المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود] - الغرر البهية في شرح البهجة الوردية - جـ ١

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌[المقدمة]

- ‌(بَابُ الطَّهَارَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ (النَّجَاسَاتِ) وَإِزَالَتِهَا

- ‌[فَرْعَ وَلَغَ الْكَلْب فِي مَاءٍ كَثِيرٍ لَمْ يَنْقُصْ بِوُلُوغِهِ عَنْ قُلَّتَيْنِ]

- ‌[فَرْعٌ إذَا غَسَلَ فَمَهُ الْمُتَنَجِّسَ فَلْيُبَالِغْ فِي الْغَرْغَرَةِ]

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الِاجْتِهَادِ) فِي الْمِيَاهِ

- ‌[فَرْعٌ الْتَبَسَتْ مَيْتَةٌ بِمُذَكَّيَاتِ بَلَدٍ أَوْ إنَاءِ بَوْلٍ بِأَوَانِي بَلَدٍ]

- ‌(بَابُ الْوُضُوءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي آدَابِ الْخَلَاءِ وَفِي (الِاسْتِنْجَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الْحَدَثِ)

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الْغُسْلِ) وَمُوجِبِهِ

- ‌(بَابُ التَّيَمُّمِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ وَغَيْرِهَا]

- ‌(بَابُ الْحَيْضِ)

- ‌[بَابُ الصَّلَاةِ]

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الْأَذَانِ) وَالْإِقَامَةُ:

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الِاسْتِقْبَالِ) لِلْكَعْبَةِ وَلِبَدَلِهَا

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (صِفَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌[فَرْعٌ تَطْوِيلُ الْقِيَامِ أَفْضَلُ مِنْ تَطْوِيلِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ]

- ‌[سُنَن الصَّلَاة]

- ‌[فَرْعٌ أَتَى المصلي بِسَبْعِ آيَاتٍ مُتَضَمِّنَةٍ لِلْفَاتِحَةِ بَدَلَهَا]

- ‌[فَرْع لِلْإِمَامِ فِي الْجَهْرِيَّةِ أَرْبَعُ سَكَتَاتٍ وَالدُّعَاءُ وَالذِّكْرُ عَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ]

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (شُرُوطِ الصَّلَاةِ) وَمَوَانِعِهَا

- ‌[حُكْمَ الْفِعْلِ الَّذِي مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ وَبَطَلَتْ بِزِيَادَتِهِ]

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (السَّجَدَاتِ) لِلسَّهْوِ، وَالتِّلَاوَةِ، وَالشُّكْرِ

- ‌ مَسَائِلَ يَتَعَدَّدُ فِيهَا سُجُودُ السَّهْوِ صُورَةً لَا حَقِيقَةً

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ صَلَاةِ النَّفْلِ]

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ صَلَاةِ (الْجَمَاعَةِ)

- ‌[فَرْعٌ لَمْ يَدْخُلْ الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ جَاءَ وَقْتُ الدُّخُولِ وَحَضَرَ بَعْضُ الْمَأْمُومِينَ وَرَجُوا زِيَادَةً]

- ‌[بَيَانِ مَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ الشَّامِلَ لْإِعَادَةِ الصَّلَاة]

- ‌[الْأَوْلَى بِالْإِمَامَةِ إذَا اجْتَمَعَ جَمَاعَةٌ صَالِحُونَ لَهَا]

- ‌(بَابُ) كَيْفِيَّةِ (صَلَاةِ الْمُسَافِرِ)

الفصل: ‌[فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]

يَقْنُتَ. (وَبِالْقُدْرَةِ نَفْلٌ صُلِّيَا) أَيْ: وَمَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْقِيَامِ جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّي النَّفَلَ وَلَوْ عِيدًا وَنَحْوَهُ. (قَاعِدًا أَوْ مُضْطَجِعًا) لَكِنْ لِلْمُضْطَجِعِ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ وَلِلْقَاعِدِ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ لِخَبَرِ عِمْرَانَ السَّابِقِ. (لَا مُومِيَا) وَلَا مُسْتَلْقِيًا وَإِنْ أَتَمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ كَمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِعَدَمِ وُرُودِ ذَلِكَ.

(فَرْعٌ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: تَطْوِيلُ الْقِيَامِ أَفْضَلُ مِنْ تَطْوِيلِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ» أَيْ: الْقِيَامِ وَلِأَنَّ تَطْوِيلَهُ عَلَيْهِمَا هُوَ الْمَنْقُولُ مِنْ فِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم وَلِأَنَّ ذِكْرَهُ الْقِرَاءَةَ وَهِيَ أَفْضَلُ مِنْ ذِكْرِهِمَا وَتَطْوِيلُ السُّجُودِ أَفْضَلُ مِنْ تَطْوِيلِ بَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ غَيْرِ الْقِيَامِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ»

(وَ) رُكْنُهَا الرَّابِعُ. (الْحَمْدُ) أَيْ: قِرَاءَتُهَا فِي الْقِيَامِ أَوْ بَدَلِهِ لِمُنْفَرِدٍ وَغَيْرِهِ فِي السِّرِّيَّةِ وَالْجَهْرِيَّةِ حِفْظًا أَوْ تَلْقِينًا أَوْ نَظَرًا فِي مُصْحَفٍ أَوْ نَحْوِهِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» وَخَبَرِ «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» رَوَاهُ ابْنَا خُزَيْمَةَ وَحِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} [المزمل: 20] فَوَارِدٌ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ لَا فِي قَدْرِ الْقِرَاءَةِ أَوْ مَحْمُولٌ مَعَ خَبَرِ «ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ عَلَى الْفَاتِحَةِ» أَوْ عَلَى الْعَاجِزِ عَنْهَا جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَهِيَ رُكْنٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ «لِفِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم» كَمَا فِي مُسْلِمٍ مَعَ خَبَرِ الْبُخَارِيِّ «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» .

(لَا فِي رَكْعَةِ الَّذِي سُبِقْ) بِهَا فَلَيْسَتْ رُكْنًا فِيهَا لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ بِإِدْرَاكِهِ رُكُوعَ الْإِمَامِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ أَصْلًا بَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ وَيَتَحَمَّلُهَا عَنْهُ إمَامُهُ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَفِي مَعْنَاهُ كُلُّ مَنْ تَخَلَّفَ بِعُذْرٍ عَنْ الْإِمَامِ فَلَمْ يَقُمْ مِنْ السُّجُودِ إلَّا وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ بَابِ الْجَمَاعَةِ. (بِبِسْمِ) مُتَعَلِّقٌ (بِنُطْقٌ) الْآتِي أَيْ: نَاطِقًا بِ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] فَإِنَّهَا آيَةٌ مِنْ الْفَاتِحَةِ أَوَّلَهَا «لِعَدِّهِ صلى الله عليه وسلم إيَّاهَا آيَةً مِنْهَا» رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ وَهِيَ آيَةٌ أَيْضًا أَوَّلَ كُلِّ سُورَةٍ سِوَى بَرَاءَةٍ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ «بَيْنَمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ

ــ

[حاشية العبادي]

تَطْوِيلُ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ.

(قَوْلُهُ: قَاعِدًا أَوْ مُضْطَجِعًا) وَيَكْفِي الِاضْطِجَاعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَفِي الِاعْتِدَالِ وَوُجُوبِ الْقُعُودِ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لَا يُحِيلُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُتَصَوَّرُ بِتَرْكِ الطُّمَأْنِينَةِ فِي ذَلِكَ الْقُعُودِ حَجَرٌ

(قَوْلُهُ: الْحَمْدُ) أَيْ: قِرَاءَتُهَا وَلَا يُشْتَرَطُ قَصْدُهَا كَسَائِرِ الْأَرْكَانِ. (قَوْلُهُ: أَوْ نَظَرًا فِي مُصْحَفٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِالْبَلَدِ إلَّا مُصْحَفٌ وَاحِدٌ وَلَمْ يُمْكِنْ التَّعْلِيمُ إلَّا مِنْهُ يَلْزَمُ مَالِكَهُ إعَارَتُهُ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا مُعَلِّمٌ وَاحِدٌ لَمْ يَلْزَمْهُ التَّعْلِيمُ أَيْ: بِلَا أُجْرَةٍ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ كَمَا لَوْ احْتَاجَ إلَى السُّتْرَةِ أَوْ الْوُضُوءِ وَمَعَ غَيْرِهِ ثَوْبٌ أَوْ مَاءٌ فَيَنْتَقِلُ إلَى الْبَدَلِ اهـ وَقَوْلُهُ: أَيْ: بِلَا أُجْرَةٍ أَيْ: بِخِلَافِهِ بِالْأُجْرَةِ فَيَلْزَمُ وَلَا تَجِبُ إجَارَةُ الْمُصْحَفِ كَمَا لَا تَجِبُ إعَارَتُهُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْبَدَنَ مَحَلُّ التَّكْلِيفِ وَقَدْ عُهِدَ وُجُوبُ الْمُعَاوَنَةِ بِهِ وَلَمْ يُعْهَدْ وُجُوبُ بَذْلِ مَالِ الْإِنْسَانِ لِغَيْرِهِ وَلَوْ بِعِوَضٍ إلَّا لِلْمُضْطَرِّ م ر وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُسَوَّى بَيْنَهُمَا فَيَجِبُ عَلَى مَالِكِ الْمُصْحَفِ إجَارَتُهُ لِلتَّعَلُّمِ مِنْهُ. (قَوْلُهُ: «كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» ) وَلِمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فِي حَدِيثِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ «ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ» . (قَوْلُهُ: بَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ) وَفَائِدَتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَصْلُحْ الْإِمَامُ لِلتَّحَمُّلِ كَالْمُحْدِثِ لَمْ يَحْصُلْ الرَّكْعَةُ لِلْمَأْمُومِ. (قَوْلُهُ: بِبِسْمِ اللَّهِ إلَخْ) فَقَوْلُهُ: بِبِسْمِ كِنَايَةٌ عَنْ جَمِيعِهَا أَوْ الْمُرَادِ بِبِسْمِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ آيَةٌ إلَخْ) نَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ عَنْ النَّصِّ أَنَّهُ يُسَنُّ لِلْقَارِئِ الْبَسْمَلَةُ وَإِنْ ابْتَدَأَ مِنْ أَثْنَاءِ السُّورَةِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِخُصُوصِ الصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِهَا وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ فِي سُنَنِ الْوُضُوءِ عَطْفًا عَلَى مَا تُسَنُّ لَهُ التَّسْمِيَةُ وَالتِّلَاوَةُ وَلَوْ مِنْ أَثْنَاءِ السُّورَةِ اهـ وَشَمِلَ أَثْنَاءُ السُّورَةِ أَثْنَاءَ بَرَاءَةٍ وَبِهِ صَرَّحَ أَبُو الْحَسَنِ السَّخَاوِيُّ وَفَرَّقَ بَيْنَ أَثْنَائِهَا وَأَوَّلِهَا بِمَا نَظَرَ فِيهِ وَمِنْ ثَمَّ رَدَّ عَلَيْهِ الْجَعْبَرِيُّ وَيُؤَيِّدُ الرَّدَّ أَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي اقْتَضَى تَرْكَهَا فِي الْأَوَّلِ يَقْتَضِي تَرْكَهَا فِي الْأَثْنَاءِ. (قَوْلُهُ: سِوَى بَرَاءَةٍ) اُنْظُرْ إذَا قَرَأَ مِنْ أَثْنَاءِ بَرَاءَةٍ هَلْ يَتْرُكُ الْبَسْمَلَةَ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمَعْنَى الَّذِي اقْتَضَى تَرْكَهَا

ــ

[حاشية الشربيني]

بَيْنَ الِاعْتِدَالِ وَالسُّجُودِ. اهـ. حَجَرٌ. اهـ. زي عَلَى الْمَنْهَجِ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ عِيدًا) رَدٌّ عَلَى ضَعِيفٍ

[فَرْعٌ تَطْوِيلُ الْقِيَامِ أَفْضَلُ مِنْ تَطْوِيلِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ]

(قَوْلُهُ: تَطْوِيلُ الْقِيَامِ إلَخْ) وَالْقِيَامُ أَفْضَلُ مِنْ السُّجُودِ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ الِاعْتِدَالِ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ بَاقِي الْأَرْكَانِ الْبَدَنِيَّةِ وَالنِّيَّةُ أَفْضَلُ مِنْ الْجَمِيعِ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ. (قَوْلُهُ: وَالْقِيَامُ أَفْضَلُ إلَخْ) وَرَكْعَتَانِ بِقِيَامٍ طَوِيلٍ أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعٍ بِقِيَامٍ قَصِيرٍ مَعَ تَسَاوِي الزَّمَنِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ حَجَرٌ

(قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِ فِي السِّرِّيَّةِ وَالْجَهْرِيَّةِ) وَلَنَا وَجْهٌ شَاذٌّ أَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ فِي السِّرِّيَّةِ وَقَوْلٌ ضَعِيفٌ أَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْجَهْرِيَّةِ وَعَلَى الْأَخِيرِ لَوْ كَانَ أَصَمَّ أَوْ بَعِيدًا لَا يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَزِمَتْهُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْأَصَحِّ اهـ مِنْ الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: وَخَبَرِ لَا تُجْزِئُ إلَخْ) ذَكَرَهُ لِدَفْعِ مَا قِيلَ فِيمَا قَبْلَهُ لَا صَلَاةَ أَيْ: تَامَّةٌ اهـ. (قَوْلُهُ: بِبِسْمِ) وَيَجْهَرُ بِهَا حَيْثُ يَجْهَرُ بِالْفَاتِحَةِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ صَحَابِيًّا بِطُرُقٍ ثَابِتَةٍ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ اهـ شَرْحُ م ر وَحِينَئِذٍ لَا يُرَاعَى الْخِلَافُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: آيَةٌ مِنْ الْفَاتِحَةِ) بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا وَأَمَّا بَاقِي السُّوَرِ فَعَلَى الْمَذْهَبِ وَقِيلَ: بَعْضُ آيَةٍ وَقِيلَ: لَيْسَتْ آيَةً مِنْ أَوَّلِهَا. اهـ. رَوْضَةٌ. (قَوْلُهُ: آيَةٌ مِنْ الْفَاتِحَةِ) أَيْ: يَجِبُ عَلَى الشَّافِعِيِّ ظَنُّ أَنَّهَا آيَةٌ مِنْ الْفَاتِحَةِ لِأَجْلِ الْعَمَلِ بِذَلِكَ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعِ بِحَيْثُ لَوْ أَنْكَرَ يَكْفُرُ كَبَقِيَّةِ الْفُرُوعِ الَّتِي ذَهَبَ إلَيْهَا إمَامُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: بَيْنَا) مَصْدَرٌ بِمَعْنَى

ص: 308

يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا إذْ أَغْفَى إغْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا فَقُلْنَا مَا أَضْحَكَك يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُورَةٌ فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} [الكوثر: 1] إلَى آخِرِهَا» وَلِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى إثْبَاتِهَا فِي الْمُصْحَفِ بِخَطِّهِ أَوَائِلَ السُّوَرِ سِوَى بَرَاءَةٍ دُونَ الْأَعْشَارِ وَتَرَاجِمِ السُّوَرِ وَالتَّعَوُّذِ فَلَوْ لَمْ تَكُنْ قُرْآنًا لَمَا أَجَازُوا ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى اعْتِقَادِ مَا لَيْسَ بِقُرْآنٍ قُرْآنًا فَإِنْ قُلْت: لَعَلَّهَا ثَبَتَتْ لِلْفَصْلِ قُلْنَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ وَأَنْ تُكْتَبَ أَوَّلَ بَرَاءَةٍ وَأَنْ لَا تُكْتَبَ أَوَّلَ الْفَاتِحَةِ وَالْفَصْلُ كَانَ مُمْكِنًا بِتَرَاجِمِ السُّوَرِ كَأَوَّلِ بَرَاءَةٍ فَإِنْ قُلْتَ: الْقُرْآنُ إنَّمَا يَثْبُتُ بِالتَّوَاتُرِ قُلْنَا هَذَا فِيمَا يَثْبُتُ قُرْآنًا قَطْعًا أَمَّا مَا يَثْبُتُ قُرْآنًا حُكْمًا فَيَكْفِي فِيهِ الظَّنُّ كَمَا يَكْفِي فِي كُلِّ ظَنِّيٍّ خِلَافًا لِلْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيِّ وَأَيْضًا إثْبَاتُهَا فِي الْمُصْحَفِ بِخَطِّهِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فِي مَعْنَى التَّوَاتُرِ فَإِنْ قُلْت: لَوْ كَانَتْ قُرْآنًا لَكَفَرَ جَاحِدُهَا قُلْنَا وَلَوْ لَمْ تَكُنْ قُرْآنًا لَكَفَرَ مُثْبِتُهَا وَأَيْضًا التَّكْفِيرُ لَا يَكُونُ بِالظَّنِّيَّاتِ وَلَا يَشْكُلُ وُجُوبُهَا فِي الصَّلَاةِ بِقَوْلِ أَنَسٍ «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضي الله عنهما يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَلَا بِقَوْلِهِ «صَلَّيْت مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَا فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْأَوَّلِ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ بِسُورَةِ الْحَمْدِ يُبَيِّنُهُ مَا صَحَّ عَنْ أَنَسٍ كَمَا قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيّ أَنَّهُ كَانَ يَجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ وَقَالَ لَا آلُو أَنْ أَقْتَدِي بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَأَمَّا الثَّانِي فَقَالَ أَئِمَّتُنَا: إنَّهُ رِوَايَةٌ لِلَّفْظِ الْأَوَّلِ بِالْمَعْنَى الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ الرَّاوِي بِمَا ذُكِرَ بِحَسَبِ فَهْمِهِ وَلَوْ بَلَغَ الْخَبَرُ بِلَفْظِهِ كَمَا فِي الْبُخَارِيِّ لَأَصَابَ إذْ اللَّفْظُ الْأَوَّلُ هُوَ الَّذِي اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْحُفَّاظُ.

