الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من أحب أن يتصدق بها بعد التعريف
• عبد الرزاق [18630] عن الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة عن عمر بن الخطاب قال في اللقطة يعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ما يتصدق بها خيره فإن اختار الأجر كان له وإن اختار المال كان له ماله. ابن أبي شيبة [22056] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد قال: كان عمر بن الخطاب يأمر أن تعرف اللقطة سنة، فإن جاء صاحبها وإلا يتصدق بها، فإن جاء صاحبها خير. اهـ سند صحيح.
• ابن أبي شيبة [22057] حدثنا وكيع قال: حدثنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه قال: التقطت بدرة فأتيت بها عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين: أغنها عني، فقال: واف بها الموسم فوافيت بها الموسم فقال: عرفها حولا، فعرفتها، فلم أجد أحدا يعرفها فأتيته، فقلت فأغنها عني فقال: ألا أخبرك بخير سبيلها؟ تصدق بها، فإن جاء صاحبها فاختار المال غرمت له وكان الأجر لك، وإن اختار الأجر كان الأجر له ولك ما نويت. اهـ صحيح، يأتي.
• الطحاوي [12/ 20] حدثنا سليمان بن شعيب حدثنا عبد الرحمن بن زياد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال: إني وجدت صرة من دراهم فعرفتها فلم أجد أحدا يعرفها فقال: تصدق بها، فإن جاء صاحبها ورضي كان له الأجر، وإلا غرمتها وكان لك الأجر. اهـ حسن صحيح، تقدم.
• عبد الرزاق [18628] عن معمر عن أبي إسحاق عن أبي السفر أن رجلا أتى عليا فقال: إني وجدت لقطة فيها مئة درهم أو قريبا منها فعرفتها تعريفا ضعيفا وأنا أحب أن لا تعترف فتجهزت بها إلى صفين وقد أيسرت بها اليوم فما ترى؟ قال: عرفها فإن عرفها صاحبها فادفعها إليه وإلا فتصدق بها، فإن جاء صاحبها فأحب أن يكون له الأجر فسبيل ذلك وإلا غرمتها ولك أجرها. وقال عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي السفر عن رجل من بني رؤاس قال: التقطت ثلاث مئة درهم فعرفتها وأنا أحب أن لا تعترف فلم يعترفها أحد فاستنفقتها فأتيت عليا فسألته فقال: تصدق بها فإن جاء صاحبها خيرته فإن اختار الأجر كان له وإن اختار المال كان له ماله. ابن أبي شيبة [22054] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي السفر عن رجل من بني رؤاس قال: التقطت ثلاث مئة درهم فعرفتها تعريفا ضعيفا وأنا يومئذ محتاج فأكلتها حين لم أجد أحدا يعرفها، ثم أيسرت فسألت عليا فقال: عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فتصدق بها وإلا فخيره بين الأجر وبين أن تغرمها له. وقال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال: سمعت هذا الحديث من أبي السفر عن رجل من بني رؤاس عن علي مثله إلا أنه لم يقل: عرفها. اهـ ضعيف.
• عبد الرزاق [18631] عن الثوري وإسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: اشترى عبد الله بن مسعود من رجل جارية بست مئة أو بسبع مئة فنشده سنة لا يجده ثم خرج بها إلى السدة فتصدق بها من درهم ودرهمين عن ربها فإن جاء صاحبها خيره فإن اختار الأجر كان الأجر له وإن اختار ماله كان له ماله ثم قال ابن مسعود هكذا افعلوا باللقطة. ابن أبي شيبة [22050] حدثنا شريك عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال: اشترى عبد الله جارية بسبعمئة درهم، فغاب صاحبها، فأنشده حولا أو قال: سنة، ثم خرج إلى المسجد فجعل يتصدق ويقول: اللهم فله، فإن أبى فعلي، ثم قال: هكذا افعلوا باللقطة، أو بالضالة. الطبراني [9721] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عامر بن شقيق ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري وإسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: اشترى عبد الله بن مسعود من رجل جارية بست مائة أو تسع مائة فنشده سنة لا يجده، ثم خرج بها إلى السدة فتصدق بها من درهم ودرهمين عن ربها، فإن جاء صاحبها خيره، فإن اختار الأجر كان له، وإن اختار ماله كان له ماله، قال ابن مسعود: هكذا فافعلوا باللقطة. واللفظ لحديث عبد الرزاق. ابن المنذر [8613] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عامر بن شقيق أنه سمع أبا وائل شقيق بن سلمة يقول: اشترى عبد الله جارية بسبعمائة درهم، فإما مات الرجل وإما ترك له، فنشده عبد الله حولا فلم يقدر عليه، فخرج بالدراهم إلى مساكين عند سدة بابه فجعل يعطيهم ويقول: اللهم عن صاحبها، فإن كره فلي وعلي الغرم، ثم قال: هكذا يصنع باللقطة.
