الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما ذكر في رجوع الرجل عن هبته
• ابن أبي شيبة [22136] حدثنا وكيع عن حنظلة عن طاووس عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. البخاري [2589] حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه. اهـ تقدم حديث حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس في أن الوالد غير داخل في النهي، والرجل وماله لأبيه.
• مالك [1440] عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري أن عمر بن الخطاب قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها. كذا رواه يحيى عن مالك مرسلا، ورواه ابن وهب وأبو مصعب ومحمد بن الحسن قالوا عن أبي غطفان عن مروان بن الحكم عن عمر. وهذا عن مالك أصح.
وقال الطحاوي [5819] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا مكي بن إبراهيم قال: ثنا حنظلة عن سالم قال: سمعت ابن عمر يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: من وهب هبة فهو أحق بها حتى يثاب منها بما يرضى. وذكره ابن حزم في المحلى [8/ 74] من طريق وكيع نا حنظلة هو ابن أبي سفيان الجمحي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال عمر: الرجل أحق بهبته ما لم يرض منها. ورواه البيهقي [12381] من طريق ابن وهب قال سمعت حنظلة بن أبي سفيان الجمحي يقول سمعت سالم بن عبد الله يقول عن أبيه عن عمر بن الخطاب مثله. وذكره سحنون في المدونة عن ابن وهب. ورواه عن العمري أيضا عن نافع عن ابن عمر عن أبيه.
ورواه البيهقي [12383] من طريق سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر قال: من وهب هبة فلم يثب فهو أحق بهبته إلا لذي رحم. اهـ
وقال عبد الرزاق [16519] عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: من وهب هبة يرجو ثوابها فهي رد على صاحبها أو يثاب عليها، ومن أعطى في حق أو قرابة أجزنا عطيته. وقال سحنون في المدونة [4/ 414] قال ابن وهب وأخبرني غيرهم عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وغيره عن عمر بن الخطاب بذلك. اهـ
وقال سريج بن يونس في القضاء [28] حدثنا هشيم أخبرنا الأعمش عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب منها. اهـ ورواه عبد الرزاق [16520] عن معمر عن حماد عن إبراهيم عن عمر مثله.
وقال ابن أبي شيبة [22121] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال: من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب منها. اهـ ورواه سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش مثله موصولا، ذكره ابن حزم في المحلى. وقال الطحاوي [5821] حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق قال ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال: من وهب هبة لذي رحم جازت، ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم له فهو أحق بها ما لم يثب منها. ابن المنذر [8812] حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر نحوه. وقال ابن المنذر [8839] حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال: من وهب هبة لغير ذي رحم فالواهب أحق بهبته إن شاء رجع ما لم يثب منها. اهـ وهذا أصح، وهو خبر صحيح عن عمر
(1)
.
وقال ابن أبي شيبة [22737] حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن عمر قال: هو أحق بها ما لم يثبه منها، أو يستهلكها، أو يمت أحدهما. الطحاوي [5827] حدثنا صالح قال ثنا حجاج بن إبراهيم قال ثنا يحيى عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم عن عمر مثله. سند ضعيف.
وقال عبد الرزاق [16524] عن يزيد بن زياد عن زيد بن وهب قال كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية والنصراني لا ينكح المسلمة، ويتزوج المهاجر الأعرابية ولا يتزوج الأعرابي المهاجرة ليخرجها من دار هجرتها، ومن وهب هبة لذي رحم جازت هبته ومن وهب لذي رحم فلم يثبه من هبته فهو أحق بها. اهـ حسن، تقدم في كتاب النكاح.
(1)
- البيهقي [12387] من طريق إسماعيل القاضي حدثنا ابن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالا حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة: كانوا يقولون في كل عطية أعطاها ذو طول أن لا عوض فيها ولا ثواب، وقالوا الثواب لمن كانت عطيته على وجه الثواب أنه أحق بعطيته ما لم يثب منها. وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله وقال عيسى بن ميناء فى روايته أحق بعطيته ما لم يثب منها وما لم تفت. اهـ
• ابن أبي شيبة [22578] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري أن عمر قضى في رجل وهب لرجل بهيمة فولدت قال: له أن يرجع في القيمة يوم وهب. مرسل.