(وَالْحُرُوفِ) وَهِيَ مِائَةٌ

ــ

[حاشية العبادي]

الْأَوَّلَ يَقْتَضِي تَرْكَهَا فِي الْأَثْنَاءِ ثُمَّ رَأَيْتُ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ السَّخَاوِيَّ صَرَّحَ بِأَنَّهُ يُبَسْمِلُ فِي الِابْتِدَاءِ مِنْ أَثْنَاءِ بَرَاءَةٍ وَأَنَّ الْجَعْبَرِيَّ رَدَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: سِوَى بَرَاءَةٍ) لِأَنَّهَا نَزَلَتْ بِالسَّيْفِ بِاعْتِبَارِ أَكْثَرِ مَقَاصِدِهَا وَمِنْ ثَمَّ حَرُمَتْ أَوَّلَهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ كَذَا فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلشِّهَابِ حَجَرٍ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْحُرْمَةِ عَلَيْهِ مَنْعٌ ظَاهِرٌ وَفِي شَرْحِ الشَّاطِبِيَّةِ لِلْجَعْبَرِيِّ مَا يُخَالِفُهُ. (قَوْلُهُ: فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ إلَخْ) ظَاهِرٌ فِي أَنَّهَا آيَةٌ مِنْ السُّورَةِ لَا آيَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ؛ لِأَنَّ قِرَاءَتَهُ ظَاهِرَةٌ فِي بَيَانِ السُّورَةِ الَّتِي أُنْزِلَتْ لِإِتْيَانِ السُّورَةِ مَعَ زِيَادَتِهَا. (قَوْلُهُ: يَنْطِقُ بِهِ) إذْ لَا يُتَصَوَّرُ تَعَلُّقُ النُّطْقِ بِهِ،

ــ

[حاشية الشربيني]

الْفِرَاقِ فَتَقْدِيرُ جَلَسْتُ بَيْنَكُمَا أَيْ: مَكَانَ فِرَاقِكُمَا وَبَيْنَ خُرُوجِك وَدُخُولِك أَيْ: زَمَانَ فِرَاقِهِمَا وَهُوَ لَازِمُ الْإِضَافَةِ إلَى الْمُفْرَدِ فَلَمَّا قَصَدُوا إضَافَتَهُ إلَى الْجُمْلَةِ أُشْبِعَتْ الْفَتْحَةُ فَتَوَلَّدَتْ الْأَلِفُ لِيَكُونَ دَلِيلًا عَلَى عَدَمِ اقْتِضَائِهِ الْمُضَافَ إلَيْهِ إذْ الْإِضَافَةُ إلَى الْجُمْلَةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ جُمْلَةٌ كَلَا إضَافَةٍ وَقَدْ تُزَادُ مَا الْكَافَّةُ؛ لِأَنَّهَا تَكُفُّ الْمُقْتَضَى عَنْ الِاقْتِضَاءِ وَإِذَا تَوَلَّدَتْ الْأَلِفُ أَوْ كُفَّ بِمَا وَأُضِيفَ إلَى الْجُمْلَةِ لَا يَكُونُ إلَّا لِلزَّمَانِ وَيَكُونُ فِيهِ مَعْنَى الشَّرْطِ أَيْ: تَعْلِيقُ أَمْرٍ بِآخَرَ قَالَ الرَّضِيُّ فِي بَيَانِ إعْرَابِهِمَا الْمَحَلِّيِّ عِنْدَ دُخُولِ إذْ وَإِذَا فِي جَوَابِهِمَا: إنَّ إذْ وَإِذَا إنْ كَانَا ظَرْفَيْ مَكَان غَيْرَ مُضَافَيْنِ فَالْعَامِلُ هُوَ الْجَوَابُ لِعَدَمِ الْمَانِعِ فَكَانَ إذْ وَإِذَا مَنْصُوبَيْنِ فِي الْمَحَلِّ عَلَى أَنَّهُمَا ظَرْفَا مَكَان لَهُ وَبَيْنَا وَبَيْنَمَا عَلَى أَنَّهُمَا ظَرْفَا زَمَانٍ لَهُ فَتَقْدِيرُ بَيْنَا زَيْدٌ قَائِمٌ إذْ رَأَى هِنْدًا رَأَى هِنْدًا بَيْنَ أَوْقَاتِ قِيَامِ زَيْدٍ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ أَيْ: مَكَانِ قِيَامِهِ وَإِنْ كَانَا ظَرْفَيْ زَمَانٍ فَهُمَا مُضَافَانِ مُخْرَجَانِ عَنْ الظَّرْفِيَّةِ مُبْتَدَآنِ خَبَرُهُمَا بَيْنَا وَبَيْنَمَا فَالتَّقْدِيرُ وَقْتُ رُؤْيَةِ زَيْدٍ هِنْدًا كَائِنٌ بَيْنَ أَوْقَاتِ قِيَامِهِ. اهـ. عَبْدُ الْحَكِيمِ عَلَى شَرْحِ عَقَائِدِ النَّسَفِيِّ وَلَا يَخْفَى عَلَيْك بَعْدَ تَقْدِيرِ الْحَدِيثِ وَإِعْرَابِهِ. (قَوْلُهُ: كَأَوَّلِ بَرَاءَةٍ) أَيْ: كَمَا لَوْ فَصَلَ بِتَرْجَمَةِ بَرَاءَةٍ أَوَّلَهَا. (قَوْلُهُ: قُرْآنًا إلَخْ) بِأَنْ يَجِبَ اعْتِقَادُ كَوْنِهَا آيَةً مِنْ كُلِّ سُورَةٍ. اهـ. عَوَضٌ. (قَوْلُهُ: لَوْ كَانَتْ قُرْآنًا) أَيْ: أَوَّلَ كُلِّ سُورَةٍ كَمَا هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ. (قَوْلُهُ: لَكَفَرَ جَاحِدُهَا) أَيْ: جَاحِدُ كَوْنِهَا قُرْآنًا مِنْ كُلِّ سُورَةٍ وَلَا تَقُولُونَ بِهِ. (قَوْلُهُ: لَوْ لَمْ تَكُنْ قُرْآنًا) كَمَا قَالَ نَافِي الْقُرْآنِيَّةِ وَلَا يَقُولُ بِكُفْرِ مُثْبَتِهَا. (قَوْلُهُ: التَّكْفِيرُ لَا يَكُونُ بِالظَّنِّيَّاتِ) لَا نَفْيًا وَلَا إثْبَاتًا. اهـ. حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: بِسُورَةِ الْحَمْدِ) أَيْ: لَا بِلَفْظِ الْحَمْدِ، وَالسُّورَةُ تَشْمَلُ الْبَسْمَلَةَ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ مِائَةٌ وَإِحْدَى وَأَرْبَعُونَ) قَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ هَذَا مَا ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَتَبِعْتهمْ فِي الْأَصْلِ وَالْحَقُّ أَنَّهَا مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثُونَ بِالِابْتِدَاءِ بِأَلِفَاتِ الْوَصْلِ اهـ. وَكَأَنَّهُ نَظَرَ إلَى أَنَّ أَلِفَ صِرَاطَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَالْأَلِفَ بَعْدَ ضَادِ الضَّالِّينَ مَحْذُوفَةٌ رَسْمًا لَكِنْ هَذَا ضَعِيفٌ وَالْأَرْجَحُ ثُبُوتُهَا وَثُبُوتُ أَلِفِ اسْمٍ وَأَلِفٍ بَعْدَ لَامِ الْجَلَالَةِ مَرَّتَيْنِ وَبَعْدَ مِيمِ الرَّحْمَنِ كَذَلِكَ وَبَعْدَ عَيْنِ الْعَالَمِينَ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى اللَّفْظِ لَا الرَّسْمِ فَالْجُمْلَةُ مِائَةٌ وَسَبْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ حَرْفًا اهـ.

(قَوْلُهُ:

ص: 309

وَأَحَدٌ وَأَرْبَعُونَ حَرْفًا بِقِرَاءَةِ مَلِكِ بِلَا أَلِفٍ. (وَالشَّدِّ) أَيْ: التَّشْدِيدَاتِ وَهِيَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ شَدَّةً؛ لِأَنَّ الْفَاتِحَةَ جُمْلَةُ الْكَلِمَاتِ الْمَنْظُومَةِ وَالْجُمْلَةُ تَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ جُزْئِهَا كَمَا تَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ كُلِّهَا. (نُطِقْ) زَادَهُ عَلَى الْحَاوِي تَكْمِلَةً مَعَ أَنَّ ظَاهِرَهُ يَقْتَضِي عَطْفَ الْوَلَاءِ الْآتِي عَلَى الْمَذْكُورَاتِ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ إذَا لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الْوَلَاءَ يُنْطَقُ بِهِ وَالْخَلَاصُ مِنْهُ أَنْ يَجْعَلَ الْوَاوَ بِمَعْنَى مَعَ أَيْ: مَعَ إتْيَانِهِ بِالْوَلَاءِ وَجُمْلَةُ نُطْقٌ بِمَا ذُكِرَ حَالٌ وَفِيهِ وَقْفَةٌ؛ لِأَنَّ الْحَمْدَ عِبَارَةٌ عَنْ الْبَسْمَلَةِ وَالْحُرُوفِ وَالشَّدَّاتِ وَالشَّيْءُ لَا يُقَارِنُ نَفْسَهُ وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْحُرُوفِ.

(فَالضَّادُ) مَعَ سَلَامَةِ اللِّسَانِ. (لَا تُبْدَلُ ظَاءً) كَسَائِرِ الْحُرُوفِ لَكِنْ لَوْ أَبْدَلَ حَاءَ الْحَمْدُ لِلَّهِ هَاءً فَفِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْقَاضِي الصِّحَّةُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَفِيهِ وَقْفَةٌ إلَخْ) أَقُولُ: جَوَابُ هَذِهِ الْوَقْفَةِ أَنَّ الْمُرَادَ مُقَارَنَتُهَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ وَالشَّيْءُ يُقَارِنُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ آخِرِ آيَةٍ وَلَيْسَ الْمُرَادُ مُقَارَنَتَهَا لِمَجْمُوعِ الْمَذْكُورَاتِ حَتَّى يَرِدَ أَنَّهُ يَلْزَمُ مُقَارَنَةُ الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ وَالشَّيْءُ لَا يُقَارِنُ نَفْسَهُ فَتَأَمَّلْ سم.

ــ

[حاشية الشربيني]

بِقِرَاءَةِ مَلِكِ إلَخْ) أَيْ: لِأَنَّهَا قِرَاءَةٌ مُتَوَاتِرَةٌ شَيْخُنَا ذ وَقَوْلُهُ: وَالشَّدِّ أَيْ: التَّشْدِيدَاتِ الَّتِي هِيَ صِفَاتٌ لَا الْحُرُوفِ الْمُشَدَّدَةِ لِدُخُولِهَا فِي الْعَدَدِ السَّابِقِ خِلَافًا لِحَجَرٍ اهـ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ قِيلَ: إنَّهَا مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَقِيلَ: إنَّهَا مِائَةٌ وَأَحَدٌ وَأَرْبَعُونَ وَقِيلَ: إنَّهَا مِائَةٌ وَسَبْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَقَدْ عَلِمْتَ وَجْهَهُ وَقِيلَ: إنَّهَا مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَخَمْسُونَ بِإِثْبَاتِ أَلِفِ مَالِكِ وَعَدَدُ الْمُشَدَّدِ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ مُشَدَّدًا أَرْبَعَةَ عَشَرَ بَعْدَ عَدِّهِ حَرْفَيْنِ حَرْفَيْنِ مَعَ الْفَكِّ وَإِسْقَاطِ الْأَلِفَاتِ السِّتِّ السَّابِقَةِ وَقِيلَ: مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ لِمَا ذُكِرَ وَإِسْقَاطِ أَلِفِ مَالِكِ وَقِيلَ: مِائَةٌ وَوَاحِدٌ وَسِتُّونَ بِإِثْبَاتِ كُلِّ الْأَلِفَاتِ وَعَدِّ الْمُشَدَّدِ وَحْدَهُ مَرَّةً ثَانِيَةً أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ أَرْبَعَ عَشَرَةَ) فَلَوْ خَفَّفَ مُشَدَّدًا فَفِيهِ تَفْصِيلُ الْإِبْدَالِ أَوْ شَدَّدَ مُخَفَّفًا أَوْ زَادَ حَرْفًا حَرُمَ عَلَيْهِ وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ إلَّا إنْ غَيَّرَ الْمَعْنَى وَتَعَمَّدَ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ: تَفْصِيلُ الْإِبْدَالِ وَهُوَ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ ثَانِيًا مُشَدَّدًا وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ إلَّا إنْ غَيَّرَ الْمَعْنَى وَكَانَ عَامِدًا عَالِمًا كَمَا قَالَهُ ق ل فِي الْإِبْدَالِ وَاعْتَمَدَهُ الشَّيْخُ الْمَرْصَفِيُّ وَنَقَلَهُ الْإِطْفِيحِيُّ عَنْ ع ش وَقَرَّرَهُ ح ف خِلَافًا لِمَا نَقَلَهُ س ل عَنْ م ر.

وَقَرَّرَهُ الْعَزِيزِيُّ مِنْ أَنَّهُ مَتَى تَعَمَّدَ الْإِبْدَالَ ضَرَّ وَإِنْ لَمْ يُغَيِّرْ الْمَعْنَى؛ لِأَنَّ الْكَلِمَةَ صَارَتْ أَجْنَبِيَّةً وَأَنَّ الْخِلَافَ فِي تَغْيِيرِ الْمَعْنَى وَعَدَمِهِ إنَّمَا هُوَ فِي اللَّحْنِ اهـ. وَيُرَدُّ ذَلِكَ بِأَنَّ الْكَلِمَةَ بِتَمَامِهَا لَمْ تَصِرْ أَجْنَبِيَّةً وَغَايَتُهُ أَنَّهُ نَطَقَ بِحَرْفٍ لَا يُفِيدُ مَعْنًى وَقَدْ قَالُوا كَمَا نَقَلَهُ فِي التُّحْفَةِ: إنَّهُ إذَا نَطَقَ بِحَرْفٍ أَجْنَبِيٍّ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ مُطْلَقًا اهـ. (قَوْلُهُ: جُمْلَةُ الْكَلِمَاتِ) أَيْ: بِهَيْئَاتِهَا وَهِيَ الشَّدَّاتُ اهـ وَمِثْلُ الْفَاتِحَةِ فِيمَا مَرَّ بَدَلُهَا مِنْ الْقُرْآنِ وَكَذَا مِنْ غَيْرِهِ مِنْ حَيْثُ الْبُطْلَانُ قَالَ بَعْضُهُمْ وَالْحُرْمَةُ أَيْضًا فَرَاجِعْهُ ق ل. (قَوْلُهُ أَيْضًا جُمْلَةُ الْكَلِمَاتِ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ مَعَ شَرْحِ الْمُحَلَّى وَتَشْدِيدَاتُهَا مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا هَيْئَاتٌ لِحُرُوفِهَا الْمُشَدَّدَةِ وَوُجُوبُهَا شَامِلٌ لِهَيْئَاتِهَا قَالَ ق ل قَوْلُهُ: وَوُجُوبُهَا أَيْ: الْحُرُوفِ شَامِلٌ لِهَيْئَاتِهَا وَمِنْ الْهَيْئَاتِ الْحَرَكَاتُ وَالسَّكَنَاتُ وَالْمَدُّ وَالْقَصْرُ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَإِنْ خَالَفَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَفِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي أَيْضًا اهـ. ثُمَّ قَالَ: وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى خَالَفَ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَجِبُ فِي الْفَاتِحَةِ سَهْوًا لَمْ يَحْرُمْ مُطْلَقًا وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَلَا قِرَاءَتُهُ لَكِنْ يَجِبُ إعَادَةُ مَا فِيهِ إبْدَالٌ أَوْ تَغْيِيرُ مَعْنًى عِنْدَ تَذَكُّرِهِ فَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ حَتَّى طَالَ الْفَصْلُ وَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ أَوْ عَمْدًا حَرُمَ مُطْلَقًا وَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ حَالًا إنْ غَيَّرَ الْمَعْنَى فَإِنْ لَمْ يُغَيِّرْ وَجَبَ إعَادَتُهُ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ وَإِنْ قَطَعَ الْقِرَاءَةَ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَإِنْ رَكَعَ قَبْلَ إعَادَتِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ اهـ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ قَصْرَ الْمَمْدُودِ لَا شَيْءَ فِيهِ سِوَى الْحُرْمَةِ مَعَ الْعَمْدِ وَكَذَا مَدُّ الْمَقْصُورِ فَرَاجِعْهُ وَمَا قُلْنَا فِي مَدِّ الْمَقْصُورِ هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا أَفْتَى بِهِ م ر فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ مِنْ أَنَّهُ إذَا مَدَّهُ وَإِنْ طَالَ لَا يَضُرُّ لَكِنْ فِي شَرْحِهِ خِلَافُهُ حَيْثُ كَانَ عَالِمًا وَطُولُهُ إلَى حَدٍّ لَا يَقُولُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ الْقُرَّاءِ وَاعْتَمَدَهُ زي وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ هَذَا الْخِلَافُ فِي قَصْرِ الْمَمْدُودِ فَيَكُونُ الْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى مَدّ أَوْ قَصَرَ إلَى حَدٍّ لَيْسَ فِي قِرَاءَةٍ غَيْرِ شَاذَّةٍ وَجَبَ إعَادَتُهُ وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَأَمَّا التَّكْبِيرُ فَيَكْفِي فِيهِ أَنْ يَكُونَ فِي قِرَاءَةٍ وَلَوْ شَاذَّةً؛ لِأَنَّهَا لَا تَنْقُصُ عَنْ كَوْنِهَا لُغَةً وَالْفَرْقُ أَنَّ الْقُرْآنَ تَوْفِيقِيٌّ اهـ وَبَعْضُهُ فِي ع ش.

(قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّ ظَاهِرَهُ) عِبَارَتُهُ وَالْفَاتِحَةُ بِالتَّسْمِيَةِ وَالتَّشْدِيدَاتِ وَالْحُرُوفِ وَالْوَلَاءِ فَظَاهِرُهُ عَطْفُ الْوَلَاءِ عَلَى مَا قَبْلَهُ. (قَوْلُهُ: فَفِي الْكِفَايَةِ إلَخْ) فِي الْعُبَابِ أَنَّهُ مِنْ اللَّحْنِ الْمُغَيِّرِ لِلْمَعْنَى سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَالْمُرَادُ بِتَغْيِيرِ الْمَعْنَى أَنْ يُبْطِلَ أَصْلَهُ أَوْ يُحِيلَهُ إلَى مَعْنًى آخَرَ كَمَا فِي التُّحْفَةِ وَمَا هُنَا مِنْ الْأَوَّلِ وَحُكْمُهُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِلَّا فَقِرَاءَتُهُ لِتِلْكَ الْكَلِمَةِ. (قَوْلُهُ: الصِّحَّةُ) أَيْ: صِحَّةُ الْقِرَاءَةِ لِتِلْكَ الْكَلِمَةِ فَلَا يَجِبُ إعَادَتُهَا كَمَا هُوَ حُكْمُ اللَّحْنِ الَّذِي لَا يُغَيِّرُ اهـ.

ص: 310

إلْحَاقًا لَهُ بِاللَّحْنِ الَّذِي لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَوْ نَطَقَ بِالْقَافِ مُتَرَدِّدَةً بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْكَافِ كَمَا يَنْطِقُ بِهَا الْعَرَبُ صَحَّ مَعَ الْكَرَاهَةِ جَزَمَ بِهِ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَفِيهِ نَظَرٌ قَالَ: فَإِنْ لَحَنَ وَلَمْ يُغَيِّرْ مَعْنًى كُرِهَ فَإِنْ تَعَمَّدَهُ حَرُمَ وَصَحَّتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ غَيَّرَهُ كَضَمِّ تَاءِ أَنْعَمْت أَوْ كَسْرِهَا لَمْ تَصِحَّ قِرَاءَتُهُ وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ إنْ تَعَمَّدَ وَتَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِالسَّبْعِ دُونَ الشَّوَاذِّ فَإِنْ قَرَأَ شَاذًّا صَحَّتْ صَلَاتُهُ إنْ لَمْ يُغَيِّرْ مَعْنًى وَلَا زَادَ حَرْفًا وَلَا نَقَصَهُ انْتَهَى. فَالشَّاذُّ عِنْدَهُ كَغَيْرِهِ مَا وَرَاءَ السَّبْعَةِ وَقَالَ الْبَغَوِيّ: هُوَ مَا وَرَاءَ الْعَشَرَةِ وَتَبِعَهُ السُّبْكِيُّ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَإِذَا قَرَأَ بِقِرَاءَةٍ كَمَّلَ بِهَا نَدْبًا وَيَجُوزُ التَّنْوِيعُ إنْ لَمْ يَرْتَبِطْ الثَّانِي بِالْأَوَّلِ (وَالْوِلَا) بَيْنَ كَلِمَاتِ الْحَمْدِ لِلِاتِّبَاعِ (فَبِالسُّكُوتِ) عَمْدًا فِي أَثْنَائِهَا وَلَوْ لِعَائِقٍ غَيْرِ مَا يَأْتِي. (لِيُعِدْ) قِرَاءَتَهَا. (إنْ طَوَّلَا) سُكُوتَهُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ قَطْعَهَا لِإِشْعَارِهِ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهَا. (أَوْ قَصَدَ الْقَطْعَ) لَهَا وَإِنْ لَمْ يُطِلْ السُّكُوتَ لِاقْتِرَانِ الْفِعْلِ بِنِيَّةِ الْقَطْعِ كَنَقْلِ الْوَدِيعَةِ بِقَصْدِ التَّعَدِّي فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الْقَطْعَ وَلَمْ يُطِلْ السُّكُوتَ لَمْ يُؤَثِّرْ كَنَقْلِ الْوَدِيعَةِ بِلَا قَصْدِ تَعَدٍّ وَلِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَكُونُ لِتَنَفُّسٍ أَوْ سُعَالٍ وَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ الْقَطْعَ بِلَا سُكُوتٍ لَا يُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ بِاللِّسَانِ وَلَمْ يَقْطَعْهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَصَدَ قَطْعَ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ رُكْنٌ فِيهَا تَجِبُ إدَامَتُهَا حُكْمًا وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ مَعَ نِيَّةِ الْقَطْعِ، وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لَا تَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ خَاصَّةٍ فَلَا تَتَأَثَّرُ بِنِيَّةِ الْقَطْعِ. (وَذِكْرٍ) أَيْ: وَلْيُعِدْ قِرَاءَتَهَا بِذِكْرٍ أَتَى بِهِ عَمْدًا فِي أَثْنَائِهَا. (قَدْ فُقِدْ خُصُوصُهُ بِهَا) أَيْ: بِالصَّلَاةِ بِأَنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ لِمَصْلَحَتِهَا. (كَعَاطِسٍ حَمِدْ) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: كَحَمْدِ الْعَاطِسِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: صَحَّ مَعَ الْكَرَاهَةِ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَمَّدَ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ مَا قَبْلَهُ مُصَوَّرٌ بِعَدَمِ التَّعَمُّدِ وَحِينَئِذٍ يَشْكُلُ الْحُكْمُ بِالْكَرَاهَةِ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ مُخَاطَبَةَ النَّاسِي فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلَا زَادَ حَرْفًا وَلَا نَقَصَهُ) قَضِيَّتُهُ الْبُطْلَانُ بِزِيَادَةِ حَرْفٍ لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى وَهُوَ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ فَالْوَجْهُ حَمْلُهُ عَلَى مَا غَيَّرَ وَبِنَقْصِ حَرْفٍ لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى وَهُوَ مُسَلَّمٌ فِي الْفَاتِحَةِ إنْ تُصُوِّرَ حَيْثُ لَمْ يَتَدَارَكْهُ غَيْرُ مُسَلَّمٍ فِي غَيْرِهَا فَالْوَجْهُ حَمْلُهُ عَلَى الْمُغَيِّرِ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهَا سم. (قَوْلُهُ: فَالشَّاذُّ إلَخْ) أَتَى بِالْفَاءِ لِفَهْمِ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ دُونَ الشَّوَاذِّ بَعْدَ قَوْلِهِ وَتَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِالسَّبْعِ (قَوْلُهُ: فَبِالسُّكُوتِ عَمْدًا) بِخِلَافِ غَيْرِ الْعَمْدِ كَمَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِعَائِقٍ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فِي قَوْلِهِ وَيَقْطَعُ السُّكُوتُ الطَّوِيلُ قَالَ الرَّافِعِيُّ سَوَاءٌ كَانَ مُخْتَارًا أَمْ لِعَارِضٍ أَيْ: كَالسُّعَالِ وَالتَّوَقُّفِ فِي الْقِرَاءَةِ وَنَحْوِهِمَا اهـ. لَكِنْ مَا ذَكَرَهُ فِي التَّوَقُّفِ مُخَالِفٌ لِمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ عَنْ الْقَاضِي. (قَوْلُهُ: غَيْرُ مَا يَأْتِي مِنْ الْإِعْيَاءِ) وَتَذَكَّرَ أَنَّهُ نَسِيَهَا. (قَوْلُهُ: لَا تَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ خَاصَّةٍ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ نِيَّةَ قَطْعِ الرُّكُوعِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْأَرْكَانِ لَا يُؤَثِّرُ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ مُهِمَّةٌ وَمَا قَالَهُ ظَاهِرٌ وَمَا رَدَّ عَلَيْهِ بِهِ لَيْسَ بِظَاهِرٍ لِلْمُتَأَمِّلِ اهـ. (قَوْلُهُ: فِي أَثْنَائِهَا) وَإِنْ قَلَّ.

