المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأمر في صيد البر للمحرم وما يعفى منه - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٦

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌الأمر في من نحل أحد بنيه دون بقيتهم

- ‌لا تجوز العطية حتى تقبض

- ‌ما ذكر في رجوع الرجل عن هبته

- ‌الرجل يتصدق فيرده الميراث ونحوه

- ‌الرجل يأكل من مال ولده

- ‌ما ذكر في عطية النساء ورجوعهن

- ‌ما يستحب من الهدية وقبولها وإن صغرت

- ‌ما جاء في رد الهدية

- ‌الهدية للجار

- ‌باب في الرشوة والهدايا للأمراء

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في قبول هديا الأمراء

- ‌باب طعام آكل الربا

- ‌باب منه

- ‌الصدقة عن الميت

- ‌ما ذكر في النثار

- ‌كتاب اللقطة والضوالّ

- ‌الأمر في اللقطة والضوال وما يرخص فيها بعد التعريف

- ‌من تورع عن استغلالها

- ‌من تنزه عن أخذ اللقطة

- ‌من أحب أن يتصدق بها بعد التعريف

- ‌ما يعفى عنه من اللَّقاط

- ‌اللقطة في الحرم

- ‌جامع اللقطة

- ‌كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح

- ‌أبواب الصيد والذبائح

- ‌التسمية على الذبيحة والصيد والأمر في الناسي

- ‌الذبح للقبلة

- ‌ذبيحة المرأة والصبي ونحوه

- ‌الأمر في ذبائح أهل الكتاب ومن أشبههم

- ‌ذبائح المجوس

- ‌ما جاء في معاقرة الأعراب

- ‌باب منه

- ‌العمل في الذكاة

- ‌الأمر في ذكاة ما لا يقدر عليه

- ‌ما قطع من البهيمة وهي حية

- ‌باب ما يحمد من رحمة البهائم والرفق بها

- ‌الأمر في المنخنقة ونحوها إذا أدركَها بذكاة

- ‌صيد الحجر ونحوه

- ‌ما جاء في ذكاة الجنين

- ‌باب

- ‌ما جاء في صيد البحر وطعامه

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الجِرّيث

- ‌ما ذكر في الطحال

- ‌الأمر في صيد البر للمحرم وما يعفى منه

- ‌ما جاء في الجراد

- ‌ما ذكر في الجبن ونحوه يصنعه أهل الكفر

- ‌باب منه

- ‌ما يكره من تكلف السؤال عما لم يذكر تحريمه

- ‌باب منه

- ‌الفأرة ونحوها تقع في السمن ونحوه

- ‌ما أُحل من الصيد بالكلب المعلم ونحوه

الفصل: ‌الأمر في صيد البر للمحرم وما يعفى منه

‌الأمر في صيد البر للمحرم وما يعفى منه

ص: 364

وقول الله تعالى (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون)

ص: 365

• ابن أبي شيبة [14686] حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال: أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان حمار وحش وهو محرم قال فرده وقال: إنه ليس بنا رد عليك، ولكنا حرم. اهـ رواه البخاري ومسلم.

وقال مسلم [1195] حدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس قال: قدم زيد بن أرقم، فقال له عبد الله بن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ فذكره.

ص: 366

• مالك [778] عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. اهـ رواه البخاري ومسلم من وجه آخر نحوه. وقال مسلم [2912] حدثني أبو كامل الجحدري حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وخرجنا معه قال فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة فقال: خذوا ساحل البحر حتى تلقوني. قال فأخذوا ساحل البحر. فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها قال فقالوا أكلنا لحما ونحن محرمون قال فحملوا ما بقي من لحم الأتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها فقلنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون. فحملنا ما بقي من لحمها. فقال: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء. قال قالوا لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. اهـ

ص: 367

• عبد الرزاق [8340] عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل من بني ضمرة قال لما قدمت لسفر الجار خرج عمر حاجا أو معتمرا فقال انطلقوا بنا نمر على الجار فننظر إلى السفن ونحمد الله الذي يسيرها قال الضمري فأفردني المسير معه في سبعة نفر فآوانا الليل إلى خيمة أعرابي قال فإذا قدر يغط يعني يغلي فقال عمر هل من طعام قالوا لا إلا لحم ظبي أصبناه بالأمس قال: فقربوه، فأكل وهو محرم. اهـ

