المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأمر في ذكاة ما لا يقدر عليه - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٦

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌الأمر في من نحل أحد بنيه دون بقيتهم

- ‌لا تجوز العطية حتى تقبض

- ‌ما ذكر في رجوع الرجل عن هبته

- ‌الرجل يتصدق فيرده الميراث ونحوه

- ‌الرجل يأكل من مال ولده

- ‌ما ذكر في عطية النساء ورجوعهن

- ‌ما يستحب من الهدية وقبولها وإن صغرت

- ‌ما جاء في رد الهدية

- ‌الهدية للجار

- ‌باب في الرشوة والهدايا للأمراء

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في قبول هديا الأمراء

- ‌باب طعام آكل الربا

- ‌باب منه

- ‌الصدقة عن الميت

- ‌ما ذكر في النثار

- ‌كتاب اللقطة والضوالّ

- ‌الأمر في اللقطة والضوال وما يرخص فيها بعد التعريف

- ‌من تورع عن استغلالها

- ‌من تنزه عن أخذ اللقطة

- ‌من أحب أن يتصدق بها بعد التعريف

- ‌ما يعفى عنه من اللَّقاط

- ‌اللقطة في الحرم

- ‌جامع اللقطة

- ‌كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح

- ‌أبواب الصيد والذبائح

- ‌التسمية على الذبيحة والصيد والأمر في الناسي

- ‌الذبح للقبلة

- ‌ذبيحة المرأة والصبي ونحوه

- ‌الأمر في ذبائح أهل الكتاب ومن أشبههم

- ‌ذبائح المجوس

- ‌ما جاء في معاقرة الأعراب

- ‌باب منه

- ‌العمل في الذكاة

- ‌الأمر في ذكاة ما لا يقدر عليه

- ‌ما قطع من البهيمة وهي حية

- ‌باب ما يحمد من رحمة البهائم والرفق بها

- ‌الأمر في المنخنقة ونحوها إذا أدركَها بذكاة

- ‌صيد الحجر ونحوه

- ‌ما جاء في ذكاة الجنين

- ‌باب

- ‌ما جاء في صيد البحر وطعامه

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الجِرّيث

- ‌ما ذكر في الطحال

- ‌الأمر في صيد البر للمحرم وما يعفى منه

- ‌ما جاء في الجراد

- ‌ما ذكر في الجبن ونحوه يصنعه أهل الكفر

- ‌باب منه

- ‌ما يكره من تكلف السؤال عما لم يذكر تحريمه

- ‌باب منه

- ‌الفأرة ونحوها تقع في السمن ونحوه

- ‌ما أُحل من الصيد بالكلب المعلم ونحوه

الفصل: ‌الأمر في ذكاة ما لا يقدر عليه

‌الأمر في ذكاة ما لا يقدر عليه

ص: 274

• الترمذي [1481] حدثنا هناد ومحمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة وقال أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. قال أحمد بن منيع قال يزيد بن هارون: هذا في الضرورة. اهـ رواه أبو داود وحمله على المتردية والمتوحش. وكذلك فسره حماد بن سلمة وابن مهدي وأبو داود الطيالسي وغيرهم. وهو كما قالوا، كذلك كان العمل. والحديث استغربه الترمذي، وضعفه الألباني.

ص: 275

• عبد الرزاق [8481] عن الثوري عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصاب القوم إبلا وغنما فعجلوا بها فأغلوا بها في القدور فانتهى إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقدور فكفئت فعدل عشرا من الغنم بجزور. قال: وند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال ثم أتاه رافع بن خديج فقال يا رسول الله إنا نخاف أن نلقى العدو أو يرجى أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى فنذبح بالقصب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا ليس السن والظفر وسأحدثه أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. قال رفاعة: ثم إن ناضحا تردى في بئر بالمدينة فذكي من قبل شاكلته يعني خاصرته فأخذ منه عمر عشيرا بدرهم. اهـ رواه البخاري ومسلم المرفوع منه. وقوله رفاعة عن عمر خطأ من الدبري، كذلك رواه الطبراني في الكبير [4380] حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق. وإنما هو عباية عن ابن عمر. رواه ابن الجارود في المنتقى [895] حدثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق فذكر الحديث وقال: ثم قال: إن ناضحا تردى في بئر بالمدينة فذكي من قبل شاكلته يعني خاصرته فأخذ منه ابن عمر عشيرا بدرهمين. ورواه البيهقي [18929] من طريق قبيصة عن سفيان مثله وفيه: قال عباية: ثم إن ناضحا تردى بالمدينة فذبح من قبل شاكلته فأخذ منه ابن عمر عشيرا بدرهمين. ورواه أبو عوانة في مستخرجه [7775] والبيهقي [18927] من طريق شعبة عن سعيد بن مسروق نحوه وقال فيه: وند بعير في بئر، فلم يستطيعوا أن ينحروه إلا من قبل شاكلته، فاشترى منه ابن عمر تعشيرا بدرهمين.