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: إلْحَاقًا لَهُ بِاللَّحْنِ إلَخْ) جَزَمَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ بِأَنَّ إبْدَالَ الْحَاءِ هَاءً مِنْ الْمُغَيِّرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ثُمَّ عَدَّدَ مِنْ غَيْرِ الْمُغَيِّرِ فَتْحَ بَاءِ نَعْبُدُ وَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ يُقَالُ كَمَا فِي الْقَامُوسِ عَبِدَ يَعْبَدُ كَفَرِحَ يَفْرَحُ بِمَعْنَى غَضِبَ وَأَنْكَرَ قَالَ وَمِنْ الْمُغَيِّرِ لِلْمَعْنَى إبْدَالُ الضَّادِ بِالظَّاءِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ بِالْمُهْمَلَةِ أَوْ بِالزَّايِ اهـ. (قَوْلُهُ: إلْحَاقًا لَهُ بِاللَّحْنِ إلَخْ) وَمِنْهُ فَتْحُ بَاءِ نَعْبُدُ مَعَ كَسْرِ نُونِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْجَمَاعَةِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ مَنْ أَطْلَقَ الْفَتْحَ فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ يُقَالُ يَعْبَدُ كَيَفْرَحُ بِمَعْنَى يَغْضَبُ فَانْدَفَعَ الْمُقَابِلُ لِهَذَا اهـ. (قَوْلُهُ: الْعَرَبُ) أَيْ: الَّذِينَ لَا يُعْتَدُّ بِهِمْ ع ش. (قَوْلُهُ: جَزَمَ بِهِ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ) اعْتَمَدَهُ م ر أَيْضًا لَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ يُغَيِّرُ الْمَعْنَى كَمَا مَرَّ وَأَنَّهُ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْإِبْدَالَ مُطْلَقًا يَضُرُّ مَعَ الْعَمْدِ كَمَا نُقِلَ عَنْ م ر تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ غَيَّرَهُ) بِأَنْ بَطَلَ أَصْلُ الْمَعْنَى أَوْ اسْتَحَالَ لِمَعْنًى آخَرَ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: إنْ تَعَمَّدَ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَهُ اهـ. (قَوْلُهُ: إنْ تَعَمَّدَ) وَإِلَّا بَطَلَتْ قِرَاءَتُهُ لِتِلْكَ الْكَلِمَةِ فَلَا يَبْنِي عَلَيْهَا إلَّا إنْ قَصُرَ الْفَصْلُ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَرَأَ شَاذًّا إلَخْ) وَتَحْرُمُ الْقِرَاءَةُ بِالشَّاذِّ مُطْلَقًا وَتَلْفِيقُ قِرَاءَتَيْنِ كَنَصْبِ آدَمَ وَكَلِمَاتٍ أَوْ رَفْعِهِمَا. اهـ. حَجَرٌ قَالَ سم الظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ الْحُرْمَةِ إذَا قَصَدَ أَنَّهَا قُرْآنٌ أَمَّا لَوْ قَرَأَهَا لَا عَلَى أَنَّهَا قُرْآنٌ فَلَا تَحْرُمُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مَا إذَا قَرَأَهَا لِيُعَلِّمَهَا الْغَيْرَ حَتَّى تَتَمَيَّزَ عَنْ الْمُتَوَاتِرِ، وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ وَتَلْفِيقُ قِرَاءَتَيْنِ أَيْ: يَحْرُمُ بِشَرْطِ ارْتِبَاطِ الْمَقْرُوءِ ثَانِيًا بِالْمَقْرُوءِ أَوَّلًا اهـ.

(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُغَيِّرْ مَعْنًى) فَإِنْ غَيَّرَهُ بَطَلَتْ إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ. (قَوْلُهُ: وَلَا زَادَ حَرْفًا وَلَا نَقَصَهُ) أَطْلَقُوا الْبُطْلَانَ بِذَلِكَ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ فَيَخْتَصُّ بِمَا إذَا تَغَيَّرَ الْمَعْنَى بِالزِّيَادَةِ أَوْ النَّقْصِ. اهـ. حَجَرٌ وَحِينَئِذٍ فَلَا شَيْءَ فِي الزِّيَادَةِ وَيَجِبُ الْإِتْيَانُ بِمَا نَقَصَ وَلَا بُطْلَانَ. اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنْ يَجِبَ إعَادَةُ الْكَلِمَةِ تَامَّةً وَلَا يُتَمِّمُ عَلَى مَا أَتَى بِهِ مِنْهَا أَوَّلًا اهـ. (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَرْتَبِطْ الثَّانِي بِالْأَوَّلِ) نَحْوُ {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ} [البقرة: 37] بِنَصْبِ آدَمَ وَكَلِمَاتٍ أَوْ رَفْعِهِمَا لِاسْتِلْزَامِهِ هَيْئَةً لَمْ يَقْرَأْ بِهَا أَحَدٌ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَرْتَبِطْ؛ لِأَنَّهُ كَمَا لَوْ قَرَأَ كُلَّ آيَةٍ مَثَلًا لِقَارِئٍ اهـ. (قَوْلُهُ: إنْ طَوَّلَا) بِأَنْ زَادَ عَلَى سَكْتَةِ الِاسْتِرَاحَةِ وَالْإِعْيَاءِ الْغَالِبَيْنِ فَلَا يُنَافِي مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّهُ إذَا سَكَتَ لِلْعِيِّ لَا يَضُرُّ وَإِنْ طَالَ؛ لِأَنَّ مَا سَيَأْتِي فِيمَا إذَا حَصَلَ الْعِيُّ بِالْفِعْلِ فَسَكَتَ لِيَزُولَ التَّعَبُ بِخِلَافِ مَا هُنَا ع ش. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَكُونُ لِتَنَفُّسٍ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ الَّذِي لِلتَّنَفُّسِ وَالسُّعَالِ لَا يَضُرُّ وَإِنْ طَالَ كَمَا فِي م ر وع ش إلَّا أَنْ يُرَادَ التَّنَفُّسُ وَالسُّعَالُ الْغَالِبَانِ فَتَأَمَّلْ وَفِي سم أَنَّهُ لَيْسَ السُّعَالَ مِنْ الْإِعْيَاءِ لَكِنْ كَتَبَ عَلَيْهِ سَبْط طب أَنَّ م ر مَشَى عَلَى أَنَّهُ مِثْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ كَالتَّوَقُّفِ لِلتَّذَكُّرِ اهـ. (قَوْلُهُ: كَعَاطِسٍ حَمِدَ) لَوْ عَطَسَ بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ قَبْلَ الْحَمْدَلَةِ اُحْتِيجَ إلَى قَصْدِ الْقِرَاءَةِ فِي الْحَمْدَلَةِ لِوُجُودِ الصَّارِفِ حِينَئِذٍ فَرَاجِعْهُ. اهـ. شَيْخُنَا ذ

ص: 311

وَإِنْ كَانَ مَنْدُوبًا فِي الصَّلَاةِ أَيْضًا لِإِشْعَارِهِ بِالْإِعْرَاضِ.

(لَا) مَا يَخْتَصُّ بِهَا مِنْ ذِكْرٍ أَوْ غَيْرِهِ. (كَسُجُودِهِ وَتَأْمِينٍ) مِنْهُ. (وَلَا إنْ اسْتَعَاذَ رَبَّهُ) مِنْ الْعَذَابِ. (أَوْ سَأَلَا) مِنْهُ الرَّحْمَةَ. (لِمَا تَلَا إمَامُهُ) فِي الصُّوَرِ وَالْأَرْبَعِ. (وَالْفَتْحِ لَهُ) بِمَعْنَى عَلَيْهِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي أَيْ: وَكَفَتْحِهِ عَلَيْهِ إذَا ارْتَجَّ عَلَيْهِ وَمَحَلُّهُ كَمَا فِي التَّتِمَّةِ إذَا سَكَتَ فَلَا يَفْتَحُ عَلَيْهِ مَا دَامَ يُرَدِّدُ التِّلَاوَةَ فَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَقْطَعُ الْوَلَاءَ لِكَوْنِهِ مَطْلُوبًا فِي الصَّلَاةِ لِمَصْلَحَتِهَا، وَالِاحْتِيَاطُ اسْتِئْنَافُهَا لِيَخْرُجَ مِنْ الْخِلَافِ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ أَمَّا إذَا فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لِمَا تَلَاهُ غَيْرُ إمَامِهِ فَيَنْقَطِعُ الْوَلَاءُ بَلْ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِسُجُودِهِ إنْ تَعَمَّدَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي وَلَوْ اسْتَعَاذَ أَوْ سَأَلَ لِمَا تَلَاهُ هُوَ لَمْ يَنْقَطِعْ الْوَلَاءُ كَالْمُنْفَرِدِ وَكَذَا لَوْ قَالَ بَلَى عَقِبَ قِرَاءَةِ إمَامِهِ {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} [القيامة: 40] ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ.

(وَلَا إنْ يَنْسَ) الْوِلَاءَ بِأَنْ تَرَكَهُ نَاسِيًا بِطُولِ ذِكْرٍ أَوْ سُكُوتٍ فَلَا يُؤَثِّرُ. (فِي الْأَصَحِّ) كَتَرْكِهِ إيَّاهُ فِي الصَّلَاةِ بِأَنْ طَوَّلَ رُكْنًا قَصِيرًا نَاسِيًا، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي يُؤَثِّرُ كَتَرْكِ الْقِرَاءَةِ وَتَرْتِيبِهَا نَاسِيًا وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْوَلَاءَ صِفَةٌ وَالْقِرَاءَةَ أَصْلٌ كَالرُّكُوعِ وَأَمْرُ الْوَلَاءِ أَسْهَلُ مِنْ التَّرْتِيبِ بِدَلِيلِ تَطْوِيلِ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ نَاسِيًا بِخِلَافِ التَّرْتِيبِ إذْ لَا يُعْتَدُّ بِالْمُقَدَّمِ مِنْ سُجُودٍ عَلَى رُكُوعٍ مَثَلًا وَلَوْ نَسِيَ آيَةً فَسَكَتَ طَوِيلًا لِتَذَكُّرِهَا لَمْ تَبْطُلْ قِرَاءَتُهُ كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَكَذَا لَوْ سَكَتَ طَوِيلًا لِلْإِعْيَاءِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ وَفِيهِ لَوْ قَرَأَ نِصْفَ الْفَاتِحَةِ ثُمَّ شَكَّ هَلْ أَتَى بِالْبَسْمَلَةِ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ الْفَرَاغِ أَنَّهُ أَتَى بِهَا قَالَ الْبَغَوِيّ: أَعَادَ مَا قَرَأَهُ بَعْدَ الشَّكِّ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْ فِيهَا غَيْرَهَا وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ يَجِبُ اسْتِئْنَافُ الْفَاتِحَةِ قَالَ الْإِمَامُ وَلَوْ كَرَّرَ آيَةً مِنْهَا كَيْفَ كَانَ لَمْ يَضُرَّ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي إنْ كَرَّرَ الْآيَةَ الَّتِي هُوَ فِيهَا لَمْ يَضُرَّ وَإِنْ أَعَادَ بَعْضَ الْآيَاتِ الَّتِي فَرَغَ مِنْهَا بِأَنْ وَصَلَ إلَى {أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} [الفاتحة: 7] ثُمَّ قَرَأَ {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة: 4] فَإِنْ اسْتَمَرَّ عَلَى الْقِرَاءَةِ أَجْزَأَتْهُ وَإِنْ اقْتَصَرَ عَمْدًا عَلَى {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة: 4] ثُمَّ عَادَ فَقَرَأَ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] لَزِمَهُ اسْتِئْنَافُ الْقِرَاءَةِ؛ لِأَنَّ هَذَا غَيْرُ مَعْهُودٍ فِي التِّلَاوَةِ انْتَهَى كَلَامُ الْمَجْمُوعِ. وَتَقْدِيمُهُ فِي الثَّانِيَةِ مَقَالَةَ الْإِمَامِ يُشْعِرُ بِتَرْجِيحِهَا وَهُوَ مَا فِي تَحْقِيقِهِ حَيْثُ قَالَ: وَلَوْ كَرَّرَ مِنْهَا الْآيَةَ الْأُولَى أَوْ الْأَخِيرَةَ أَوْ شَكَّ فِي غَيْرِهِمَا فَكَرَّرَهُ لَمْ يَضُرَّ وَكَذَا إنْ لَمْ يَشُكَّ عَلَى الْمَذْهَبِ انْتَهَى.

وَبِمَقَالَةِ الْمُتَوَلِّي جَزَمَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَأَنْ فِي الْمَوْضِعَيْنِ فِي النَّظْمِ شَرْطِيَّةٌ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مَصْدَرِيَّةً وَجَزَمَ بِهَا فِي الثَّانِي عَلَى لُغَةٍ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ مَنْدُوبًا فِي الصَّلَاةِ أَيْضًا) أَيْ: لَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَصْلَحَتِهَا فَإِنْ قُلْت السُّجُودُ وَالتَّأْمِينُ وَالْفَتْحُ عَلَى الْإِمَامِ مِنْ مَصْلَحَتِهَا فَمَا وَجْهُ كَوْنِ الِاسْتِعَاذَةِ وَالسُّؤَالِ لِمَا تَلَا الْإِمَامُ مِنْ مَصْلَحَتِهَا قُلْت لِأَنَّهُ أَثَرُ التَّدَبُّرِ الْمَطْلُوبِ فِيهَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْجَوْجَرِيُّ ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ نَدْبِ الْحَمْدِ فِي غَيْرِ حَالِ الْقِرَاءَةِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ مَنْدُوبًا فِي الصَّلَاةِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ فِي الْجُمْلَةِ بِأَنْ لَا يَكُونَ الْعُطَاسُ أَثْنَاءَ الْفَاتِحَةِ وَإِلَّا فَكَيْفَ يُسَنُّ مَا يَقْطَعُهَا. (قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ: كَخَارِجِهَا. (قَوْلُهُ: لَا مَا يَخْتَصُّ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ طَالَ. (قَوْلُهُ: فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ) لَا يُنَافِي هَذَا كَوْنَ سُجُودِ الْمَأْمُومِ بِسُجُودِ إمَامِهِ لَا لِتِلَاوَتِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ التِّلَاوَةُ سَبَبٌ فِي الْجُمْلَةِ بِرَأْيٍ؛ لِأَنَّهَا سَبَبُ السَّبَبِ. (قَوْلُهُ: مَا دَامَ يُرَدِّدُ إلَخْ) أَيْ: فَإِنْ فَتَحَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ انْقَطَعَتْ الْمُوَالَاةُ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ اسْتَعَاذَ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ الْمَأْمُومَ لَوْ سَأَلَ الْمَعُونَةَ عِنْدَ {وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] أَوْ الْهِدَايَةَ عِنْدَ {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} [الفاتحة: 6] لَمْ تَنْقَطِعْ قِرَاءَتُهُ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ اسْتَعَاذَ إلَخْ) الْكَلَامُ فِي الْفَاتِحَةِ فَأَيُّ شَيْءٍ فِيهَا يَقْتَضِي الِاسْتِعَاذَةَ. (قَوْلُهُ: يَنْسَ الْوَلَاءَ) أَيْ: فِي الْفَاتِحَةِ. (قَوْلُهُ: ذِكْرٍ أَوْ سُكُوتٍ) أَيْ: نَاسِيًا كَمَا هُوَ صَرِيحُ الصَّنِيعِ وَكَالنِّسْيَانِ مَا فِي مَعْنَاهُ قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِخِلَافِ سُكُوتٍ قَصِيرٍ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْقَطْعَ أَوْ طَوِيلٍ أَوْ تَخَلُّلِ ذِكْرٍ بِعُذْرٍ مِنْ جَهْلٍ أَوْ سَهْوٍ أَوْ إعْيَاءٍ إلَخْ اهـ. وَهُوَ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ طُولَ السُّكُوتِ أَوْ الذِّكْرِ مَعَ الْعُذْرِ كَالنِّسْيَانِ وَالْجَهْلِ لَا يَضُرُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ سَبْقُ اللِّسَانِ كَالْجَهْلِ وَالنِّسْيَانِ. (قَوْلُهُ: كَتَرْكِهِ إيَّاهُ) أَيْ: الْوَلَاءَ. (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ اسْتِئْنَافُ الْقِرَاءَةِ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ إنْ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا لَا نَاسِيًا وَلَا جَاهِلًا كَمَا فِي تَخَلُّلِ الذِّكْرِ الْمَذْكُورِ فِي الْهَامِشِ عَنْ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَضُرَّ وَكَذَا إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إذَا كَرَّرَ الْمَشْكُوكَ لَا بُدَّ مِنْ قِرَاءَةِ مَا بَعْدَهُ

ــ

[حاشية الشربيني]