ص: 368

• مالك [782] عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربذة وجد ركبا من أهل العراق محرمين فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة فأمرهم بأكله. قال ثم إني شككت فيما أمرتهم به فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال عمر: ماذا أمرتهم به؟ فقال: أمرتهم بأكله فقال عمر بن الخطاب: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك، يتواعده. ابن جرير [12754] حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن سعيد بن المسيب حدثه عن أبي هريرة أنه سئل عن صيد صاده حلال أيأكله المحرم؟ قال: فأفتاه هو بأكله، ثم لقي عمر بن الخطاب رحمه الله فأخبره بما كان من أمره، فقال: لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك رأسك. ثم قال حدثنا ابن بشار وابن المثنى قالا حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة كان بالربذة، فسألوه عن لحم صيد صاده حلال، ثم ذكر نحو حديث ابن بزيع عن بشر. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن عمر نحوه. ابن جرير [12762] حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: مررت بالربذة، فسألني أهلها عن المحرم يأكل ما صاده الحلال؟ فأفتيتهم أن يأكلوه. فلقيت عمر بن الخطاب، فذكرت ذلك له. قال: بم أفتيتهم؟ قال: أفتيتهم أن يأكلوا. قال: لو أفتيتهم بغير ذلك لخالفتك. اهـ ورواه الحسن بن علي بن عفان عن جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد بنحوه. صحيح.

وقال مالك [783] عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر أنه مر به قوم محرمون بالربذة فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناسا أحلت يأكلونه فأفتاهم بأكله قال ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك فقال بم أفتيتهم قال فقلت أفتيتهم بأكله قال فقال عمر لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك. عبد الرزاق [8342] عن معمر عن الزهري عن سالم أنه سمع أبا هريرة يحدث أباه قال سألني قوم محرمون عن قوم محلين أهدوا لهم صيدا فأمرتهم بأكله ثم رأيت عمر فسألته فقال كيف أفتيتهم فأخبرته فقال: لو أفتيتهم بغيره لأوجعتك. قال معمر وسمعت عمرو بن دينار يخبر عن طلق بن حبيب أن أبا هريرة أخبر ابن عمر بهذا الخبر فقال أبو مجلز لابن عمر: فما تقول أنت؟ قال: ما أقول فيه؟ وعمر خير مني، وأبو هريرة خير مني. قال عمرو: كان ابن عمر يكره أكله. ابن أبي شيبة [14681] حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن سالم قال سمعت أبا هريرة يقول: لما قدمت من البحرين لقيني قوم من أهل العراق فسألوني عن الحلال يصيد الصيد فيأكله الحرام فأفتيتهم بأكله، فقدمت على عمر فسألته عن ذلك؟ فقال: لو أفتيتهم بغيره ما أفتيت أحدا أبدا. اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [8344] عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رجلا من أهل الشام استفتاه في لحم صيد أصابه وهو محرم فأمره بأكله قال فلقيت عمر فأخبرته بمسألة الرجل فقال له ما أفتيته قلت بأكله قال والذي نفس عمر بيده لو أفتيته بغير ذلك لضربتك بالدرة. ابن جرير [12760] حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: استفتاني رجل من أهل الشام في لحم صيد أصابه وهو محرم، فأمرته أن يأكله. فأتيت عمر بن الخطاب فقلت له: إن رجلا من أهل الشام استفتاني في لحم صيد أصابه وهو محرم، قال: فما أفتيته؟ قال: قلت: أفتيته أن يأكله. قال: فوالذي نفسي بيده، لو أفتيته بغير ذلك لعلوتك بالدرة. وقال عمر: إنما نهيت أن تصطاده. الطحاوي [3815] حدثنا ابن مرزوق قال ثنا هارون بن إسماعيل قال ثنا علي بن المبارك قال ثنا يحيى بن أبي سلمة

(1)

عن أبي هريرة أن رجلا من أهل الشام استفتاه في لحم الصيد وهو محرم فأمره بأكله قال: فلقيت عمر بن الخطاب فأخبرته بمسألة الرجل فقال: بم أفتيته؟ فقلت بأكله فقال: والذي نفسي بيده لو أفتيته بغير ذلك لعلوتك بالدرة إنما نهيت أن تصطاده. البيهقي [9693] من طريق إبراهيم بن طهمان عن هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: سألني رجل من أهل الشام عن لحم اصطيد لغيرهم أيأكله وهو محرم فأفتيته أن يأكله فأتيت عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له فقال بما أفتيت فقلت أمرته أن يأكله قال لو أفتيته بغير ذلك لعلوت رأسك بالدرة قال ثم قال عمر: إنما نهيت أن تصطاده. اهـ إسناد صحيح، وسياق الأول أجود.

(1)

- كذا وجدته، أظنه من الناسخ، صوابه يحيى عن أبي سلمة.

ص: 369

• عبد الرزاق [8341] عن معمر والثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود قال سأل كعب عمر بن الخطاب عن لحم صيد أتي به قال حسبت أنه قال حمار وحش أصابه رجل حلال وهم محرمون قال فأكلنا منه فقال عمر: لو تركته لرأيت أنك لا تفقه شيئا. الطحاوي [3819] حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن كعبا سأل عمر عن الصيد يذبحه الحلال فيأكله الحرام فقال عمر: لو تركته لرأيتك لا تفقه شيئا. اهـ صحيح.