الطحاوي [6086] حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني أنا شريك عن عامر بن شقيق عن أبي وائل أنه قال: اشترى عبد الله خادما بسبعمائة درهم فطلب صاحبها فلم يجده فعرفها حولا فلم يجد صاحبها فجمع المساكين وجعل يعطيهم ويقول: اللهم عن صاحبها فإن أبى ذلك فمني ذلك وعلي الثمن ثم قال: هكذا يفعل بالضوال. اهـ علقه البخاري في كتاب الطلاق، باب حكم المفقود في أهله وماله.
• ابن أبي شيبة [21167] حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن عبد الله بن حنش عن ابن عمر في رجل هلك وعليه دين لا يعرف صاحب الدين، فأمر أن يتصدق عنه بذلك الدين. اهـ صحيح.
• الطحاوي [ك 12/ 22] حدثنا يوسف بن يزيد حدثنا علي بن معبد حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحر بن الصياح قال: بينا أنا جالس عند ابن عمر إذ جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن إني قد وجدت هذا الثوب وقد عرفته سنة فلم أجد أحدا يعرفه وهذا يوم التروية ويتفرق الناس. قال: عرفه في الموسم بعرفات حتى يصدر الناس. قال: أرأيت إن لم يعرفه ماذا أصنع به؟ فقال له عبد الله بن عمر: قومه قيمة عدل وتصدق به إن شئت، وأنت ضامن متى جاء صاحبه يطلبه فإن أخذ منك ثمنه فلك الأجر وإن أحب أن يكون له أجره أمضاه لوجهه، وإن شئت قومته قيمة عدل ولبسته وكنت له ضامنا متى جاء صاحبه يطلبه دفعت إليه قيمته وإن لم يجئ له طالب فهو لك إن شئت. اهـ صحيح.
• الطحاوي [ك 12/ 22] ناولني محمد بن العباس عن علي بن معبد وحدثني إبراهيم بن سليمان حدثنا علي بن معبد حدثنا عبيدة بن حميد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة في الرجل يجد اللقطة قال: يعرفها فإن لم يجد صاحبها تصدق بها، فإن جاء صاحبها خيره فإن شاء كان له الأجر وإن شاء أعطاه الثمن وكان له الأجر. اهـ حسن.
• ابن أبي شيبة [22049] حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع قال: حدثني أبي قال: وجدت عشرة دنانير، فأتيت ابن عباس فسألته عنها، فقال: عرفها على الحجر سنة، فإن لم تعرف فتصدق بها، فإذا جاء صاحبها فخيره الأجر أو الغرم. اهـ ابن عياش يهم. ورواه ابن المنذر [8615] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع قال: أخبرني أبي أنه ابتاع من رجل ثوبا بمكة، فقبضت منه الثوب فانطلقت به لأنقده ثمنه فضل مني في زحام الناس، فطلبته فلم أجده، فأتيت ابن عباس فذكرت ذلك له فقال: إذا كان من العام القابل فانشد الرجل في المكان الذي اشتريت منه، فإن قدرت عليه وإلا تصدق بها، فإن جاء بعد فخيره، فإن شاء كانت له الصدقة، وإن شاء كانت له الدراهم، وكانت لك الصدقة. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [18632] عن الزبير بن عدي عن رجل عن ابن عباس في اللقطة يتصدق بها فإن جاء صاحبها خيره فإن اختار الأجر كان له الأجر وإن اختار ماله كان له ماله.
• ابن المنذر [8663] حدثنا موسى بن هارون عن رجل حدثنا زيد بن حباب عن ابن أبي ذئب عن المنذر بن أبي المنذر أنه وجد صرة مسك، فسأل عنها ابن عباس فقال: عرفها. فقال: قد عرفتها فلم أجد من يعرفها، حتى قال مرتين أو ثلاثا. قال: فتصدق بها. فقال: أطيب بها الكعبة؟ فقال: لا، إن الكعبة غنية عنها. اهـ
ورواه الطحاوي [ك 12/ 22] حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا ابن أبي ذئب عن المنذر بن أبي المنذر قال: جاء رجل إلى ابن عباس بصرة مسك فقال: إني وجدت هذه، فقال ابن عباس: عرفها فإن وجدت صاحبها وإلا فتصدق بها فإن جاء صاحبها فخيره بين الأجر والغرم. اهـ على رسم ابن حبان.
• ابن أبي شيبة [22052] حدثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن شريح قال: حدثني أبو قبيل عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: التقطت دينارا فقال: لا يؤوي الضالة إلا ضال، قال: فأهوى به الرجل ليرمي به فقال: لا تفعل، قال: فما أصنع به؟ قال: تعرفه فإن جاء صاحبه فرده إليه وإلا فتصدق به. اهـ سند جيد.
وقال أبو صالح كاتب الليث [1427] حدثني إبراهيم عن ابن شهاب حدثني من سمع عبد الله بن عمرو أنه أتاه رجل وجد قلبا من ذهب، فقال: عرفه، فقال: قد عرفته، قال: عرفه، قال: قد عرفته، فلم أجد من يعرفه، أفأتصدق به؟ قال: إذا تغرمه إذا جاء صاحبه، قال: إذا تأخذه، قال: فما أصنع به؟ قال: قد رأيت مكانه إلا تأخذه. اهـ