المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌اللقطة في الحرم - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٦

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌الأمر في من نحل أحد بنيه دون بقيتهم

- ‌لا تجوز العطية حتى تقبض

- ‌ما ذكر في رجوع الرجل عن هبته

- ‌الرجل يتصدق فيرده الميراث ونحوه

- ‌الرجل يأكل من مال ولده

- ‌ما ذكر في عطية النساء ورجوعهن

- ‌ما يستحب من الهدية وقبولها وإن صغرت

- ‌ما جاء في رد الهدية

- ‌الهدية للجار

- ‌باب في الرشوة والهدايا للأمراء

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في قبول هديا الأمراء

- ‌باب طعام آكل الربا

- ‌باب منه

- ‌الصدقة عن الميت

- ‌ما ذكر في النثار

- ‌كتاب اللقطة والضوالّ

- ‌الأمر في اللقطة والضوال وما يرخص فيها بعد التعريف

- ‌من تورع عن استغلالها

- ‌من تنزه عن أخذ اللقطة

- ‌من أحب أن يتصدق بها بعد التعريف

- ‌ما يعفى عنه من اللَّقاط

- ‌اللقطة في الحرم

- ‌جامع اللقطة

- ‌كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح

- ‌أبواب الصيد والذبائح

- ‌التسمية على الذبيحة والصيد والأمر في الناسي

- ‌الذبح للقبلة

- ‌ذبيحة المرأة والصبي ونحوه

- ‌الأمر في ذبائح أهل الكتاب ومن أشبههم

- ‌ذبائح المجوس

- ‌ما جاء في معاقرة الأعراب

- ‌باب منه

- ‌العمل في الذكاة

- ‌الأمر في ذكاة ما لا يقدر عليه

- ‌ما قطع من البهيمة وهي حية

- ‌باب ما يحمد من رحمة البهائم والرفق بها

- ‌الأمر في المنخنقة ونحوها إذا أدركَها بذكاة

- ‌صيد الحجر ونحوه

- ‌ما جاء في ذكاة الجنين

- ‌باب

- ‌ما جاء في صيد البحر وطعامه

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الجِرّيث

- ‌ما ذكر في الطحال

- ‌الأمر في صيد البر للمحرم وما يعفى منه

- ‌ما جاء في الجراد

- ‌ما ذكر في الجبن ونحوه يصنعه أهل الكفر

- ‌باب منه

- ‌ما يكره من تكلف السؤال عما لم يذكر تحريمه

- ‌باب منه

- ‌الفأرة ونحوها تقع في السمن ونحوه

- ‌ما أُحل من الصيد بالكلب المعلم ونحوه

الفصل: ‌اللقطة في الحرم

‌اللقطة في الحرم

ص: 196

• البخاري [1833] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة، فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر. وعن خالد عن عكرمة قال: هل تدري ما لا ينفر صيدها هو أن ينحيه من الظل، ينزل مكانه

(1)

. اهـ

(1)

- قال أبو عبيد في الغريب [2/ 134] ليس للحديث عندي وجه إلا ما قال عبد الرحمن أنه ليس للواجد منها شيء إلا الإنشاد أبدا وإلا فلا يحل له أن يمسها. اهـ وحكى قول عبد الرحمن بن مهدي قبل.

ص: 197

• ابن أبي شيبة [22057] حدثنا وكيع قال: حدثنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه قال: التقطت بدرة فأتيت بها عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين: أغنها عني، فقال: واف بها الموسم فوافيت بها الموسم فقال: عرفها حولا، فعرفتها، فلم أجد أحدا يعرفها فأتيته، فقلت فأغنها عني فقال: ألا أخبرك بخير سبيلها؟ تصدق بها، فإن جاء صاحبها فاختار المال غرمت له وكان الأجر لك، وإن اختار الأجر كان الأجر له ولك ما نويت. ابن المنذر [8678] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل عن أبيه أنه أصاب بدرة بالموسم على عهد عمر فلم يعرفها أحد، فأتى بها عمر عند النفر. فقال: يا أمير المؤمنين، هذه بدرة أصبتها، فيها مال، فعرفتها فلم يعرفها أحد فأغبها عني. فقال عمر: ما أنا بفاعل. فقال: يا أمير المؤمنين، فما تأمرني بها. فقال: أمسكها حتى توافي بها الموسم قابل. قال: ففعل فعرفها فلم يعرفها أحد، فأتى بها عمر، فقال: يا أمير المؤمنين، هذه البدرة التي أصبت أتيتك بها فأمرتني أن أوافي بها الموسم فأعرفها ففعلت، فلم أجد من يعرفها فأغبها عني. فقال: ما أنا بفاعل، ولكن إن شئت خبرتك بالمخرج منها أو سبيلها. فقال: يا أمير المؤمنين، وما المخرج منها؟ فقال: إن شئت تصدقت بها. فإن جاء صاحبها خيرته، فإن اختار المال رددت عليه المال وكان الأجر لك، وإن اختار الأجر كان لك نيتك.

الطحاوي [ك 12/ 17] حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل العريجي عن أبيه قال وجدت بدرة فيها مال فعرفتها فلم أجد من يعرفها فأتيت عمر بن الخطاب فقلت: إني وجدت بدرة فعرفتها فلم أجد من يعرفها فقال عرفها حولا فإن وجدت من يعرفها فادفعها إليه وإلا فائتني بها عند رأس الحول قال فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها فأتيته فأخبرته وقلت أعنها عني يا أمير المؤمنين قال ما أنا بفاعل قلت أنشدك الله يا أمير المؤمنين إلا أعنتها عني فقال ما أنا بفاعل ولكن إن شئت أخبرتك ما المخرج منها فقلت ما المخرج منها قال: إن شئت تصدقت بها فإن جاء صاحبها خيرته بين أن يكون له الأجر، فإن أبى رددت عليه ماله وكان لك الأجر. اهـ صحيح.

ص: 198

• مالك [1448] عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة: من أخذ ضالة فهو ضال. اهـ صحيح.

ص: 199

• ابن المنذر [8680] حدثونا عن بندار قال حدثنا محمد حدثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة أنها سألتها أو امرأة أخرى إني وجدت لقطة في الحرم، فعرفتها، فلم أجد من يعرفها فقالت: استمتعي بها أو تصدقي بها. الطحاوي [4/ 139] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: أنا وهب بن جرير قال: ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية أن امرأة سألت عائشة فقالت: إني أصبت ضالة في الحرم وإني عرّفتها فلم أجد أحدا يعرفها فقالت لها عائشة: استنفعي بها. اهـ صحيح.

ص: 200