المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأمر في اللقطة والضوال وما يرخص فيها بعد التعريف - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٦

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌الأمر في من نحل أحد بنيه دون بقيتهم

- ‌لا تجوز العطية حتى تقبض

- ‌ما ذكر في رجوع الرجل عن هبته

- ‌الرجل يتصدق فيرده الميراث ونحوه

- ‌الرجل يأكل من مال ولده

- ‌ما ذكر في عطية النساء ورجوعهن

- ‌ما يستحب من الهدية وقبولها وإن صغرت

- ‌ما جاء في رد الهدية

- ‌الهدية للجار

- ‌باب في الرشوة والهدايا للأمراء

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في قبول هديا الأمراء

- ‌باب طعام آكل الربا

- ‌باب منه

- ‌الصدقة عن الميت

- ‌ما ذكر في النثار

- ‌كتاب اللقطة والضوالّ

- ‌الأمر في اللقطة والضوال وما يرخص فيها بعد التعريف

- ‌من تورع عن استغلالها

- ‌من تنزه عن أخذ اللقطة

- ‌من أحب أن يتصدق بها بعد التعريف

- ‌ما يعفى عنه من اللَّقاط

- ‌اللقطة في الحرم

- ‌جامع اللقطة

- ‌كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح

- ‌أبواب الصيد والذبائح

- ‌التسمية على الذبيحة والصيد والأمر في الناسي

- ‌الذبح للقبلة

- ‌ذبيحة المرأة والصبي ونحوه

- ‌الأمر في ذبائح أهل الكتاب ومن أشبههم

- ‌ذبائح المجوس

- ‌ما جاء في معاقرة الأعراب

- ‌باب منه

- ‌العمل في الذكاة

- ‌الأمر في ذكاة ما لا يقدر عليه

- ‌ما قطع من البهيمة وهي حية

- ‌باب ما يحمد من رحمة البهائم والرفق بها

- ‌الأمر في المنخنقة ونحوها إذا أدركَها بذكاة

- ‌صيد الحجر ونحوه

- ‌ما جاء في ذكاة الجنين

- ‌باب

- ‌ما جاء في صيد البحر وطعامه

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الجِرّيث

- ‌ما ذكر في الطحال

- ‌الأمر في صيد البر للمحرم وما يعفى منه

- ‌ما جاء في الجراد

- ‌ما ذكر في الجبن ونحوه يصنعه أهل الكفر

- ‌باب منه

- ‌ما يكره من تكلف السؤال عما لم يذكر تحريمه

- ‌باب منه

- ‌الفأرة ونحوها تقع في السمن ونحوه

- ‌ما أُحل من الصيد بالكلب المعلم ونحوه

الفصل: ‌الأمر في اللقطة والضوال وما يرخص فيها بعد التعريف

‌الأمر في اللقطة والضوال وما يرخص فيها بعد التعريف

ص: 130

• البخاري [1739] حدثنا علي بن عبد الله حدثني يحيى بن سعيد حدثنا فضيل بن غزوان حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا. قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا، ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. اهـ

ص: 131

• مالك [1444] عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم يا رسول الله؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: مالك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها

(1)

اهـ رواه البخاري ومسلم.

(1)

- قال أبو عبيد في الغريب [2/ 201] أما قوله: احفظ عفاصها ووكاءها فإن العفاص هو الوعاء الذي يكون فيه النفقة إن كان من جلد أو خرقة أو غير ذلك ولهذا سمي الجلد الذي تلبسه رأس القارورة: العفاص لأنه كالوعاء لها، وليس هذا بالصمام إنما الصمام الذي يدخل في فم القارورة فيكون سدادا لها. وقوله: ووكاءها يعني الخيط الذي تشد به يقال: منه أوكيتها إيكاء وعفصتها عفصا إذا شددت العفاص عليها وإن أردت أنك فعلت لها عفاصا قلت: أعفصتها إعفاصا. وإنما أمر الواجد لها أن يحفظ عفاصها ووكاءها ليكون ذلك علامة للقطة، فإن جاء من يتعرفها بتلك الصفة دفعت إليه فهذه سنة من رسول الله في اللقطة خاصة لا يشبهها شيء من الأحكام أن صاحبها يستحقها بلا بينة ولا يمين ليس إلا بالمعرفة بصفتها. وأما قوله في ضالة الغنم: هي لك أو لأخيك أو للذئب فإن هذه رخصة منه في لقطة الغنم يقول: إن لم تأخذها أنت أخذها إنسان غيرك أو أكلها الذئب فخذها. اهـ

ص: 132

• أبو داود [1711] حدثنا مسدد حدثنا خالد يعني الطحان ح وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب المعنى عن خالد الحذاء عن أبي العلاء عن مطرف يعني ابن عبد الله عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء. اهـ صححه ابن حبان.