وَسَيَأْتِي فِي الْحَاشِيَةِ عَنْ الْعُبَابِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ مَنْدُوبًا فِي الصَّلَاةِ) أَيْ: فِي غَيْرِ الْفَاتِحَةِ وَإِلَّا فَكَيْفَ يُسَنُّ لَهُ فِيهَا مَا يَقْطَعُ مُوَالَاتِهَا. اهـ. سم اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: وَالْفَتْحِ لَهُ) وَلَوْ فِي غَيْرِ الْفَاتِحَةِ بِقَصْدِ الْقِرَاءَةِ وَلَوْ مَعَ الْفَتْحِ فَإِنْ قَصَدَ الْفَتْحَ وَحْدَهُ أَوْ أَطْلَقَ أَوْ قَصَدَ وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ بَطَلَتْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ لَكِنْ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْعَالِمِ أَمَّا الْعَامِّيُّ فَلَا يَضُرُّ إطْلَاقُهُ وَلَا قَصْدُهُ التَّلْقِينَ فَقَطْ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَفْتَحُ إلَخْ) إنْ لَمْ يَضِقْ الْوَقْتُ وَإِلَّا فَتَحَ عَلَيْهِ وَلَا تَنْقَطِعُ الْمُوَالَاةُ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: لَا يَقْطَعُ الْوَلَاءَ) مَا لَمْ يُطِلْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ إلَخْ) رُبَّمَا أَفَادَ أَنَّهُ لَوْ ابْتَدَأَ بِأَوَّلِهَا ثُمَّ أَتَى بِآخِرِهَا عَقِبَ الْأَوَّلِ وَأَخَّرَ وَسَطَهَا لَا تَبْطُلُ الْمُوَالَاةُ وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ وَيُجَابُ بِأَنَّ ذَلِكَ يُعْلَمُ مِنْ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ وَلَمْ يُرَتِّبْ اهـ. (قَوْلُهُ: يَجِبُ اسْتِئْنَافُ الْفَاتِحَةِ) أَيْ: لِتَقْصِيرِهِ بِمَا قَرَأَهُ مَعَ الشَّكِّ فَصَارَ كَأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ قَالَهُ حَجَرٌ وَاعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. بج. (قَوْلُهُ: يُشِيرُ بِتَرْجِيحِهَا) اعْتَمَدَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ مَقَالَةَ الْمُتَوَلِّي وَحَمَلَ مَا فِي التَّحْقِيقِ عَلَيْهِ وَكَذَا اعْتَمَدَهَا صَاحِبُ الْأَنْوَارِ

ص: 312

إذَا مَا غَدَوْنَا قَالَ وِلْدَانُ أَهْلِنَا

تَعَالَوْا إلَى أَنْ يَأْتِنَا الصَّيْدُ نَحْطِبُ

(ثُمَّ وِلَاءً سَبْعَ آيٍ يَقْرَا) أَيْ: ثُمَّ إنْ عَجَزَ عَنْ الْحَمْدِ قَرَأَ سَبْعَ آيَاتٍ مِنْ غَيْرِهَا مُتَوَالِيَةٍ إجْرَاءً لِلْبَدَلِ مَجْرَى الْمُبْدَلِ. (ثُمَّ) إنْ عَجَزَ عَنْ سَبْعِ آيٍ مُتَوَالِيَةٍ قَرَأَ سَبْعَ آيٍ. (مَعَ التَّفْرِيقِ) ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْدُورُ كَذَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَالَ النَّوَوِيُّ الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ جَوَازُ الْمُتَفَرِّقَةِ مَعَ حِفْظِهِ مُتَوَالِيَةً وَاعْتَرَضَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ بِأَنَّ الَّذِي فِي كَلَامِ مَنْ نَقَلَ عَنْهُ ذَلِكَ جَوَازُ كَوْنِهَا مِنْ سُورَةٍ أَوْ سُوَرٍ فَيُحْمَلُ عَلَى حَالَةِ الْعَجْزِ عَنْ الْمُتَوَالِيَةِ كَمَا فَصَّلَهُ غَيْرُهُمْ قَالَ وَقَدْ صَرَّحَ بِالْمَنْعِ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَالْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَالْقَاضِي مُجَلِّي وَالرَّافِعِيُّ لَا سِيَّمَا أَنَّ الْمَعَانِيَ الْحَاصِلَةَ مِنْ اتِّصَالِ الْآيَاتِ تَفُوتُ فَقَدْ لَا يُفْهَمُ أَنَّ الْمُتَفَرِّقَةَ قُرْآنٌ وَاشْتَرَطَ الْإِمَامِ فِي الْمُتَفَرِّقَةِ كَوْنَهَا مُفْهِمَةً لَا كَثَمَّ نَظَرٌ.

قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ: وَالْمُخْتَارُ مَا أَطْلَقَهُ الْجُمْهُورُ فَإِنْ أَحْسَنَ دُونَ السَّبْعِ أَتَى بِهِ مَعَ التَّكْمِيلِ بِذِكْرٍ إنْ أَحْسَنَهُ وَإِلَّا كَرَّرَ مَا يُحْسِنُهُ لِيَبْلُغَ سَبْعًا. قَالَ فِي الْكِفَايَةِ: إلَّا إذَا قَدَرَ عَلَى بَعْضِ آيَةٍ كَالْحَمْدِ لِلَّهِ فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا إعْجَازَ فِيهِ وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِ أَنَّ الْآيَةَ وَالْآيَتَيْنِ بَلْ الثَّلَاثَ الْمُتَفَرِّقَةَ كَذَلِكَ إذْ أَقَلُّ مَا يَقَعُ بِهِ الْإِعْجَازُ ثَلَاثُ آيَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ وَالْمَنْقُولُ خِلَافُهُ وَقَدْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِيمَا زَعَمَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّ مَنْ أَحْسَنَ مُعْظَمَ آيَةِ الدَّيْنِ أَوْ آيَةِ {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً} [البقرة: 213] أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ قِرَاءَتُهُ وَهُوَ بَعِيدٌ بَلْ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ كَثِيرٍ مِنْ الْآيَاتِ الْقِصَارِ. (ثُمَّ) إنْ عَجَزَ عَنْ سَبْعِ آيٍ قَرَأَ. (ذِكْرَا) لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ «إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَك اللَّهُ ثُمَّ تَشَهَّدْ وَأَقِمْ فَإِنْ كَانَ مَعَك قُرْآنٌ فَاقْرَأْ وَإِلَّا فَاحْمِدِ اللَّهَ وَهَلِّلْهُ وَكَبِّرْهُ» قَالَ الْبَغَوِيّ يَجِبُ سَبْعَةُ أَنْوَاعٍ مِنْ الذِّكْرِ لِيَكُونَ كُلُّ نَوْعٍ مَكَانَ آيَةٍ وَقَالَ الْإِمَامُ لَا يَجِبُ قَالَ الشَّيْخَانِ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ تَشْبِيهًا لِمَقَاطِعِ الْأَنْوَاعِ بِغَايَاتِ الْآيِ قَالَ الْإِمَامُ وَالْأَشْبَهُ إجْزَاءُ دُعَاءٍ يَتَعَلَّقُ بِالْآخِرَةِ دُونَ الدُّنْيَا وَرَجَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَالتَّحْقِيقِ قَالَ الْإِمَامُ: فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ غَيْرَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالدُّنْيَا أَتَى بِهِ وَأَجْزَأَهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَقْصِدَ بِالذِّكْرِ الْمَأْتِيِّ بِهِ غَيْرَ الْبَدَلِيَّةِ كَمَنْ اسْتَفْتَحَ أَوْ تَعَوَّذَ بِقَصْدِ تَحْصِيلِ سُنَّتِهِمَا لَكِنْ لَا يُشْتَرَطُ قَصْدُ الْبَدَلِيَّةِ فِيهِمَا وَلَا فِي غَيْرِهِمَا مِنْ الْأَذْكَارِ عَلَى الْأَصَحِّ. (وَالْكُلُّ) أَيْ: وَكُلٌّ مِنْ الْإِبْدَالِ. (غَيْرُ نَاقِصٍ) أَيْ: لَا يَجُوزُ نَقْصُهُ. (عَنْ أَحْرُفِ لِلْحَمْدِ) كَالْمُبْدَلِ بِخِلَافِ صَوْمِ يَوْمٍ قَصِيرٍ عَنْ طَوِيلٍ لِعُسْرِ رِعَايَةِ السَّاعَاتِ. وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَجَزَمَ بِهَا) أَيْ: بِالْمَصْدَرِيَّةِ.

(قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْكِفَايَةِ إلَخْ) قَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ خِلَافُ مَا فِي الْكِفَايَةِ، نَعَمْ لَا يَجِبُ تَرْتِيبُ بَعْضٍ إلَّا آيَةً كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ مَا وَرَدَ «أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام أَمَرَ مَنْ لَمْ يُحْسِنْ الْفَاتِحَةَ أَنْ يَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ» إلَخْ كَمَا تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ أَوْ كَبَعْضِهَا إلَخْ إذْ لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَى قَوْلِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ قَدْرُ الْبَسْمَلَةِ فَلَمْ يُوجَدْ تَرْتِيبٌ.

(قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَقْصِدَ بِالذِّكْرِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْبَدَلِ قَصْدُ الْبَدَلِيَّةِ إلَخْ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْقُرْآنِ بِخِلَافِ تَعْبِيرِهِ هُنَا بِالذِّكْرِ فَإِنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْهُ غَيْرُ الْقُرْآنِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: غَيْرَ الْبَدَلِيَّةِ) شَامِلٌ لِقَصْدِهِ مَعَ الْبَدَلِيَّةِ. (قَوْلُهُ: كَمَنْ اسْتَفْتَحَ إلَخْ) مِثَالٌ لِعَدَمِ قَصْدِ الذِّكْرِ. (قَوْلُهُ: قَصْدُ الْبَدَلِيَّةِ فِيهِمَا إلَخْ) هَذَا تَصْرِيحٌ بِالِاكْتِفَاءِ بِالْإِطْلَاقِ فِي الِافْتِتَاحِ وَالتَّعَوُّذِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَا يُشْتَرَطُ قَصْدُ الْبَدَلِيَّةِ بَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَقْصِدَ غَيْرَهَا فَلَوْ أَتَى بِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ وَلَمْ يَقْصِدْهُ اعْتَدَّ بِهِ بَدَلًا اهـ فَانْظُرْ هَلْ يَشْكُلُ عَلَى الْإِجْزَاءِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ هُنَا مَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُبَابِ مِنْ أَنَّ مَنْ عَطَسَ بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَأَتَمَّ عَلَيْهِ بَقِيَّةَ الْفَاتِحَةِ لَمْ يُجْزِهِ اهـ فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِمَا إذَا قَصَدَ بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سُنَّةَ الْعُطَاسِ وَلِمَا إذَا أَطْلَقَ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ فِي شَرْحِهِ وَقَالَ: إنَّهُ

ــ

[حاشية الشربيني]

وَحَمَلَ مَقَالَةَ الْإِمَامِ عَلَيْهَا. اهـ. م ر

(قَوْلُهُ: الْأَصَحُّ) لِإِطْلَاقِ الْأَخْبَارِ م ر. (قَوْلُهُ: وَالْمُخْتَارُ) لِإِطْلَاقِ الْأَخْبَارِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: إلَّا إذَا قَدَرَ عَلَى بَعْضِ آيَةٍ) حَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الْقَصِيرِ بِخِلَافِ الطَّوِيلِ أَخْذًا مِمَّا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ اهـ. (قَوْلُهُ: لَا إعْجَازَ فِيهِ) أَيْ: مَعَ كَوْنِهِ بَعْضَ آيَةٍ فَيَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ عَجَزَ عَنْ سَبْعِ آيٍ قَرَأَ ذِكْرًا) أَيْ: مُتَمِّمًا لِمِقْدَارِ السَّبْعِ إنْ حَفِظَ بَعْضَ الْآيِ وَإِلَّا فَبِقَدْرِ السَّبْعِ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: يَجِبُ) مُعْتَمَدٌ م ر. (قَوْلُهُ: لَا يَجِبُ) ضَعَّفَهُ م ر. (قَوْلُهُ: وَالْأَشْبَهُ إلَخْ) فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الذِّكْرِ وَبَيْنَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ. (قَوْلُهُ: يَتَعَلَّقُ بِالْآخِرَةِ) وَلَوْ بِالْعَجَمِيَّةِ وَدُعَاءُ الدُّنْيَا بِالْعَرَبِيَّةِ ق ل. (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا يُشْتَرَطُ إلَخْ) لَكِنْ يُتَّجَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَنَّ الِافْتِتَاحَ يُقْصَدُ بِدُعَاءِ الْبَدَلِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّهُ أَصَالَةً كَمَا مَالَ إلَيْهِ شَيْخُنَا ز ي وَهُوَ الْوَجْهُ وَعَنْ م ر خِلَافُهُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ: مِنْ الْأَذْكَارِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ فَالْبَدَلُ مِنْ الْقُرْآنِ كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ: غَيْرُ نَاقِصٍ) قَالَ ع ش وَلَوْ فِي ظَنِّهِ لِعُسْرِ عَدِّهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ. (قَوْلُهُ: عَنْ أَحْرُفٍ لِلْحَمْدِ) وَهِيَ مِائَةٌ وَسَبْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ بِالِاعْتِدَادِ بِأَلِفَاتِ الْوَصْلِ؛ لِأَنَّهَا ثَبَتَتْ عِنْدَ الِابْتِدَاءِ بِهَا وَلَوْ تَقْدِيرًا لِيَشْمَلَ أَلِفَ اسْمِ لِعَدَمِ الِابْتِدَاءِ بِهَا فِعْلًا فِي حِينٍ مِنْ الْأَحْيَانِ وَلَا بُدَّ فِي الْبَدَلِ مِنْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ شَدَّةً وَلَا يَقُومُ الْمُشَدَّدُ عَنْ حَرْفَيْنِ وَلَا عَكْسُهُ إلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ كَمَا قَالَهُ سم وَقَالَ ع ش يَكْفِي حَرْفَانِ مِنْ الْبَدَلِ عَنْ مُشَدَّدٍ فِي الْفَاتِحَةِ وَلَوْ مَعَ إمْكَانِ الْإِتْيَانِ بِمُشَدَّدٍ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ

ص: 313

أَنَّهُ لَا يَضُرُّ زِيَادَةُ الْبَدَلِ وَلَا التَّفَاوُتُ بَيْنَ حُرُوفِ الْآيَاتِ وَالْأَنْوَاعِ وَهُوَ كَذَلِكَ.

(ثُمَّ قَدْرَهَا) أَيْ: ثُمَّ إنْ عَجَزَ عَنْ الذِّكْرِ بِتَرْجَمَةٍ وَغَيْرِهَا. (فَلْيَقِفْ) وُجُوبًا قَدْرَ الْحَمْدِ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْدُورُ وَهُوَ مَقْصُودٌ. (فَإِنْ يُعَلِّمْهَا) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ بِأَنْ يَقْدِرَ عَلَى قِرَاءَتِهَا فِي وَقْفَتِهِ بِتَلْقِينٍ أَوْ نَظَرٍ فِي مُصْحَفٍ أَوْ نَحْوِهِ قَبْلَ إتْمَامِهِ الْبَدَلَ (تَجِبْ عَلَيْهِ) قِرَاءَتُهَا كَوُجُودِ الْمَاءِ قَبْلَ إتْمَامِ التَّيَمُّمِ. قَالَ الْمُتَوَلِّي وَفَارَقَ وُجُودَ الْمُتَمَتِّعِ الْهَدْيَ فِي أَثْنَاءِ صَوْمِهِ بِأَنَّهُ هُنَاكَ لَا يَمْنَعُهُ إتْمَامَ الصَّوْمِ وَهُنَا لَا يُحْسَبُ لَهُ الذِّكْرُ عَمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ وَفِيمَا فَرَّقَ بِهِ نَظَرٌ. وَفَرَّقَ غَيْرُهُ بِأَنَّ الْبَدَلَ هُنَا غَيْرُ مُعَيَّنٍ وَالصَّوْمُ بَدَلٌ مُعَيَّنٌ فَنَزَلَ مَنْزِلَةَ الْأَصْلِ وَهُوَ مُنْتَقَضٌ بِالتَّيَمُّمِ فَالْأَوْلَى أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الصَّوْمَ عُهِدَ وُجُوبُهُ أَصَالَةً فِي الْكَفَّارَةِ وَالذِّكْرُ فِي مَحَلِّ الْقِرَاءَةِ لَا يَجِبُ إلَّا بَدَلًا فَأَشْبَهَ التَّيَمُّمَ. (لَا إنْ كَانَ) تَمَكُّنُهُ مِنْ قِرَاءَتِهَا (بَعْدَمَا أَتَمَّ الْبَدَلَا فَلَا يُعِيدُ) أَيْ: لَا يَلْزَمُهُ قِرَاءَتُهَا فِي هَذِهِ الرَّكْعَةِ لِتَأَدِّي الْفَرْضِ كَقُدْرَةِ الْمُتَيَمِّمِ عَلَى الْمَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَقُدْرَةِ الْمُكَفِّرِ بِالصَّوْمِ عَلَى الرَّقَبَةِ بَعْدَهُ. وَفَارَقَ وُجُوبَ الْوُضُوءِ بِقُدْرَتِهِ عَلَى الْمَاءِ بَعْدَ التَّيَمُّمِ بِأَنَّهُ هُنَاكَ لَمْ يَشْرَعْ فِي الْمَقْصُودِ بِخِلَافِهِ هُنَا

(وَ) رُكْنُهَا الْخَامِسُ (الرُّكُوعُ) . لِقَوْلِهِ تَعَالَى {ارْكَعُوا} [الحج: 77] وَلِخَبَرِ «إذَا قُمْت إلَى الصَّلَاةِ» وَأَقَلُّهُ لِلْقَائِمِ. (عِنْدَنَا نَيْلُ يَدَيْهِ) يَعْنِي رَاحَتَيْهِ كَمَا عَبَّرَ بِهِمَا الْحَاوِي. (رُكْبَتَيْهِ) لَوْ أَرَادَ ذَلِكَ عِنْدَ اعْتِدَالِ الْخِلْقَةِ وَالسَّلَامَةِ.

(بِانْحِنَا) ظَهْرِهِ لَا بِانْخِنَاسٍ وَلَا بِهِمَا. أَمَّا رُكُوعُ الْقَاعِدِ فَتَقَدَّمَ وَخَرَجَ بِعِنْدَنَا الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي الرُّكُوعُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ الِانْحِنَاءِ. وَأَمَّا أَكْمَلُ الرُّكُوعِ فَسَيَأْتِي

(وَ) السَّادِسُ (الِاعْتِدَالُ) وَلَوْ فِي نَفْلٍ كَمَا صَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ لِخَبَرِ «إذَا قُمْت إلَى الصَّلَاةِ» وَهُوَ. (عَوْدُهُ إلَى مَا) كَانَ عَلَيْهِ. (مِنْ قَبْلِهِ) أَيْ: الرُّكُوعِ. (قُعُودًا) كَانَ (أَوْ قِيَامَا) أَوْ غَيْرَهُمَا فَلَوْ تَرَكَ قَوْلَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ قُعُودًا أَوْ قِيَامًا كَانَ أَوْلَى (وَبِسُقُوطِهِ) لِوَجْهِهِ مِنْ اعْتِدَالِهِ (وَلَمْ يَكُنْ قَصَدْ) بِهِ السُّجُودَ (عَادَ) وُجُوبًا (إلَى اعْتِدَالِهِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةٍ أَوْ فِعْلٍ وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَقَوْلُهُ (ثُمَّ سَجَدْ) أَيْ: بَعْدَ أَنْ اطْمَأَنَّ إنْ لَمْ يَكُنْ اطْمَأَنَّ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَلَوْ هَوَى لِيَسْجُدَ فَسَقَطَ عَلَى جَبْهَتِهِ فَإِنْ قَصَدَ الِاعْتِمَادَ عَلَيْهَا لَمْ يُحْسَبْ عَنْ السُّجُودِ

ــ

[حاشية العبادي]

الْأَقْوَى إلَّا أَنْ يُدَّعَى أَنَّ صَرْفَ الْعُطَاسِ أَقْوَى مِنْ صَرْفِ مُجَرَّدِ اسْتِحْبَابِ التَّعَوُّذِ وَالِافْتِتَاحِ. (قَوْلُهُ: وُجُوبًا قَدْرَ الْحَمْدِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فِي ظَنِّهِ. (قَوْلُهُ: مَا أَتَمَّ الْبَدَلَا) قَدْ لَا يَشْمَلُ وُقُوفَهُ بِقَدْرِهَا. (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرَهُمَا) كَاضْطِجَاعٍ

(قَوْلُهُ: كَانَ أَوْلَى) أَيْ: حَتَّى يُفِيدَ جَوَازَ عَوْدِ الْمُصَلِّي مُضْطَجِعًا إلَى الِاضْطِجَاعِ وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَوْدُهُ إلَى الْقُعُودِ وَأَمَّا عَوْدُهُ إلَى الْقُعُودِ فَلَا إشْكَالَ فِي إجْزَائِهِ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَى مِنْ الِاضْطِجَاعِ الَّذِي يُجْزِئُهُ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمُصَلِّي مُسْتَلْقِيًا. (قَوْلُهُ: بَعْدَ أَنْ اطْمَأَنَّ) فِي اعْتِدَالِهِ. (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ اطْمَأَنَّ) قَبْلَ السُّقُوطِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَصَدَ الِاعْتِمَادَ عَلَيْهَا لَمْ يُحْسَبْ عَنْ السُّجُودِ) أَيْ: فَيَأْتِي بِهِ مِنْ جُلُوسٍ وَإِنْ عَادَ لِلِاعْتِدَالِ لِيَسْجُدَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ هَكَذَا ظَهَرَ لِي فِي فَهْمِ كَلَامِهِمْ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي فَيَعْتَدِلُ جَالِسًا ثُمَّ يَسْجُدُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا. وَقَوْلُ الرَّوْضِ فَلَوْ سَقَطَ مِنْ الِاعْتِدَالِ لَزِمَهُ الْعَوْدُ لَا مِنْ الْهُوِيِّ نَعَمْ إنْ قَصَدَ بِوَضْعِ الْجَبْهَةِ الِاعْتِمَادَ أَعَادَ السُّجُودَ اهـ. يُصَرِّحُ بِمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهُ يَأْتِي بِهِ مِنْ جُلُوسٍ وَيُنَاسِبُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْبُطْلَانِ إذَا عَادَ لِلِاعْتِدَالِ. (قَوْلُهُ: الِاعْتِمَادَ) أَيْ: فَقَطْ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي عَنْ الْمُحِبِّ.

