ظبيان عن ابن عباس كان يقول: لا ترفع اللقطة لست منها في شيء وقال تركها خير من أخذها. ابن أبي شيبة [22084] حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: لا ترفعها من الأرض، فلست منها في شيء. ابن المنذر [8633] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان ح وحدثنا محمد بن عبد الوهاب والحديث له قال حدثنا يعلى بن عبيد عن سفيان عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس. البيهقي [12441] من طريق يعلى بن عبيد حدثنا سفيان عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس مثله. ضعيف.

ص: 166