وقال ابن جرير [12761] حدثنا أبو كريب قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا خارجة عن زيد بن أسلم عن عطاء عن كعب قال: أقبلت في أناس محرمين، فأصبنا لحم حمار وحش، فسألني الناس عن أكله، فأفتيتهم بأكله، وهم محرمون. فقدمنا على عمر، فأخبروه أني أفتيتهم بأكل حمار الوحش وهم محرمون، فقال عمر: قد أمرته عليكم حتى ترجعوا. اهـ خارجة بن مصعب ليس بالقوي، والصحيح ما رواه مالك [784] عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب بالمدينة ذكروا ذلك له فقال من أفتاكم بهذا قالوا كعب قال فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا. وذكر الحديث، وهذا مرسل صحيح، تقدم في كتاب الفدية في الحج.

ص: 370

• ابن أبي شيبة [14680] حدثنا عباد بن العوام عن يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب كان لا يرى بأسا بلحم الطير إذا صيد لغيره يعني في الإحرام. وقال ابن جرير [12743] حدثنا عمران بن موسى القزاز قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب لم يكن يرى بأسا بلحم الصيد للمحرم، وكرهه علي بن أبي طالب. اهـ مرسل حسن.

ص: 371

• مالك [786] عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: أو لا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي

(1)

اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [8345] عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه أنه اعتمر مع عثمان في ركب فلما كانوا بالروحاء قدم إليهم لحم طير قال عثمان كلوا وكره أن يأكل منه فقال عمرو بن العاص: أنأكل مما لست منه آكلا قال: إني لست في ذلكم مثلكم إنما صيدت لي وأميتت باسمي أو قال من أجلي. وقال عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه أن عثمان كره أكل يعاقيب اصطيدت لهم وهم محرمون قال إنما اصطيدت لي وأميتت باسمي. ابن جرير [12764] حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا هشام يعني ابن عروة قال حدثنا عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عبد الرحمن حدثه أنه اعتمر مع عثمان بن عفان في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى نزلوا بالروحاء، فقرب إليهم طير وهم محرمون، فقال لهم عثمان: كلوا، فإني غير آكله. فقال عمرو بن العاص: أتأمرنا بما لست آكلا؟ فقال عثمان: إني لولا أظن أنه اصطيد من أجلي، لأكلت. فأكل القوم. اهـ صحيح، محمد بن سعيد هو ابن أبان الأموي.

وقال ابن جرير [12755] حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال: نزل عثمان بن عفان رحمه الله العرج وهو محرم فأهدى صاحب العرج له قطا قال: فقال لأصحابه: كلوا فإنه إنما اصطيد على اسمي. قال: فأكلوا ولم يأكل. اهـ حسن.

وقال ابن جرير [12746] حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال: حج عثمان بن عفان، فحج معه علي، فأتي بلحم صيد صاده حلال، فأكل منه وهو محرم، ولم يأكل منه علي، فقال عثمان: إنه صيد قبل أن نحرم. فقال له علي: ونحن قد نزلنا وأهالينا لنا حلال، أفيحللن لنا اليوم؟ . اهـ لا بأس به.

وقال ابن أبي شيبة [14695] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن الحارث أن عثمان أهديت له حجل وهو في بعض حجاته وهو محرم، فأمر بها فطبخت فجعلت ثريدا فأتي بها في الجفان ونحن محرمون، فأكلوا كلهم إلا عليا. اهـ سند صحيح.

وقال عبد الرزاق [8347] عن معمر وابن عيينة عن يزيد بن أبي زياد قال سمعت عبد الله بن الحارث بن نوفل يقول كنت مع عثمان بين مكة والمدينة ونحن محرمون فاصطيدت له فأمر أصحابه أن يأكلوا ولم يأكل هو قال اصطيدت أو أميتت باسمي قال فقام علي فقيل لعثمان إنه كره أكلها فأرسل إليه فقال علي (حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) فقال له عمرو: في فيك التراب فقال له علي: بل في فيك التراب. الطحاوي [3820] حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أبيه قال كنا مع عثمان وعلي ما حتى إذا كنا بمكان كذا وكذا قرب إليهم طعام قال فرأيت جفنة كأني أنظر إلى عراقيب اليعاقيب فلما رأى ذلك علي قام فقام معه ناس قال فقيل: والله ما أشرنا ولا أمرنا ولا صدنا فقيل لعثمان ما قام هذا ومن معه إلا كراهية لطعامك فدعاه فقال: ما كرهت من هذا؟ فقال علي (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) ثم انطلق. اهـ ابن أبي زياد شيعي ضعيف. وقال ابن جرير [12740] حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أبيه قال: حج عثمان بن عفان فحج علي معه، قال: فأتي عثمان بلحم صيد صاده حلال، فأكل منه، ولم يأكل علي، فقال عثمان: والله ما صدنا ولا أمرنا ولا أشرنا. فقال علي (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما). وقال ابن جرير [12745] حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث أنه شهد عثمان وعليا أتيا بلحم، فأكل عثمان ولم يأكل علي، فقال عثمان: أنحن صدنا أو صيد لنا؟ فقرأ علي هذه الآية (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما). اهـ