ص: 133

• أبو داود [1716] حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبيد الله بن مقسم حدثه عن رجل عن أبي سعيد الخدري أن علي بن أبي طالب وجد دينارا فأتى به فاطمة فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو رزق الله عز وجل. فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل علي وفاطمة، فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي أد الدينار. حدثنا الهيثم بن خالد الجهني حدثنا وكيع عن سعد بن أوس عن بلال بن يحيى العبسي عن علي رضي الله عنه أنه التقط دينارا فاشترى به دقيقا فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار فأخذه علي وقطع منه قيراطين فاشترى به لحما. حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي حدثنا ابن أبي فديك حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن سهل بن سعد أخبره أن علي بن أبي طالب دخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان فقال ما يبكيهما قالت الجوع فخرج علي فوجد دينارا بالسوق فجاء إلى فاطمة فأخبرها فقالت اذهب إلى فلان اليهودي فخذ دقيقا فجاء اليهودي فاشترى به دقيقا فقال اليهودي أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله قال نعم. قال فخذ دينارك ولك الدقيق. فخرج علي حتى جاء فاطمة فأخبرها فقالت اذهب إلى فلان الجزار فخذ لنا بدرهم لحما فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم فجاء به فعجنت ونصبت وخبزت وأرسلت إلى أبيها فجاءهم فقالت يا رسول الله أذكر لك فإن رأيته لنا حلالا أكلناه وأكلت معنا من شأنه كذا وكذا. فقال: كلوا باسم الله. فأكلوا فبينما هم مكانهم إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعي له فسأله. فقال سقط مني في السوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي اذهب إلى الجزار فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك أرسل إلي بالدينار ودرهمك علي. فأرسل به فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه.

اهـ رواه البيهقي ثم قال: في متن هذا الحديث اختلاف وفي أسانيده ضعف، والله أعلم. اهـ

ص: 134

• أبو داود [1722] حدثنا عمرو بن عون أخبرنا خالد عن أبي حيان التيمي عن المنذر بن جرير قال كنت مع جرير بالبوازيج فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها فقال له جرير: ما هذه قال: لحقت بالبقر لا ندري لمن هي. فقال جرير: أخرجوها، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأوي الضالة إلا ضال. صححه الألباني.

وقال ابن أبي شيبة [22093] حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي حيان عن الضحاك عن المنذر بن جرير عن أبيه جرير قال: الضالة لا يأخذها أو لا يؤويها إلا ضال. اهـ موقوف.

ص: 135

• مالك [1448] عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة: من أخذ ضالة فهو ضال. عبد الرزاق [18612] عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال عمر بن الخطاب: وهو مسند ظهره إلى الكعبة من أخذ ضالة فهو ضال. قال يحيى نرى أنها الإبل. ابن أبي شيبة [22094] حدثنا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر وهو مسند ظهره إلى الكعبة: من أخذ ضالة فهو ضال. الفاكهي [1770] حدثنا محمد بن أبي عمر قال ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: إن عمر قال وهو ملصق ظهره إلى الكعبة: لا يأخذ الضالة إلا ضال. وقال يحيى: أظنه من ضوال الإبل. اهـ ورواه عبد الرزاق [18611] عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: لا يضم الضوال إلا ضال. اهـ ورواه همام بن يحيى عن قتادة كذلك. صحيح.

ص: 136

• مالك [1449] أنه سمع ابن شهاب يقول: كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة تناتج لا يمسها أحد حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. عبد الرزاق [18607] عن معمر عن الزهري قال كتب عمر إلى عماله لا تصلوا الضالة أو الضوال. قال فلقد كانت الإبل تتناتج هملا وترد المياه ما يعرض لها أحد حتى يأتي من يعترفها فيأخذها حتى إذا كان عثمان كتب أن ضموها وعرفوها فإن جاء من يعرفها وإلا فبيعوها وضعوا أثمانها في بيت المال فإن جاء من يعترفها فادفعوا إليه الأثمان. اهـ مرسل.