ــ

[حاشية الشربيني]

اعْتِبَارِ صِفَاتِ الْحُرُوفِ حَيْثُ أَمْكَنَتْ فَرَاجِعْهُ. اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: لَا يَمْنَعُهُ) لِأَنَّهُ وَقَعَ صَحِيحًا كَوْنُهُ شَيْئًا وَاحِدًا لَا يَتَبَعَّضُ بِخِلَافِ الذِّكْرِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَفِيمَا فَرَّقَ بِهِ نَظَرٌ) لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَمْنَعْ الْإِتْمَامَ فَلْيَمْنَعْ وُقُوعَهُ بَدَلًا

(قَوْلُهُ: نَيْلُ يَدَيْهِ إلَخْ) أَيْ: يَقِينًا فَلَوْ شَكَّ لَزِمَهُ إعَادَةُ الرُّكُوعِ م ر. (قَوْلُهُ: رَاحَتَيْهِ) فَلَا يَكْفِي بُلُوغُ الْأَصَابِعِ. (قَوْلُهُ: لَا بِانْخِنَاسٍ) فَلَوْ فَعَلَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ تَعَمَّدَ وَعَلِمَ لِفِعْلِهِ شَيْئًا غَيْرَ مَحْسُوبٍ وَإِلَّا لَمْ تَبْطُلْ فَيَتَدَارَكُهُ فَقَطْ عِنْدَ التَّذَكُّرِ وَالْعِلْمِ إنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَ مِثْلَهُ وَإِلَّا قَامَ مَقَامَهُ كَمَا يَأْتِي فَإِنْ لَمْ يَتَدَارَكْهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. (قَوْلُهُ: انْخِنَاسٍ) هُوَ أَنْ يُخْرِجَ رُكْبَتَيْهِ وَهُوَ مَائِلٌ مُنْتَصِبٌ. اهـ. رَوْضَةٌ

(قَوْلُهُ: الِاعْتِدَالُ) وَلَيْسَ الِاعْتِدَالُ مَقْصُودًا فِي نَفْسِهِ بَلْ لِلْعَوْدِ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَلِهَذَا عُدَّ رُكْنًا قَصِيرًا فَإِنْ أَطَالَهُ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرَهُمَا) كَالِاضْطِجَاعِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَكُنْ قَصَدَ بِهِ السُّجُودَ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ الْهُوِيَّ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ السُّقُوطُ قَبْلَ فِعْلِ الْهُوِيِّ لَا يَعُودُ إلَى الِاعْتِدَالِ إنْ كَانَ اطْمَأَنَّ قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ: رَأَيْته فِي شَرْحِ بَدْرِ الدِّينِ بْنِ شُهْبَةَ وَفِيهِ نَظِيرٌ اهـ وَقَدْ يُقَالُ قَامَ الْقَصْدُ مَقَامَ الْفِعْلِ لِلْعُذْرِ عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ بَعْضِ الْفِعْلِ وَكُلِّهِ فِي ذَلِكَ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ هَوَى لِيَسْجُدَ فَسَقَطَ عَلَى جَبْهَتِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ إنْ نَوَى الِاعْتِمَادَ عَلَيْهَا أَيْ: فَقَطْ، لَمْ يُحْسَبْ عَنْ السُّجُودِ لِوُجُودِ الصَّارِفِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْعَوْدُ إلَى الْمَحَلِّ الَّذِي نَوَى الِاعْتِمَادَ فِيهِ فَإِنْ زَادَ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَهَذَا هُوَ الْوَجْهُ الَّذِي لَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ فَقَوْلُ شَيْخِنَا م ر يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ أَدْنَى رَفْعٍ وَإِذَا زَادَ عَلَيْهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ هُوِيَّهُ قَبْلَ نِيَّةِ الِاعْتِمَادِ مُعْتَدٌّ بِهِ وَبَعْدَهَا لَاغٍ فَرَفْعُهُ إنْ كَانَ لِمَا قَبْلَهَا فَهُوَ زِيَادَةُ فِعْلٍ بِلَا مُوجِبٍ فَيَضُرُّ أَوْ لِمَا بَعْدَهَا فَهُوَ أَنْقَصُ مِمَّا عَلَيْهِ فَلَا يَكْفِي وَبِهَذَا عُلِمَ مَا فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْعَوْدِ إلَى الِاعْتِدَالِ وَمَا فِي قَوْلِ شَيْخِنَا ز ي تَبَعًا لِشَيْخِهِ الطَّنْدَتَائِيِّ مِنْ وُجُوبِ عَوْدِهِ لِمَحَلِّ

ص: 314

وَإِلَّا حُسِبَ أَوْ عَلَى جَنْبِهِ فَانْقَلَبَ وَأَتَى بِالسُّجُودِ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الِاسْتِقَامَةَ حُسِبَ عَنْ السُّجُودِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ وَإِنْ قَصَدَهَا فَإِنْ قَصَدَ مَعَ ذَلِكَ صَرْفَهُ عَنْ السُّجُودِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِلَّا فَلَا لَكِنْ لَا يُحْسَبُ عَنْ السُّجُودِ فَيَعْتَدِلُ جَالِسًا ثُمَّ يَسْجُدُ فَلَوْ قَامَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ. قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَلَوْ قَصَدَ السُّجُودَ وَالِاسْتِقَامَةَ حُسِبَ

(وَ) السَّابِعُ. (أَنَّهُ يَسْجُدُ) أَيْ: سُجُودُهُ. (مَرَّتَيْنِ) فِي كُلِّ رَكْعَةٍ لِخَبَرِ «إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلَاةِ» وَأَقَلُّهُ أَنْ يَنْزِلَ بِرَأْسِهِ إلَى مَسْجِدِهِ. (مَعْ شَيْءٍ مِنْ الْجَبْهَةِ مَكْشُوفًا يَضَعْ) أَيْ: يَضَعُهُ عَلَى مَسْجَدِهِ لِخَبَرِ «إذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ جَبْهَتَك وَلَا تَنْقُرْ نَقْرًا» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَصَحَّحَهُ وَلِخَبَرِ «لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ» إلَى أَنْ قَالَ «وَيَسْجُدَ فَيُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنْ الْأَرْضِ» وَخَبَرِ «خَبَّابُ بْنِ الْأَرَتِّ شَكَوْنَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّ الرَّمْضَاءِ فِي جِبَاهِنَا وَأَكُفِّنَا فَلَمْ يُشْكِنَا أَيْ: لَمْ يُزِلْ شَكْوَانَا» رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدَيْنِ صَحِيحَيْنِ وَرَوَى مُسْلِمٌ الثَّانِيَ «بِغَيْرِ جِبَاهِنَا وَأَكُفِّنَا» وَلَا يَضُرُّ نَسْخُهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْإِبْرَادِ كَمَا مَرَّ وَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِبْ كَشْفُ الْجَبْهَةِ لَأَرْشَدَهُمْ إلَى سَتْرِهَا وَاعْتَبَرَ كَشْفَهَا دُونَ بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ لِسُهُولَتِهِ فِيهَا دُونَ الْبَقِيَّةِ نَعَمْ إنْ سَتَرَهَا لِعُذْرٍ كَجِرَاحَةٍ وَشَقَّ عَلَيْهِ إزَالَةُ السَّاتِرِ كَفَى السُّجُودُ عَلَى السَّاتِرِ مِنْ غَيْرِ إعَادَةٍ كَمَا مَرَّ فِي التَّيَمُّمِ وَخَرَجَ بِالْجَبْهَةِ غَيْرُهَا كَالْجَبِينَيْنِ وَهُمَا جَانِبَاهَا وَاكْتَفَى بِبَعْضِهَا لِصِدْقِ اسْمِ السُّجُودِ عَلَيْهَا بِذَلِكَ وَيُكْرَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ. وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ وَضْعُ الْأَنْفِ وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِالسُّجُودِ التَّذَلُّلُ وَالْخُضُوعُ، وَالْأَنْفُ لَيْسَ كَالْجَبْهَةِ فِي ذَلِكَ وَالْأَخْبَارُ الْمُشْعِرَةُ بِالْوُجُوبِ مَحْمُولَةٌ عَلَى النَّدْبِ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ بِمَا فِيهِ فَالْوَاجِبُ إنَّمَا هُوَ وَضْعُ شَيْءٍ مِنْ الْجَبْهَةِ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كَانَ

(إلَّا عَلَى مَحْمُولِهِ الْمُرْتَجِسِ) مِنْ ارْتَجَسَتْ السَّمَاءُ إذَا ارْتَعَدَتْ وَتَمَخَّضَتْ أَيْ: الْمُتَحَرِّكِ. (بِحَرَكَاتٍ مِنْهُ) كَطَرَفِ كُمِّهِ أَوْ ذَيْلِهِ لِظَاهِرِ خَبَرِ خَبَّابُ السَّابِقِ وَلِأَنَّهُ كَالْجُزْءِ مِنْهُ وَأَمَّا خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنْ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ» فَمَحْمُولٌ عَلَى ثَوْبٍ مُنْفَصِلٍ وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ غَيْرُ مَحْمُولِهِ وَإِنْ تَحَرَّكَ بِحَرَكَتِهِ كَسَرِيرٍ وَمَحْمُولُهُ إذَا لَمْ يَتَحَرَّكْ بِحَرَكَتِهِ كَطَرَفِ كُمِّهِ الطَّوِيلِ فَيَكْفِي السُّجُودُ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مُنْفَصِلٌ وَالثَّانِيَ فِي حُكْمِهِ وَلَوْ سَجَدَ عَلَى مَا يَتَحَرَّكُ بِحَرَكَتِهِ وَكَانَ فِي حُكْمِ الْمُنْفَصِلِ كَعُودٍ بِيَدِهِ كَفَى، ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ فَتُسْتَثْنَى هَذِهِ مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ. (بِالتَّنَكُّسِ) أَيْ: مَعَ تَنَكُّسِهِ وَهُوَ ارْتِفَاعُ أَسَافِلِهِ عَلَى أَعَالِيهِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الِاسْتِقَامَةَ) أَيْ: فَقَطْ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: حُسِبَ) مِثْلُهُ مَا لَوْ قَصَدَ الِاعْتِمَادَ وَالسُّجُودَ وَقَدْ شُبِّهَ ذَلِكَ بِمَا لَوْ نَوَى التَّبَرُّدَ مَعَ نِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ حُسِبَ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ وَإِلَّا حُسِبَ. وَقَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الِاسْتِقَامَةَ حُسِبَ عَنْ السُّجُودِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ لَا يُقَالُ هَذَا يَشْكُلُ بِمَا لَوْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا حَيْثُ قَالُوا لَا يُعْتَدُّ بِهَا إلَّا إنْ قَصَدَ بِهَا الْإِحْرَامَ فَقَطْ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَيْسَ الدَّوَامُ كَالِابْتِدَاءِ وَأَيْضًا فَتَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ لَيْسَتْ مِنْ قِيَامٍ بِخِلَافِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ حُصُولِ الْإِحْرَامِ حُصُولُ تَكْبِيرِ الرُّكُوعِ بِخِلَافِ الِاعْتِمَادِ فَإِنَّهُ حَاصِلٌ مَعَ السُّجُودِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الِاعْتِمَادَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الِاعْتِمَادَ لَمَّا كَانَ حَاصِلًا مَعَ السُّجُودِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ لَمْ يَضُرَّ قَصْدُهُ مَعَهُ كَمَا فِي نِيَّةِ التَّبَرُّدِ مَعَ نِيَّةِ الْوُضُوءِ. وَتَكْبِيرُ الرُّكُوعِ لَمَّا كَانَ غَيْرَ حَاصِلٍ مَعَ تَكْبِيرِ الْإِحْرَامِ لِاخْتِلَافِ مَحَلِّهِمَا ضَرَّ قَصْدُهُ مَعَهُ سم وَقَوْلُهُ: لَيْسَتْ مِنْ قِيَامٍ. لَعَلَّ الْمُرَادَ لَيْسَتْ جَمِيعُهَا مِنْ قِيَامٍ

(قَوْلُهُ: بِحَرَكَاتٍ مِنْهُ) لَوْ كَانَ لَا يَتَحَرَّكُ بِحَرَكَتِهِ جَالِسًا وَيَتَحَرَّكُ بِحَرَكَتِهِ قَائِمًا فَصَلَّى جَالِسًا فَهَلْ يُجْزِئُ السُّجُودُ عَلَيْهِ؟ أَفْتَى الشَّارِحُ بِالْإِجْزَاءِ وَشَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ

ــ

[حاشية الشربيني]

السُّقُوطِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا حُسِبَ) أَيْ: اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ قَبْلَ الصَّارِفِ؛ لِأَنَّ السُّقُوطَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَلَا يُعَدُّ فِعْلًا اهـ ق ل. (قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى جَنْبِهِ إلَخْ) قَالَ ق ل وَلَوْ سَقَطَ لِجَنْبِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ لِمِثْلِ مَا مَرَّ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ غَيْرَ الْهُوِيِّ فَلَهُ السُّجُودُ مِنْ غَيْرِ جُلُوسٍ إنْ لَمْ يَنْوِ بِرَفْعِهِ مِنْهُ الِاسْتِقَامَةَ وَإِلَّا وَجَبَ الْجُلُوسُ لِيَسْجُدَ مِنْهُ وَلَا يَقُومُ فَإِنْ قَامَ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ اهـ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى جَنْبِهِ) قَالَ الشَّيْخُ عَوَضٌ عَلَى الْخَطِيبِ لَوْ لَزِمَ عَلَى الِانْقِلَابِ فِي نُزُولِهِ مِنْ الِاعْتِدَالِ سَاقِطًا انْحِرَافٌ عَنْ الْقِبْلَةِ وَعَادَ فَوْرًا لَمْ يَضُرَّ اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى جَنْبِهِ إلَخْ) مِثْلُهُ ظَهْرُهُ كَأَنْ انْقَلَبَ وَيُغْتَفَرُ لِكَثْرَةِ سُقُوطِ الْمَرِيضِ مَثَلًا فَفَارَقَ مَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى الِاسْتِدْبَارِ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَصَدَهَا فَإِنْ قَصَدَ مَعَ ذَلِكَ إلَخْ) قَالَ سم وَالْفَرْقُ بَيْنَ الِاسْتِقَامَةِ حَيْثُ كَانَتْ نِيَّتُهَا لَا تَقْتَضِي إلَّا عَدَمَ حُسْبَانِ السُّجُودِ وَلَا بُطْلَانَ بِخِلَافِ قَصْدِ الصَّرْفِ عَنْ السُّجُودِ مَعَ أَنَّ الِاسْتِقَامَةَ صَرْفُ احْتِيَاجِهِ إلَى الِاسْتِقَامَةِ فَيُعْذَرُ فِي قَصْدِهَا وَبِأَنَّهَا وَسِيلَةٌ إلَى السُّجُودِ فَاغْتُفِرَ قَصْدُهَا بِخِلَافِ قَصْدِ الصَّرْفِ عَنْ السُّجُودِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: «وَلَا تَنْقُرْ نَقْرًا» ) فِي رِوَايَةٍ «نَقْرَ الْغُرَابِ» اهـ عَمِيرَةُ. (قَوْلُهُ: الرَّمْضَاءِ) أَيْ: الْأَرْضِ الَّتِي أَصَابَهَا الرَّمَضُ بِالتَّحْرِيكِ أَيْ: شِدَّةُ تَأْثِيرِ الشَّمْسِ ع ش. (قَوْلُهُ: «فَلَمْ يُشْكِنَا» ) أَيْ: فِي مَجْمُوعِ الْجَبْهَةِ وَالْكَفَّيْنِ لِمَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي مَسْجِدِ بَنِي الْأَشْهَلِ وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ مُلَفَّعٌ بِهِ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَيْهِ يَقِيهِ الْحَصَا» . اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ لِلشَّارِحِ. (قَوْلُهُ: وَشَقَّ عَلَيْهِ) مَشَقَّةً شَدِيدَةً. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: كَعُودٍ بِيَدِهِ وَمِنْدِيلٍ) وَلَوْ مَرْبُوطًا بِهَا ع ش وَقَرَّرَهُ شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ ارْتِفَاعُ إلَخْ) أَيْ: يَقِينًا فَلَوْ شَكَّ وَجَبَتْ إعَادَتُهُ وَلَوْ بَعْدَ الرَّفْعِ مِنْ السُّجُودِ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ فِي جَمِيعِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ يُؤَثِّرُ إلَّا بَعْضَ حُرُوفِ الْفَاتِحَةِ أَوْ التَّشَهُّدَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُمَا اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: عَلَى أَعَالِيهِ) الْمُرَادُ بِأَعَالِيهِ رَأْسُهُ وَمَنْكِبَاهُ حَجَرٌ سم وَكَذَلِكَ الْيَدَانِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ

ص: 315

وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» وَيَجِبُ أَنْ يَتَحَامَلَ عَلَى مَسْجَدِهِ بِثِقَلِ رَأْسِهِ وَعُنُقِهِ بِحَيْثُ لَوْ سَجَدَ عَلَى قُطْنٍ أَوْ نَحْوِهِ لَانْدَكَّ لِمَا مَرَّ مِنْ الْأَمْرِ بِتَمْكِينِ الْجَبْهَةِ وَاكْتَفَى الْإِمَامُ بِإِرْخَاءِ رَأْسِهِ قَالَ بَلْ هُوَ أَقْرَبُ إلَى هَيْئَةِ التَّوَاضُعِ مِنْ تَكَلُّفِ التَّحَامُلِ. (إنْ) أَيْ: فَإِنْ. (يَتَعَذَّرْ) تَنَكُّسُهُ لِمَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِ. (لَمْ يَجِبْ وَضْعٌ) لِجَبْهَتِهِ. (عَلَى نَحْوِ وِسَادٍ) عَلَى الْأَشْبَهِ بِكَلَامِ الْأَكْثَرِينَ كَمَا فِي الرَّافِعِيِّ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ لِفَوَاتِ هَيْئَةِ السُّجُودِ بَلْ يَكْفِيهِ الِانْحِنَاءُ الْمُمْكِنُ وَفِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ الْأَظْهَرُ وُجُوبُهُ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ هَيْئَةُ التَّنَكُّسِ وَوَضْعُ الْجَبْهَةِ فَإِذَا تَعَذَّرَ أَحَدُهُمَا أَتَى بِالْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ مَقْدُورُهُ وَلَوْ تَعَذَّرَ وَضْعُهَا عَلَى مَسْجِدِهِ دُونَ تَنَكُّسِهِ وَجَبَ وَضْعُهَا عَلَى وِسَادٍ وَالْوِسَادُ وَالْوِسَادَةُ الْمِخَدَّةُ وَالْجَمْعُ وَسَائِدُ وَوُسُدٌ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ

(وَ) الثَّامِنُ. (قُعُودٌ فَصَلَا) بِهِ الْمُصَلِّي بَيْنَ السُّجُودَيْنِ وَلَوْ فِي نَفْلٍ لِخَبَرِ «إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلَاةِ» . (كَذَا الطُّمَأْنِينَةُ) وَهِيَ التَّاسِعُ. (لِلْمُصَلِّي) فِي رُكُوعِهِ وَاعْتِدَالِهِ وَسُجُودَيْهِ وَقُعُودِهِ بَيْنَهُمَا لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ وَلَا يُغْنِي عَنْهَا فِي الرُّكُوعِ زِيَادَةُ الْهُوِيِّ. (بِفَقْدِ مَا يَصْرِفُهُ) أَيْ: مَعَ فَقْدِ مَا يَصْرِفُ الرُّكْنَ عَنْ رُكْنِيَّتِهِ مِمَّا لَمْ تَشْمَلْهُ نِيَّةُ الصَّلَاةِ. (فِي الْكُلِّ) أَيْ: كُلِّ الْأَرْكَانِ فَلَوْ هَوَى لِسُجُودِ تِلَاوَةٍ فَجَعَلَهُ رُكُوعًا لَمْ يَكْفِ بَلْ يَعُودُ لِلْقِيَامِ لِيَرْكَعَ مِنْهُ أَوْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَزَعًا مِنْ شَيْءٍ لَمْ يُحْسَبْ اعْتِدَالًا وَلَا قُعُودًا بَيْنَ السُّجُودَيْنِ فَالصَّارِفُ مَانِعٌ مِنْ الِاعْتِدَالِ وَفَقْدُهُ وَاجِبٌ شَرْطًا كَمَا صَنَعَ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا أَوْ رُكْنًا كَمَا صَنَعَ الشَّارِحُ وَالْمَقْصُودُ لَا يَخْتَلِفُ، أَمَّا إذَا قَصَدَ بِهِ مَا تَشْمَلُهُ نِيَّةُ الصَّلَاةِ فَلَا يُؤَثِّرُ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَوْ أَتَى بِهِ بِقَصْدِ النَّفْلِ

(وَهَكَذَا التَّشَهُّدُ الْأَخِيرُ) وَهُوَ الْعَاشِرُ لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ «عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ إلَى آخِرِهِ» قَالُوا وَلِأَنَّ مَحَلَّهُ لَا يَتَمَيَّزُ كَوْنُهُ عِبَادَةً عَنْ الْعَادَةِ فَوَجَبَ فِيهِ ذِكْرٌ لِيَتَمَيَّزَ كَمَا فِي الْقِرَاءَةِ بِخِلَافِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ سُمِيَ تَشَهُّدًا لِمَا فِيهِ مِنْ الشَّهَادَتَيْنِ وَأَقَلُّهُ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ سَلَامٌ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ

ــ

[حاشية العبادي]

بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ.