وقال الطحاوي [3784] حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قالا ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن عثمان بن عفان نزل قديدا، فأتي بالحجل في الجفان شائلة بأرجلها فأرسل إلى علي فجاءه والخبط يتحات من يديه، فأمسك علي فأمسك الناس فقال علي من هاهنا من أشجع؟ هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي ببيضات وبتمير أي بحمير وحش فقال: أطعمهن أهلك فإنا حرم؟ قالوا: نعم. اهـ عليٌّ ابن جدعان ليس بالقوي.

وقال أبو داود [1851] حدثنا محمد بن كثير حدثنا سليمان بن كثير عن حميد الطويل عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه وكان الحارث خليفة عثمان على الطائف فصنع لعثمان طعاما فيه من الحجل واليعاقيب ولحم الوحش قال فبعث إلى علي بن أبي طالب فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له فجاءه وهو ينفض الخبط عن يده فقالوا له كل. فقال: أطعموه قوما حلالا فإنا حرم. فقال علي: أنشد الله من كان ها هنا من أشجع أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله قالوا نعم. اهـ صححه الألباني.

وقال أبو داود [1853] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني القاري عن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم

(2)

اهـ رواه النسائي في الكبرى، وقال: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، وإن كان مالك بن أنس قد روى عنه. اهـ وقواه أبو داود.

(1)

- فيه أن الفعل مشكل على القول وأقوى، راجع الكتاب المنتخل في البدعة.

(2)

- ثم قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما أخذ به أصحابه. اهـ

ص: 372

• ابن أبي حاتم [6847] حدثنا أبي ثنا ابن الأصبهاني ثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن الدلاني عن سماك بن حرب عن صبيح بن عبد الله قال: أتي عثمان بلحم صيد وعنده علي فأبى علي أن يأكل، وقرأ (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما). ابن جرير [12741] حدثنا ابن حميد قال حدثنا هارون بن المغيرة عن عمرو بن أبي قيس عن سماك عن صبيح بن عبد الله العبسي قال: بعث عثمان بن عفان أبا سفيان بن الحرث على العروض، فنزل قديدا، فمر به رجل من أهل الشام معه باز وصقر، فاستعاره منه، فاصطاد به من اليعاقيب، فجعلهن في حظيرة. فلما مر به عثمان طبخهن، ثم قدمهن إليه، فقال عثمان: كلوا. فقال بعضهم: حتى يجيء علي بن أبي طالب رحمة الله عليه. فلما جاء فرأى ما بين أيديهم، قال علي: إنا لن نأكل منه. فقال عثمان: مالك لا تأكل؟ فقال: هو صيد، ولا يحل أكله وأنا محرم! فقال عثمان: بين لنا. فقال علي (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) فقال عثمان: أو نحن قتلناه؟ فقرأ عليه (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما). وقال حدثنا تميم بن المنتصر وعبد الحميد بن بيان القناد قالا أخبرنا إسحاق الأزرق عن شريك عن سماك بن حرب عن صبيح بن عبيد الله العبسي قال: استعمل عثمان بن عفان أبا سفيان بن الحرث على العروض، ثم ذكر نحوه، وزاد فيه، قال: فمكث عثمان ما شاء الله أن يمكث، ثم أتى فقيل له بمكة: هل لك في ابن أبي طالب، أهدي له صفيف حمار فهو يأكل منه. فأرسل إليه عثمان، وسأله عن أكل الصفيف، فقال: أما أنت فتأكل، وأما نحن فتنهانا؟ فقال: إنه صيد عام أول وأنا حلال، فليس علي بأكله بأس، وصيد ذلك يعني اليعاقيب. وأنا محرم، وذبحن وأنا حرام. وقال ابن أبي شيبة [14694] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن معبد بن صبيح عن علي أنه كرهه. اهـ سماك ضعيف.

ص: 373

• ابن جرير [12744] حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عليا كره لحم الصيد للمحرم على كل حال. اهـ حسن صحيح.

ص: 374

• ابن جرير [12747] حدثنا ابن حميد قال حدثنا هارون عن عمرو عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن عليا أتي بشق عجز حمار وهو محرم، فقال: إني محرم. اهـ سند حسن. هارون هو ابن المغيرة الرازي، وعمرو هو ابن أبي قيس، وعبد الكريم هو الجزري.

