المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل في) بيان صلاة (الجماعة) - الغرر البهية في شرح البهجة الوردية - جـ ١

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌[المقدمة]

- ‌(بَابُ الطَّهَارَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ (النَّجَاسَاتِ) وَإِزَالَتِهَا

- ‌[فَرْعَ وَلَغَ الْكَلْب فِي مَاءٍ كَثِيرٍ لَمْ يَنْقُصْ بِوُلُوغِهِ عَنْ قُلَّتَيْنِ]

- ‌[فَرْعٌ إذَا غَسَلَ فَمَهُ الْمُتَنَجِّسَ فَلْيُبَالِغْ فِي الْغَرْغَرَةِ]

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الِاجْتِهَادِ) فِي الْمِيَاهِ

- ‌[فَرْعٌ الْتَبَسَتْ مَيْتَةٌ بِمُذَكَّيَاتِ بَلَدٍ أَوْ إنَاءِ بَوْلٍ بِأَوَانِي بَلَدٍ]

- ‌(بَابُ الْوُضُوءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي آدَابِ الْخَلَاءِ وَفِي (الِاسْتِنْجَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الْحَدَثِ)

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الْغُسْلِ) وَمُوجِبِهِ

- ‌(بَابُ التَّيَمُّمِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ وَغَيْرِهَا]

- ‌(بَابُ الْحَيْضِ)

- ‌[بَابُ الصَّلَاةِ]

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الْأَذَانِ) وَالْإِقَامَةُ:

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الِاسْتِقْبَالِ) لِلْكَعْبَةِ وَلِبَدَلِهَا

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (صِفَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌[فَرْعٌ تَطْوِيلُ الْقِيَامِ أَفْضَلُ مِنْ تَطْوِيلِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ]

- ‌[سُنَن الصَّلَاة]

- ‌[فَرْعٌ أَتَى المصلي بِسَبْعِ آيَاتٍ مُتَضَمِّنَةٍ لِلْفَاتِحَةِ بَدَلَهَا]

- ‌[فَرْع لِلْإِمَامِ فِي الْجَهْرِيَّةِ أَرْبَعُ سَكَتَاتٍ وَالدُّعَاءُ وَالذِّكْرُ عَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ]

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (شُرُوطِ الصَّلَاةِ) وَمَوَانِعِهَا

- ‌[حُكْمَ الْفِعْلِ الَّذِي مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ وَبَطَلَتْ بِزِيَادَتِهِ]

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (السَّجَدَاتِ) لِلسَّهْوِ، وَالتِّلَاوَةِ، وَالشُّكْرِ

- ‌ مَسَائِلَ يَتَعَدَّدُ فِيهَا سُجُودُ السَّهْوِ صُورَةً لَا حَقِيقَةً

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ صَلَاةِ النَّفْلِ]

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ صَلَاةِ (الْجَمَاعَةِ)

- ‌[فَرْعٌ لَمْ يَدْخُلْ الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ جَاءَ وَقْتُ الدُّخُولِ وَحَضَرَ بَعْضُ الْمَأْمُومِينَ وَرَجُوا زِيَادَةً]

- ‌[بَيَانِ مَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ الشَّامِلَ لْإِعَادَةِ الصَّلَاة]

- ‌[الْأَوْلَى بِالْإِمَامَةِ إذَا اجْتَمَعَ جَمَاعَةٌ صَالِحُونَ لَهَا]

- ‌(بَابُ) كَيْفِيَّةِ (صَلَاةِ الْمُسَافِرِ)

الفصل: ‌(فصل في) بيان صلاة (الجماعة)

لِخَبَرِ «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى» صَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ وَالْخَطَّابِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمْ. (وَإِذَا نَوَى عَدَدْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ مِنْ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ (غَيَّرَ) جَوَازٍ بِزِيَادَةٍ، أَوْ نَقْصٍ؛ لِأَنَّهُ لَا حَصْرَ لَهُ (بَعْدَ نِيَّةٍ) مِنْهُ (لِمَا قَصَدْ) مِنْ التَّغْيِيرِ نَعَمْ الْمُتَيَمِّمُ إذَا رَأَى الْمَاءَ فِي أَثْنَاءِ عَدَدٍ نَوَاهُ لَيْسَ لَهُ زِيَادَةٌ كَمَا عُلِمَ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ. وَالْعَدَدُ عِنْدَ النُّحَاةِ مَا وُضِعَ لِكَمِّيَّةِ الشَّيْءِ فَالْوَاحِدُ عَدَدٌ فَيَدْخُلُ فِيهِ الرَّكْعَةُ وَعِنْدَ جُمْهُورِ الْحِسَابِ مَا سَاوَى نِصْفَ مَجْمُوعِ حَاشِيَتَيْهِ الْقَرِيبَتَيْنِ أَوْ الْبَعِيدَتَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ فَالْوَاحِدُ لَيْسَ بِعَدَدٍ فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ الرَّكْعَةُ لَكِنَّهَا تَدْخُلُ فِي حُكْمِهِ هُنَا بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ إذَا جَازَ التَّغْيِيرُ بِالزِّيَادَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَفِي الرَّكْعَةِ الَّتِي قِيلَ: يُكْرَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهَا أَوْلَى. وَمَعْلُومٌ أَنَّ تَغْيِيرَهَا بِالنَّقْصِ مُمْتَنِعٌ. (كَقَاصِرٍ) لِلصَّلَاةِ (يُتِمُّهَا) فَإِنَّهُ إنَّمَا يُتِمُّهَا بَعْدَ نِيَّتِهِ إتْمَامَهَا (وَحَيْثُ لَا يَنْوِي زِيَادَةً وَ) لَا (نَقْصًا) بَلْ غَيَّرَ عَمْدًا بِلَا نِيَّةٍ (بَطَلَا) مَا صَلَّاهُ لِتَلَاعُبِهِ كَمَا لَوْ قَامَ إلَى خَامِسَةٍ عَمْدًا (وَإِنْ يَزِدْ وَقَدْ نَسِي) بِإِسْكَانِ الْيَاءِ لِلْوَزْنِ (عَلَى مَا نَوَاهُ) كَأَنْ نَوَى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ إلَى ثَالِثَةٍ نَاسِيًا (يَقْعُدْ) وُجُوبًا (وَيَزِدْ إنْ رَامَا) أَيْ: طَلَبَ الزِّيَادَةَ؛ لِأَنَّ قِيَامَهُ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ، وَمَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ رَامَ الزِّيَادَةَ أَوْ لَمْ يَرِمْ.

(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ صَلَاةِ (الْجَمَاعَةِ)

الْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ} [النساء: 102] الْآيَةَ أَمَرَ بِهَا فِي الْخَوْفِ فَفِي الْأَمْنِ أَوْلَى، وَالْأَخْبَارُ كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» ، وَفِي رِوَايَةٍ «بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَلَا مُنَافَاةَ؛ لِأَنَّ الْقَلِيلَ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: بَعْدَ نِيَّةٍ إلَخْ) يَنْبَغِي أَوْ مَعَهَا، وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالْبَعْدِيَّةِ مُقَابِلُ الْقَبْلِيَّةَ فَيَشْمَلُ الْمَعِيَّةَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: يُكْرَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهَا) فِي الرَّوْضِ وَفِي كَرَاهَةِ الِاقْتِصَارِ عَلَى رَكْعَةٍ أَيْ: فِيمَا إذَا أَحْرَمَ مُطْلَقًا وَجْهَانِ. اهـ. وَلَمْ يُرَجِّحْ فِي شَرْحِهِ شَيْئًا فِيهِمَا. (قَوْلُهُ: وَيَزِدْ إنْ رَامَا) أَيْ: وَلَوْ قَاعِدًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.