(قَوْلُهُ: بِثِقَلِ رَأْسِهِ) بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ لَا يَجِبُ التَّحَامُلُ عَلَيْهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ م ر

(قَوْلُهُ: مَا يَصْرِفُ الرُّكْنَ إلَخْ) وَالصَّارِفُ قَصْدُ غَيْرِ الرُّكْنِ وَحْدَهُ فَلَا يَضُرُّ قَصْدُهُمَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ عَنْ الْمُحِبِّ أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ السُّجُودَ وَالِاسْتِقَامَةَ حُسِبَ لَهُ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ هَوَى لِسُجُودٍ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ رَكَعَ إمَامُهُ فَظَنَّ أَنَّهُ يَسْجُدُ لِلتِّلَاوَةِ فَهَوَى لِذَلِكَ فَرَآهُ لَمْ يَسْجُدْ فَوَقَفَ عَنْ السُّجُودِ هَلْ يُحْسَبُ لَهُ هَذَا عَنْ الرُّكُوعِ؟ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِيهِ نَظَرٌ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا يُحْسَبُ لَهُ عَمَلًا بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ عَقِبَ سَلَامِ إمَامِهِ وَيَصِيرُ كَمَا لَوْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُحْسَبُ لَهُ وَيُغْتَفَرُ ذَلِكَ لِلْمُتَابَعَةِ وَالْأَقْرَبُ عِنْدِي أَنَّهُ يَعُودُ لِلْقِيَامِ ثُمَّ يَرْكَعُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: قَالُوا إلَخْ) كَأَنَّ حِكْمَةَ الْإِتْيَانِ بِصِيغَةِ التَّبَرِّي انْتِقَاضُ ذَلِكَ بِالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَالِاعْتِدَالِ وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَأَقَلُّهُ إلَخْ) وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَنْوَارِ أَنَّهُ يُرَاعَى هُنَا التَّشْدِيدُ وَعَدَمُ الْإِبْدَالِ

ــ

[حاشية الشربيني]

اهـ.

(قَوْلُهُ: لَانْدَكَّ) الِانْدِكَاكُ أَقْوَى مِنْ مُطْلَقِ الْهُبُوطِ الْحَاصِلِ بِمُجَرَّدِ وَضْعِ الْجَبْهَةِ مَعَ إرْخَاءِ الرَّأْسِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: لَانْدَكَّ) أَيْ: مَا يَلِي جَبْهَتَهُ مِنْهُ عُرْفًا اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: لَمْ يَجِبْ إلَخْ) لِعَدَمِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ السُّجُودِ م ر

(قَوْلُهُ: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ) الظَّاهِرُ أَنَّهُمْ أَرَادُوا بِذَلِكَ التَّعْظِيمَ الَّذِي هُوَ لَازِمُ السَّلَامِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام «فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ» تَعْلِيلًا لِلنَّهْيِ بِأَنَّ مَا يَقُولُونَهُ مُوهَمٌ. (قَوْلُهُ: وَسُمِّيَ تَشَهُّدًا إلَخْ) فَالِاسْمُ نُقِلَ لَهُ بِتِلْكَ الْمُنَاسَبَةِ فَهُوَ مِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ الْمُرْتَجَلِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: سَلَامٌ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ) قِيلَ: مَعْنَاهُ اسْمُ السَّلَامِ أَيْ: اسْمُ اللَّهِ عَلَيْك فَإِنَّهُ مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّهُ الْمُسَلِّمُ لِعِبَادِهِ مِنْ الْآفَاتِ وَقِيلَ: السَّلَامُ بِمَعْنَى التَّسْلِيمِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ سَلِمَ مِنْ الْآفَاتِ كُلِّهَا كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَزْهَرِيِّ وَقِيلَ: السَّلَامَةُ مِنْ الْآفَاتِ عَلَيْك وَالْأَوَّلُ بَعِيدٌ جِدًّا إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالِاسْمِ آثَارُهُ وَمَظَاهِرُهُ أَيْ: مَظَاهِرُ اسْمِهِ تَعَالَى السَّلَامِ مُتَرَادِفَةٌ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَالْأَخِيرَانِ فِيهِمَا أَيْضًا بُعْدٌ مِنْ حَيْثُ إنَّ مَعْنَاهُمَا لَا يُنَاسِبُهُ التَّعْدِيَةُ بِعَلَى هَذَا إنْ أُرِيدَ بِالتَّسْلِيمِ الْأَمَانُ فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الدُّعَاءُ بِأَنَّ اللَّهَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ كَانَ وَاضِحًا. اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: أَيُّهَا النَّبِيُّ) وَلَا يَضُرُّ زِيَادَةُ يَاءٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَجْنَبِيًّا عَنْ الذِّكْرِ بَلْ يُعَدُّ مِنْهُ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَأَنَّ مُحَمَّدًا)

ص: 316

اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.

(تَرَكْتُهُ) مَعَ أَنَّهُ فِي الْحَاوِي. (لِأَنَّهُ مَشْهُورُ) وَأَكْمَلُهُ «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ بِلَفْظِ «التَّحِيَّاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْك» إلَى آخِرِهِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ «وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» وَفِيهِ أَخْبَارٌ أُخَرُ بِنَحْوِ ذَلِكَ. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَكُلُّهَا مُجْزِئَةٌ يَتَأَدَّى بِهَا الْكَمَالُ وَأَصَحُّهَا خَبَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ ثُمَّ خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَكِنْ الْأَفْضَلُ تَشَهُّدُ ابْنِ عَبَّاسٍ لِزِيَادَةِ لَفْظِ الْمُبَارَكَاتِ فِيهِ وَلِمُوَافَقَتِهِ قَوْله تَعَالَى " تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً " وَلِتَأَخُّرِهِ عَنْ تَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلِقَوْلِهِ «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ» وَإِنَّمَا كَانَ أَقَلُّهُ مَا مَرَّ؛ لِأَنَّ مَا بَعْدَ التَّحِيَّاتِ مِنْ الْكَلِمَاتِ الثَّلَاثِ تَوَابِعُ لَهُ بَلْ سَقَطَ أُولَاهَا فِي خَبَرِ غَيْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَإِثْبَاتُ " الـ " فِي " السَّلَامُ " أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهَا لِكَثْرَتِهِ فِي الْأَخْبَارِ وَكَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَلِزِيَادَتِهِ وَلَا يَكْفِي وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَصَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ وَغَيْرُهُ، وَوَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يَكْفِي وَقَالَ السُّبْكِيُّ: يَنْبَغِي أَنْ يَكْفِيَ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ هَكَذَا فِي مُسْلِمٍ وَرَدَّهُ الشَّارِحُ فِي تَحْرِيرِهِ بِأَنَّ الَّذِي فِي مُسْلِمٍ فِي خَبَرِ أَبِي مُوسَى «وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» فَأَتَى مَعَ رَسُولِهِ بِعَبْدِهِ.

وَيَتَعَيَّنُ لَفْظُ التَّشَهُّدِ فَلَا يَكْفِي مَعْنَاهُ بِغَيْرِ لَفْظِهِ لِكَوْنِهِ رُكْنًا كَتَكْبِيرَةِ التَّحَرُّمِ وَالْفَاتِحَةِ بِخِلَافِ الْقُنُوتِ كَمَا سَيَأْتِي وَخَرَجَ بِالْأَخِيرِ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ كَمَا سَيَأْتِي

(كَذَا الْقُعُودُ) فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ وَهُوَ الْحَادِيَ عَشَرَ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ أَوْجَبَ التَّشَهُّدَ أَوْجَبَ الْقُعُودَ فِيهِ.

(وَ) الثَّانِيَ عَشَرَ. (صَلَاتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ) صلى الله عليه وسلم. (فِي) تَشَهُّدٍ. (آخِرٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {صَلُّوا عَلَيْهِ} [الأحزاب: 56] قَالَ أَئِمَّتُنَا: وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهَا لَا تَجِبُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فَتَعَيَّنَ وُجُوبُهَا فِيهَا وَالْقَائِلُ بِوُجُوبِهَا مَرَّةً فِي غَيْرِهَا مَحْجُوجٌ بِإِجْمَاعِ مَنْ قَبْلَهُ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ «خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْك فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْك قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْت عَلَى إبْرَاهِيمَ إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْت عَلَى إبْرَاهِيمَ إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ» خَرَجَ الزَّائِدُ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا فِي الْمُهَذَّبِ فَبَقِيَ وُجُوبُهَا وَفِي رِوَايَةٍ صَحَّحَهَا ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ «كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْك إذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْك فِي

ــ

[حاشية العبادي]

وَغَيْرُهُمَا نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْفَاتِحَةِ. نَعَمْ النَّبِيُّ فِيهِ لُغَتَانِ الْهَمْزُ وَالتَّشْدِيدُ فَيَجُوزُ كُلٌّ مِنْهُمَا لَا تَرْكُهُمَا مَعًا؛ لِأَنَّ فِيهِ إسْقَاطَ حَرْفٍ ح ج. (قَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ إلَخْ) هَلْ يَشْكُلُ بِالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ

(قَوْلُهُ: وَقَدْ أَجْمَعَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ عَدَمُ الْوُجُوبِ فِي غَيْرِهَا لَا يُعَيِّنُ الْوُجُوبَ فِيهَا لِصِدْقِ ذَلِكَ بِالْوُجُوبِ فِي أَحَدِهِمَا. (قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةٍ صَحَّحَهَا إلَخْ) وَصَحَّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا «يَتَشَهَّدُ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ بَعْدُ» .

ــ

[حاشية الشربيني]

رَسُولُ اللَّهِ فِي النَّاشِرِيِّ الْمَنْقُولُ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي تَشَهُّدِهِ: وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ» كَذَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ اهـ. وَقَالَ الْحَافِظُ حَجَرٌ كَانَ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَوْ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ) وَلَا يَضُرُّ إسْقَاطُ شَدَّةِ الرَّاءِ مِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَلَا إسْقَاطُ شَدَّةِ اللَّازِمِ مِنْ أَنْ لَا إلَهَ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا م ر وَخَالَفَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ فِي الثَّانِيَةِ وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا م ر أَنَّهُ يَضُرُّ فِي الْعَالِمِ دُونَ الْجَاهِلِ وَيَظْهَرُ أَنَّ التَّنْوِينَ فِي مُحَمَّدٍ كَذَلِكَ اهـ ق ل. (قَوْلُهُ: وَلِتَأَخُّرِهِ إلَخْ) لِأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ مِنْ مُتَقَدِّمِي الصَّحَابَةِ وَابْنَ عَبَّاسٍ مِنْ مُتَأَخِّرِيهِمْ وَالْمُتَأَخِّرُ يَقْضِي عَلَى الْمُتَقَدِّمِ. اهـ. دَمِيرِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَكْفِي) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ سم عَلَى التُّحْفَةِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الصَّوَابُ لِثُبُوتِهِ فِي تَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِلَفْظِ: عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا اشْتَرَطَ لَفْظَةَ (عَبْدُهُ) اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الَّذِي فِي مُسْلِمٍ) أَيْ: فَهَذَا هُوَ الْوَارِدُ وَإِنَّمَا كَفَى رَسُولُ اللَّهِ وَإِنْ لَمْ يَرِدْ؛ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ إلَى الظَّاهِرِ تَقُومُ مَقَامَ زِيَادَةِ لَفْظِ (عَبْدُهُ) . اهـ. حَجَرٌ

(قَوْلُهُ: وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ إلَخْ) قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ إنْ أَرَادُوا عَدَمَ الْوُجُوبِ عَيَّنَّا خَارِجَهَا أَيْ: إنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهَا خَارِجَهَا فَصَحِيحٌ لَكِنْ لَا يَنْتِجُ أَنْ تَتَعَيَّنَ فِي الصَّلَاةِ بَلْ يَنْتِجُ الِاكْتِفَاءُ بِهَا فِيهَا وَخَارِجَهَا وَإِنْ أَرَادُوا أَعَمَّ مِنْ ذَلِكَ أَيْ: إنَّهَا لَا تَجِبُ عَيَّنَّا فِي الْخَارِجِ وَلَا تَجِبُ تَخْيِيرًا بَيْنَ الْخَارِجِ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ أَيْ: إنَّ الْخَارِجَ لَيْسَ مَحَلَّهَا أَصْلًا لَا عَيْنًا وَلَا تَخْيِيرًا فَمَمْنُوعٌ وَأَيْضًا فِي الْكَشَّافِ فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ تَجِبُ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ مَرَّةً وَإِنْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ تَجِبُ كُلَّمَا ذَكَرَ تَجِبُ فِي الْعُمُرِ مَرَّةً قَالَ وَالِاحْتِيَاطُ فِعْلُهَا كُلَّمَا ذَكَرَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْأَخْبَارِ. اهـ. عَمِيرَةُ

ص: 317

صَلَاتِنَا فَقَالَ قُولُوا إلَى آخِرِهِ» وَأَوْلَى الْمَحَالِّ بِهَا خَاتِمَةُ الْأَمْرِ وَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» وَلَمْ يُخْرِجْهَا شَيْءٌ عَنْ الْوُجُوبِ بِخِلَافِهَا فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَلِهَذَا يُجْبَرُ تَرْكُهَا ثَمَّةَ بِسُجُودِ السَّهْوِ بِخِلَافِهَا هُنَا وَأَمَّا عَدَمُ ذِكْرِهَا فِي خَبَرِ «إذَا قُمْت إلَى الصَّلَاةِ» فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مَعْلُومَةً لَهُ وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْ لَهُ التَّشَهُّدَ وَالْجُلُوسَ لَهُ وَالنِّيَّةَ وَالسَّلَامَ وَأَقَلُّهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَوْ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ أَوْ عَلَى رَسُولِهِ أَوْ عَلَى النَّبِيِّ دُونَ أَحْمَدَ أَوْ عَلَيْهِ عَلَى الصَّحِيحِ ذَكَرَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ، وَأَكْمَلُهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْت عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْت عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَفِي الْأَذْكَارِ وَغَيْرِهِ الْأَفْضَلُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِك وَرَسُولِك النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْت عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْت عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ. (لَا أَوَّلَا) بِأَلِفِ الْإِطْلَاقِ أَيْ: الْقُعُودُ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ رُكْنَانِ فِي تَشَهُّدٍ أَخِيرٍ لِمَا مَرَّ لَا فِي تَشَهُّدٍ أَوَّلٍ لِمَا سَيَأْتِي حَيْثُ ذَكَرَهُمَا كَأَصْلِهِ فَذِكْرُهُمَا هُنَا مِنْ زِيَادَتِهِ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ

(وَهَكَذَا السَّلَامُ) فِي آخِرِ صَلَاتِهِ وَهُوَ الثَّالِثَ عَشَرَ لِخَبَرِ «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» وَأَقَلُّهُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ مُعَرَّفًا. (أَوْ سَلَامُ عَلَيْكُمْ) مُنَكَّرًا إقَامَةً لِلتَّنْوِينِ مَقَامَ اللَّازِمِ كَمَا فِي التَّشَهُّدِ هَذَا مَا عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ. (وَالنَّصُّ) لِلشَّافِعِيِّ. (فِيهِ) أَيْ: فِي السَّلَامِ. (اللَّامُ) فَلَا يُجْزِئُ إلَّا الْمُعَرَّفُ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ لِمَا ثَبَتَ فِي الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ» وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِخِلَافِ التَّشَهُّدِ قَالَ: وَالْقَوْلُ بِأَنَّ التَّنْوِينَ يَقُومُ مَقَامَ اللَّازِمِ فَاسِدٌ وَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَسُدُّ مَسَدَّهُ فِي الْعُمُومِ وَالتَّعْرِيفِ وَغَيْرِهِمَا وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَكْفِي عَلَيْكُمْ السَّلَامُ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَفِي عَلَيْكُمَا السَّلَامُ وَجْهَانِ فِي الْكِفَايَةِ وَالْأَوْجَهُ فِيهِ وَفِي عَكْسِهِ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ. وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي أَيْضًا سَلَامُ عَلَيْكُمْ بِلَا تَنْوِينٍ وَلَا سَلَامٌ عَلَيْك وَلَا سَلَامِي عَلَيْك وَلَا سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَلَا سِلْمٌ عَلَيْكُمْ بِكَسْرِ السِّينِ وَسُكُونِ اللَّازِمِ وَلَا سَلَامٌ عَلَيْهِمْ بَلْ تَعَمُّدُ ذَلِكَ مُبْطِلٌ إلَّا الْأَخِيرَةَ فَإِنَّهَا دُعَاءٌ لَا خِطَابَ فِيهِ. وَأَمَّا أَكْمَلُهُ فَسَيَأْتِي

وَ (آخِرُهَا) أَيْ: الْأَرْكَانِ وَهُوَ الرَّابِعَ عَشَرَ. (التَّرْتِيبُ) بَيْنَهَا (مِثْلَ مَا شَرَحْ) أَيْ: مِثْلَ مَا بَيَّنَهُ الْحَاوِي كَغَيْرِهِ مِنْ عَدِّهَا الْمُشْتَمِلَ عَلَى قَرْنِ النِّيَّةِ بِالتَّكْبِيرِ وَجَعْلِهِمَا مَعَ الْقِرَاءَةِ فِي الْقِيَامِ وَالتَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْقُعُودِ فَالتَّرْتِيبُ عِنْدَ مَنْ أَطْلَقَهُ مُرَادٌ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ وَمِنْهُ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ فَإِنَّهَا بَعْدَ التَّشَهُّدِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ فَهِيَ مُرَتَّبَةٌ وَغَيْرُ مُرَتَّبَةٍ بِاعْتِبَارَيْنِ وَدَلِيلُ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ الِاتِّبَاعُ كَمَا فِي الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ مَعَ قَوْلِهِ «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» فَلَوْ تَعَمَّدَ تَرْكَهُ فِي الْفِعْلِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ كَبَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ. (وَإِنْ سَهَا) بِتَرْكِهِ. (فَغَيْرَ مَنْظُومٍ طَرَحْ) فَلَوْ سَجَدَ قَبْلَ رُكُوعِهِ سَهْوًا طُرِحَ السُّجُودُ مَعَ مَا بَعْدَهُ إلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِالرُّكُوعِ لِوُقُوعِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ

(وَإِنْ يَشُكَّ تَرْكَ) أَيْ: فِي تَرْكِ. (رُكْنٍ أَوْ ذَكَرْ) أَيْ: تَذَكَّرَ تَرْكَهُ قَبْلَ فِعْلِ مِثْلِهِ. (أَتَى بِهِ)

ــ

[حاشية العبادي]

(قَوْلُهُ: بَلْ تَعَمُّدُ ذَلِكَ مُبْطِلٌ) قِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ تَعَمَّدَ فِي التَّشَهُّدِ قَوْلَهُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَبْطَلَ بِجَامِعِ أَنَّهُ خِطَابٌ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا غَيْرُ وَارِدٍ وَلَا كَافٍ وَنُقِلَ عَنْ م ر خِلَافُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ

(قَوْلُهُ: بِاعْتِبَارَيْنِ) أَيْ: هِيَ بِاعْتِبَارِ الْقُعُودِ غَيْرُ مُرَتَّبَةٍ وَبِاعْتِبَارِ التَّشَهُّدِ مُرَتَّبَةٌ. (قَوْلُهُ: فِي الْفِعْلِيِّ) بِخِلَافِ الْقَوْلِيِّ. (قَوْلُهُ: كَبَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ) فَإِنَّهُ إذَا تَعَمَّدَ تَرْكَهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ

(قَوْلُهُ: وَإِنْ يَشُكَّ إلَخْ) فِي هَامِشِ نُسْخَةِ شَيْخِنَا بِخَطِّهِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: وَإِنْ يَشُكَّ فِي تَرْكِ رُكْنٍ أَوْ ذِكْرٍ أَتَى بِهِ لَوْ تَذَكَّرَ فِي السُّجُودِ تَرْكَ الرُّكُوعِ قَامَ ثُمَّ أَتَى بِالرُّكُوعِ، نَعَمْ لَوْ عَلِمَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنَّهُ كَانَ هَوَى لِلرُّكُوعِ فَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكْفِيَهُ الِارْتِفَاعُ إلَى حَدِّ الرُّكُوعِ ثُمَّ لَوْ قَامَ وَرَكَعَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ اهـ وَمَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا مِنْ أَنَّهُ يَقُومُ ثُمَّ يَأْتِي بِالرُّكُوعِ وَلَا يَكْفِيهِ أَنْ يَقُومَ رَاكِعًا هُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَمُخْتَصَرَاتِهَا كَالرَّوْضِ فِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ وَإِنَّمَا لَمْ يَكْفِهِ الْقِيَامُ رَاكِعًا وَيَعْتَدُّ بِهُوِيِّهِ بِقَصْدِ السُّجُودِ كَمَا اعْتَدَّ بِجُلُوسِهِ بِقَصْدِ الِاسْتِرَاحَةِ عَنْ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ؛ لِأَنَّ الْهُوِيَّ وَسِيلَةٌ لِلرُّكْنِ وَقَدْ صُرِفَ إلَى غَيْرِ مُمَاثِلِهِ بِخِلَافِ الْجُلُوسِ فَإِنَّهُ مُمَاثِلٌ لِلْمَتْرُوكِ وَقَدْ أَتَى بِهِ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ ظَنَّهُ غَيْرَ مَا عَلَيْهِ وَذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ هَكَذَا يُمْكِنُ فِي الْفَرْقِ وَمَا نَقَلَهُ عَنْ بَعْضِهِمْ مُتَّجَهٌ وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِيمَا لَوْ هَوَى غَافِلًا عَنْ الْأَمْرَيْنِ حَتَّى سَجَدَ وَيُتَّجَهُ إجْزَاؤُهُ إذَا لَمْ يَصْرِفْهُ إلَى غَيْرِهِ وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ لَهُ وَحِينَئِذٍ يَرْتَفِعُ إلَى حَدِّ الرَّاكِعِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ فِعْلِ مِثْلِهِ إلَخْ) قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ فَإِنْ تَذَكَّرَ قَبْلَ بُلُوغِ مِثْلِهِ فَعَلَهُ وَإِلَّا تَمَّتْ بِهِ رَكْعَتُهُ وَتَدَارَكَ الْبَاقِيَ. (قَوْلُهُ: أَتَى بِهِ) أَيْ: عِنْدَ شَكِّهِ أَوْ ذِكْرِهِ.

ــ

[حاشية الشربيني]

عَلَى الْمَنْهَجِ سم

(قَوْلُهُ: وَالنَّصُّ فِيهِ اللَّامُ) فَيَكُونُ الْإِتْيَانُ بِالْمُنْكَرِ مُبْطِلًا إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ اهـ. (قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِمَا) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالْغَيْرِ فَإِنَّ تَسْوِيغَ الِابْتِدَاءِ وَمَجِيءَ الْحَالِ مِنْ فُرُوعِ التَّعْرِيفِ وَكَذَا الْعَهْدُ وَالْجِنْسُ سم وَفِيهِ أَنَّ الْعَهْدَ هُوَ الَّذِي مِنْ فُرُوعِ الْجِنْسِ وَمِثْلُهُ الِاسْتِغْرَاقُ الَّذِي هُوَ الْعُمُومُ وَحَيْثُ ذَكَرَ فَرْعَيْ الْجِنْسِ فَالْمُرَادُ غَيْرُهُمَا مِنْ الْفُرُوعِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: يَكْفِي عَلَيْكُمْ السَّلَامُ) لِإِفَادَتِهِ مَعْنَى: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَلِأَنَّهُ مَقْلُوبُهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: مُرَادٌ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ) فِيهِ أَنَّ التَّرْتِيبَ جَعْلُ كُلِّ شَيْءٍ فِي مَرْتَبَتِهِ وَالنِّيَّةُ وَالتَّكْبِيرُ مَرْتَبَتُهُمَا الْمُقَارَنَةُ فِي الْقِيَامِ وَكَذَا الْقِرَاءَةُ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ التَّرْتِيبَ جَعْلُ كُلِّ رُكْنٍ بَعْدَ الْآخَرِ فَيَصِحُّ مَا ذُكِرَ لَكِنْ لَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ. اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ سَهَا) أَمَّا مَعَ التَّعَمُّدِ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِتَقْدِيمِ الْفِعْلِيِّ لَا الْقَوْلِيِّ. اهـ.

(قَوْلُهُ: أَتَى بِهِ)

ص: 318

كَمَا شَكَّ أَوْ ذَكَرَ وَطَرَحَ غَيْرَ الْمَنْظُومِ.

(وَنَابَ) عَمَّا شَكَّ فِي تَرْكِهِ أَوْ تَذَكَّرَ تَرْكَهُ. (مِثْلٌ) لَهُ. (إنْ صَدَرْ) مِنْهُ مِثْلُهُ كَأَنْ ذَكَرَ فِي تَشَهُّدِهِ تَرْكَ الْجِلْسَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَيَنُوبُ عَنْهَا جِلْسَةُ التَّشَهُّدِ. (وَلَوْ أَتَى بِهِ) أَيْ: بِمِثْلِهِ. (بِقَصْدِ النَّفْلِ) الَّذِي شَمِلَتْهُ نِيَّةُ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَنُوبُ عَمَّا تَرَكَهُ كَأَنْ تَرَكَ الْجِلْسَةَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَأَتَى بِجِلْسَةٍ بِنِيَّةِ الِاسْتِرَاحَةِ ظَانًّا أَنَّهُ أَتَى بِالسَّجْدَتَيْنِ فَتَنُوبُ هَذِهِ عَنْ تِلْكَ وَلَا يَضُرُّ اعْتِقَادُ النَّفْلِيَّةِ كَمَا لَوْ جَلَسَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ ظَانًّا أَنَّهُ الْأَوَّلُ ثُمَّ تَذَكَّرَ يُجْزِئُهُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ نِيَّتِهِ السَّابِقَةِ أَنْ لَا تَكُونَ جِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ إلَّا بَعْدَ السَّجْدَتَيْنِ أَمَّا إذَا قَصَدَ نَفْلًا لَمْ تَشْمَلْهُ النِّيَّةُ كَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ فَلَا تَنُوبُ عَمَّا تَرَكَهُ. وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ، وَنَابَ مِثْلٌ، أَنَّهُ لَوْ شَكَّ فِي تَرْكِ النِّيَّةِ أَوْ التَّكْبِيرِ أَوْ تَذَكَّرَ تَرْكَ أَحَدِهِمَا لَزِمَهُ الِاسْتِئْنَافُ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ

(وَلَا يَنُوبُ عَنْهُ)

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا قَصَدَ نَفْلًا إلَخْ) لَوْ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ قَاصِدًا قِرَاءَةَ سُورَةٍ أَوَّلُهَا الْحَمْدُ لِلَّهِ عَنْ السُّنَّةِ لِظَنِّهِ أَنَّهُ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْهَا فَلَا يَبْعُدُ إجْزَاءُ ذَلِكَ عَنْ الْفَاتِحَةِ أَخْذًا مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ إلَخْ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إنَّمَا أَفْهَمَ أَنَّهُ لَا يَنُوبُ عَنْهُ مِثْلُهُ فِي الصَّلَاةِ إذْ لَا مِثْلَ لَهُ فِيهَا أَمَّا لُزُومُ الِاسْتِئْنَافِ فَلَا يُفْهَمُ مِنْهُ فَإِنْ قُلْت هَذَا مَعْلُومٌ قُلْت بَعْدَ التَّسْلِيمِ لَا يُفِيدُ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي فَهْمِ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ وَنَابَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ فَهْمٌ مِنْهُ بِوَاسِطَةِ مُقَدِّمَةٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ الْمَقَامِ وَهُوَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْإِتْيَانِ بِمِثْلِهِ وَلَا يَتَأَتَّى الْإِتْيَانُ بِهِ إلَّا عَلَى وَجْهِ الِاسْتِئْنَافِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: الْأَصْلُ.

ــ

[حاشية الشربيني]

كَمَا لَوْ شَكَّ سَاجِدًا هَلْ رَكَعَ قَامَ فَوْرًا وُجُوبًا مُعْتَدِلًا وَلَا يَكْفِيهِ أَنْ يَقُومَ رَاكِعًا؛ لِأَنَّ مِنْ جُمْلَةِ الْمَتْرُوكِ الْهُوِيَّ لِلرُّكُوعِ؛ لِأَنَّ الْهُوِيَّ السَّابِقَ صَرَفَهُ لِلسُّجُودِ فَلَمْ يُعْتَدَّ بِهِ وَمِنْ لَازِمِ الْهُوِيِّ الْقِيَامُ. اهـ. حَجَرٌ وسم قَالَ ع ش وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا لَوْ شَكَّ غَيْرُ مَأْمُومٍ بَعْدَ تَمَامِ رُكُوعِهِ فِي الْفَاتِحَةِ فَعَادَ لِلْقِيَامِ ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ قَرَأَ فَيُحْسَبُ لَهُ انْتِصَابُهُ عَنْ الِاعْتِدَالِ بِأَنَّهُ لَمْ يَصْرِفْ الرُّكْنَ الْأَجْنَبِيَّ عَنْهُ فَإِنَّ الْقِيَامَ وَاحِدٌ وَإِنَّمَا ظَنَّ أُخْرَى لَمْ تُوجَدْ فَلَمْ يُنْظَرْ لِظَنِّهِ بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَةِ الرُّكُوعِ فَإِنَّهُ بِقَصْدِهِ السُّجُودَ لَمْ يَتَضَمَّنْ ذَلِكَ قَصْدَ الرُّكُوعِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الِانْتِقَالَ إلَى السُّجُودِ لَا يَسْتَلْزِمُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ قَائِمًا فِي رُكُوعِهِ ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ سَهَا مِنْ اعْتِدَالِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْعَوْدُ لِلْقِيَامِ بَلْ لَهُ الْهُوِيُّ مِنْ رُكُوعِهِ؛ لِأَنَّ هُوِيَّ الرُّكُوعِ بَعْضُ هُوِيِّ السُّجُودِ فَلَمْ يُقْصَدْ أَصْلِيًّا كَمَا تَقَرَّرَ اهـ ع ش عَنْ حَجَرٍ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا نَقَلْنَاهُ عَنْ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ.

(قَوْلُهُ: أَتَى بِهِ كَمَا شَكَّ) أَيْ: غَيْرُ الْمَأْمُومِ لِقَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ: وَلَوْ عَلِمَ الْمَأْمُومُ فِي رُكُوعِهِ أَنَّهُ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ لَمْ يَعُدْ إلَيْهَا اهـ وَغَيْرُ الْمَأْمُومِ يَشْمَلُ الْإِمَامَ وَالْمُنْفَرِدَ وَإِذَا عَادَ الْإِمَامُ لَمْ يَجِبْ الْعَوْدُ عَلَى الْمَأْمُومِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ عَادَ سَهْوًا بَلْ يَنْتَظِرُهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ إنْ كَانَ طَوِيلًا وَفِيمَا بَعْدَهُ إنْ كَانَ قَصِيرًا كَذَا اسْتَقَرَّ بِهِ ع ش فَلْيُحَرَّرْ اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا شَكَّ أَوْ ذَكَرَ) أَيْ: أَتَى بِهِ فَوْرًا قَالَ حَجَرٌ إنْ لَمْ يَكُنْ مَأْمُومًا قَالَ ع ش قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ مَتَى انْتَقَلَ عَنْهُ إلَى رُكْنٍ آخَرَ امْتَنَعَ الْعَوْدُ لِمَا فِيهِ مِنْ مُخَالَفَةِ الْإِمَامِ فَلَوْ تَذَكَّرَ الْمَأْمُومُ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّهُ تَرَكَ الطُّمَأْنِينَةَ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ لَمْ يَعُدْ لَهُ بَلْ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ انْتَقَلَ مَعَهُ لِلتَّشَهُّدِ قَبْلَ الطُّمَأْنِينَةِ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ لَمْ يَعُدْ لَهَا لَكِنْ سَيَأْتِي أَنَّهُ يَسْجُدُ وَيَلْحَقُ إمَامَهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَمَّا تَمَّتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ مَا يَشْتَغِلُ بِهِ غَيْرَ التَّشَهُّدِ اُغْتُفِرَ لِلْمَأْمُومِ ذَلِكَ لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِ حَجَرٍ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ أَنَّ مَحَلَّ امْتِنَاعِ الْعَوْدِ إذَا فَحَشَتْ الْمُخَالَفَةُ أَنَّهُ يَعُودُ لِلْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ إذَا تَذَكَّرَ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ تَرْكَ الطُّمَأْنِينَةِ فِيهِ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ فِيهِ أَنَّهُ إذَا تَذَكَّرَ قَبْلَ الْقِيَامِ أَنَّهُ لَمْ يَجْلِسْ أَوْ شَكَّ فِيهِ عَادَ لِلْجُلُوسِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ الِانْتِقَالُ عَنْهُ عَدَمُ عَوْدِهِ هُنَا اهـ. ع ش وَكَتَبَ سم بِخَطِّهِ بِهَامِشِ النَّاشِرِيِّ عَلَى قَوْلِهِ لَوْ تَرَكَ الرُّكُوعَ ثُمَّ تَذَكَّرَ فِي السُّجُودِ تَرْكَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ لِلْقِيَامِ وَلَا يَكْفِيهِ الْعَوْدُ لِلرُّكُوعِ عَلَى الْأَصَحِّ مَا نَصُّهُ: لَك أَنْ تَقُولَ: هَلَّا كَفَاهُ ذَلِكَ وَلَمْ يَضُرَّ الْهُوِيُّ بِقَصْدِ السُّجُودِ كَمَا لَمْ يَضُرَّ قَصْدُ الِاسْتِرَاحَةِ بِالْجُلُوسِ فِي حُسْبَانِهِ عَنْ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ اهـ وَلَك رَدُّهُ بِمَا قَالَهُ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مِنْ الْفَرْقِ اهـ.

(قَوْلُهُ: كَمَا شَكَّ) أَيْ: أَتَى بِهِ فَوْرًا بِمُجَرَّدِ التَّذَكُّرِ وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ الِاسْتِدَامَةَ حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ الْفِعْلِ عَمْدًا. اهـ. حَجَرٌ بِزِيَادَةٍ قَالَ ع ش وَظَاهِرُهُ وَإِنْ قَلَّ التَّأَخُّرُ وَسَيَأْتِي فِي فَصْلِ الْمُتَابَعَةِ مَا يُوَافِقُهُ اهـ لَكِنْ هَذَا فِي غَيْرِ السَّلَامِ أَمَّا هُوَ إذَا تَذَكَّرَ تَرْكَهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ فَيَأْتِي بِهِ وَلَوْ بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ كَمَا فِي م ر. (قَوْلُهُ: وَنَابَ مِثْلٌ إلَخْ) أَيْ: إنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ وَإِنْ اخْتَلَفَ النَّوْعُ كَمَنْ ارْتَفَعَ مِنْ السُّجُودِ الثَّانِي لِشَكِّهِ فِي الرُّكُوعِ فَبَعْدَ الْقِيَامِ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ رَكَعَ فَيَكْفِيهِ حِينَئِذٍ الْقِيَامُ عَنْ قِيَامِ الرَّكْعَةِ وَإِنْ كَانَ قَاصِدًا تَكْمِيلَ الرَّكْعَةِ قَبْلَهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ كَقَصْدِ السُّجُودِ عَنْ الرُّكُوعِ بِأَنْ سَهَا عَنْ الرُّكُوعِ فَهَوَى قَاصِدًا السُّجُودَ فَلَا يَكْفِي ذَلِكَ عَنْ الرُّكُوعِ وَقَصْدِ الرُّكُوعِ عَنْ السُّجُودِ كَأَنْ رَكَعَ ثُمَّ نَسِيَ الرُّكُوعَ ثُمَّ هَوَى لِيَرْكَعَ ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ فَعَلَهُ فَلَا يَكْفِي ذَلِكَ لِلسُّجُودِ. اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ

(قَوْلُهُ:

ص: 319

أَيْ: الْمَتْرُوكِ. (غَيْرُ الْمِثْلِ) كَأَنْ قَامَ عَنْ السَّجْدَةِ الْأُولَى ثُمَّ تَذَكَّرَ تَرْكَ الثَّانِيَةِ وَلَمْ يَجْلِسْ قَبْلَ قِيَامِهِ فَلَا يَنُوبُ الْقِيَامُ عَنْ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ بَلْ يَجْلِسُ مُطْمَئِنًّا ثُمَّ يَسْجُدُ؛ لِأَنَّ الْفَصْلَ وَاجِبٌ بِهَيْئَةِ الْجُلُوسِ ثُمَّ مَحَلُّ مَا تَقَدَّمَ إذَا عَلِمَ مَوْضِعَ الْمَتْرُوكِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ أَخَذَ بِالْأَحْوَطِ وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهِ فَقَالَ. (فَرْعٌ) زَادَ التَّرْجَمَةَ بِهِ وَالْفَرْعُ مَا انْدَرَجَ تَحْتَ أَصْلٍ كُلِّيٍّ وَهُوَ هُنَا أَنْ يَطْرَحَ غَيْرَ الْمَنْظُومِ وَيَأْتِيَ بِالْبَاقِي. (لِتَرْكِ) أَيْ: لِأَجْلِ تَرْكِ. (سَجْدَةٍ مِنْ) ذَاتِ. (أَرْبَعِ) مَثَلًا. (يَأْتِي بِرَكْعَةٍ لِجَهْلِ الْمَوْضِعِ) أَيْ: عِنْدَ جَهْلِ مَوْضِعِهَا لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا مِنْ غَيْرِ الْأَخِيرَةِ. (وَلِثَلَاثٍ) مِنْ السَّجَدَاتِ تَرَكَهَا. (وَلِسَجْدَتَيْنِ) تَرَكَهُمَا.