ص: 375

• ابن أبي شيبة [15092] حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن مجاهد أن عليا رأى مع بعض أصحابه داجنا من الصيد وهم محرمون فلم يأمرهم بإرساله. اهـ ضعيف.

ص: 376

• الفاكهي [2173] حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن الوليد عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى (ومن دخله كان آمنا) قال: إنما أدخله ولم يدخله يعني الصيد. اهـ ضعيف جدا.

ص: 377

• مالك [779] عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء وهو محرم. قال مالك: والصفيف القديد. عبد الرزاق [8348] عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال الزبير لقد كنا نتزود صفائف الوحش ونحن محرمون. ابن أبي شيبة [14682] حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الوحش وهو محرم. مسدد [1325] حدثنا عبد الله بن داود ثنا هشام عن أبيه أن الزبير كان يسافر بصفيف الوحش فيأكله وهو محرم. ابن جرير [12765] حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير كان يتزود لحوم الوحش وهو محرم. اهـ صححه ابن حجر.

ص: 378

• الحارث [371] حدثنا محمد بن عمر ثنا عبد الله بن الحارث بن الفضيل الخطمي عن أبيه عن عبد الرحمن بن ذؤيب الأسدي قال: صحبت الزبير بن العوام من المدينة إلى مكة وهو محرم وكان يأكل لحم صيد البر فقلت له في ذلك فقال صاده حلال وقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلم ير به بأسا. اهـ محمد بن عمر هو الواقدي متروك.

ص: 379

• مسلم [2917] حدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبيه قال كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدي له طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة وَفَّقَ من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ

ص: 380

• ابن أبي شيبة [14684] حدثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن سعد بن عياض قال: سئل ابن مسعود عن قوم محرمين لقوا قوما حلالا معهم لحم صيد فإما باعوهم وإما أطعموهم؟ فقال: لا بأس. اهـ سند حسن.

ص: 381

• ابن أبي شيبة [14685] حدثنا وكيع عن قرة بن خالد عن يزيد بن عبد الله بن الشخير قال: قال رجل: اشترينا رجل حمار ونحن محرمون من قوم حلال، قال: فمررنا بأبي ذر فسألناه؟ فقال: لا أراكم فجرتم، لا بأس به. اهـ

ص: 382

• عبد الرزاق [8328] عن المثنى بن جريج قال أخبرني يوسف بن ماهك أنه سمع عبد الله بن عامر يخبر أن معاذ بن جبل نهاهم عن أكل لحم الصيد وهم حرم. اهـ كذا وجدته مثنى بن جريج، ولا أدري ما هو إلا أن يكون تصحيفا. المثنى هو ابنُ الصباح أو ابن جريج، وهو الذين يروي عن ابن ماهك. أُراه مرسلا، والله أعلم.

ص: 383

• عبد الرزاق [8310] عن معمر عن أيوب عن نافع أن عبد الله بن عامر أهدى لابن عمر ظباء مذبوحة وهو بمكة فلم يقبلها. عبد الرزاق [8311] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله وزاد وكره أن يأكلها.

وقال عبد الرزاق [8312] عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عامر أهدى لابن عمر ظباء أحياء فردها وقال أفلا ذبحها قبل أن تدخل الحرم فلما دخلت مأمنها الحرم لا أرب لي في هديته. عبد الرزاق [8313] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء مثله. الفاكهي [2171] حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال ثنا عبد المجيد بن أبي رواد قال قالَ ابن جريج أخبرني عطاء أن عبد الله بن عامر أهدى لعبد الله بن عمر أظباء أحياء فردها وقال: هلا ذبحها قبل أن يدخل بها الحرم، لما دخلت مأمنها الحرم، لا أرب لي في هديته هذه. اهـ صحيح.

ص: 384

• عبد الرزاق [8314] عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد على كل حال. اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [8319] عن معمر عن أيوب عن نافع قال كره ابن عمر أن يبتاع المحرم الصيد في الحل ثم يذبحه في الحرم. عبد الرزاق [8320] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان يكره للمحرم أن يأكل الصيد على كل حال. اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [8316] عن الثوري عن صدقة بن يسار قال كان ابن عمر يكره أن يأكل الصيد وإن أدخل ذلك مكة مذبوحا. اهـ صحيح.

ص: 385

• ابن أبي شيبة [15763] حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لا يشير المحرم إلى الصيد ولا يدل عليه. اهـ صحيح.

ص: 386

• عبد الرزاق [8317] عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عمر كان يرى داجنة الطير والظباء بمنزلة الصيد. اهـ سند صحيح.

