الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرجل يتصدق فيرده الميراث ونحوه
• مسلم [2753] حدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر أبو الحسن عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. اهـ
• البخاري [2577] حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل تصدق على بريرة قال: هو لها صدقة، ولنا هدية. اهـ
• مالك [623] عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال سمعت عمر بن الخطاب وهو يقول: حملت على فرس عتيق في سبيل الله، وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. رواه البخاري ومسلم.
• عبد الرزاق [16574] عن معمر عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان النهدي قال قال عمر بن الخطاب: الصدقة ليومها والسائبة ليومها يعني يوم القيامة. قال معمر: يعني أن ليس فيها رجعة ولا ثواب. اهـ سند صحيح، يأتي في الفرائض إن شاء الله.
وقال ابن أبي شيبة [21405] حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن إبراهيم التيمي أن عمر كان إذا كانت صدقة فردها عليه حق يرى أن يوجهها في مثل ما كانت فيه. مرسل جيد.
وقال ابن أبي شيبة [21398] حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يتصدق بالصدقة، ثم يرثها، قال: إذا ردها إليه كتاب الله فلا بأس بها، قال: وقال قتادة: كان ابن مسعود يقول ذلك. اهـ مرسل إسناده جيد.
وقال عبد الرزاق [16223] أخبرنا الثوري عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال له: كان لي عبد فأعتقته وجعلته سائبة في سبيل الله فقال له عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون إنما كان يسيب أهل الجاهلية، وأنت أولى الناس بنعمته، وأحق الناس بميراثه فإن تحرجت من شيء، فأرناه فجعله في بيت المال. اهـ صحيح. يأتي في الفرائض إن شاء الله.
• عبد الرزاق [16583] أخبرنا معمر عن أيوب عن حميد بن هلال أن رجلا تصدق على أمه بغلام فكاتبته أمه فأدى طائفة من كتابته ثم ماتت أمه فسأل عمران بن الحصين فقال: هو لك وأنت أحق به، إن شئت أمضيته لوجه الله الذي كنت جعلته له. ابن أبي شيبة [21397] حدثنا ابن علية عن أيوب عن حميد بن هلال أن رجلا منهم تصدق على أمه بأمة فكاتبتها، ثم توفيت أمه، فسأل عمران بن حصين فقال: أنت ترث أمك، وإن شئت وجهتها في الوجه الذي كنت وجهتها فيه، قال حميد: فلقد رأيتها يقال لها لبيبة. وقال مسدد [1535] حدثنا يزيد هو ابن زريع ثنا سلمة بن علقمة عن حميد بن هلال العدوي عن أبي الدهماء أنه تصدق على أمه بجارية له كاتبها فماتت الأم وعليها بقية من مكاتبتها، قال: فسألت عمران بن حصين رضي الله عنه فقال: أنت ترث أمك، وأن تقسمها في ذي قرابتها أحب إلي. اهـ قال ابن حجر: صحيح موقوف.
وقال سعيد بن منصور [249] حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن ابن سيرين أن رجلا تصدق على أمه بأمة فكاتبتها أمه، فماتت أمه وتركت مكاتبتها، فقال له عمران بن حصين: أنت ترث أمك. فرد ذلك عليه فقال: إن شئت جعلته في مثل السبيل الذي كنت جعلته فيه
(1)
اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [16584] أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال سئل عمران بن الحصين وأنا أسمع أو قال سألت عمران بن الحصين عن رجل تصدق على أمه بغلام فأكل من غلته قال: ليس له أجر ما أكل منه أو شبه هذا. اهـ سند صحيح.
(1)
- سعيد بن منصور [245] حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يحبون أن يوجهوها، في الوجه الذي كانوا وجهوها. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [16577] عن معمر عن الزهري عن سالم قال كان ابن عمر لا يعتق يهوديا ولا نصرانيا إلا أنه تصدق مرة على ابنه بعبد نصراني فمات ابنه ذلك فورث ابن عمر ذلك العبد النصراني فأعتقه من أجل أنه كان تصدق به
(1)
اهـ صحيح.
(1)
- ثم قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ما علمنا به بأسا، وما علمنا أحدا كان يكرهه إلا ابن عمر.
• ابن أبي شيبة [21406] حدثنا يزيد عن العوام عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا ردها إليه حق فلا بأس. اهـ صحيح.