الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر في ذبائح أهل الكتاب ومن أشبههم
وقول الله تعالى (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم)
• ابن جرير [11248] حدثنا المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) قال: ذبائحهم. حسن صحيح.
• عبد الرزاق [10043] أخبرنا الثوري عن أبي العلاء برد بن سنان عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث قال كتب عامل عمر أنْ قِبَلَنَا ناسٌ يدعون السامرة يقرأون التوراة ويسبتون السبت ولا يؤمنون بالبعث فما يرى أمير المؤمنين في ذبائحهم فكتب إليه عمر إنهم طائفة من أهل الكتاب ذبائحهم ذبائح اهل الكتاب. البيهقي [14366] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا برد بن سنان عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث قال: كتب عامل لعمر بن الخطاب إن ناسا من قبلنا يدعون السامرة يسبتون يوم السبت ويقرءون التوراة ولا يؤمنون بيوم البعث فما يرى أمير المؤمنين في ذبائحهم؟ قال فكتب: هم طائفة من أهل الكتاب ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب. اهـ صحيح.
• الشافعي [هق 19643] أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن عبد الله بن دينار عن سعد الفلجة مولى عمر أو ابن سعد الفلجة أن عمر بن الخطاب قال: ما نصارى العرب بأهل كتاب وما تحل لنا ذبائحهم وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم. اهـ شيخ الشافعي متروك.
• عبد الرزاق [12713] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة أن عليا كان يكره ذبائح بني تغلب ويقول: لا يتمسكون من النصرانية إلا بشرب الخمر. عبد الرزاق [12715] عن الثوري عن يونس عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي أنه قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى العرب، فإنهم لا يتمسكون من النصرانية إلا بشرب الخمر. الشافعي [هق 19644] أخبرنا الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي أنه قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر. عبد الرزاق [10036] عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي مثله. الطبري [1612] حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا هشام عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال: سألت عليا عن ذبائح نصارى العرب فقال: لا تأكل ذبائحهم، فإنهم لم يتعلقوا من دينهم إلا بشرب الخمر. وقال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب، فإنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية إلا بشرب الخمر. حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد عن عبيدة قال: قال علي: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب، فإنهم إنما يتمسكون من النصرانية بشرب الخمر. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [16447] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علي أنه كان يكره ذبائح نصارى بني تغلب ونساءهم ويقول: هم من العرب. ورواه عن خالد الأحمر عن سعيد بن أبي عروة نحوه. مرسل حسن.
• الطبري [1616] حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة القصاب قال سمعت محمد بن علي يحدث عن علي أنه كان يكره ذبائح نصارى بني تغلب. اهـ حسن صحيح.
• الطبري [1615] حدثني علي بن سعيد الكندي قال حدثنا علي بن عابس عن عطاء بن السائب عن أبي البختري قال: نهانا علي عن ذبائح نصارى العرب. اهـ ضعيف.
• البيهقي [19640] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثني جعفر عن أبيه عن علي أنه قال: لا يذبح نسيكة المسلم اليهودي والنصراني. اهـ مرسل جيد.
• عبد الرزاق [10177] أخبرني من سمع الحكم بن عتيبة يقول أخبرني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي ومجاهد عن ابن عباس أنه قيل لهما إن أهل الكتاب يذكرون على ذبائحهم غير الله فقالا: إن الله حين أحل ذبائحهم علم ما يقولون على ذبائحهم ذكره مقاتل. اهـ مقاتل بن سليمان شيخ عبد الرزاق ليس بشيء.
• الحاكم [3213] حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ثنا يحيى بن فضيل ثنا الحسن بن صالح عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: إنما أحلت ذبائح اليهود والنصارى من أجل أنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل. صححه هو والذهبي.
• عبد الرزاق [10178] أخبرنا الأسلمي عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: تؤكل ذبائح أهل الكتاب وإن ذبح لغير الله أو قال وإن أهل لغير الله. اهـ ضعيف جدا. وقال ابن جرير [11235] حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن ليث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى العرب وذبائح نصارى أرمينية. اهـ ضعيف.
