المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما قطع من البهيمة وهي حية - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٦

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌الأمر في من نحل أحد بنيه دون بقيتهم

- ‌لا تجوز العطية حتى تقبض

- ‌ما ذكر في رجوع الرجل عن هبته

- ‌الرجل يتصدق فيرده الميراث ونحوه

- ‌الرجل يأكل من مال ولده

- ‌ما ذكر في عطية النساء ورجوعهن

- ‌ما يستحب من الهدية وقبولها وإن صغرت

- ‌ما جاء في رد الهدية

- ‌الهدية للجار

- ‌باب في الرشوة والهدايا للأمراء

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في قبول هديا الأمراء

- ‌باب طعام آكل الربا

- ‌باب منه

- ‌الصدقة عن الميت

- ‌ما ذكر في النثار

- ‌كتاب اللقطة والضوالّ

- ‌الأمر في اللقطة والضوال وما يرخص فيها بعد التعريف

- ‌من تورع عن استغلالها

- ‌من تنزه عن أخذ اللقطة

- ‌من أحب أن يتصدق بها بعد التعريف

- ‌ما يعفى عنه من اللَّقاط

- ‌اللقطة في الحرم

- ‌جامع اللقطة

- ‌كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح

- ‌أبواب الصيد والذبائح

- ‌التسمية على الذبيحة والصيد والأمر في الناسي

- ‌الذبح للقبلة

- ‌ذبيحة المرأة والصبي ونحوه

- ‌الأمر في ذبائح أهل الكتاب ومن أشبههم

- ‌ذبائح المجوس

- ‌ما جاء في معاقرة الأعراب

- ‌باب منه

- ‌العمل في الذكاة

- ‌الأمر في ذكاة ما لا يقدر عليه

- ‌ما قطع من البهيمة وهي حية

- ‌باب ما يحمد من رحمة البهائم والرفق بها

- ‌الأمر في المنخنقة ونحوها إذا أدركَها بذكاة

- ‌صيد الحجر ونحوه

- ‌ما جاء في ذكاة الجنين

- ‌باب

- ‌ما جاء في صيد البحر وطعامه

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الجِرّيث

- ‌ما ذكر في الطحال

- ‌الأمر في صيد البر للمحرم وما يعفى منه

- ‌ما جاء في الجراد

- ‌ما ذكر في الجبن ونحوه يصنعه أهل الكفر

- ‌باب منه

- ‌ما يكره من تكلف السؤال عما لم يذكر تحريمه

- ‌باب منه

- ‌الفأرة ونحوها تقع في السمن ونحوه

- ‌ما أُحل من الصيد بالكلب المعلم ونحوه

الفصل: ‌ما قطع من البهيمة وهي حية

‌ما قطع من البهيمة وهي حية

ص: 280

• أبو داود [2860] حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. اهـ ورواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا. ورجحه أبو زرعة والدارقطني.

ص: 281

• ابن أبي شيبة [20056] حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: إذا ضرب الصيد فبان عضو لم يأكل ما أبان وأكل ما بقي. وقال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: يدع ما أبان ويأكل ما بقي، فإن جزله جزلا فليأكله. اهـ ضعيف.

ص: 282

• ابن أبي شيبة [20055] حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: سئل ابن مسعود عن رجل ضرب رجل حمار وحش فقطعها، فقال: دعوا ما سقط وذكوا ما بقي فكلوه. ابن أبي خيثمة [التاريخ 4370] حدثنا أبي قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء أو عبد الله بن مسعود شك الأعمش قال: ضرب رجل رجل حمار وحش فقطع رجله، فقال: لا تأكل ما قطع منه وكل بقيته. اهـ علقه البخاري.

ص: 283

• ابن أبي شيبة [20064] حدثنا هشيم بن بشير عن حصين بن عبد الرحمن عن مسروق سئل عن صيد المناجل، قال: إنها تقطع من الظباء والحمر فيبين منه الشيء وهو حي، فقال ابن عمر: ما أبان منه وهو حي فدعه، وكل ما سوى ذلك. اهـ ثقات.

ص: 284

• عبد الرزاق [8613] عن ابن عيينة عن ركين بن ربيع عن أبي طلحة قال: عدا الذئب على شاة فأفرى بطنها فسقط منه شيء إلى الأرض فسألت ابن عباس فقال انظر إلى ما سقط من الأرض فلا تأكله وأمره أن يذكيها فيأكلها. ابن أبي شيبة [20184] حدثنا جرير عن الركين عن أبي طلحة الأسدي قال: كنت جالسا عند ابن عباس فأتاه أعرابي، فقال: كنت في غنم فعلا الذئب فبقر النعجة من غنمي فنثر قصبها في الأرض، فأخذت ظرارا من الأظرة فضربت بعضه ببعض حتى صار لي منه كهيئة السكين فذبحت به الشاة وأهرقت به الدم وقطعت العروق، فقال: انظر ما مس الأرض منها فاقطعه، فإنه قد مات وكل سائرها. ورواه أبو عمر في الاستذكار [5/ 262] من طريق سنيد بن داود قال حدثني جرير بن حازم عن الركين بن الربيع بن عميلة عن أبي طلحة الأسدي قال سأل رجل ابن عباس قال كنت في غنمي فعدا الذئب فبقر شاة منها فوقع قصبها بالأرض فأخذت ظررا من الأرض فضربت بعضه ببعض فصار لي منه كهيئة السكين فذبحتها به فقطعت العروق وأهرقت الدم. قال انظر ما أصاب الأرض منه فاقطعه وارم به فإنه قد مات وكل سائرها. اهـ على رسم ابن حبان.

ص: 285