• عبد الرزاق [16526] عن الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن أبزى عن علي قال: من وهب هبة لذي رحم فلم يثب منها فهو أحق بهبته. ابن أبي شيبة [22124] حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم عن ابن أبزى عن علي قال: الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها. الطحاوي [5822] حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن جابر الجعفي قال: سمعت القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الرحمن بن أبزى عن علي قال: الواهب أحق ما لم يثب منها. وقال حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن جابر عن القاسم فذكر بإسناده مثله. جابر ضعيف.
• ابن أبي شيبة [21548] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال: المنبوذ حر، وإن طلب الذي رباه نفقته وكان موسرا رد عليه، وإن لم يكن موسرا كان ما أنفق عليه صدقة. اهـ مرسل جيد.
• ابن وهب [المدونة 4/ 414] عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن علي بن أبي طالب قال: المواهب ثلاثة: موهبة يراد بها وجه الله، وموهبة يراد بها وجه الناس، وموهبة يراد بها الثواب، فموهبة الثواب يرجع فيها صاحبها إن لم يثب منها. اهـ مرسل جيد.
وقال الطحاوي [5826] حدثنا فهد قال ثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي الدرداء قال: المواهب ثلاثة رجل وهب من غير أن يستوهب فهي كسبيل الصدقة فليس له أن يرجع في صدقته. ورجل استوهب فوهب فله الثواب فإن قبل على موهبته ثوابا فليس له إلا ذلك وله أن يرجع في هبته ما لم يثب. ورجل وهب واشترط الثواب فهو دين على صاحبها في حياته وبعد وفاته. اهـ عن علي أشبه.
• ابن أبي شيبة [22122] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر قال: كنت جالسا عند فضالة فأتاه رجلان يختصمان في باز فقال أحدهما: وهبت له بازي رجاء أن يثيبني، وأخذ بازي ولم يثبني، فقال له الآخر: وهب لي بازه، ما سألته، ولا تعرضت له، فقال: رد عليه بازه، أو أثبه، فإنما يرجع في المواهب النساء وأشرار الأقوام. الطحاوي [5824] حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال: كنت عند فضالة بن عبيد فأتاه رجلان يختصمان إليه. فقال أحدهما: إني وهبت لهذا بازيا على أن يثيبني فلم يفعل. فقال الآخر: وهب لي ولم يذكر شيئا. فقال له فضالة: اردد إليه هبته فإنما يرجع في الهبة النساء وسقاط الرجال. حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر اليحصبي أنه قال: كنت عند فضالة بن عبيد إذ جاءه رجلان يختصمان إليه في باز. فقال أحدهما: وهبت له بازيا وأنا أرجو أن يثيبني منه. فقال الآخر: نعم قد وهب لي بازيا ما سألته وما تعرضت له؟ فقال له فضالة اردد إليه هبته فإنما يرجع في الهبات النساء وشرار الأقوام. اهـ حسن صحيح.
• ابن أبي شيبة [22126] حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: هو أحق بها ما لم يرض منها. اهـ سند صحيح.
• ابن أبي شيبة [22128] حدثنا ابن أبي زائدة عن إبراهيم عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال: من وهب هبة لوجه الثواب فلا بأس أن يرد. اهـ إبراهيم هو ابن مجمع أو الخوزي، ضعيفان.
• عبد الرزاق [16534] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه قال: من وهب هبة ليس يشترط فيها شرطا فهو جائز، وقال: معاذ من أهل اليمن قضى أيما رجل وهب أرضا على أنك تسمع لي وتطيع فسمع وأطاع فهي للموهوب له وأيما رجل وهب كذا وكذا إلى أجل ثم رجع إليه فهي للواهب إذا جاء الأجل وأيما رجل وهب أرضا ولم يشترط فهي للموهوب له هكذا في الشرط قضى به معاذ بينهم في الإسلام. اهـ مرسل جيد.