الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العمل في الذكاة
• البخاري [5503] حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رافع عن جده أنه قال: يا رسول الله ليس لنا مدى. فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس الظفر والسن. أما الظفر فمدى الحبشة، وأما السن فعظم. اهـ
• ابن حبان [5888] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا بن المبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان. قال عكرمة: كانوا يقطعون منها الشيء اليسير، ثم يدعونها حتى تموت، ولا يقطعون الودج نهي عن ذلك. اهـ رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم والذهبي. تفرد به عمرو برق الصنعاني.
• يعقوب الفسوي [2/ 208] حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمرو قال: من قتل عصفورا بغير حقه سأله الله عنه يوم القيامة. قيل وما حقه؟ قال: يذبحه ولا يقطع رأسه. اهـ رواه سفيان بن عيينة وجماعة عن عمرو عن صهيب الحذاء مولى ابن عامر عن ابن عمرو مرفوعا. رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم والذهبي.
• عبد الرزاق [8614] أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عن ابن الفرافصة الحنفي عن أبيه أنه قال لعمر إنكم تذبحون ذبائح لا تحل تعجلون على الذبيحة فقال عمر نحن أحق أن نتقي ذلك أبا حيان الذكاة في الحلق واللبة لمن قدر وذر الأنفس حتى تزهق. ابن أبي شيبة [20192] حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي المعرور عن ابن الفرافصة أن الفرافصة كان عند عمر فأمر مناديه، إن النحر في اللبة والحلق لمن قدر، وأقروا الأنفس حتى تزهق. اهـ معرور الكلبي يروي عنه حفص بن الفرافصة ويحيى بن أبي كثير. وذكره ابن حزم [6/ 129] من طريق وكيع نا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن المعرور عن أبي الفرافصة عن أبيه أنه شهد عمر بن الخطاب أمر مناديا فنادى ألا إن الذكاة في الحلق واللبة، وأقروا الأنفس حتى تزهق. ورواه البيهقي [19598] من طريق العدني حدثنا سفيان عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن فرافصة الحنفي عن عمر بن الخطاب أنه قال: الذكاة في الحلق واللبة ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق. ورواه البيهقي [19609] من طريق أبي عبيد حدثنا مروان بن معاوية عن هشام الدستوائي وحجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن المعرور الكلبي عن عمر أنه نهى عن الفرس في الذبيحة
(1)
اهـ إسناد غير قائم.
(1)
- قال أبو عبيد في الغريب [3/ 254]: في حديث عمر أنه نهى عن الفرس في الذبيحة. قال أبو عبيدة: الفرس هو النخع يقال منه: قد فرست الشاة ونخعتها وذلك أن تنتهي بالذبح إلى النخاع وهو عظم في الرقبة. ويقال أيضا: بل هو الذي يكون في فقار الصلب شبيه بالمخ وهو متصل بالفقار. يقول: فنهى أن ينتهى بالذبح إلى ذلك. قال أبو عبيد: أما النخع فهو على ما قال أبو عبيدة. وأما الفرس فقد خولف فيه يقال: هو الكسر وإنما نهى أن يكسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد. ومما يبين ذلك أن في الحديث: ولا تعجلوا الأنفس حتى تزهق .. وكذلك حديث عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه نهى عن الفرس والنخع وأن يستعان على الذبيحة بغير حديدتها. أفلا ترى أن الكسر معونة عليها؟ ومع هذا أن الفرس معروف في الكلام أنه الكسر ويقال: إنما سميت فريسة الأسد لأنه يكسرها. اهـ
• عبد الرزاق [8596] عن معمر عن قتادة أن عليا قال: الدجاجة إذا انقطع رأسها ذكاة سريعة إني آكلها. اهـ مرسل.