(فَصْلٌ فِي بَيَانِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ) . (قَوْلُهُ: أَمَرَ بِهَا فِي الْخَوْفِ) قَدْ يَمْنَعُ إفَادَةَ الْآيَةِ الْأَمْرُ بِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ

ــ

[حاشية الشربيني]

لِكَمْيَّةِ الشَّيْءِ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ لِكَمْيَّةِ الْآحَادِ. ا. هـ (قَوْلُهُ: مَا سَاوَى نِصْفَ مَجْمُوعِ حَاشِيَتَيْهِ) أَيْ: الْمُتَقَابِلَتَيْنِ، وَمَعْنَى التَّقَابُلِ أَنْ تَزِيدَ الْعُلْيَا عَلَيْهِ بِقَدْرِ نَقْصِ السُّفْلَى عَنْهُ كَالْأَرْبَعَةِ فَإِنَّ حَاشِيَتَيْهَا إمَّا خَمْسَةٌ وَثَلَاثَةٌ، أَوْ سِتَّةٌ وَاثْنَانِ، أَوْ سَبْعَةٌ وَوَاحِدٌ، وَنِصْفُ مَجْمُوعِ كُلِّ مُتَقَابِلَيْنِ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ الْوَاحِدُ لَيْسَ بِعَدَدٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاشِيَةٌ سُفْلَى، وَإِذَا أُرِيدَ بِالْحَاشِيَةِ مَا يَعُمُّ الصَّحِيحَ وَالْكَسْرَ دَخَلَ الْوَاحِدُ؛ لِأَنَّ لَهُ حَاشِيَةً سُفْلَى تَنْقُصُ عَنْهُ بِقَدْرِ مَا تَزِيدُ الْعُلْيَا عَلَيْهِ مِنْ الْكَسْرِ، وَلَا تَخْتَصُّ بِالنِّصْفِ خِلَافًا لِمَنْ تَوَهَّمَهُ كَعُشْرٍ مَعَ وَاحِدٍ، وَتِسْعَةِ أَعْشَارٍ فَإِنَّ الْعُشْرَ يَنْقُصُ عَنْهُ بِقَدْرِ الزِّيَادَةِ الْعُلْيَا عَلَيْهِ فَهُمَا مُتَقَابِلَانِ، وَنِصْفُ مَجْمُوعِهِمَا وَاحِدٌ. ا. هـ بَعْضُ حَوَاشِي الْأَلْفِيَّةِ. (قَوْلُهُ: عَلَى السَّوَاءِ) رَاجِعٌ لِمَعْنَى الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ فِيمَا قَبْلَهُ فَإِنَّ الْخَمْسَةَ وَالثَّلَاثَةَ قَرِيبَتَانِ لِلْأَرْبَعَةِ عَلَى السَّوَاءِ فَإِنَّ الزِّيَادَةَ بِوَاحِدٍ مُسَاوِيَةٌ لِلنَّقْصِ بِهِ، وَكَذَلِكَ السَّبْعَةُ وَالْوَاحِدُ مُسْتَوِيَانِ فِي أَنَّ بُعْدَ الزَّائِدَةِ بِثَلَاثَةٍ كَبُعْدِ النَّاقِصَةِ بِهَا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: بَلْ غَيَّرَ عَمْدًا) بِأَنْ شَرَعَ فِي الْقِيَامِ فِي الزِّيَادَةِ، أَوْ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ فِي النَّقْصِ. ا. هـ بج وَيَنْبَغِي أَنْ يُخَصَّ مَا ذُكِرَ فِي مَسْأَلَةِ النَّقْصِ بِمَا إذَا لَمْ يَلْزَمْ مِنْ تَشَهُّدِهِ إيقَاعُ رَكْعَةٍ بَيْنَ تَشَهُّدَيْنِ وَإِلَّا بَطَلَتْ بِمُجَرَّدِ الْجُلُوسِ بِنِيَّةِ التَّشَهُّدِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَزِدْ إلَخْ) أَمَّا لَوْ جَهِلَ فَيَنْبَغِي صِحَّةُ صَلَاتِهِ فِي الزِّيَادَةِ دُونَ النَّقْصِ، وَيَنْبَغِي إذَا سَلَّمَ نَاسِيًا فِي النَّقْصِ أَنْ يُفَصِّلَ فِيهِ بَيْنَ طُولِ الْفَصْلِ وَعَدَمِهِ بَيْنَ السَّلَامِ، وَالتَّذَكُّرِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: يَقْعُدُ وُجُوبًا) ، وَإِنْ لَمْ يَصِرْ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ شَرْحُ م ر، وَفِي بج عَلَى قَوْلِ الْمَنْهَجِ فَإِنْ قَامَ لِزَائِدٍ سَهْوًا قَعَدَ، ثُمَّ قَامَ مَا نَصُّهُ وَصَارَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ، أَوْ مُسَاوِيًا فَحَرِّرْهُ. وَعَلَى كَلَامِ م ر يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ سُجُودِ السَّهْوِ حَيْثُ فَصَّلَ بَيْنَ كَوْنِهِ لِلْقِيَامِ أَقْرَبَ وَأَنْ لَا بِأَنَّ الْمَلْحَظَ ثَمَّ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ حَتَّى يَحْتَاجَ لِجَبْرِهِ، وَهُنَا عَدَمُ الِاعْتِدَادِ بِحَرَكَتِهِ حَتَّى لَا يَجُوزَ لَهُ الْبِنَاءُ عَلَيْهَا. ا. هـ شَرْحُ م ر أَيْضًا. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ) لِزِيَادَةِ الْقِيَامِ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يَتِمَّ الْقِيَامُ لَكِنْ تَذَكَّرَ بَعْدَ أَنْ صَارَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ. ا. هـ شَرْحُ الرَّوْضِ فَلَا تَلَازُمَ بَيْنَ سُجُودِ السَّهْوِ، وَلُزُومِ الْقُعُودِ تَدَبَّرْ.

[فَصْلٌ فِي بَيَانِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ]

(فَصْلٌ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ) . (قَوْلُهُ: «بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» ) قُدِّمَتْ رِوَايَةُ «سَبْعٍ وَعِشْرِينَ» لِلِاهْتِمَامِ بِالْفَضَائِلِ، وَإِنْ كَانَ مُقْتَضَى مَا بَعْدُ تَقْدِيمَ رِوَايَةِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، وَحِكْمَةُ السَّبْعِ وَالْعِشْرِينَ أَنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا فَهِيَ ثَلَاثُونَ يَرْجِعُ لِكُلِّ رَأْسِ مَالِهِ وَاحِدٌ فَيَبْقَى مَا ذُكِرَ. ا. هـ ق ل بِزِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ: دَرَجَةً) هَذِهِ الدَّرَجَاتُ بِمَعْنَى الصَّلَوَاتِ كَمَا وَرَدَ مُبَيَّنًا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ فَفِي مُسْلِمٍ «تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ» ، وَفِي أُخْرَى «وَصَلَاةٌ مَعَ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً يُصَلِّيهَا وَحْدَهُ» وَلِأَحْمَدَ نَحْوُهُ وَزَادَ كُلُّهَا مِثْلُ صَلَاتِهِ. ا. هـ مِنْ الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْقَلِيلَ إلَخْ) بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ الْعَدَدَ لَا مَفْهُومَ لَهُ

ص: 398

لَا يَنْفِي الْكَثِيرَ، أَوْ أَنَّهُ أَخْبَرَ أَوَّلًا بِالْقَلِيلِ، ثُمَّ أَعْلَمَهُ اللَّهُ بِزِيَادَةِ الْفَضْلِ فَأَخْبَرَ بِهَا، أَوْ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ الْمُصَلِّينَ وَالصَّلَاةِ. (سُنَّةُ الْجَمَاعَةِ الَّتِي فِي فَرَائِضٍ) أَيْ: الْجَمَاعَةِ الَّتِي تُطْلَبُ فِي الصَّلَاةِ سُنَّةٌ فِي الْفَرَائِضِ الْخَمْسِ، وَفِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ (وَ) فِي (الْعِيدِ) الْأَصْغَرِ، وَالْأَكْبَرِ. (وَالْكُسُوفِ) لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ (وَطَلَبِ الْغَيْثِ) وَهُوَ الِاسْتِسْقَاءُ (خِلَافَ الْجُمُعَهْ) لِمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهَا أَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ وَذِكْرُهَا هُنَا مِنْ زِيَادَتِهِ.