وذكره أبو محمد في المحلى [6/ 134] من طريق عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان وشعبة كلاهما عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج أن بعيرا تردى في بئر فذكي من قبل شاكلته، فأخذ ابن عمر منه عشيرا بدرهمين. اهـ

وقال ابن الجعد [2291] أخبرنا شريك عن سعيد عن عباية بن رفاعة قال: تردى بعير في بئر فطعن في عجزه أو شاكلته فاشترى منه ابن عمر عشيرا بدرهمين. ورواه ابن أبي شيبة [20198] حدثنا يحيى عن أبي حيان عن عباية قال: تردى بعير في ركية، وابن عمر حاضر فنزل رجل لينحره، فقال: لا أقدر أن أنحره، فقال ابن عمر: اذكر اسم الله عليه وأجهز عليه من قبل شاكلته ففعل، فأخرج مقطعا فأخذ منه ابن عمر عشرا بدرهمين أو بأربعة. اهـ صحيح، علقه البخاري.

ص: 276

• عبد الرزاق [8477] عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت قال جاء رجل إلى علي فقال إن بعيرا لي ند فطعنته بالرمح فقال علي أهد لي عجزه. ابن أبي شيبة [20147] حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب أن بعيرا ند فطعنه رجل بالرمح فسئل علي عنه، فقال: كله واهد لي عجزه. البيهقي [19406] من طريق العدني حدثنا سفيان حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال: إن بعيرا لي ند فطعنته برمح فقال: أهد لي عجزه. اهـ هذا منقطع.

وقال ابن أبي شيبة [20195] حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن سياه عن حبيب عن مسروق أن بعيرا تردى في بئر فصار أعلاه أسفله، فقال علي: قطعوه أعضاء وكلوه.

وقال ابن أبي شيبة [20200] حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن سياه عن أبي راشد السلماني قال: كنت أرعى منائح لأهلي بظهر الكوفة يعني العشار، قال: فتردى منها بعير فخشيت أن يسبقني بذكاة فأخذت حديدة فوجأت بها في جنبه أو سنامه، ثم قطعته أعضاء وفرقته على سائر أهلي، ثم أتيت أهلي فأبوا أن يأكلوا حيث أخبرتهم خبره فأتيت عليا فقمت على باب قصره فقلت: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، فقال: لبيكاه لبيكاه، فأخبرته خبره، فقال: كل وأطعمني عجزه. ابن سعد [8999] أخبرنا محمد بن عبيد قال: حدثني عبد العزيز بن سياه أبو يزيد عن أبي راشد السلماني قال: أتيت عليا في داره فناديت: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، قال: لبيكاه لبيكاه، فقلت: يا أمير المؤمنين إني كنت في منائح لأهلي أرعاها فتردى بعير منها فخشيت أن يسبقني بنفسه فخرقت وبطرت فوجأته بحديدة إما في جنبه وإما في سنامه وذكرت اسم الله، وإني جئت بلحمه مفرقا على سائر إبلي إلى أهلي فأبوا أن يأكلوه وقالوا: لم تذكه، فقال: ويحك أهد لي عجزه، أهد لي عجزه. اهـ علقه البخاري.