ص: 137

• ابن أبي شيبة [21551] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: سمعت النعمان بن مرة يحدث سعيد بن المسيب قال: رأيت عليا بنى للضوال مربدا، فكان يعلفها علفا لا يسمنها، ولا يهزلها، من بيت المال، فكانت تشرف بأعناقها، فمن أقام بينة على شيء أخذه وإلا أقرها على حالها لا يبيعها، فقال: سعيد بن المسيب: لو وليت أمر المسلمين صنعت هكذا. اهـ صحيح.

ص: 138

• مالك [1445] عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها ثمانون دينارا فذكرها لعمر بن الخطاب فقال له عمر: عرفها على أبواب المساجد، واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة، فإذا مضت السنة فشأنك بها. ابن المنذر [8653] حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله قال: عن عبد الله بن بدر

(1)

وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين كلتاهما، أنه خرج إلى إفريقية فلما كان ذات ليلة تخلف عن أصحابه، فلما أصبح وجد دينارا على الطريق، ثم تقدم فوجد آخر حتى جمع ثمانين دينارا، وإذا هو بأثر دابة تجر شيئا، ثم إنه لحق بأصحابه، فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا ذلك له، فقال عمر: أكثر ذكرها على باب المسجد ثلاثة أيام، فإن أتى باغيها فردها عليه وإلا عرفها سنة، فإن أتى باغيها فردها عليه، وإلا فشأنك بها، قال: فعرفتها ثلاثة أيام ثم عرفتها سنة، فلم يأت لها باغي، وكان لي امرأتين فكسوتهما منها واستنفقت سائرها. اهـ كذا ساقه قتيبة بن سعيد. وقال عبد الرزاق [18619] عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية أن معاوية بن عبد الله بن بدر من جهينة قال وقد سمعت لعبد الله صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن أباه عبد الله أقبل من الشام فوجد صرة فيها ذهب مئة في متاع ركب قد عفت عليه الرياح فأخذها فجاء بها عمر فقال له عمر أنشدها الآن على باب المسجد ثلاثة أيام ثم عرفها سنة فإن اعترفت وإلا فهي لك. قال: ففعلت، فلم تعترف فقسمتها بيني وبين امرأتين لي.

ابن أبي شيبة [22083] حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن معاوية بن عبد الله بن بدر عن أبيه قال: وجدت ثمانين دينارا في عهد عمر بن الخطاب، فأتيت بها عمر فقال: عرفها سنة، قلت: فإن لم تعرف؟ قال: فاستمتع بها. وقال ابن المنذر [8654] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا حماد أخبرنا يحيى بن سعيد عن معاوية بن عبد الله بن بدر أن أباه وجد في مبرك بعيره مائة دينار، فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك، فقال: عرفها عاما فعرفها عاما لم يجد لها عارفا، فقال: عرفها ثلاثة أعوام، فلم يجد لها عارفا، فقال: هي لك. اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [18620] عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال قال عمر بن الخطاب: إذا وجدت لقطة فعرفها على باب المسجد ثلاثة أيام، فإن جاء من يعترفها وإلا فشأنك بها. اهـ منقطع، وهو مختصر.

ورواه الطحاوي [ك 12/ 17] حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن أيوب بن موسى عن عبد الله بن زيد عن أبيه أنه أتى عمر بصرة فيها ألف درهم فقال إني قد عرفتها فلم أجد من يعرفها فقال له عمر عرفها سنة فإن وجدت ربها وإلا فاستمتع بها. اهـ كذا رواه الطحاوي، وزعم أن شعبة خالف مالكا في اسم شيخ أيوب بن موسى، وهو خطأ.

(1)

- وقع في المطبوع معاذ بن عبد الله عن عبد الله بن بسر، وهو خطأ.