(مِنْ) ذَاتِ (أَرْبَعٍ يَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ) لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الثَّلَاثُ مِنْ الثَّلَاثِ الْأُوَلِ أَوْ وَاحِدَةٌ مِنْ الْأُولَى وَثِنْتَانِ مِنْ الثَّالِثَةِ وَاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ السَّجْدَتَانِ وَاحِدَةٌ مِنْ الْأُولَى وَوَاحِدَةٌ مِنْ الثَّالِثَةِ وَ. (لِتَرْكِ أَرْبَعٍ) مِنْ السَّجَدَاتِ. (وَهَذِي) أَيْ: الْأَرْبَعُ هِيَ. (الْعِدَّهْ) أَيْ: عِدَّةُ الرَّكَعَاتِ يَأْتِي. (بِرَكْعَتَيْنِ تَتْلُوَانِ سَجْدَهْ) لِاحْتِمَالِ تَرْكِ وَاحِدَةٍ مِنْ الْأُولَى وَثِنْتَيْنِ مِنْ الثَّانِيَةِ وَوَاحِدَةٍ مِنْ الرَّابِعَةِ فَالْحَاصِلُ رَكْعَتَانِ إلَّا سَجْدَةً إذْ الْأُولَى تَتِمُّ بِالثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةُ نَاقِصَةٌ سَجْدَةً فَيُتِمُّهَا وَيَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ وَفِي نُسْخَةٍ بَعْدَ مَا ذُكِرَ قُلْت:

كَذَا صَوَابُ مَا لَوْ تَرَكَا

ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ وَهَذَا اُسْتُدْرِكَا

فِي عَصْرِنَا إذْ أَسْوَأُ الْأَحْوَالِ لَهْ

نِسْيَانُهُ أُولَةً مِنْ أَوَّلِهْ

وَسَجْدَةً ثَانِيَةً مِنْ تَابِعِهْ

لِهَذِهِ وَسَجْدَةً مِنْ رَابِعِهْ

وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ بِمَا فِيهِ وَ (لِخَمْسٍ أَوْ سِتٍّ) تَرَكَهَا (ثَلَاثًا) مِنْ الرَّكَعَاتِ.

(يَأْتِي) إذْ الْحَاصِلُ لَهُ فِي تَرْكِ السِّتِّ رَكْعَةٌ وَأَمَّا فِي تَرْكِ الْخَمْسِ فَلِاحْتِمَالِ تَرْكِ وَاحِدَةٍ مِنْ الْأُولَى وَثِنْتَيْنِ مِنْ الثَّانِيَةِ وَثِنْتَيْنِ مِنْ الثَّالِثَةِ. (لِلسَّبْعِ وَالْأَرْبَعِ وَالْجِلْسَاتِ) أَيْ: وَلِتَرْكِ سَبْعٍ وَلِتَرْكِ أَرْبَعٍ وَجِلْسَاتٍ مَعَهَا. (صَلَّى ثَلَاثًا) مِنْ الرَّكَعَاتِ. (بَعْدَ سَجْدَةٍ) لِأَنَّ الْحَاصِلَ لَهُ فِي تَرْكِ السَّبْعِ سَجْدَةٌ وَأَمَّا فِي الْأَرْبَعِ مَعَ الْجِلْسَاتِ فَلِأَنَّ مَا بَعْدَ السَّجْدَةِ الْمَفْعُولَةِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ حَتَّى يَجْلِسَ فَيَسْجُدَ وَاحِدَةً ثُمَّ يَأْتِيَ بِالرَّكَعَاتِ الثَّلَاثِ وَيَكْفِي فِي الْجِلْسَاتِ كَوْنُهَا ثَلَاثًا كَمَا هِيَ أَقَلُّ الْجَمْعِ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ السَّجَدَاتِ مِنْ الْأُولَيَيْنِ وَالْجِلْسَاتِ مِنْ الْأَخِيرَتَيْنِ بِأَنْ تَرَكَ الْجُلُوسَ فِيهِمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مَعَ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ مِنْ الثَّالِثَةِ فَالصُّوَرُ السَّابِقَةُ عَلَى هَذِهِ مَفْرُوضَةٌ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: فَلِاحْتِمَالِ تَرْكِ وَاحِدَةٍ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الِاحْتِمَالِ احْتِمَالُ تَرْكِ ثِنْتَيْنِ مِنْ كُلٍّ مِنْ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَوَاحِدَةٍ مِنْ الثَّالِثَةِ لِاحْتِيَاجِهِ لِتَكْمِيلِ الْأُولَى بِسَجْدَةِ الثَّالِثَةِ وَوَاحِدَةٍ مِنْ الرَّابِعَةِ. (قَوْلُهُ: وَيَكْفِي فِي الْجِلْسَاتِ كَوْنُهَا ثَلَاثًا) اُعْتُرِضَ بِأَنَّ الصَّوَابَ كِفَايَةُ جِلْسَتَيْنِ كَمَا فِي الْإِرْشَادِ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ يُعْرَفُ مِمَّا بَيَّنَّاهُ بِأَعْلَى الْهَامِشِ. (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ كَوْنِ السَّجَدَاتِ مِنْ الْأُولَيَيْنِ) أَيْ: مَعَ الْإِتْيَانِ فِيهِمَا بِالْجُلُوسِ وَإِلَّا زَادَ الْمَتْرُوكُ مِنْ الْجِلْسَاتِ عَلَى ثَلَاثٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَا يُعْتَبَرُ تَرْكُ الْجُلُوسِ إلَّا إنْ وُجِدَ السُّجُودُ وَفِيهِ نَظَرٌ ثُمَّ هَذَا الِاحْتِمَالُ لَا يَنْحَصِرُ الْأَمْرُ فِيهِ بَلْ يُحْتَمَلُ أَنَّ السَّجَدَاتِ الْأَرْبَعَ مِنْ الرَّكَعَاتِ الْأَرْبَعِ مِنْ كُلٍّ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ مَعَ تَرْكِ جُلُوسِ قَاعِدِ الْأَخِيرَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ يَصِيرُ الْمَتْرُوكُ أَرْبَعَ جِلْسَاتٍ إذَا تَرَكَ مِنْ الثَّالِثَةِ مَعَ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ جُلُوسَ الِاسْتِرَاحَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ تَرَكَ الْجُلُوسَ فِيهِمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مَعَ

ــ

[حاشية الشربيني]

وَلَمْ يَجْلِسْ قَبْلَ قِيَامِهِ وَلَوْ لِلتَّشَهُّدِ أَوْ الِاسْتِرَاحَةِ) وَإِلَّا قَامَ أَحَدُهُمَا مَقَامَ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: مَثَلًا) فَلَيْسَتْ ذَاتُ الْأَرْبَعِ قَيْدًا هُنَا لِتَأَتِّي إيجَابِ الرَّكْعَةِ فِي غَيْرِهَا اهـ. (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ إلَخْ) فَتَكْمُلُ الْأَخِيرَةُ بِسَجْدَةٍ مِمَّا بَعْدَهَا وَيَلْغُو بَاقِيهَا لِفِعْلِهِ قَبْلَ مَحَلِّهِ وَهَذِهِ عِلَّةُ الْإِلْغَاءِ فِي بَاقِي الْمَسَائِلِ اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ أَرْبَعٍ) هَذَا قَيْدٌ فِي مَسْأَلَةِ تَرْكِ السَّجْدَتَيْنِ فَإِنْ تَرَكَهُمَا مِنْ الثُّلَاثِيَّةِ يَقْضِي رَكْعَةً وَسَجْدَةً؛ لِأَنَّ الْأَحْوَطَ فِيهَا تَرْكُ سَجْدَةٍ مِنْ الْأُولَى وَسَجْدَةٍ مِنْ الثَّالِثَةِ فَتَكْمُلُ الْأُولَى بِالثَّانِيَةِ وَيَلْغُو بَاقِيهَا فَيَحْصُلُ رَكْعَتَانِ إلَّا سَجْدَةً وَأَمَّا فِي مَسْأَلَةِ تَرْكِ الثَّلَاثِ فَيَأْتِي فِي الثُّلَاثِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْأَحْوَطَ فِيهَا تَرْكُ سَجْدَتَيْنِ مِنْ الْأُولَى وَسَجْدَةٍ مِنْ الثَّانِيَةِ فَتَكْمُلُ الْأُولَى بِالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ فَيَحْصُلُ رَكْعَةٌ اهـ. مِنْ هَامِشِ ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ. (قَوْلُهُ: وَهَذِي الْعِدَّةُ) أَيْ: إنَّ الْمَتْرُوكَ مِنْهُ رُبَاعِيَّةٌ. اهـ. لِعَدَمِ تَأَتِّي إيجَابِ مَا ذُكِرَ فِي غَيْرِهَا تَدَبَّرْ. وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْعِرَاقِيِّ قَوْلُهُ: وَهَذِي الْعِدَّةُ أَيْ: الصُّورَةُ أَنَّ عَدَدَ رَكَعَاتِ الصَّلَاةِ كَعِدَّةِ السَّجَدَاتِ الْمَتْرُوكَةِ. (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ: مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّهُ يَأْتِي فِي تَرْكِ ثَلَاثٍ بِرَكْعَتَيْنِ اُسْتُدْرِكَ عَلَيْهِ أَيْ: اُعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ أَسْوَأَ الْأَحْوَالِ نِسْيَانُهُ أَوَّلَهُ إلَخْ وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ رَكْعَتَانِ وَسَجْدَةٌ وَاكْتُفِيَ بِذِكْرِ الِاسْتِدْرَاكِ عَلَى مَسْأَلَةِ تَرْكِ الثَّلَاثِ عَنْ الِاسْتِدْرَاكِ عَلَى تَرْكِ مَا فَوْقَهَا لِعِلْمِهِ مِنْهُ اهـ. (قَوْلُهُ: إذْ الْحَاصِلُ لَهُ فِي تَرْكِ السِّتِّ رَكْعَةٌ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ فِي السِّتِّ تَرَكَ سَجْدَتَيْنِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ اهـ لَكِنْ لَا يَلْزَمُ الثَّلَاثُ إلَّا إذَا كَانَتْ الرَّابِعَةُ هِيَ التَّامَّةُ وَإِلَّا فَلَوْ تَرَكَ اثْنَتَيْنِ مِنْ الرَّابِعَةِ مَعَ أَرْبَعٍ مِمَّا قَبْلَهَا فَلَيْسَ اللَّازِمُ إلَّا سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ فَتُقَيَّدُ الثَّلَاثُ رَكَعَاتٍ بِأَنَّهَا الْأُولَى وَاللَّتَانِ بَعْدَهَا. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ ع ش.

(قَوْلُهُ: فَمَا قِيلَ)

ص: 320

فِيمَا إذَا أَتَى بِالْجِلْسَاتِ كَمَا فَرَضَ الْأَصْحَابُ فَمَا قِيلَ: إنَّ الْأَحْوَطَ لُزُومُ سَجْدَةٍ وَرَكْعَتَيْنِ لِتَرْكِ ثَلَاثٍ لِاحْتِمَالِ تَرْكِ السَّجْدَةِ الْأُولَى مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ مِنْ الثَّانِيَةِ وَوَاحِدَةٍ مِنْ الرَّابِعَةِ وَلُزُومُ سَجْدَتَيْنِ وَرَكْعَتَيْنِ لِتَرْكِ أَرْبَعٍ لِاحْتِمَالِ تَرْكِ الْأُولَى مِنْ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ مِنْ الثَّانِيَةِ وَثِنْتَيْنِ مِنْ الرَّابِعَةِ خِلَافُ الْفَرْضِ كَمَا ذَكَرَهُ النَّشَائِيُّ وَغَيْرُهُ وَحَكَى ابْنُ السُّبْكِيّ فِي التَّوْشِيحِ أَنَّ لَهُ رَجَزًا فِي الْفِقْهِ وَفِيهِ اعْتِمَادُ هَذَا الْإِيرَادِ وَأَنَّ وَالِدَهُ وَقَفَ عَلَيْهِ فَكَتَبَ عَلَى الْحَاشِيَةِ مِنْ رَأْسِ الْقَلَمِ

لَكِنَّهُ مَعَ حُسْنِهِ لَا يَرِدُ

إذْ الْكَلَامُ فِي الَّذِي لَا يُفْقَدُ

إلَّا السُّجُودَ فَإِذَا مَا انْضَمَّ لَهْ

تَرْكُ الْجُلُوسِ فَلْيُعَامَلْ عَمَلَهْ

وَإِنَّمَا السَّجْدَةُ لِلْجُلُوسِ

وَذَاكَ مِثْلُ الْوَاضِحِ الْمَحْسُوسِ

وَلِتَرْكِ ثَمَانِ سَجَدَاتٍ كَأَنْ سَجَدَ بِلَا طُمَأْنِينَةٍ نَاسِيًا أَوْ عَلَى مَحْمُولِهِ الْمُتَحَرِّكِ بِحَرَكَتِهِ يَأْتِي بِسَجْدَتَيْنِ وَثَلَاثِ رَكَعَاتٍ وَلَوْ أَتَمَّ الْقَاصِرُ سَهْوًا ثُمَّ ذَكَرَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ تَرْكَ سَجْدَةٍ أَجْزَأَهُ وَالتَّذَكُّرُ بَعْدَ السَّلَامِ كَقَبْلِهِ إنْ قَرُبَ الْفَصْلُ كَمَا سَيَأْتِي قَالَ فِي الْكِفَايَةِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَطَأَ نَجَاسَةً وَيُفَارِقُ مَا لَوْ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ أَوْ تَكَلَّمَ بِاحْتِمَالِ الِاسْتِدْبَارِ وَسَهْوِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ فِي الْجُمْلَةِ، وَحَاصِلُهُ اغْتِفَارُ مَا وَقَعَ فِي خَبَرِ ذِي الْيَدَيْنِ فَقَطْ وَعَلَيْهِ لَا يُغْتَفَرُ كَشْفُ الْعَوْرَةِ.

(تَنْبِيهٌ)

ــ

[حاشية العبادي]

جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ مِنْ الثَّالِثَةِ) خَرَجَ مَا لَوْ جَلَسَ لِلِاسْتِرَاحَةِ فِي الثَّالِثَةِ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ لَهُ بِالثَّالِثَةِ رَكْعَةٌ إلَّا سَجْدَةً؛ لِأَنَّا نَأْخُذُ مِنْهَا سَجْدَةً وَالْجُلُوسُ بَعْدَهَا لِلِاسْتِرَاحَةِ وَنُضِيفُهُمَا إلَى مَا قَبْلَهَا يَحْصُلُ رَكْعَةٌ إلَّا سَجْدَةً نَأْخُذُهَا مِنْ الرَّابِعَةِ فَقَدْ حَصَلَ لَهُ مِمَّا فَعَلَهُ رَكْعَةٌ كَامِلَةٌ يَبْقَى عَلَيْهِ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ فَقَطْ فَظَهَرَ صِحَّةُ اعْتِبَارِ الشَّارِحِ أَقَلَّ الْجَمْعِ فِي الْجَلَسَاتِ مَعَ اعْتِبَارِ كَوْنِ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ فِي الثَّالِثَةِ مِنْهُ وَأَنَّ اعْتِبَارَ الْإِرْشَادِ جِلْسَتَيْنِ فَقَطْ يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ إذَا تَرَكَ جِلْسَتَيْنِ فَقَطْ وَأَتَى بِالثَّالِثَةِ بِجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ فَقَطْ كَمَا تَبَيَّنَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ) أَيْ: وَجَلَسَ بَعْدَهُمَا فِي الْأَخِيرَةِ. (قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا أَتَى بِالْجَلَسَاتِ) بِأَنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَتَى بِالْجَلَسَاتِ عَلَى وَجْهٍ يُعْتَدُّ بِهِ وَيُحْسَبُ مَعَهُ. (قَوْلُهُ: فِيمَا قِيلَ إنَّ الْأَحْوَطَ إلَخْ) الْمُسْتَدْرِكُ لِذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الثَّلَاثِ ابْنُ الْخُطَبَاءِ وَفِي مَسْأَلَةِ الْأَرْبَعِ الْإِسْنَوِيُّ وَقَدْ اسْتَدْرَكَ عَلَى الْإِسْنَوِيِّ الْعِرَاقِيُّ وَابْنُ الْمُقْرِي بِأَنَّ الْأَسْوَأَ فِي الْأَرْبَعِ لُزُومُ ثَلَاثٍ بِأَنْ يَفْرِضَ أُولَى الْأُولَى وَثَانِيَةَ الثَّانِيَةِ وَثِنْتَيْنِ مِنْ الثَّالِثَةِ زَادَ ابْنُ الْمُقْرِي وَالزَّرْكَشِيُّ اسْتِدْرَاكَ لُزُومِ ثَلَاثٍ بَعْدَ سَجْدَةٍ فِي تَرْكِ سِتٍّ بِأَنْ يَفْرِضَ أُولَى الْأُولَى وَثَانِيَةَ الثَّانِيَةِ وَثِنْتَيْنِ مِنْ الثَّالِثَةِ وَثِنْتَيْنِ مِنْ الرَّابِعَةِ قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي: وَكَذَا فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَجِلْسَتَيْنِ بِأَنْ يَفْرِضَ الْأَرْبَعَ مِنْ الْأُولَيَيْنِ وَالْجَلَسَاتِ مِنْ الْأَخِيرَتَيْنِ أَوْ عَكْسَهُ بِرّ. (قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى مَحْمُولِهِ) أَيْ: نَاسِيًا. (قَوْلُهُ: يَأْتِي بِسَجْدَتَيْنِ) أَيْ: وَجُلُوسٍ بَيْنَهُمَا إذْ مِنْ لَازِمِ تَرْكِ السَّجْدَتَيْنِ تَرْكُ الْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا. (قَوْلُهُ: وَالتَّذَكُّرُ بَعْدَ السَّلَامِ كَقَبْلِهِ إلَخْ) يَتَبَادَرُ تَعَلُّقُ هَذَا بِمَسْأَلَةِ إتْمَامِ الْقَاصِرِ الْمَذْكُورَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِإِجْزَاءِ مَا يَأْتِي بِهِ فَإِنَّ الْأُولَى تَمَّتْ بِالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةَ تَمَّتْ بِالرَّابِعَةِ فَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَأْتِي بِهِ بَعْدَ السَّلَامِ حَتَّى يَفْصِلَ فِي تَذَكُّرِهِ بَيْنَ قُرْبِ الْفَصْلِ وَعَدَمِهِ وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَطَأَ نَجَاسَةً فَلَعَلَّ هَذَا رَاجِعٌ لِمَسَائِلِ التَّذَكُّرِ قَبْلَ الْفَرْعِ وَلَا يَخْفَى حِينَئِذٍ مَا فِيهِ مِنْ الْإِلْبَاسِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: إنْ قُرْبَ الْفَصْلُ) أَيْ: وَأَمَّا الشَّكُّ بَعْدَ السَّلَامِ فَلَا أَثَرَ لَهُ فَلِذَا اقْتَصَرَ عَلَى التَّذَكُّرِ. (قَوْلُهُ: أَوْ تَكَلَّمَ) أَيْ: قَلِيلًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: وَسَهْوِ الْكَلَامِ) الْقَلِيلِ.

ــ

[حاشية الشربيني]

قَائِلُهُ ابْنُ الْخَطْبَاءِ وَقَائِلُ مَا بَعْدَهُ الْإِسْنَوِيُّ. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ اعْتِمَادُ إلَخْ) حَيْثُ قَالَ فِيهِ

وَتَارِكُ ثَلَاثِ سَجَدَاتٍ ذَكَرْ

وَسَطَ الصَّلَاةِ تَرْكَهَا فَقَدْ أُمِرْ

بِحَمْلِهَا عَلَى خِلَافِ الثَّانِي

عَلَيْهِ سَجْدَةٌ وَرَكْعَتَانِ

وَأَهْمَلَ الْأَصْحَابُ ذِكْرَ السَّجْدَهْ

وَأَنْتَ فَانْظُرْ تَلْقَ ذَاكَ عِدَّهْ

(قَوْلُهُ: هَذَا الْإِيرَادِ) أَيْ: لُزُومِ سَجْدَةٍ وَرَكْعَتَيْنِ عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا السَّجْدَةُ لِلْجُلُوسِ) وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّجْدَةِ الْجِنْسُ أَيْ: إنَّمَا وَجَبَتْ السَّجْدَةُ أَوْ السَّجْدَتَانِ لِتَرْكِ الْجُلُوسِ اهـ. (قَوْلُهُ: لَا يُفْقَدْ) أَيْ: حِسًّا سَوَاءٌ كَانَ الْمَأْتِيُّ بِهِ بَاطِلًا شَرْعًا كَقِيَامِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مَعَ تَرْكِ سَجْدَةٍ مِنْ الْأُولَى أَوْ لَا كَجُلُوسٍ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مَعَ تَرْكِ السُّجُودِ الثَّانِي اهـ. (قَوْلُهُ: إنْ قَرُبَ الْفَصْلُ) فَإِنْ طَالَ وَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ

ص: 321