وقال ابن جرير [12749] حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرنا نافع أن ابن عمر كان يكره كل شيء من الصيد وهو حرام، أخذ له أو لم يؤخذ له، وشيقة وغيرها. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبد الله قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان لا يأكل الصيد وهو محرم، وإن صاده الحلال. اهـ صحيح.

ص: 387

• ابن أبي شيبة [14688] حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كره طري الصيد وقديده للمحرم. اهـ صحيح، من قديم قوليه، وكان يكرهه في نفسه قط.

وقال عبد الرزاق [8343] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طلق بن حبيب عن قزعة قال سأل رجل ابن عمر أيأكل لحم الصيد وهو محرم قال فأخبر ابن عمر بقول عمر وأبي هريرة وقال عمر خير مني وأبو هريرة خير مني قال عمرو كان ابن عمر لا يأكله. قال عمرو: صحب ابنَ عمر رجلٌ فأكل من لحم الصيد وهو محرم، فكأنه غاظه فلما جيء بطعام ابن عمر أخذ الرجل يأكله، فقال ابن عمر: قد كان لك في ذلك ما يغنيك عن هذا. اهـ رواه قبل عن معمر عن عمرو بن دينار عن طلق، وهو مرسل. ذكرته في سياق أقوال أمير المؤمنين عمر. وقزعة بن يحيى بصري ثقة. وهذا سند صحيح.

وقال ابن جرير [12758] حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الشعثاء قال: سألت ابن عمر عن لحم صيد يهديه الحلال إلى الحرام، فقال: أكله عمر، وكان لا يرى به بأسا. قال قلت: تأكله؟ قال: عمر خير مني. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الشعثاء قال: سألت ابن عمر عن صيد صاده حلال يأكل منه حرام، قال: كان عمر يأكله. قال قلت: فأنت؟ قال: كان عمر خيرا مني. البيهقي [9694] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا الشعثاء يقول سألت ابن عمر عن لحم الصيد يهديه الحلال للحرام قال: كان عمر يأكله قلت إنما أسألك عن نفسك أتأكله قال: كان عمر يأكله. قلت: إنما أسألك عن نفسك أتأكله؟ قال: كان عمر خيرا مني. اهـ صحيح.

وقال ابن جرير [12763] حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح عن يونس عن أبي الشعثاء الكندي قال: قلت لابن عمر: كيف ترى في قوم حرام لقوا قوما حلالا ومعهم لحم صيد، فإما باعوهم وإما أطعموهم؟ فقال: حلال. اهـ أبو الشعثاء اسمه يزيد بن مهاصر مستور.

ص: 388

• ابن أبي شيبة [15034] حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى قال سئل عطاء عن الصيد يؤخذ في الحل فيذبح في الحرم فقال: كان الحسن بن علي وعائشة وابن عمر يكرهونه. اهـ ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن يضعف.

ص: 389

• ابن أبي شيبة [15839] حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء وعن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا رمى في الحل وأصاب في الحرم كفر، وإذا رمى في الحل وأصاب في الحل كفر. اهـ ضعيف.

ص: 390

• عبد الرزاق [8372] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الرجل يرمي في الحل أو يرسل كلبه أو لحايره والصيد في الحرم فقال: لا. اهـ صحيح.

ص: 391

• عبد الرزاق [8305] عن ابن جريج أن عطاء أخبره أن ابن عباس كان ينهى عن أكل الصيد إذا أدخل الحرم حيا. قال ابن جريج فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسئل عنه فقال: لو ذبح في الحل كان أحب إلي. الفاكهي [2163] حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال ثنا عبد المجيد بن أبي رواد قال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الطير الذي يؤتى به مكة آكله؟ قال: لو ذبح في الحل لكان أحب إلي. قال ابن جريج وأخبرني عطاء أن ابن عباس كان ينهى عن أكل الصيد يدخل به الحرم حيا. فقلت أكان ابن عباس يخص الصيد يدخل به الحرم حيا بالنهي عنه قال: لا ولا أشك أنه كان ينهى عنه فيما كان ينهى عن أشباهه فأما الصيد فلم أعلمه. اهـ ورواه ابن أبي شيبة [15036] حدثنا أبو داود عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر أنه لم ير بأسا بالصيد يصطاده الحلال في الحل أن يأكله الحلال في الحرم، قال: كان ابن عباس يكرهه. اهـ صحيح.

ص: 392

• عبد الرزاق [8329] عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه كان يكره لحم الصيد للمحرم. اهـ صحيح.

ص: 393

• عبد الرزاق [8330] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال هي مبهمة في قوله (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما). سعيد [837] حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: لا يحل لكم الصيد وأنت محرم، وقرأ (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما). اهـ صحيح، وقوله مبهمة أي عموم مرسل.