• عبد الرزاق [8479] عن جعفر عن عوف قال: ضرب رجل عنق بعير بالسيف فأبانه فسأل عنه علي بن أبي طالب فقال: ذكاةٌ وَحِيَّةٌ. اهـ أي سريعة. وذكره ابن حزم في المحلى [6/ 129] من طريق ابن أبي شيبة نا المعتمر بن سليمان التيمي عن عوف هو ابن أبي جميلة عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي أن علي بن أبي طالب سئل عن رجل ضرب عنق بعير بالسيف وذكر اسم الله فقطعه، فقال علي: ذكاة وحية. اهـ ثقات، وفيه إرسال.
• ابن أبي شيبة [20181] حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن السدي عن الوليد بن عتبة قال علي: إذا لم تجد إلا المروة فاذبح بها. اهـ الوليد هو ابن أبي هشام، منقطع.
• ابن أبي شيبة [20187] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: كل ما أفرى الأوداج إلا سن أو ظفر. اهـ لا بأس به.
• ابن أبي شيبة [20160] حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن أبي إدريس قال: رأيت أنسا أتي بعصافير فدعا بِلِيطة فذبحهن بها. اهـ ثقات. ليطة قصبة حادة.
• ابن حجر في التغليق [4/ 520] قال وكيع في مصنفه ثنا مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس أن حازا لأنس ذبح دجاجة فاضطربت فذبحها من قفاها فأبان رأسها فأرادوا طرحها فأمرهم أنس بأكلها. اهـ وذكره ابن حزم في المحلى. علقه البخاري.
وذكر ابن حزم في المحلى [6/ 129] من طريق وكيع نا حماد بن سلمة عن يوسف بن سعد قال: ضرب رجل بسيفه عنق بطة فأبان رأسها، فسأل عمران بن الحصين فأمر بأكلها. قال ورويناه أيضا من طريق هشيم عن يونس بن عبيد ومنصور بن المعتمر كلاهما عن يوسف بن سعد عن عمران بن الحصين وقد أدرك يوسف عمران. اهـ ثقات.
• عبد الرزاق [8589] عن عبد الله بن عمر عن نافع قال: كان ابن عمر لا يأكل الشاة إذا نخعت. وقال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يأكل الشاة إذا نخعت. وذكر البخاري في باب النحر والذبح قول ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع يقول يقطع ما دون العظم، ثم يدع حتى تموت. اهـ صحيح.
وذكر أبو محمد في المحلى [6/ 128] من طريق مروان بن معاوية الفزاري ويحيى بن سعيد القطان نا أبو غفار هو الطائي قال: حدثني أبو مجلز قال: سألت ابن عمر عن ذبيحة قطع رأسها؟ فأمر ابن عمر بأكلها. وقال ابن حجر في التغليق [4/ 520] قال محمد بن المثنى ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا أبو غفار الطائي ثنا أبو مجلز سألت ابن عمر عن ذبيحة قطع رأسها فأمر ابن عمر بأكلها. اهـ علقه البخاري، أبو غفار اسمه مثنى بن سعد.
• عبد الرزاق [8615] أخبرنا معمر والثوري عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: الذكاة في الحلق واللبة. البيهقي [19596] من طريق ابن وهب قال سمعت سفيان بن سعيد يحدث عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال: الذكاة في الحلق واللبة. كذا، لم يذكر ابن سعيد. ورواه من طريق عبد الله بن الوليد العدني حدثنا سفيان عن أيوب عن عبد الله بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الذكاة في الحلق واللبة. اهـ صحيح، علقه البخاري.
وقال ابن أبي شيبة [20189] حدثنا ابن مبارك عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: الذكاة في الحلق واللبة. وذكره ابن حزم [6/ 129] من طريق وكيع نا سفيان هو الثوري عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: الذكاة في الحلق واللبة. اهـ صحيح.
وذكر ابن حجر في التغليق [4/ 520] قول ابن أبي شيبة ثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة أن ابن عباس سئل عن ذبح دجاجة فطير رأسها فقال ابن عباس: ذكاةٌ وَحْيةٌ يعني سريعة. اهـ وذكره ابن حزم في المحلى. سند صحيح.
