الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا تجوز العطية حتى تقبض
• عبد الرزاق [16530] عن معمر عن الزهري قال سألته عن الرجل يكون شريكا لابنه في مال فيقول أبوه لك مئة دينار من المال الذي بيني وبينك قال قضى أبو بكر وعمر أنه لا يجوز حتى يحوزه من المال ويعزله. ابن أبي شيبة [20494] حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري قال: تصدق رجل بمئة دينار على ابنه وهما شريكان والمال في يدي ابنه، قال: لا يجوز حتى يحوزها، قضى أبو بكر وعمر أنه إن لم يحز فلا شيء له. وقال ابن أبي شيبة [20506] حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا بكر كان نحلها جذاذ عشرين وسقا، فلما حضر، قال لها: وددت أنك كنت حزتيه، أو جددتيه، وإنما هو اليوم مال الوارث. وقال ابن أبي شيبة حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: قال عمر: ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلا، فإذا مات أحدهم، قال: مالي وفي يدي، وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدي، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد أو الوالد. اهـ صحاح. احتج الزهري بأبي بكر وعمر.
• وكيع ابن خلف في أخبار القضاة [2/ 193] حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أسد بن المعلى أخو بهز قال حدثنا أبو معاذ قال حدثنا أبو جرير عن الشعبي قال: كتب شريح إلى عمر في رجل أهدى إلى رجل هدية فماتا جميعا، فكتب إليه عمر إن كانت الهدية فضلت
(1)
والمهدى إليه حي، فهي لورثة المهدى له، وإن لم تفضل فهي لورثة المهدي. اهـ أبوجرير صوابه أبو حريز، مرسل لا بأس به.
وقال ابن أبي شيبة [20497] حدثنا أبو معاوية عن عيسى بن المسيب عن الشعبي عن عثمان أنه قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض إلا لصبي بين أبويه، فإن قبضهما له قبض. مرسل صالح، تقدم من وجه صحيح.
(1)
- كذا، وأظنه قبضت.
• عبد الرزاق [16532] عن معمر عن عثمان في رجل وهب لآخر هبة فقبضها ثم رجع فيها الواهب قال الموهوب له فإني قد رددتها عليك فمات الواهب قبل أن يقبضها من الذي وهبها له، قال: فليس بشيء هي للموهوب له حتى يقبضها كما قبضت منه. اهـ مرسل.
وذكر ابن حزم في المحلى [8/ 74] من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن قال: أول من رد الهبة عثمان بن عفان، وأول من سأل البينة على أن غريمه مات ودينه عليه عثمان. اهـ ثقات، أُراه من هذا الباب.
• عبد الرزاق [16595] عن الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن أن عليا وابن مسعود كانا يجيزان الصدقة وإن لم تقبض قال وكان معاذ بن جبل وشريح لا يجيزانها حتى تقبض. وقول معاذ وشريح أحب إلى سفيان. ابن أبي شيبة [20501] حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم قال: كان معاذ وشريح يقولان: لا تجوز الصدقة حتى تقبض إلا لصبي بين أبويه. وقال ابن أبي شيبة [20505] حدثنا حفص عن حجاج عن القاسم عن علي وعبد الله قالا: إذا علمت الصدقة فهي جائزة وإن لم تقبض. اهـ ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [20507] حدثنا وكيع قال حدثنا عيسى بن المسيب عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال: الصدقة إذا علمت قبضت أو لم تقبض. الدارقطني [4501] حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا عمرو بن علي حدثنا معتمر بن سليمان عن عيسى بن المسيب عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال عبد الله بن مسعود: فرغ من أربع الخلق والخلق والرزق والأجل فليس أحد أكسب من أحد، والصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض. اهـ ابن المسيب يضعف.
وقال عبد الرزاق [16593] عن إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم أبي أمية قال حدثني يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب قال: اللاعب والجاد في الصدقة سواء. وقال عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي مثله. اهـ ضعيفان.
• ابن أبي شيبة [20508] حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض. حدثنا أبو معاوية عن حجاج عمن حدثه عن ابن عباس قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض. اهـ ضعيف.
وقال ابن زنجويه في الأموال [1903] أخبرنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك عن ابن عباس قال: أيما رجل كتب لرجل صدقة درهما أو غيره، ثم لم يعطه، فهو له في ماله يطلبه به. اهـ ضعيف.
وفي الباب عن أنس، يأتي. ومعنى جوازها خروجها من الميراث إن مات الذي وهبها.