وقال ابن أبي شيبة [14693] حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن طاووس عن ابن عباس قال هي مبهمة. سعيد [838] حدثنا سفيان عن عبد الكريم البصري عن طاوس عن ابن عباس قال: هي مبهمة. ابن جرير [6848] حدثنا أبي ثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان عن عبد الكريم أبي أمية عن طاوس عن ابن عباس في هذه الآية (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) قال هي صيده وأكله حرام على المحرم. اهـ عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف.

ص: 394

• ابن جرير [12748] حدثنا ابن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يكرهه على كل حال ما كان محرما. سند حسن.

ص: 395

• ابن أبي شيبة [15096] حدثنا ابن إدريس عن يزيد عن حسن بن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس قال: إذا أحرم وبيده شيء من الصيد فليرسله. البيهقي [10231] من طريق أبي أسامة عن مفضل عن يزيد عن مجاهد عن ابن عباس قال: إذا أحرم الرجل وعنده صيد فليتركه. اهـ يزيد بن أبي زياد ضعيف.

ص: 396

• عبد الرزاق [8304] عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كل ما صدت وأنت حل، وما صيد وأنت محرم فلا تأكله. ابن جرير [12766] حدثنا عبد الحميد بن بيان قال أخبرنا إسحاق عن شريك عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما صيد أو ذبح وأنت حلال فهو لك حلال، وما صيد أو ذبح وأنت حرام فهو عليك حرام. حدثنا ابن حميد قال حدثنا هارون عن عمرو عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما صيد من شيء وأنت حرام فهو عليك حرام، وما صيد من شيء وأنت حلال فهو لك حلال. اهـ لا بأس به.

ص: 397

• الفاكهي [2158] حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال ثنا بشر بن السري عن سفيان الثوري عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: كل صيد ذبح في الحل فلا بأس أن تأكله في الحرم، وإذا ذبح في الحرم فلا تأكله. اهـ سند ضعيف.

ص: 398

• الفاكهي [2199] حدثني محمد بن يعقوب الطائي أبو عثمان الدمشقي قال حدثني عباس بن الوليد بن مزيد الدمشقي قال سمعت أبي يقول: سئل الأوزاعي عن رجل أرسل كلبه في الحل على صيد فأدخله الحرم ثم أخرجه من الحرم فقتله فقال: لا أدري ما القول فيها فقال له السائب: يا أبا عمرو لو رددتني فيها شهرا لم أسأل عنها أحدا غيرك قال: فقال الأوزاعي: لا يؤكل الصيد وليس على صاحبه جزاء. قال أبي: فحججت من العام المقبل فلقيت ابن جريج فسألته عنها فحدثني عن عطاء عن ابن عباس بمثل ما قال الأوزاعي. اهـ كذا وجدته. ورواه البيهقي [10283] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن الوليد بن مزيد يقول سمعت أبي يقول حدثني عبد السلام قال: سألت الأوزاعي: رجل أرسل كلبه في الحل على صيد فدخل الصيد الحرم فطلبه الكلب فأخرجه إلى الحل فقتله فقال: ما عندي فيها شيء وأنا أكره التكلف قلت: يا أبا عمرو قل فيها قال: ما أحب أكله ولا أرى عليه أن يديه. قال عبد السلام وتيسر لي الحج من عامي ذلك فلقيت ابن جريج فسألته عنها فقال سمعت عطاء بن أبي رباح يخبر عن ابن عباس أنه سئل عنها فقال: لا أحب أكله ولا أرى عليه أن يديه. اهـ عبد السلام هو ابن مكلبة الفقيه البيروتي صاحب الأوزاعي.

قال ابن عساكر في تاريخ دمشق [36/ 221] أخبرنا أبو القاسم الخضر بن الحسين بن عبدان أنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن أيمن قراءة أنا أبو الحسن علي بن موسى بن الحسين إجازة أنا أبو سليمان محمد بن عبد الله بن أحمد الربعي بن أحمد أنا أبي نا إسحاق بن خالد بن يزيد نا أبو مسهر حدثني عبد السلام البيروتي قال سألت الأوزاعي عن رجل أرسل كلبه في الحل على صيد فهرب منه الصيد فدخل الحرم فطلبه الكلب في الحرم حتى أخرجه إلى الحل فقتله فقال ما عندي فيها جواب وما سمعت فيها بشيء قلت فأجبني برأيك قال إني أكره التكلف فألححت إليه فقال: ما أحب أن نأكله ولا أوجب عليه أن يديه. قال عبد السلام ورزقني الله الحج من عامي ذلك فأتيت ابن جريج فسألته عنها فقال حدثني عطاء بن أبي رباح أن ابن عباس سئل عنها فقال: ما أحب له أن يأكله ولا أرى أن يديه. فقال: فعلمت أن أبا عمرو الأوزاعي رجل موفق الصواب بحسن نيته. اهـ رجاله ثقات.