• البيهقي [19641] من طريق العدني حدثنا سفيان حدثني قابوس عن أبي ظبيان عن ابن عباس أنه كره أن يذبح نسيكة المسلم اليهودي والنصراني. ومن طريق أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه قال قال ابن عباس: لا يذبح أضحيتك إلا مسلم وإذا ذبحت فقل بسم الله اللهم منك ولك اللهم تقبل من فلان. اهـ قابوس يضعف.
• مالك [1042] عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال: لا بأس بها وتلا هذه الآية (ومن يتولهم منكم فإنه منهم). اهـ هذا حديث عكرمة، وكان مالك لا يرضاه. عبد الرزاق [10037] أخبرنا الثوري عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال (ومن يتولهم منكم فإنه منهم). الطبري [1620] حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بذلك بأسا وقرأ (ومن يتولهم منكم فإنه منهم). ثم قال [1622] وحدثنا ابن حميد قال: حدثنا جرير عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس في ذبائح نصارى العرب قال الله (ومن يتولهم منكم فإنه منهم).
وقال ابن أبي شيبة [16451] حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كلوا ذبائح بني ثعلبة وتزوجوا نساءهم فإن الله تعالى يقول (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض) فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم. وقال ابن جرير [11228] حدثني المثنى قال حدثنا الحجاج قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كلوا من ذبائح بني تغلب، وتزوجوا من نسائهم، فإن الله قال في كتابه (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم) فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية، لكانوا منهم.
وقال الطبري [1619] حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا خصيف قال حدثنا عكرمة قال: سئل ابن عباس عن ذبائح نصارى بني تغلب فقرأ هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم) الآية. اهـ صحيح.
وقال الطبري [1621] حدثنا أبو كريب قال: حدثنا يحيى بن عيسى عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال: لا بأس به ثم قرأ (ومن يتولهم منكم فإنه منهم). اهـ ابن عيسى وشيخه يضعفان.
• عبد الرزاق [10176] أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن قيس بن السكن أن ابن مسعود قال: إنكم نزلتم أرضا لايقصب بها المسلمون، إنما هم النبط وفارس فإذا اشتريتم لحما فسلوا فإن كان ذبيحة يهودي أو نصراني فكلوه فإن طعامهم لكم حل. اهـ ثقات، وقد قال ابن أبي شيبة [24900] حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن عبيد بن أبي الجعد عن قيس بن السكن قال: قال عبد الله: لا تأكلوا من الجبن إلا ما صنع المسلمون وأهل الكتاب. اهـ هذا أشبه، وسيأتي في باب الجبن.
• قال البخاري في التاريخ الكبير [1901] محرز وكان من سبي الجاهلية قال أبو موسى الأشعري: لا يذبح للمسلمين إلا من يقرأ أم الكتاب فلم يقرأ إلا محرز القصاب مولى بني عدي أحد بني ملكان فذبح وحده، قاله موسى بن إسماعيل عن إسحاق بن عثمان قال حدثتني جدتي أم موسى. اهـ محرز ذكره ابن حبان في الثقات.
• عبد الرزاق [10187] عن معمر قال: بلغني أن رجلا سأل ابن عمر عن ذبيحة اليهودي والنصراني فتلا عليه (أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) وتلا عليه (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) وتلا عليه (وما أهل لغير الله به) قال فجعل الرجل يكرر عليه فقال ابن عمر: لعن الله اليهود والنصارى وكفرة الأعراب فإن هذا وأصحابه يسألوني فإذا لم يوافقهم أتوا يخاصموني. اهـ
• ابن أبي شيبة [19971] حدثنا محمد بن فضيل عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: لا بأس بصيد اليهودي والنصراني وذبائحهم، ولا خير في صيد المجوس وذبائحهم. اهـ لا بأس به.
وقال أحمد بن منيع [إتحاف الخيرة 4759] حدثنا هشيم أنبأنا أيوب أبو العلاء حدثنا أبو سفيان عن جابر أنه كان يكره أن يذبح النسك إلا مسلم
(1)
اهـ لا بأس به.
(1)
- قال أبو عمر في الاستذكار [5/ 250] أجمعوا في ذبيحة الكتابي أنها تؤكل وإن لم يسم الله عليها إذا لم يسم عليها غير الله. وأجمعوا أن المجوسي والوثني لو سمى الله لم تؤكل ذبيحته. اهـ