(وَفِي التَّرَاوِيحِ) لِلِاتِّبَاعِ فِيهَا وَفِيمَا مَرَّ مَعَ خَبَرِ «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» . (وَفِي الْوَتْرِ مَعَهْ) أَيْ: مَعَ فِعْلِ التَّرَاوِيحِ جَمَاعَةً، أَوْ فُرَادَى لِنَقْلِ الْخَلَفِ لَهُ عَنْ السَّلَفِ إلَّا إذَا كَانَ لَهُ تَهَجُّدٌ فَالسُّنَّةُ تَأْخِيرُ الْوَتْرِ عَنْهُ كَمَا مَرَّ، فَإِنْ صَلَّاهُ بِدُونِ التَّرَاوِيحِ لَمْ تُشْرَعْ فِيهِ الْجَمَاعَةُ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ كَالرَّوْضَةِ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الرَّافِعِيِّ مَشْرُوعِيَّتُهَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَخَرَجَ بِمَا تَقَرَّرَ الْمَنْذُورَةُ فَلَا تُسَنُّ فِيهَا الْجَمَاعَةُ، وَكَذَا مُؤَدَّاةٌ خَلْفَ مَقْضِيَّةٍ أَوْ بِالْعَكْسِ، أَوْ مَقْضِيَّةٌ خَلْفَ أُخْرَى لِلْخِلَافِ فِي صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِخِلَافِ مَقْضِيَّةٍ خَلْفَ مَقْضِيَّةٍ مِنْ نَوْعِهَا كَأَنْ يَفُوتَ الْإِمَامَ وَالْمَأْمُومَ ظُهْرٌ، أَوْ عَصْرٌ فَتُسَنُّ فِيهَا الْجَمَاعَةُ وَهِيَ مُتَأَكِّدَةٌ لِلرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: سُنَّةُ الْجَمَاعَةِ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا سُنَّةُ عَيْنٍ بِرّ. (قَوْلُهُ: أَيْ: الْجَمَاعَةِ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَلَّ مَعْنًى لَا تَقْرِيرَ إعْرَابٍ. (قَوْلُهُ أَيْ: الْجَمَاعَةِ الَّتِي تُطْلَبُ إلَخْ) هَذَا الْحَلُّ الَّذِي سَلَكَهُ فِيهِ بُعْدٌ عَنْ ظَاهِرِ الْمَتْنِ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ قَوْلَهُ: فِي فَرَائِضَ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ مُتَعَلِّقًا بِسُنَّةٍ وَجَعَلَ فِعْلَ الصِّلَةِ عَامِلًا فِي شَيْءٍ مُقَدَّرٍ، وَلَمْ أَدْرِ مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ فِي تَقْرِيرِ الْمَتْنِ وَإِعْرَابِهِ أَنَّ الْجَمَاعَةَ مُبْتَدَأٌ وَاَلَّتِي نَعْتٌ وَصِلَتُهُ فِعْلٌ مُقَدَّرٌ أَيْ: تُفْعَلُ، أَوْ تَكُونُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَفِي فَرَائِضَ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ مُتَعَلِّقٌ بِذَلِكَ الْفِعْلِ، وَالتَّقْدِيرُ الْجَمَاعَةُ الَّتِي تُفْعَلُ فِي الْفَرَائِضِ، وَالْعِيدِ إلَخْ سُنَّةٌ فِيهَا فَيَكُونُ مِنْ بَابِ التَّنَازُعِ فِي الْمَجْرُورِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِرّ. (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ لَهُ تَهَجُّدٌ) ، أَوْ وَثِقَ بِيَقِظَتِهِ.

(قَوْلُهُ: تَأْخِيرُ الْوَتْرِ) وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ إلَّا فُرَادَى (قَوْلُهُ: الْمَنْذُورَةُ إلَخْ)، وَتَصِحُّ نَافِلَةٌ وَمَنْذُورَةٌ فِي جَمَاعَةٍ بِلَا كَرَاهَةٍ رَوْضٌ أَيْ: وَتَحْصُلُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَطْلُوبَةً، وَكَذَا فِي الْأَدَاءِ خَلْفَ الْقَضَاءِ وَالْعَكْسُ وَالنَّفَلُ خَلْفَ الْفَرْضِ وَالْعَكْسُ م ر. (قَوْلُهُ: خَلْفَ أُخْرَى) أَيْ: مُغَايِرَةٍ لَهَا فِي نَوْعِهَا. (قَوْلُهُ: فَتُسَنُّ فِيهَا الْجَمَاعَةُ) وَلَا يَأْتِي هُنَا الْقَوْلُ بِغَرَضِ الْكِفَايَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي إنَّمَا تَجِبُ لِأَدَاءِ فَرْضٍ إلَخْ بِرّ. (قَوْلُهُ: دُونَ الْمَرْأَةِ) قَضِيَّةُ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ، وَلَا يَتَأَكَّدُ النَّدْبُ تَأَكُّدَهُ لِلرِّجَالِ فِي الْأَصَحِّ أَنَّهَا مُتَأَكِّدَةٌ لِلنِّسَاءِ أَيْضًا إلَّا أَنَّ تَأَكُّدَهَا لَهُنَّ دُونَ

ــ

[حاشية الشربيني]

لَكِنْ فِي ظَنِّيِّ أَنَّ هَذَا مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ مَقَامِ الْبَيَانِ وَأَظُنُّهُ لِذَلِكَ قَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّ الْجَوَابَ الثَّانِيَ أَوْلَى، ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّشِيدِيِّ أَنَّ كَوْنَ الْعَدَدِ لَا مَفْهُومَ لَهُ طَرِيقَةٌ مَرْجُوحَةٌ. ا. هـ.

وَأَظُنُّهُ فِي مَقَامِ الْبَيَانِ كَمَا مَرَّ فَحَرِّرْهُ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ أَعْلَمَهُ اللَّهُ بِزِيَادَةِ الْفَضْلِ) أَيْ: تَفَضَّلَ اللَّهُ بِزِيَادَةِ الْفَضْلِ فَأَخْبَرَهُ بِهَا فَلَا يُقَالُ: إنَّهُ يَحْتَاجُ لِلْجَوَابِ قَبْلَهُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَلَا تُسَنُّ فِيهَا الْجَمَاعَةُ) بَلْ هِيَ مُبَاحَةٌ (قَوْلُهُ مُؤَدَّاةٌ خَلْفَ مَقْضِيَّةٍ إلَخْ) بَقِيَ حُكْمُ مُؤَدَّاةٍ خَلْفَ مُؤَدَّاةٍ لَيْسَتْ مِنْ نَوْعِهَا كَعَصْرِ جَامِعٍ جَمْعَ تَقْدِيمٍ خَلْفَ ظُهْرِ غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: لِلْخِلَافِ) أَيْ: لِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ فَفِعْلُهُ خِلَافُ الْأَوْلَى كَمَا فِي الرَّوْضَةِ قَالَ فِي التُّحْفَةِ وَمِثْلُهَا النِّهَايَةُ: الْخِلَافُ فِي هَذَا الِاقْتِدَاءِ ضَعِيفٌ جِدًّا فَلَمْ يَقْتَضِي تَفْوِيتَ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ وَإِنْ كَانَ الِانْفِرَادُ أَفْضَلَ. ا. هـ مِنْ الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ مِنْ قَوْلِنَا: قَالَ فِي التُّحْفَةِ إلَخْ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: بَعْدَ مَا مَرَّ، وَأَمَّا النَّوَافِلُ فَقَدْ سَبَقَ فِي بَابِ التَّطَوُّعِ مَا تُشْرَعُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ، وَمَا لَا تُشْرَعُ وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ لَا تُشْرَعُ لَا تُسْتَحَبُّ فَلَوْ صَلَّى هَذَا النَّوْعَ جَمَاعَةً جَازَ، وَلَا يُقَالُ: مَكْرُوهٌ فَقَدْ تَظَاهَرَتْ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ عَلَى ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ.

وَبَقِيَ اقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ غَيْرِ الْمُعِيدِ وَهُوَ مَكْرُوهٌ لِلْخِلَافِ أَمَّا بِالْمُعِيدِ فَقِيلَ لَيْسَ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ الْمَذْهَبِيِّ وَقِيلَ مِنْهُ وَعَلَيْهِ فَقِيلَ: مَكْرُوهٌ كَمَا هُوَ الْأَصْلُ فِي مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ وَقِيلَ: مُبَاحٌ لِمَا قِيلَ: إنَّ الْمُعَادَةَ فَرْضٌ وَهَذَا فِي الْأَمْنِ أَمَّا فِي الْخَوْفِ فَالِاقْتِدَاءُ فِيهِ بِالْمُعِيدِ مَنْدُوبٌ كَمَا فِي بَطْنِ نَخْلٍ وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّ هَذَا إنَّمَا يَتِمُّ عَلَى

ص: 399

فَيُكْرَهُ لَهُ تَرْكُهَا بِخِلَافِهَا، وَمَا قَالَهُ مِنْ أَنَّهَا سُنَّةٌ فِي الْفَرَائِضِ هُوَ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَالَ النَّوَوِيُّ الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ «مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمْ الْجَمَاعَةُ إلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ» أَيْ: غَلَبَ وَلَيْسَتْ فَرْضَ عَيْنٍ لِخَبَرِ «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ» ، فَإِنَّ الْمُفَاضَلَةَ تَقْتَضِي جَوَازَ الِانْفِرَادِ.