ص: 139

• مالك [1447] عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخبره أنه وجد بعيرا بالحرة، فعقله ثم ذكره لعمر بن الخطاب، فأمره عمر أن يعرفه ثلاث مرات فقال له ثابت: إنه قد شغلني عن ضيعتي فقال له عمر أرسله حيث وجدته. ابن أبي شيبة [22096] حدثنا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن ثابت بن الضحاك قال: وجدت بعيرا فسألت عمر فقال: عرفه، فعرفته، فلم أجد أحدا يعرفه، فأتيته فقلت: قد شغلني، قال: فأرسله حيث وجدته. ابن المنذر [8683] حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى أن سليمان بن يسار أخبره أن رجلا من الأنصار يدعى ثابت بن الضحاك أخبره أنه وجد بعيرا فأمر به أن يعرف ثم ذكر ذلك لعمر بن الخطاب، فأمره أن يعرفه ثم رجع إليه ثابت فقال: إنه قد شغل علي عمالي. فقال له عمر: اذهب فأرسله من حيث وجدته. البيهقي [12438] من طريق يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن سليمان بن يسار عن ثابت بن الضحاك مثله. الطحاوي [ك 12/ 36] حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرني أنس بن عياض الليثي عن يحيى بن سعيد قال سمعت سليمان بن يسار يحدث أن ثابت بن الضحاك حدثه بمثله.

ورواه عبد الرزاق [18609] عن معمر عن أيوب عن سليمان بن يسار قال أخبرني ثابت بن الضحاك قال وجدت بعيرا على عهد عمر فأتيت به عمر فقال: عرفه. فقلت: قد عرفته حتى قد شغلني عن رقيقي وقيامي على أرضي قال: فأرسله حيث وجدته. ورواه عن ابن عيينة عن ابن سعيد وأيوب بن أبي تميمة أنهما سمعا سليمان بن يسار يقول أخبرني ثابت بن الضحاك الأنصاري مثل حديث معمر. ورواه عن ابن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يزعم أن رجلا على عهد عمر بن الخطاب وجد جملا ضالا فجاء به عمر فقال عمر عرفه شهرا ففعل ثم جاءه به فقال عمر زد شهرا ففعل ثم جاءه فقال له زد شهرا ففعل ثم جاءه فقال إنا قد أسمناه قد أكل علف ناضحنا فقال عمر ما لك وله أين وجدته فأخبره قال: إذهب فأرسله حيث وجدته. اهـ صحيح.

ص: 140

• عبد الرزاق [18618] عن ابن جريج قال قال مجاهد وجد سفيان بن عبد الله الثقفي عيبة فيها مال عظيم، فجاء بها عمر بن الخطاب فأخبره خبرها، فقال عمر: هي لك. فقال: يا أمير المؤمنين لا حاجة لي فيها، غيري أحوج إليها مني. قال: فعرفها سنة ففعل ثم جاءه بها فقال عمر هي لك فقال مثل قوله الأول فقال عمر عرفها سنة ففعل ثم جاءه بها فقال عمر هي لك فقال سفيان مثل قوله الأول فقال عمر عرفها سنة ففعل ثم جاءه بها فقال عمر: هي لك. فقال مثل قوله الأول فقال عمر عرفها سنة ففعل فلما أبى سفيان جعلها عمر في بيت مال المسلمين. اهـ كذا رواه ابن جريج ولم يذكر سماعا.

وقال الطحاوي [6077] حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير أنه قال حدثني عمرو بن شعيب عن عمرو وعاصم ابني سفيان بن عبد الله بن ربيعة أن أباهما سفيان بن عبد الله قد كان وجد عيبة فأتى بها عمر بن الخطاب فقال له: عرفها سنة فإن عرفت فذاك وإلا فهي لك. قال: فعرفها سنة فلم تعرف. فأتى بها عمر العام المقبل أو القابل في الموسم فأخبره بذلك فقال له عمر: هي لك. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمرنا بذلك. فأبى سفيان أن يأخذها فأخذها منه عمر بن الخطاب فجعلها في بيت مال المسلمين. البيهقي [12418] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثني عمرو بن شعيب عن عمرو وعاصم ابني سفيان بن عبد الله بن ربيعة أن سفيان بن عبد الله وجد عيبة فأتى بها عمر بن الخطاب فقال: عرفها سنة فإن عرفت فذاك وإلا فهي لك فلم تعرف فلقيه بها القابل في الموسم فذكرها له فقال عمر: هي لك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك قال: لا حاجة لي فيها فقبضها عمر فجعلها في بيت المال. اهـ صحيح.