وذكر ابن حزم [6/ 129] من طريق سعيد بن منصور نا إسماعيل بن زكريا عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن ابن عباس قال: إذا أهريق الدم وقطع الودج فكله. اهـ صحيح.
• مالك [1043] أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول: ما فرى الأوداج فكلوه. عبد الرزاق [8624] عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: اذبح بالعود إذا أفرى الأوداج غير مثرد. البيهقي [19625] من طريق أبي عبيد حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن الذبيحة بالعود فقال: كل ما أفرى الأوداج غير مثرد
(1)
اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [20171] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن سميع عن أبي الربيع سئل ابن عباس عن ذبيحة القصبة إذا لم يجد سكينا، فقال: إذا فرت فقطعت الأوداج كقطع السكين وذكر اسم الله فكل، وإذا ثلغت ثلغا فلا تأكل وسألته عن ذبيحة المروة إذا لم يجد سكينا، فقال: إذا برت فقطعت الأوداج فكل، وإذا ثلغت ثلغا فلا تأكل. اهـ ثلغت مزقت. أبو الربيع اسمه سليمان بن أبي جعفر وقيل ابن أبي هند. على رسم ابن حبان.
وقال عبد الرزاق [8617] عن معمر عن عوف العبدي عن أبي رجاء العطاردي قال: سألت ابن عباس عن أرانب ذبحتها بظفري قال: لا تأكلها فإنها المنخنقة. اهـ كذا رواه معمر. ابن أبي شيبة [20167] حدثنا أبو خالد الأحمر عن عوف عن أبي رجاء قال: أصعدنا في الحاج فأصاب صاحب لنا أرنبا فلم يجد ما يذكيها به فذبحها بظفره فملوها فأكلوها، وأبيت أن آكل، قال: فلقيت ابن عباس فذكرت ذلك له، فقال: أحسنت حين لم تأكل، قتلها خنقا. الطحاوي [6257] حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا أبو الأشعث عن أبي رجاء العطاردي قال: خرجنا حجاجا، فصاد رجل من القوم أرنبا، فذبحها بظفره فشواها، فأكلوها، ولم آكل معهم. فلما قدمنا المدينة سألت ابن عباس فقال: لعلك أكلت معهم؟ فقلت: لا، قال: أصبت، إنما قتلها خنقا. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا يعقوب بن إسحاق قال: ثنا سلم بن زرير عن أبي رجاء مثله
(2)
. اهـ حسن صحيح.
(1)
- قال أبو عبيد في الغريب [4/ 215] في حديث ابن عباس في الذبيحة بالعود قال: كل ما أفرى الأوداج غير مثرد. قال أبو زياد الكلابي التثريد أن يذبح الذبيحة بشيء لا حد له فلا ينهر الدم ولا يسيله فهذا المثرد وليس بذكي إنما هو قاتل. وإفراء الأوداج تقطيعها وتشقيقها وكل شيء شققته فقد أفريته. ثم قال: وقد تأول بعض الناس هذا الحديث أن قوله: كل من الأكل وهذا خطأ لا يكون ولو أراد من الأكل لوقع المعنى على الشفرة إذا قال كل ما أفرى الأوداج لأن الشفرة هي التي تفري، وإنما معنى الحديث أن كل شيء أفرى الأوداج من عود أو ليطة أو حجر بعد أن يفريها فهو ذكي غير مثرد. اهـ
(2)
- قال ابن كثير في التفسير [3/ 22] وأما (النطيحة) فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لها، فهي حرام، وإن جرحها القرن وخرج منها الدم ولو من مذبحها. اهـ
• ابن أبي شيبة [20165] حدثنا خالد بن حيان الرقي عن جعفر بن ميمون قال: كل ما أفرى اللحم وقطع الأوداج إلا أنهم كانوا يكرهون السن والظفر ويقولون: إنهما مدى الحبشة. اهـ أظنه عن جعفر عن ميمون. لا بأس به.