وَأَمَّا خَبَرُ الْبُخَارِيِّ «إنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا، وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْت أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ.» فَوَارِدٌ فِي قَوْمٍ مُنَافِقِينَ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الْجَمَاعَةِ وَلَا يُصَلُّونَ فُرَادَى وَالسِّيَاقُ يُؤَيِّدُهُ؛ وَلِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُحَرِّقْهُمْ وَإِنَّمَا هَمَّ بِتَحْرِيقِهِمْ فَإِنْ قُلْت:

ــ

[حاشية العبادي]

تَأَكُّدِهَا لِلرِّجَالِ.

(قَوْلُهُ: فَيُكْرَهُ لَهُ تَرْكُهَا) يُفِيدُ أَنَّ تَرْكَ السُّنَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ يَقْتَضِي الْكَرَاهَةَ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهَا) فَلَا يُكْرَهُ لَهُ تَرْكُهَا (قَوْلُهُ: فَرْضُ كِفَايَةٍ) فِي تَأْدِي الْفَرْضِ بِالصِّبْيَانِ احْتِمَالَانِ حَكَاهُمَا الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ قَالَ الدَّمِيرِيِّ وَالْأَقْرَبُ الْمَنْعُ كَرَدِّ السَّلَامِ بِخِلَافِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ؛ لِأَنَّ الدُّعَاءَ مِنْهُمْ أَقْرَبُ إلَى الْإِجَابَةِ، وَأَفْتَى شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ بِعَدَمِ تَأَدِّيهِ بِالْمُسَافِرِينَ وَبِتَأَدِّيهِ بِوُجُوبِ الْجَمَاعَةِ فِي رَكْعَةٍ (قَوْلُهُ: لِخَبَرِ «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ» ) بَلْ وَلِخَبَرِ أَبِي دَاوُد الْمَذْكُورِ نَفْسِهِ لِقَوْلِهِ فِيهِمْ نَعَمْ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ فَرْضَ عَيْنٍ فِي قَرْيَةٍ لَيْسَ فِيهَا إلَّا اثْنَانِ. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا خَبَرُ الْبُخَارِيِّ) أَيْ: الدَّالُّ عَلَى أَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ وَالسِّيَاقُ أَيْ: قَوْلُهُ: عَلَى الْمُنَافِقِينَ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا هَمَّ بِتَحْرِيقِهِمْ) هَذَا لَا يَمْنَعُ الْجَوَازَ لِكَوْنِ هَمِّهِ

ــ

[حاشية الشربيني]

الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمُعَادَةَ لَيْسَتْ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ، أَمَّا عَلَى مُقَابِلِهِ فَلَا وَجْهَ لِلنَّدَبِ بَلْ الْإِبَاحَةُ، أَوْ الْكَرَاهَةُ كَمَا قِيلَ فِي الْأَمْنِ، وَأُجِيبُ بِأَنَّهَا فِي الْخَوْفِ لَيْسَتْ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ، وَلَوْ قُلْنَا فِي الْأَمْنِ: إنَّهَا مِنْهُ، وَلَوْ قِيلَ: إنَّهَا فِي الْخَوْفِ أَيْضًا مِنْهُ فَمَحَلُّ مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ مَا لَمْ يُخَالِفْ سُنَّةً صَحِيحَةً وَقَدْ خَالَفَهَا فِي الْخَوْفِ فَلَمْ يُعْتَبَرْ وَمَعَ هَذَا فَتَعَدُّدُ الْإِمَامِ أَفْضَلُ. ا. هـ شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ مُؤَكَّدَةٌ لِلرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ.

وَأَمَّا النِّسَاءُ فَلَا يُفْرَضُ عَلَيْهِنَّ الْجَمَاعَةُ لَا فَرْضَ عَيْنٍ، وَلَا فَرْضَ كِفَايَةٍ وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُنًّ، ثُمَّ فِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا كَاسْتِحْبَابِهَا لِلرِّجَالِ، وَأَصَحُّهُمَا لَا يَتَأَكَّدُ فِي حَقِّهِنَّ كَتَأَكُّدِهَا فِي حَقِّ الرِّجَالِ فَلَا يُكْرَهُ لَهُنَّ تَرْكُهَا، وَيُكْرَهُ تَرْكُهَا لِلرِّجَالِ مَعَ قَوْلِنَا: هِيَ لَهُنَّ سُنَّةٌ. ا. هـ (قَوْلُهُ: لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد إلَخْ) وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُقَامُ فِيهِمْ وَلَمْ يَقُلْ لَا يُقِيمُونَ الْجَمَاعَةَ وَاسْتِحْوَاذُ الشَّيْطَانِ يَلْزَمُهُ الْبُعْدُ عَنْ الرَّحْمَةِ فَدَلَّ عَلَى فَرْضِ الْكِفَايَةِ تَدَبَّرْ. وَإِذَا قُلْنَا: إنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَفَعَلَهَا مَنْ يَحْصُلُ بِهِ الشِّعَارُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا مُتَأَكِّدَةٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ بِحَيْثُ يُكْرَهُ تَرْكُهَا أَيْضًا كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ عُمُومُ قَوْلِهِمْ وَعُذْرُ تَرْكِهَا كَذَا، وَكَذَا. وَقَوْلُ الْمِنْهَاجِ: وَلَا رُخْصَةَ فِي تَرْكِهَا، وَإِنْ قُلْنَا: سُنَّةٌ إلَّا لِعُذْرٍ. ا. هـ عَمِيرَةُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ مَا زَادَ لَا يَقَعُ فَرْضُ كِفَايَةٍ فَإِنْ سَلَّمَ فَإِنَّمَا يَظْهَرُ إذَا تَرَتَّبَتْ تَدَبَّرْ.

، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الْعَلَّامَةَ الذَّهَبِيَّ رحمه الله كَتَبَ مَا نَصُّهُ إذَا فَعَلَهَا مَنْ لَمْ يَظْهَرْ بِهِ شِعَارُهَا بِأَنْ قَامَ بِهِ الْمُسْقِطُ لِمُخَاطَبَتِهِ بِهَا، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ كَالْمُسَافِرِ، وَالْعَارِي مَعَ مَنْ يَظْهَرُ بِهِ وَقَعَتْ لَهُ فَرْضًا، أَوْ مُسْتَقِلًّا فَسُنَّةٌ بِخِلَافِ مَنْ يَظْهَرُ بِهِ الشِّعَارُ لَكِنْ سَقَطَ عَنْهُ الْوُجُوبُ لِقِيَامِ غَيْرِهِ بِهَا، أَوْ عِنْدَهُ كَمَرَضٍ وَمَطَرٍ مِمَّا يَأْتِي فَإِنَّهَا تَقَعُ لَهُ فَرْضًا سَوَاءٌ صَلَّاهَا مَعَ مَنْ سَقَطَ بِهِ الْفَرْضُ، أَوْ بَعْدَهُ كَمَا أَفَادَهُ م ر حَيْثُ قَالَ: لَوْ صَلَّى الْجِنَازَةَ جَمْعٌ سَقَطَ الْحَرَجُ عَنْ الْبَاقِينَ فَلَوْ صَلَّاهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى وَقَعَتْ الثَّانِيَةُ فَرْضًا أَيْضًا، وَهَكَذَا فُرُوضُ الْكِفَايَاتِ كُلِّهَا. ا. هـ أَمَّا الصَّبِيُّ، وَالْأُنْثَى، وَالْخُنْثَى، وَالرَّقِيقُ فَلَا تَقَعُ لَهُمْ فَرْضًا؛ لِأَنَّهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِينَ فَإِنَّهُمَا مِنْهُ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُمَا وَإِنَّمَا عَرَضَ لَهُمَا الْمُسْقِطُ فَلَا مَانِعَ مِنْ وُقُوعِهَا لَهُمَا فَرْضًا حَيْثُ صَلَّيَاهَا مَعَ أَهْلِهِ حَقِيقَةً تَدَبَّرْ. اهـ.

- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَكِنْ بَقِيَ مَا إذَا صَلَّاهَا مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلْخِطَابِ بِهَا فِي بَيْتِهِ مَثَلًا بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ بِهِ الشِّعَارُ، وَالظَّاهِرُ حِينَئِذٍ أَنَّهَا سُنَّةٌ وَلَعَلَّهُ مَحْمَلُ كَلَامِ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ وَفِيهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهَا مُتَأَكِّدَةٌ لِمَنْ تَقَعُ لَهُ فَرْضَ كِفَايَةٍ مَعَ ظُهُورِ الشِّعَارِ بِغَيْرِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحْمَلَهُ جَمِيعُ مَنْ ظَهَرَ الشِّعَارُ بِغَيْرِهِ وَلَوْ وَقَعَتْ لَهُ فَرْضَ كِفَايَةٍ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ:«مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ» إلَخْ) تَمَامُهُ «فَعَلَيْك بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنْ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةِ» . ا. هـ أَيْ: الْبَعِيدَةِ عَنْ أَخَوَاتِهَا، وَلَا دَلَالَةَ فِي هَذَا عَلَى فَرْضِيَّةِ الْعَيْنِ كَمَا قِيلَ: وَإِلَّا لَنَاقَضَ آخِرُهُ أَوَّلَهُ، وَلَا يَتِمُّ حِينَئِذٍ الِاسْتِدْلَال، وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكُلَّ مُخَاطَبُونَ بِهَا آثِمُونَ بِالتَّرْكِ لَكِنْ إذَا قَامَ بِهَا الْبَعْضُ سَقَطَ الْحَرَجُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِمْ: وَهَذَا هُوَ حَقِيقَةُ فَرْضِ الْكِفَايَةِ، ثُمَّ إنَّ الْحَدِيثَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إذَا أُقِيمَتْ الْجَمَاعَةُ انْدَفَعَ هَذَا الِاسْتِحْوَاذُ عَمَّنْ أَقَامَ وَعَنْ غَيْرِهِ بِتَرْكِهَا حَيْثُ رَتَّبَ أَكْلَ الذِّئْبِ عَلَى الِانْفِرَادِ أَيْ: حِسًّا، وَمَعْنًى فَحَيْثُ أُقِيمَتْ كَذَلِكَ انْتَفَى الِاسْتِيلَاءُ لِانْتِفَاءِ عِلَّتِهِ عَمَّنْ أَقَامَ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَكَذَا عَنْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ، وَإِنْ انْفَرَدَ حِسًّا لَمْ يَنْفَرِدْ مَعْنًى لِعَوْدِ الْبَرَكَةِ عَلَيْهِ. ا. هـ شَيْخُنَا ذَهَبِيٌّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.

(قَوْلُهُ: جَوَازَ الِانْفِرَادِ) حَيْثُ ظَهَرَ الشِّعَارُ بِغَيْرِهِ أَوْ كَانَ لِعُذْرٍ مِنْ الْأَعْذَارِ الْآتِيَةِ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ أَفَادَهُ م ر. (قَوْلُهُ: لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ) مَعَ حُصُولِ الشِّعَارِ بِغَيْرِهِمْ فَيُفِيدُ حِينَئِذٍ لَوْلَا الْحَمْلُ عَلَى مَا يَأْتِي أَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ. (قَوْلُهُ: وَالسِّيَاقُ) أَيْ: كَوْنُهُ

ص: 400

لَوْ لَمْ يَجُزْ تَحْرِيقُهُمْ لَمَا هَمَّ بِهِ قُلْنَا: لَعَلَّهُ هَمَّ بِالِاجْتِهَادِ، ثُمَّ نَزَلَ وَحْيٌ بِالْمَنْعِ، أَوْ تَغَيَّرَ الِاجْتِهَادُ. ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ لَوْ تَرَكَهَا أَهْلُ بَلْدَةٍ، أَوْ قَرْيَةٍ قَاتَلَهُمْ الْإِمَامُ، وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُمْ الْحَرَجُ إلَّا إذَا أَقَامُوهَا بِحَيْثُ يَظْهَرُ شِعَارُهَا بَيْنَهُمْ فَفِي الْقَرْيَةِ الصَّغِيرَةِ يَكْفِي إقَامَتُهَا بِمَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَفِي الْكَبِيرَةِ يَجِبُ إقَامَتُهَا بِمَوَاضِعَ،

وَلَوْ بِطَائِفَةٍ يَسِيرَةٍ بِحَيْثُ يَظْهَرُ الشِّعَارُ فِي الْمَحَالِّ، وَغَيْرِهَا فَلَا يَكْفِي إقَامَتُهَا فِي الْبُيُوتِ وَإِنْ ظَهَرَتْ فِي الْأَسْوَاقِ، ثُمَّ إنَّهَا إنَّمَا تَجِبُ لِأَدَاءِ فَرْضِ الرَّجُلِ الْحُرِّ الْمُقِيمِ عَلَى مَا فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ. لَكِنْ نَقَلَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ الْأُمِّ أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِ أَيْضًا. وَتُسَنُّ لِلْعُرَاةِ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ وَهِيَ وَالِانْفِرَادُ سَوَاءٌ فِي حَقِّهِمْ عِنْدَ النَّوَوِيِّ وَآكَدُ الْجَمَاعَاتِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ صُبْحُهَا، ثُمَّ صُبْحُ غَيْرِهَا ثُمَّ الْعِشَاءُ، ثُمَّ الْعَصْرُ، وَأَمَّا الْجَمَاعَةُ فِي الظُّهْرِ وَالْمَغْرِبِ فَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ يُحْتَمَلُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا، وَيُحْتَمَلُ تَفْضِيلُ الظُّهْرِ لِاخْتِصَاصِهَا بِبَدَلٍ وَهُوَ الْجُمُعَةُ وَبِالْإِبْرَادِ، وَيُحْتَمَلُ تَفْضِيلُ الْمَغْرِبِ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يُخَفِّفْ فِيهَا بِالْقَصْرِ (كَأَنْ يُعَادَ الْفَرْضُ) أَيْ: كَمَا يُسَنُّ إعَادَةُ الْفَرْضِ الْمُؤَدَّى، وَلَوْ فِي جَمَاعَةٍ مَرَّةً وَاحِدَةً (بِالْجَمَاعَهْ) فِي الْوَقْتِ، وَلَوْ كَانَ إمَامُهَا مَفْضُولًا وَالْوَقْتُ وَقْتَ كَرَاهَةٍ؛ لِأَنَّهُ

ــ

[حاشية العبادي]

كَفِعْلِهِ، وَقَوْلُهُ: كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ، وَلَا يَدْفَعُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَعَلَّهُ هَمَّ بِالِاجْتِهَادِ بِنَاءً عَلَى الصَّوَابِ أَنَّهُمْ لَا يُخْطِئُونَ فِي الِاجْتِهَادِ نَعَمْ يَدْفَعُهُ ذَلِكَ إنْ قُلْنَا: إنَّهُمْ مُخْطِئُونَ فَتَأَمَّلْهُ فَعَلَى هَذَا الصَّوَابِ الْمَذْكُورِ لَا يَنْدَفِعُ دَلَالَةُ خَبَرِ الْبُخَارِيِّ عَلَى أَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ بِمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يُحَرِّقْ وَبِأَنَّهُ إنَّمَا هَمَّ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: لَعَلَّهُ هَمَّ بِالِاجْتِهَادِ إلَخْ) لَا شَكَّ أَنَّ هَمَّهُ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ وَلَوْ عَنْ اجْتِهَادٍ دَلِيلٌ عَلَى الْجَوَازِ، وَمَنْعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْوَحْيِ عَلَى تَقْدِيرِهِ نَسْخٌ لِلْجَوَازِ الثَّابِتِ بِالِاجْتِهَادِ فَغَرَضُ الشَّيْخِ مِنْ الْجَوَابِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ جَائِزًا، ثُمَّ نُسِخَ لَكِنَّ قَوْلَهُ، أَوْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ إنَّمَا يَصِحُّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ أَوْ عَلَى تَجْوِيزِ الْخَطَأِ فِي اجْتِهَادِ الْأَنْبِيَاءِ، ثُمَّ لَا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ وَبِاعْتِبَارِ هَذَا الْمَعْنَى الْأَخِيرِ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ غَرَضُهُ مِنْ الْجَوَابِ عَدَمَ ثُبُوتِ الْجَوَازِ مِنْ أَصْلِهِ هَذَا وَلَكِنَّ هَذَا الْمَعْنَى الْأَخِيرَ وَجْهٌ ضَعِيفٌ وَالصَّوَابُ أَنَّهُمْ لَا يُخْطِئُونَ بُرُلُّسِيٌّ لَكِنَّ قَوْلَهُ نَسْخٌ لِلْجَوَازِ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ الْجَوَازَ الدَّالَّ عَلَيْهِ الِاجْتِهَادُ وَإِنْ نُسِخَ كَافٍ فِي دَلَالَةِ الْخَبَرِ عَلَى فَرْضِيَّةِ الْعَيْنِ.

فَقَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ إلَخْ لَا يَصْلُحُ لِلْجَوَابِ عَنْ الْخَبَرِ، وَقَوْلُهُ: ثُبُوتُ الْجَوَازِ أَيْ: فَالِاجْتِهَادُ الْأَوَّلُ غَيْرُ صَوَابٍ فَلَمْ يُقَرَّ عَلَيْهِ بِدَلِيلِ وُجُودِ الِاجْتِهَادِ الثَّانِي، وَالِاجْتِهَادُ الثَّانِي هُوَ الصَّوَابُ؛ لِأَنَّهُ قَرَّ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ نَزَلَ وَحْيٌ بِالْمَنْعِ) أَيْ: فَقَدْ نُسِخَ بِهِ الْجَوَازُ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْهَمُّ. (قَوْلُهُ: أَوْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ) أَيْ: وَكُلُّ اجْتِهَادٍ صَوَابٌ فَقَدْ نَسَخَ الثَّانِي الْأَوَّلَ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ وَالِانْفِرَادُ بِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ لَكِنَّهَا إنَّمَا تُسَنُّ عِنْدَ النَّوَوِيِّ لِلْقِرَاءَةِ بِشَرْطِ كَوْنِهِمْ عُمْيًا، أَوْ فِي ظُلْمَةٍ فَتُسَنُّ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ صُبْحُ غَيْرِهَا إلَخْ)

ــ

[حاشية الشربيني]

بَعْدَ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام «إنَّ أَثْقَلَ» إلَخْ. (قَوْلُهُ: لَوْ لَمْ يَجُزْ إلَخْ) وَإِذَا جَازَ دَلَّ عَلَى أَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ هَذَا ظَاهِرُهُ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ نَزَلَ وَحْيٌ بِالْمَنْعِ) أَيْ: نَاسِخٌ لِمَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَيْهِ بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الْخَطَأُ مِنْهُ أَصْلًا خِلَافًا لِمَنْ ذَهَبَ إلَى جَوَازِهِ لَكِنْ لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ. ا. هـ ع ش. (قَوْلُهُ: أَوْ تَغَيَّرَ إلَخْ) هَلْ يُقَالُ فِي هَذَا الِاجْتِهَادِ الثَّانِي: إنَّهُ نَاسِخٌ لِلْأَوَّلِ بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ السَّابِقِ بِالْهَامِشِ تَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّي ذَكَرَهُ.

(قَوْلُهُ: الشِّعَارُ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَفَتْحِهِ أَيْ: الْعَلَامَةُ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا نَفْسُ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهَا عَلَامَةُ الْإِيمَانِ وَلَا بُدَّ فِي ظُهُورِ الشِّعَارِ فِي كُلٍّ مِنْ الْخَمْسِ وَقِيلَ: إنَّ الشِّعَارَ جَمْعُ شَعِيرَةٍ وَهِيَ الْعَلَامَةُ كَفَتْحِ أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ وَاجْتِمَاعِ النَّاسِ فِيهَا، وَضَابِطُ ظُهُورِهِ أَنْ لَا تَشُقَّ الْجَمَاعَةُ عَلَى طَالِبِهَا، وَلَا يَحْتَشِمُ كَبِيرٌ، وَلَا صَغِيرٌ مِنْ دُخُولِ مَحَالِّهَا. ا. هـ بج (قَوْلُهُ: وَتُسَنُّ لِلْعُرَاةِ) وَيَسْقُطُ فَرْضُهَا بِهِمْ اهـ لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ م ر أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ الْفَرْضُ بِإِقَامَةِ مَنْ لَا تَلْزَمُهُ، وَلَوْ حَصَلَ الشِّعَارُ. ا. هـ وَفِي حَاشِيَتِهِ عَلَى التُّحْفَةِ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ الْفَرْضُ إلَّا بِفِعْلِ الْبَالِغِينَ كَمَا مَشَى عَلَيْهِ م ر، وَأَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ بِأَنَّهُ لَوْ أَقَامَهَا الْمُسَافِرُونَ لَمْ يَسْقُطْ الْفَرْضُ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِهِ وَقَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنَّ الْعُرَاةَ كَذَلِكَ وَبِأَنَّهُ يَكْفِي فِي سُقُوطِ الْفَرْضِ حُصُولُ الْجَمَاعَةِ فِي رَكْعَةٍ وَمِنْهُ يُعْلَمُ عَدَمُ السُّقُوطِ بِفِعْلِ الصِّبْيَانِ بِالْأَوْلَى اهـ رَاجِعْهُ.

(قَوْلُهُ: عِنْدَ النَّوَوِيِّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى تَفْصِيلٍ مَرَّ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ اهـ أَيْ: إنْ لَمْ يَكُونُوا عُمْيًا، أَوْفِي ظُلْمَةٍ (قَوْلُهُ: صُبْحُهَا) لِحَدِيثٍ فِيهِ وَهُوَ «مَا مِنْ صَلَاةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي جَمَاعَةٍ وَمَا أَحْسِبُ مَنْ شَهِدَهَا مِنْكُمْ إلَّا مَغْفُورًا لَهُ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَصَحَّحَهُ عَبْدُ الْحَقِّ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ صُبْحُ غَيْرِهَا) ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ فِيهَا أَشَقُّ مِنْهَا فِي غَيْرِهَا وَلِحَدِيثِ مُسْلِمٍ «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ» فَمَنْ صَلَّاهُمَا فِي جَمَاعَةٍ كَمَنْ قَامَ لَيْلَةً وَنِصْفَ لَيْلَةٍ، وَعَلَيْهِ نَصَّ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه، وَرَجَّحَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ. (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ تَفْضِيلُ الظُّهْرِ) جَزَمَ بِهِ م ر. ا. هـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ يُعَادَ الْفَرْضُ إلَخْ) أَيْ: بِشُرُوطٍ: كَوْنِ الْإِعَادَةِ مَرَّةً، وَإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ فِي الْوَقْتِ، وَكَوْنِهَا جَمَاعَةً مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا فَلَوْ تَبَاطَأَ الْمَأْمُومُ عَنْ الْإِمَامِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُمَا، وَكَوْنِ الْأُولَى صَحِيحَةً وَإِنْ لَمْ تُغْنِ عَنْ الْقَضَاءِ مَا عَدَا فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ، وَكَوْنِهَا مِنْ قِيَامٍ، وَأَنْ يَرَى الْمُقْتَدِي جَوَازَ الْإِعَادَةِ، وَكَوْنِهَا مَكْتُوبَةً، أَوْ نَافِلَةً تُسَنُّ فِيهَا الْجَمَاعَةُ دَائِمًا وَحُصُولُ ثَوَابِ الْجَمَاعَةِ وَلَوْ عِنْدَ التَّحَرُّمِ فَلَوْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا عَنْ الصَّفِّ لَمْ تَنْعَقِدْ بِخِلَافِ مَا إذَا أَحْرَمَ فِيهِ، ثُمَّ انْفَرَدَ وَأَنْ لَا يَكُونَ فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ

ص: 401

- صلى الله عليه وسلم «صَلَّى الصُّبْحَ فَرَأَى رَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا قَالَا: صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا فَقَالَ: إذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَاهَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ أَنَّهُ يُسَنُّ إعَادَةُ الْفَرْضِ مَعَ الْمُصَلِّي مُنْفَرِدًا لِصِدْقِ إعَادَتِهِ بِجَمَاعَةٍ، وَبِهِ جَزَمَ فِي الرَّوْضَةِ لِيَنَالَا الْفَضِيلَةَ وَخَرَجَ بِالْفَرْضِ النَّفَلُ، لَكِنَّ الْقِيَاسَ فِي الْمُهِمَّاتِ أَنَّ مَا يُسَنُّ فِيهِ الْجَمَاعَةُ مِنْ النَّفْلِ كَالْفَرْضِ فِي سَنِّ الْإِعَادَةِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ سَنَّ الْإِعَادَةِ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَنَفَّلُ بِهَا، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُقَامُ بَعْدَ أُخْرَى فَإِنْ فُرِضَ الْجَوَازُ لِعُسْرِ الِاجْتِمَاعِ فَالْقِيَاسُ فِي الْمُهِمَّاتِ أَنَّهَا كَغَيْرِهَا، وَفِي سَنِّ الْإِعَادَةِ بِالْمَاءِ لِلْمُتَيَمِّمِ لِفَقْدِ الْمَاءِ كَلَامٌ مَرَّ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ (نَاوِيَ فَرْضٍ) أَيْ: حَالَةَ كَوْنِ الْمُعِيدِ لِلْفَرْضِ نَاوِيًا بِهِ الْفَرْضَ، كَمَا صَحَّحَهُ الْأَكْثَرُونَ وَالنَّوَوِيُّ فِي الْمِنْهَاجِ تَبَعًا لِأَصْلِهِ (وَ) مَعَ هَذَا (رَأَى) الْحَاوِي كَالْجُمْهُورِ (إيقَاعَهْ نَفْلًا) لِلْخَبَرِ السَّابِقِ، وَلِسُقُوطِ الْخِطَابِ بِالْأَوَّلِ، وَاسْتَبْعَدَ الْإِمَامُ قَوْلَ الْأَكْثَرِينَ وَاخْتَارَ أَنَّهُ يَقْتَصِرُ عَلَى تَعْيِينِ الصَّلَاةِ مِنْ كَوْنِهَا ظُهْرًا

ــ

[حاشية العبادي]

لَا يَبْعُدُ أَنَّ جَمَاعَةَ كُلٍّ مِنْ عِشَاءِ وَعَصْرِ وَمَغْرِبِ الْجُمُعَةِ آكَدُ مِنْ جَمَاعَةِ مَا ذُكِرَ فِي غَيْرِهَا. (قَوْلُهُ: وَيُسْتَثْنَى مِنْ سَنِّ الْإِعَادَةِ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ) لَكِنْ لَوْ أَعَادَهَا صَحَّ كَمَا يَأْتِي فِي مَحَلِّهِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ فُرِضَ الْجَوَازُ إلَخْ) أَيْ: أَوْ صَلَّاهَا بِبَلْدَةٍ ثُمَّ انْتَقَلَ لِبَلْدَةٍ أُخْرَى وَأَدْرَكَهَا فِيهَا.

(قَوْلُهُ: كَلَامٌ مَرَّ إلَخْ) وَعَلَى تَقْدِيرِ السَّنِّ فَلَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي سَنٍّ مَشْرُوطٍ بِالْجَمَاعَةِ، وَذَاكَ لَيْسَ كَذَلِكَ

ــ

[حاشية الشربيني]

وَأَنْ تَكُونَ الْجَمَاعَةُ مَطْلُوبَةً فِي حَقِّهِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْعَارِي فِي غَيْرِ مَحَلِّ نَدْبِهَا فَإِنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ مِنْهُ. ا. هـ شَرْحُ م ر. ا. هـ بج.

(قَوْلُهُ: كَأَنْ يُعَادَ الْفَرْضُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنَّمَا تُسَنُّ الْإِعَادَةُ لِمَنْ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا لَأَجْزَأَتْهُ بِخِلَافِ الْمُتَيَمِّمِ لِبَرْدٍ، أَوْ لِفَقْدِ الْمَاءِ بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ. ا. هـ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّمْلِيِّ وَإِنَّمَا تُطْلَبُ الْإِعَادَةُ لِمَنْ الْجَمَاعَةُ فِي حَقِّهِ أَفْضَلُ بِخِلَافِ نَحْوِ الْعَارِي فِي الْوَقْتِ. ا. هـ وَقَوْلُهُ: مَرَّةً فِي غَيْرِ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ لِطَلَبِ السُّقْيَا كَالْأُولَى، وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ أَنْ تَكُونَ الْجَمَاعَةُ الثَّانِيَةُ غَيْرَ الْأُولَى وَأَظُنُّهُ ضَعِيفًا فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: وَيُسْتَثْنَى مِنْ سَنَّ الْإِعَادَةِ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ إلَخْ) أَيْ: فَلَا تُسَنُّ إعَادَتُهَا كَتَبَ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ رحمه الله مَا نَصُّهُ قَالُوا: لَا تُسَنُّ الْإِعَادَةُ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَوْ الْأُولَى فُرَادَى لِبِنَائِهَا عَلَى التَّخْفِيفِ أَيْ: بِحَسَبِ الْأَصْلِ، وَإِلَّا فَالْحُكْمُ لَا يَخْتَلِفُ، وَإِنْ صُلِّيَتْ عَلَى الْقَبْرِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: فِي الْكَلَامِ قُصُورٌ إذْ يُسَنُّ عَدَمُ الْإِعَادَةِ وَعَدَمُ السَّنِّ يَصْدُقُ بِالْإِبَاحَةِ، وَأَجَابَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنَّ الْإِبَاحَةَ لَا تَدْخُلُ الْعِبَادَةَ وَالْإِعَادَةُ عِبَادَةٌ لِدُخُولِهَا فِي مُطْلَقِ الصَّلَاةِ فَلَا يَصْدُقُ عَدَمُ سَنِّهَا إلَّا بِسَنِّ عَدَمِهَا، وَإِنَّمَا عَبَّرُوا بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مُجَرَّدُ نَفْيِ مَا أَثْبَتَهُ مُقَابِلُ الْأَصَحِّ مِنْ سَنِّهَا قِيَاسًا عَلَى غَيْرِهَا بِأَنَّ ثَمَّ فَارِقًا فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ لَا يُسَنُّ مَا هُوَ عِبَادَةٌ فَضْلًا عَنْ سَنِّ عَدَمِهِ؟ قُلْنَا: هَذَا الْخَارِجُ كَمَا فِي صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ لِلْحَاجِّ فَإِنْ أَعَادَ، وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ وَلَوْ فُرَادَى صَحَّ إذْ الْمَقْصُودُ الدُّعَاءُ.