ص: 141

• ابن المنذر [8655] حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا شريك عن أبي يعفور عن أبي شيخ عن زيد بن صوحان قال: وجدت قلادة نفسة على عهد عمر بن الخطاب فأتيت بها عمر. فقال لي: عرفها أربعة أشهر. فإن جاء من يعرفها وإلا فضعها في بيت مال المسلمين. اهـ فيه ضعف.

ص: 142

• عبد الرزاق [18639] عن معمر عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال أحسبه عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وجد جرابا فيه سويق فأمره أن يعرفه ثلاثا ثم أتاه فقال: لم يعرفه أحد. فقال عمر: خذ يا غلام، هذا خير من أن يذهب به السباع وتسفيه الرياح. اهـ ثقات.

ص: 143

• ابن المنذر [8665] حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: وجدت خمسمائة درهم بالحرة، فأتيت بها عمر فقال: عرفها، واعمل بها، فعرفتها وعملت بها حتى أديت مكاتبتي ثم أتيت عمر. فقال: ألقها في بيت المال. ابن المنذر [8666] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد بن منصور حدثنا يزيد بن هارون الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى بني أسيد قال: وجدت خمسمائة درهم بالحرة وأتيت بها عمر. فقال: عرفها واعمل بها، فعرفتها وعملت بها حتى أديت مكاتبتي ثم أتيت عمر. فقال: ألقها في بيت المال. وقال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد بن منصور حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى بني أسيد قال: كنت ألتقط النوى بالمدينة فأودي إلى موالي الضريبة وكان همشاريج أضع عنده ما فضل، فبينا أنا ذات ليلة ألتقط إذ أصبت ظبية فيها ألف ومائتا درهم وقلبان من ذهب، فوالله ما ائتمنت عليها همشاريج حتى أتيت نخل أهلي، فدفعتها في أصل نخلة ثم أتيت موالي، فقلت: أبو سعيد، قال: نعم. فقلت: كاتبني. فقال: أتجد ما تؤدي؟ ! قلت: إن الله يرزق من يشاء. قال: أكاتبك على ألف ومائتي درهم فكاتبني على ألف ومائتي درهم فأتيت بالظبية فصببتها بين يديه فأخذ ألفا ورد المائتين والقلبين فعملت فيها حتى ربحت وتزوجت، وعادت إلي ما كانت فتحرجت منها، فأتيت عمر بن الخطاب، فذكرت له ذلك. فقال: أما من رق الدنيا فقد عتقت، وأما أنت فاعمل فيها، وأشعها حولا، وأكثر ذكرها، فإن وجدت من يعرفها فادفعها إليه، وإلا فآذني على رأس الحول فعرفتها حولا، فلم أجد من يعرفها، فأتيته فذكرت ذلك له، فأخذها مني، وقال: لك ما ربحت. اهـ حسن.

ص: 144

• عبد الرزاق [18613] عن معمر عن قتادة أن عليا قال: لا تأكل الضالة إلا ضال. عبد الرزاق [18614] عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي مثله. وقال ابن أبي شيبة [22095] حدثنا وكيع قال: حدثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال قال عمر: لا يضم الضالة إلا ضال. وقال علي: لا يأكل الضالة إلا ضال. اهـ هذا أصح. وقال ابن الجعد [2160] أخبرنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن مالك بن الجون قال قال علي: لا يأوي الضالة إلا ضال. اهـ حسن صحيح.

ص: 145

• ابن أبي شيبة [22099] حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن حجاج عن رجل عن علي في رجل أخذ ضالة فضلت منه، قال: هو أمين. اهـ

ص: 146

• عبد الرزاق [18615] عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال: خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة الباهلي فالتقطت سوطا بالعذيب فقالا لي دعه فقلت والله لا أدعه تأكله السباع لأستمتعن به فقدمت على أبي بن كعب فأخبرته فقال: أحسنت أحسنت، إني وجدت صرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مئة دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا: فقلت إني قد أتيتها فعرفها قال فعرفتها ثلاثة أحوال، ثم أتيته بعد ثلاثة أحوال فقال: اعلم عددها ووكاءها فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها. اهـ رواه البخاري ومسلم عن شعبة عن سلمة.

