المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما ذكر في عطية النساء ورجوعهن - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٦

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌الأمر في من نحل أحد بنيه دون بقيتهم

- ‌لا تجوز العطية حتى تقبض

- ‌ما ذكر في رجوع الرجل عن هبته

- ‌الرجل يتصدق فيرده الميراث ونحوه

- ‌الرجل يأكل من مال ولده

- ‌ما ذكر في عطية النساء ورجوعهن

- ‌ما يستحب من الهدية وقبولها وإن صغرت

- ‌ما جاء في رد الهدية

- ‌الهدية للجار

- ‌باب في الرشوة والهدايا للأمراء

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في قبول هديا الأمراء

- ‌باب طعام آكل الربا

- ‌باب منه

- ‌الصدقة عن الميت

- ‌ما ذكر في النثار

- ‌كتاب اللقطة والضوالّ

- ‌الأمر في اللقطة والضوال وما يرخص فيها بعد التعريف

- ‌من تورع عن استغلالها

- ‌من تنزه عن أخذ اللقطة

- ‌من أحب أن يتصدق بها بعد التعريف

- ‌ما يعفى عنه من اللَّقاط

- ‌اللقطة في الحرم

- ‌جامع اللقطة

- ‌كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح

- ‌أبواب الصيد والذبائح

- ‌التسمية على الذبيحة والصيد والأمر في الناسي

- ‌الذبح للقبلة

- ‌ذبيحة المرأة والصبي ونحوه

- ‌الأمر في ذبائح أهل الكتاب ومن أشبههم

- ‌ذبائح المجوس

- ‌ما جاء في معاقرة الأعراب

- ‌باب منه

- ‌العمل في الذكاة

- ‌الأمر في ذكاة ما لا يقدر عليه

- ‌ما قطع من البهيمة وهي حية

- ‌باب ما يحمد من رحمة البهائم والرفق بها

- ‌الأمر في المنخنقة ونحوها إذا أدركَها بذكاة

- ‌صيد الحجر ونحوه

- ‌ما جاء في ذكاة الجنين

- ‌باب

- ‌ما جاء في صيد البحر وطعامه

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الجِرّيث

- ‌ما ذكر في الطحال

- ‌الأمر في صيد البر للمحرم وما يعفى منه

- ‌ما جاء في الجراد

- ‌ما ذكر في الجبن ونحوه يصنعه أهل الكفر

- ‌باب منه

- ‌ما يكره من تكلف السؤال عما لم يذكر تحريمه

- ‌باب منه

- ‌الفأرة ونحوها تقع في السمن ونحوه

- ‌ما أُحل من الصيد بالكلب المعلم ونحوه

الفصل: ‌ما ذكر في عطية النساء ورجوعهن

‌ما ذكر في عطية النساء ورجوعهن

ص: 60

وقال الله تعالى (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا)[النساء 4]

ص: 61

• عبد الرزاق [16562] عن الثوري عن سليمان الشيباني عن محمد بن عبد الله الثقفي قال: كتب عمر بن الخطاب أن النساء يعطين رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت. ابن أبي شيبة [21122] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي قال: كتب عمر بن الخطاب: إن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا فأرادت أن تعتصره فهي أحق به. ابن المنذر [8825] حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا أسباط بن محمد عن أبي إسحاق الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي قال: كتب عمر بن الخطاب: أن النساء عوان عند أزواجهن، وأنهن يعطين أزواجهن رغبة ورهبة، وأيما امرأة أعطت زوجها شيئا فأرادت أن تعتصره فهي أحق به. اهـ هذا مرسل جيد.

وقال ابن حزم في المحلى [8/ 80] روينا من طريق وكيع نا أبو جناب هو يحيى بن أبي حية عن أبي عون هو محمد بن عبيد الله الثقفي عن شريح القاضي أن عمر بن الخطاب قال في المرأة وزوجها: ترجع فيما أعطته ولا يرجع فيما أعطاها. اهـ أبو جناب الكلبي ضعيف.

ص: 62

• ابن أبي شيبة [21914] حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن عامر عن شريح قال: عهد إلي عمر أن لا أجيز هبة مملكة حتى تحول في بيتها حولا، أو تلد بطنا. حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح بمثله. وقال حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن عامر قال: قرأت كتاب عمر إلى شريح بذلك، وذلك أن جارية من قريش قال لها أخوها وهي مملكة: تصدقي علي بميراثك من أبيك قبل أن تذهبي إلى زوجك، ففعلت، ثم طلبت ميراثها فرده عليها. وقال ابن أبي شيبة [21920] حدثنا وكيع عن إسماعيل وزكريا عن الشعبي عن شريح قال لي عمر: إني لا أجيز عطية جارية حتى تحول في بيتها حولا أو تلد ولدا. قال إسماعيل: قلت للشعبي: أرأيت إن عنست يجوز؟ قال: نعم. صحيح.

ص: 63

• ابن أبي شيبة [22122] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر قال: كنت جالسا عند فضالة فأتاه رجلان يختصمان في باز فقال أحدهما: وهبت له بازي رجاء أن يثيبني، وأخذ بازي ولم يثبني، فقال له الآخر: وهب لي بازه، ما سألته، ولا تعرضت له، فقال: رد عليه بازه، أو أثبه، فإنما يرجع في المواهب النساء وأشرار الأقوام. اهـ صحيح، تقدم.

ص: 64

• ابن المنذر [8828] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عباد بن أبي سليمان التميمي قال: سألت أنس قلت: إن والدتي كانت قد جعلت لوالدي بعض الخدم، وقد هلك وإن إخوتي نازعوها فقال: إن كانت بانت بها في حياة منه فهي لها وإلا فهي في الميراث. اهـ سند جيد.

وقال ابن المنذر [8832] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عباد بن أبي سليمان التميمي قال: سمعت أنسا يقول: لا يجوز للمرأة شيء من مالها إلا بإذن زوجها. اهـ سند جيد.

ص: 65

• عبد الرزاق [16559] أخبرنا معمر عن الزهري قال: ما رأيت القضاة إلا يقيلون المرأة فيما وهب لزوجها، ولا يقيلون الزوج فيما وهب لامرأته. اهـ صحيح.

ص: 66

• الحسين المروزي في البر والصلة [230] أخبرنا ابن المبارك قال أخبرني يزيد بن أبي زياد عن عبيد بن أبي الجعد عن عائشة أنها كانت إذا بعثت بالهدية قالت للرسول: ما قالوا لك؟ فيقول: قالوا بارك الله فيكم، فتقول: وفيهم فبارك الله. وقال أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: كانت عائشة إذا بعثت إلى أهل بيت بشيء قالت للرسول: احفظي ما يقولون. فتجيء فتقول: قالوا لك كذا وكذا، فترد عليهم مثل ما قالوا، فقيل لها فقالت: إنهم قالوا لي أفضل من صدقتي فأرد عليهم مثل ما قالوا، حتى تخلص لي صدقتي. اهـ مرسل جيد.

ص: 67

• الحسين المروزي [228] أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرني عقيل عن ابن شهاب عن أم سلمة أنها قالت: إني لأهدي الهدية على ثلاثة: هدية مكافأة، فإنا لا نحب أن يفضلنا أحد ومن أهدى هدية بقدر ما يجد فقد كافأ، وهدية أريد بها وجه الله عز وجل، لا أريد بها جزاء ولا شكورا، وهدية أريد بها اتقاء، فإني لا أحب أن يقال في إلا خيرا. قال: وأخبرني محمد بن حاتم عن عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك بمثله. مرسل جيد. ما كان نساء رسول الله يرجعن فيها.

ص: 68