المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب منه - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٦

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌الأمر في من نحل أحد بنيه دون بقيتهم

- ‌لا تجوز العطية حتى تقبض

- ‌ما ذكر في رجوع الرجل عن هبته

- ‌الرجل يتصدق فيرده الميراث ونحوه

- ‌الرجل يأكل من مال ولده

- ‌ما ذكر في عطية النساء ورجوعهن

- ‌ما يستحب من الهدية وقبولها وإن صغرت

- ‌ما جاء في رد الهدية

- ‌الهدية للجار

- ‌باب في الرشوة والهدايا للأمراء

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في قبول هديا الأمراء

- ‌باب طعام آكل الربا

- ‌باب منه

- ‌الصدقة عن الميت

- ‌ما ذكر في النثار

- ‌كتاب اللقطة والضوالّ

- ‌الأمر في اللقطة والضوال وما يرخص فيها بعد التعريف

- ‌من تورع عن استغلالها

- ‌من تنزه عن أخذ اللقطة

- ‌من أحب أن يتصدق بها بعد التعريف

- ‌ما يعفى عنه من اللَّقاط

- ‌اللقطة في الحرم

- ‌جامع اللقطة

- ‌كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح

- ‌أبواب الصيد والذبائح

- ‌التسمية على الذبيحة والصيد والأمر في الناسي

- ‌الذبح للقبلة

- ‌ذبيحة المرأة والصبي ونحوه

- ‌الأمر في ذبائح أهل الكتاب ومن أشبههم

- ‌ذبائح المجوس

- ‌ما جاء في معاقرة الأعراب

- ‌باب منه

- ‌العمل في الذكاة

- ‌الأمر في ذكاة ما لا يقدر عليه

- ‌ما قطع من البهيمة وهي حية

- ‌باب ما يحمد من رحمة البهائم والرفق بها

- ‌الأمر في المنخنقة ونحوها إذا أدركَها بذكاة

- ‌صيد الحجر ونحوه

- ‌ما جاء في ذكاة الجنين

- ‌باب

- ‌ما جاء في صيد البحر وطعامه

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الجِرّيث

- ‌ما ذكر في الطحال

- ‌الأمر في صيد البر للمحرم وما يعفى منه

- ‌ما جاء في الجراد

- ‌ما ذكر في الجبن ونحوه يصنعه أهل الكفر

- ‌باب منه

- ‌ما يكره من تكلف السؤال عما لم يذكر تحريمه

- ‌باب منه

- ‌الفأرة ونحوها تقع في السمن ونحوه

- ‌ما أُحل من الصيد بالكلب المعلم ونحوه

الفصل: ‌ ‌باب منه

‌باب منه

ص: 252

• قال القاضي إسماعيل بن إسحاق: حدثنا محمد بن أبي بكر ثنا ابن مهدي عن قيس عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي قال: إذا سمعت النصراني يقول: باسم المسيح فلا تأكل وإذا لم تسمع فكل، فقد أحلت لنا ذبائحهم. اهـ ذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة [1/ 523] عطاء بن السائب تغير بأخرة.

وقال البخاري في التاريخ [1319] أيوب بن دينار عن أبيه أن عليا كان لا يقبل هدية النيروز، حدثني إبراهيم بن موسى عن حفص بن غياث، وقال أبو نعيم حدثنا أيوب بن دينار أبو سليمان المكتب سمع أباه سمع عليا بهذا. اهـ على رسم ابن حبان.

ص: 253

• ابن جرير [11255] حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني معاوية عن أبي الزاهرية حدير بن كريب عن أبي الأسود عن عمير بن الأسود أنه سأل أبا الدرداء عن كبش ذبح لكنيسة يقال لها جرجس، أهدوه لها أنأكل منه؟ فقال أبو الدرداء: اللهم عفوا، إنما هم أهل كتاب، طعامهم حل لنا، وطعامنا حل لهم. وأمره بأكله. اهـ هذا سند فيه خطأ، قال القاضي إسماعيل بن إسحاق في ما حكاه ابن القيم في أحكام أهل الذمة [1/ 517] حدثنا علي بن عبد الله ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن عمير بن الأسود السكوني قال: أتيت أهلي فإذا كتف شاة مطبوخة، قلت من أين هذا؟ قالوا جيراننا من النصارى ذبحوا كبشا لكنيسة جرجس، قلدوه عمامة وتلقوا دمه في طست، ثم طبخوا وأهدوا إلينا وإلى جيراننا، قال: قلت: ارفعوا هذا ثم هبطت إلى أبي الدرداء فسألته، وذكرت ذلك له، فقال: اللهم غفرا، هم أهل الكتاب طعامهم لنا حل وطعامنا لهم حل. اهـ إسناد صحيح.

ص: 254

• إسماعيل القاضي [أحكام أهل الذمة 1/ 519] حدثنا علي ثنا زيد بن الحباب أخبرني معاوية بن صالح حدثني أبو الحكم التجيبي حدثني جرير بن عتبة أو عتبة بن جرير قال: سألت عبادة بن الصامت عن ذبائح النصارى لموتاهم، قال: لا بأس به. اهـ الخبر ذكره البخاري في ترجمة جرير بن عتبة، وأشار إليه ابن حبان في الثقات، وأبو الحكم أظنه التنوخي. والله أعلم.

ص: 255

• إسماعيل بن إسحاق [أحكام أهل الذمة 1/ 523] حدثنا علي ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ما ذبح للكنيسة فلا تأكله. اهـ سند صحيح.

ص: 256

• ابن أبي شيبة [24857] حدثنا وكيع عن الحسن بن حكيم عن أمه عن أبي برزة أنه كان له سكان مجوس، فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان، فكان يقول لأهله: ما كان من فاكهة فكلوه، وما كان من غير ذلك فردوه. اهـ أم الحسن مولاة لأبي برزة لم يذكروها بشيء، وابنها ثقة.

ص: 257

• ابن أبي شيبة [24856] حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه أن امرأة سألت عائشة قالت: إن لنا أظآرا من المجوس، وإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا؟ فقالت: أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا، ولكن كلوا من أشجارهم. وقال إسماعيل القاضي حدثنا علي ثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه أن امرأة سألت عائشة فقالت: إن لنا أظآرا من العجم لا يزالون يكون لهم عيد، فيهدون لنا فيه أفنأكل منه، فقالت: أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه، ولكن كلوا من أشجارهم. اهـ ذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة، وقابوس ليس بالقوي.

ص: 258