وقال ابن أبي شيبة [20154] حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه أن ثورا حرب في بعض دور المدينة، فضربه رجل بالسيف، وذكر اسم الله فسئل عنه، فقال: ذكاة وحية، وأمرهم بأكله. اهـ كذا وجدته في المصنف، وذكره ابن حجر في التغليق ولفظه: فسئل عنه علي فقال: ذكاة وأمرهم بأكله. اهـ وهذا مرسل جيد.

ص: 277

• ابن أبي شيبة [20151] حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: كان حمار وحش في دار عبد الله فضرب رجل عنقه بالسيف وذكر اسم الله عليه، فقال ابن مسعود: صيد فكلوه. وقال حدثنا عبيدة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بمثله أو نحوه. حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أن حمارا لأهل عبد الله ضرب رجل عنقه بالسيف فسئل عبد الله، فقال: كلوه، إنما هو صيد. وقال أبو محمد ابن حزم في المحلى [6/ 128] وروينا من طريق محمد بن المثنى نا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس أن حمار وحش ضرب رجل عنقه في دار عبد الله بن مسعود فسألوا ابن مسعود عنه، فقال: صيد فكلوه. اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [8475] عن إسرائيل بن يونس قال أخبرني أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه والحارث بن سويد قالا أتينا دار عبد الله بن مسعود فإذا غلمته قد أخذوا حمار وحش فضربه بعضهم بسيفه على منخره فقال أترون عبد الله يأكل منه قال فقعدنا إليه لننظر ما يصنع قال فأتينا بقصعة منه قال فذكرنا له ما رأينا فقال إنما هو صيد. اهـ صحيح، يأتي من حديث الأعمش عن زيد بن وهب.

وقال عبد الرزاق [8473] عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم قال كان لرجل حمار وحش فأفلت في داره فلم يقدروا أن يأخذوه فضرب عنقه بالسيف وسمى، فسأل عن ذلك ابن مسعود فأمره بأكله. عبد الرزاق [8474] عن الثوري عن عبد الكريم عن زياد بن أبي مريم أن حمارا لآل عبد الله بن مسعود من الوحش عالجوه فغلبهم وطعنهم فقتلوه فقال ابن مسعود: أسرع الذكاة ولم ير به بأسا. ابن أبي شيبة [20150] حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن زياد بن أبي مريم أن حمارا وحشيا استعصى على أهله، فضربوا عنقه، فسئل ابن مسعود، فقال: تلك أسرع الذكاة. اهـ مرسل جيد.

وروى البيهقي [19407] من طريق جعفر بن عون أخبرنا أبو عميس عن غضبان هو ابن يزيد البجلي عن أبيه قال: قدم الناس الكوفة فأعرس رجل من الحي فاشترى جزورا فندت فذهبت ثم اشترى أخرى فخشي أن تند فعرقبها وذكر اسم الله فماتت فأتوا عبد الله فسألوه فأمرهم أن يأكلوا، فوالله ما طابت أنفس الحي أن يأكلوا منها شيئا حتى جعلوا له منها بضعة ثم أتوه بها، فأكل ورجع الحي إلى طعامهم فأكلوا. اهـ على رسم ابن حبان. وفيه أن العمل أشد من القول.

ص: 278

• عبد الرزاق [8478] أخبرنا الثوري عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال ما أعجزك من البهائم فهو بمنزلة الصيد. ابن أبي شيبة [20144] حدثنا ابن علية عن خالد عن عكرمة قال: قال ابن عباس: ما أعجزك مما في يدك فهو بمنزلة الصيد. البيهقي [19405] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما أعجزك من البهائم فهو بمنزلة الصيد أن ترميه. اهـ صحيح، علقه البخاري.

وقال عبد الرزاق [8476] عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال إذا ند البعير فارمه بسهمك واذكر اسم الله وكل. وقال عبد الرزاق [8488] عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال إذا وقع البعير في البئر فاطعنه من قبل خاصرته واذكر اسم الله وكل. اهـ حسن، علقه البخاري

(1)

.

(1)

- وقال البخاري في باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش: وأجازه ابن مسعود، وقال ابن عباس ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه، ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة. اهـ قال ابن حجر في الفتح [9/ 639] وأما أثر عائشة فلم أقف عليه بعد موصولا. اهـ وذكره ابن حزم في المحلى ولم يعزه إلى مصنف.

ص: 279