ص: 147

• الشافعي [م 7/ 188] أخبرنا رجل عن شعبة عن أبي قيس قال: سمعت هزيلا يقول: رأيت عبد الله أتاه رجل بصرة مختومة فقال قد: عرفتها ولم أجد من يعرفها فقال: استمتع بها. اهـ

ص: 148

• ابن المنذر [8659] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال ابن داود عن علي بن صالح عن العلاء بن المسيب عن خيثمة عن عبد الله بن مسعود في اللقطة: إذا احتاج إليها أنفقها. اهـ مرسل حسن.

ص: 149

• يعقوب الفسوي [2/ 815] حدثنا أبو بكر الحميدي قال: قال سفيان حدثني عمرو ابن سعيد عن أبي الجويرية الجرمي: سألت ابن عباس عن اللقطة فقال: أنشد بها، وأكثر ذكرها، وأعلن بها. قال سفيان: فسألت أبا الجويرية عنه فلم ينكره. البيهقي [12435] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن مكرم حدثنا أبو النضر حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو الجويرية قال سمعت أعرابيا من بني سليم سأله يعني ابن عباس عن الضوال فقال: ما ترى في الضوال قال: من أكل من الضوال فهو ضال. قال: ما ترى في الضوال قال: من أكل من الضوال فهو ضال ثم سكت الرجل وأخذ ابن عباس يفتي الناس يقول أبو الجويرية فتوى كثيرة لا أحفظها فقال الأعرابى: أراك قد أصدرت الناس غيري أفترى لي توبة قال: ويلك لا تسأل هذه المسألة قال: وما أشد مسألتك قال: أستغفر الله وأتوب إليه وأجل ما صنعت. قال: أتدري ما نزلت هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) حتى فرغ من الآية كلها قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته أين ناقتي؟ فأنزل الله عز وجل فيه هذه الآية. اهـ رواه البخاري مختصرا.

ص: 150

• ابن أبي شيبة [22080] حدثنا شريك عن زهير بن أبي ثابت عن سلمى ولا أراها إلا ابنة كعب قالت: وجدت خاتما في طريق مكة فسألت عائشة؟ فقالت: تمتعي به. ابن الجعد [2367] أخبرنا شريك عن زهير بن أبي ثابت عن سليمى بنت كعب الأسدية قالت: وجدت خاتما في طريق مكة، وأنا مصعدة فأتيت عائشة فذكرت ذلك لها، فقالت: استمتعي به. ابن المنذر [8658] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا الحجبي قال حدثنا أبو عوانة عن زهير بن أبي ثابت عن سلمة ابنة كعب أخت ناجية بن كعب قالت: خرجنا حجاجا فوجدت خاتما من ذهب فعرفته فلم أجد أحدا يعرفه، فجعلته في يدي، فلما قدمت لقيت عائشة فسألتها وقصصت عليها قصته، فقالت: عرفيه ولا تأبين أن يعرف فإن عرف فلتؤديه، وإلا فاستمتعي به. رواه ابن حبان في الثقات في ترجمة سلمى بنت كعب [3299] حدثنا الحميدي قال ثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا أبو عوانة عن زهير بن أبي ثابت عن سلمى بنت كعب أخت ناجية قالت: خرجنا حاجين فوجدت خاتما من ذهب فجعلته في يدي، فسألت عائشة فقالت: عرفيه، فإن عرف فرديه، وإن لم يعرف فاستمتعي به. اهـ على رسم ابن حبان.

ص: 151

• عبد الرزاق [18617] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن [حسن خذها ولا اليماكس] قال: بينا نحن ليلة المزدلفة في إمارة عثمان، جاءت امرأة من الحاج بمرطها فوضعته على بعض رحالنا ثم أخطأتنا ولا ندري ممن هي، فعرفناها سنة، ثم جاءنا ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناهم أنا قد عرفناه سنة، فقالوا: استمتعوا به. اهـ فيه تصحيف صوابه "حنين جد هؤلاء السماكين"، ذكره البخاري في التاريخ، ويقال مولى السائبين، ويقال الشاميين. ذكره ابن حبان في الثقات.

ص: 152