وقال ابن أبي حاتم [6831] حدثنا أبي ثنا أبو نعيم ثنا أبو خلدة حدثني ميمون الكردي أن ابن عباس كان راكبا فمر عليه جراد فضربه فقيل له: قتلت صيدا وأنت حرم فقال: إنما هو من صيد البحر. اهـ ميمون ليس بذاك.

ص: 399

• مالك [787] عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت له: يا ابن أختي إنما هي عشر ليال، فإن تخلج في نفسك شيء فدعه تعني أكل لحم الصيد. ابن أبي شيبة [14692] حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال قالت: يا ابن أختي إنما هي ليال فإن تخلج في صدرك شيء فدعه. عبد الرزاق [8326] عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال سألت عائشة عن لحم الصيد للمحرم فقالت: يا ابن أخي إنما هي أيام قرائب فرأيت فما حك عن يقينه فدعه. اهـ صحيح.

ص: 400

• الفاكهي [2159] حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة أنها كرهت الصيد يدخل به مكة حيا فيذبح أن يؤكل منه. اهـ ابن أبي ليلى فيه ضعف.

ص: 401

• الطحاوي [3788] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا شعبة قال حدثني شيخ كخير الشيوخ يقال له عبيد الله بن عمران الفريعي قال سمعت عبد الله بن شماس يقول: أتيت عائشة فسألتها عن لحم الصيد يصيده الحلال ثم يهديه للمحرم فقالت: اختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من حرمه ومنهم من أحله، وما أرى بشيء منه بأسا. حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عمران بن عبيد الله أو عبيد الله بن عمران رجل من بني تميم عن عبد الله بن شماس عن عائشة مثله. البيهقي [10230] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عمرو بن مطر حدثنا يحيى بن محمد حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبيد الله بن عمران عن عبد الله بن شماس قال: أتيت عائشة فسألتها عن لحم الصيد يهديه الحلال للحرام فقالت: اختلف فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرهه بعضهم ولم ير بعضهم بأسا وليس به بأس. اهـ ابن عمران شيخ وثقه شعبة. وابن شماس قيل عبيد الله ترجمته في تعجيل المنفعة، لا يعرف حاله، وَمَا كَهَا تَكَلَّمُ عائشة، والله أعلم.

ص: 402

• الفاكهي [2172] حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال ثنا عبد المجيد بن أبي رواد قال ابن جريج أخبرني عبد الله بن أبي مليكة عن مولاة لعمر بن عبد الله بن أبي ربيعة قالت إن عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة كان يبعث معها بطير أحياء إلى عائشة يهديها فتردها وتقول: إنكم تبعثون أرقاءكم فأخشى أن تكونوا تصيدون في الحرم. اهـ

ص: 403

• البيهقي [10288] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد وأبو بكر بن الحسن القاضي بنيسابور قالا أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد قال سمعت داود بن أبي هند يحدث في بيت هشام بن عروة عن عطاء أن عائشة أهدي لها طير أو ظبي في الحرم فأرسلته فقال يومئذ هشام: ما علم ابن أبي رباح كان أمير المؤمنين يعني عبد الله بن الزبير بمكة تسع سنين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون فيرونها في الأقفاص القبارى واليعاقيب. الفاكهي [2174] حدثنا ابن أبي مسرة قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد قال: قيل لهشام بن عروة إن عطاء يكره ذبح الدواجن فقال: وما علم ابن أبي رباح؟ هذا أمير المؤمنين بمكة يرى القماري والدباسي في الأقفاص يعني ابن الزبير. ابن أبي خيثمة [226] حدثنا عبيد الله بن عمر قال نا حماد بن زيد قال سمعت داود بن أبي هند يحدث هشام بن عروة أن عطاء كان يكرهه قال: وما علم عطاء بن أبي رباح، وما يؤخَذ عن ابن أبي رباح، كان أمير المؤمنين بمكة تسع حجج يعني ابن الزبير يراها في الأقصاص وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون بها القماريين واليعاقيب لا ينهون عن ذلك. اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [8318] أخبرنا معمر عن صالح بن كيسان قال: رأيت الصيد يباع بمكة حيا في إمارة ابن الزبير. اهـ صحيح.

ص: 404

• ابن جرير [12771] حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال أخبرني يحيى أن أبا سلمة اشترى قَطًا وهو بالعرج وهو محرم، ومعه محمد بن المنكدر، فأكلها. فعاب عليه ذلك الناس. اهـ سند حسن.

ص: 405

• ابن أبي شيبة [15094] حدثنا أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال: كنا نحج ونترك عند أهلينا أشياء من الصيد، ما نرسلها. اهـ ضعيف.

ص: 406