وَمِنْ ثَمَّ قَالَ ع ش لَا يَجِبُ فِيهَا نِيَّةُ الْفَرْضِ، وَلَوْ قُلْنَا: بِهِ فِي غَيْرِهَا لَكِنَّ الْمَشْهُورَ خِلَافُهُ فَتُنْوَى فَرْضًا نَظَرًا لِلصُّورَةِ، وَتَقَعُ نَفْلًا نَظَرًا لِلْحَقِيقَةِ فَيَجُوزُ قَطْعُهَا، وَإِنَّمَا وَجَبَ الْقِيَامُ لِانْمِحَاقِ الصُّورَةِ بِدُونِهِ، وَتَصِحُّ صَلَاةُ الصَّبِيِّ عَلَى الْجِنَازَةِ الْحَاضِرَةِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْمُكَلَّفِينَ وَيَسْقُطُ بِهِ الْفَرْضُ عَلَى الْأَصَحِّ إذْ الْمَقْصُودُ الدُّعَاءُ، وَهُوَ مِنْهُ أَقْرَبُ لِلْإِجَابَةِ، وَتَقَعُ نَافِلَةً، وَتَصِحُّ مِنْهُ بِنِيَّةِ النَّفْلِ عَلَى مَا رَجَّحَهُ م ر فِي نِيَّتِهِ الْمَكْتُوبَاتِ. وَقَوْلُهُمْ: لَا يَتَنَفَّلُ بِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ مَعْنَاهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهَا لَا تُفْعَلُ بِلَا سَبَبٍ كَمَا هُوَ شَأْنُ النَّفْلِ، وَإِلَّا فَقَدْ عَلِمْت أَنَّهَا تَقَعُ نَافِلَةً فِي الْإِعَادَةِ، وَفِي صَلَاةِ الصَّبِيِّ، وَكَذَلِكَ تَقَعُ نَافِلَةً فِي صَلَاةِ النِّسَاءِ بَعْدَ الرِّجَالِ، أَوْ مَعَهُمْ، وَتَصِحُّ مِنْهُنَّ بِنِيَّةِ النَّفْلِ. ا. هـ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ فُرِضَ الْجَوَازُ إلَخْ) ، وَلَا يَجُوزُ إعَادَتُهَا ظُهْرًا، وَلَا إعَادَةُ الظُّهْرِ جُمُعَةً إلَّا لِمَعْذُورٍ بِأَنْ صَلَّى الظُّهْرَ لِلْعُذْرِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ وَوَجْهُ الْمَنْعِ أَنَّ الْإِعَادَةَ إنَّمَا طُلِبَتْ لِتَحْصِيلِ كَمَالٍ فِي فَرِيضَةِ الْوَقْتِ وَمَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ كَانَتْ فَرْضَ وَقْتِهِ فَإِعَادَةُ الظُّهْرِ لَا تَرْجِعُ بِكَمَالٍ عَلَى الْجُمُعَةِ. ا. هـ ع ش. (قَوْلُهُ: نَاوِي فَرْضٍ) عَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّ اسْتِحْبَابَ الْإِعَادَةِ سَبَبُهُ تَحْصِيلُ ثَوَابِ الْجَمَاعَةِ فِي فَرْضِ وَقْتِهِ حَتَّى يَكُونَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ صَلَّاهَا أَوَّلًا فِي جَمَاعَةٍ تَوْسِيعًا لِلطَّرِيقِ إلَى حِيَازَةِ هَذِهِ الْفَضِيلَةِ لِشِدَّةِ الِاعْتِنَاءِ بِهَا وَإِذَا كَانَتْ وَاقِعَةً عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ أَوَّلًا وَجَبَتْ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ هَكَذَا عَلَّلَ بِهِ بَعْضُهُمْ، وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَأَجَابَ الْقَاضِي عَنْ هَذَا الْمَعْنَى بِأَنَّ الْمُقَدَّرَ وُقُوعُهُ أَوَّلًا إنَّمَا هُوَ صِفَةُ الْجَمَاعَةِ فَقَطْ وَحِينَئِذٍ فَتَبْقَى الثَّانِيَةُ نَفْلًا. اهـ. وَقَدْ يُقَالُ: الْمَقْصُودُ مِنْ طَلَبِ الْإِعَادَةِ حُصُولُ ثَوَابِ الْإِعَادَةِ فِي فَرْضِهِ، وَلَا يَحْصُلُ كَذَلِكَ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الْفَرْضِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَحَجْرٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا نَاوِي فَرْضٍ) لَوْ صَلَّى الصَّبِيُّ ثُمَّ بَلَغَ فِي الْوَقْتِ وَأَرَادَ الْإِعَادَةَ هَلْ يَنْوِي إعَادَةَ الْفَرْضِ نَظَرًا لِوَقْتِ الْإِعَادَةِ، أَوْ لَا نَظَرًا إلَى أَنَّهُ إعَادَةٌ لِمَا سَبَقَ؟ الظَّاهِرُ الثَّانِي ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: مِنْ كَوْنِهَا ظُهْرًا إلَخْ) ؛ لِأَنَّ وَصْفَهَا بِكَوْنِهَا ظُهْرًا مَثَلًا يَمْنَعُ مِنْ احْتِمَالِ

ص: 402

أَوْ عَصْرًا مَثَلًا إذْ كَيْفَ يَنْوِي فَرْضَ مَا لَا يَقَعُ فَرْضًا، وَرَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَجَابَ عَنْهُ السُّبْكِيُّ بِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ مُرَادَهُمْ أَنَّهُ يَنْوِي إعَادَةَ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ حَتَّى لَا تَكُونَ نَفْلًا مُبْتَدَأً لَا إعَادَتَهَا فَرْضًا، وَالْعَلَّامَةُ الرَّازِيّ بِأَنَّهُ يَنْوِي مَا هُوَ فَرْضٌ عَلَى الْمُكَلَّفِ لَا الْفَرْضُ عَلَيْهِ كَمَا فِي صَلَاةِ الصَّبِيِّ قَالَ: وَلَعَلَّ الْفَائِدَةَ فِيهِ أَنَّهُ لَوْ تَذَكَّرَ خَلَلًا فِي الْأُولَى كَفَتْ الثَّانِيَةُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَنْوِ الْفَرْضَ كَمَا أَنَّ الصَّبِيَّ لَوْ لَمْ يَنْوِ الْفَرْضَ لَمْ يُؤَدِّ وَظِيفَةَ الْوَقْتِ إذَا بَلَغَ فِيهِ وَبِمَا تَرَجَّاهُ أَفْتَى الْغَزَالِيُّ وَلَعَلَّهُ بَنَاهُ عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ لَيْسَ الْأُولَى بِعَيْنِهَا وَإِلَّا فَقَدْ نَقَلَ النَّوَوِيُّ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وُجُوبَ الْإِعَادَةِ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ تَطَوُّعٌ مَحْضٌ، وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ. نَقَلَهُ عَنْهُ الزَّرْكَشِيُّ

(وَفِي الرِّحَالِ وَالْمَسَاجِدِ لَهُمْ) أَيْ: وَالْجَمَاعَةُ لِلرِّجَالِ فِي الرِّجَالِ وَفِي الْمَسَاجِدِ (أَحَبُّ) مِنْهَا فِي النِّسَاءِ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ، وَفِي غَيْرِ الْمَسَاجِدِ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ جَمَاعَةً لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الشَّرَفِ وَإِظْهَارِ الشِّعَارِ وَكَثْرَةِ الْجَمَاعَةِ قَالُوا: وَلِخَبَرٍ «صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْجَمَاعَةَ لِلرِّجَالِ أَحَبُّ مِنْهَا لِلنِّسَاءِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ أَنَّهُ يَنْوِي إعَادَةَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: نِيَّتُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ مَحْمُولَةٌ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى وَالْمَحْذُورُ أَنْ يَنْوِيَ خُصُوصَ أَنَّ الْإِعَادَةَ فَرْضٌ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ يَنْوِي مَا هُوَ إلَخْ) أَيْ: بِأَنَّ الْمُعِيدَ يَنْوِي إلَخْ، وَكَذَا ضَمِيرُ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ: لَا الْفَرْضُ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَقَدْ نُقِلَ إلَخْ) نَعَمْ لَوْ نَسِيَ فِعْلَ الْأُولَى فَصَلَّى مَعَ جَمَاعَةٍ ثُمَّ بَانَ فَسَادُ الْأُولَى أَجْزَأَتْهُ الثَّانِيَةُ لِجَزْمِهِ بِنِيَّتِهَا ح ج وم ر. (قَوْلُهُ: وُجُوبُ الْإِعَادَةِ) أَيْ: إذَا تَذَكَّرَ خَلَلَ الْأُولَى

(قَوْلُهُ: وَفِي الْمَسَاجِدِ إلَخْ) التَّقْدِيرُ وَالْجَمَاعَةُ لِلرِّجَالِ فِي الْمَسَاجِدِ أَحَبُّ. (قَوْلُهُ: وَفِي غَيْرِ الْمَسَاجِدِ) مِنْهُ الرُّبُطُ وَالْمَدَارِسُ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ) أَيْ: غَيْرُ الْمَسَاجِدِ أَكْثَرَ جَمَاعَةً يُفِيدُ أَنَّ قَلِيلَ الْجَمْعِ فِي الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ مِنْ كَثِيرِهِ فِي غَيْرِهِ وَفِيهِ كَلَامٌ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَكَثْرَةُ الْجَمَاعَةِ) أَيْ: غَالِبًا فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ: وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ جَمَاعَةً. (قَوْلُهُ: كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ) لَا يَخْفَى تَعَذُّرُ أَخْذِ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِهِ بِالنَّظَرِ إلَى حِلِّ الشَّارِحِ حَيْثُ قَالَ: وَالْجَمَاعَةُ أَيْ: لِلرِّجَالِ فِي الرِّجَالِ أَحَبُّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ حِلَّ الشَّارِحِ هُوَ قَضِيَّةُ الْمَتْنِ

ــ

[حاشية الشربيني]

كَوْنِهَا نَفْلًا مُقَيَّدًا فَلَا حَاجَةَ لِنِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لِنِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ اُحْتُمِلَ كَوْنُهَا مَعَ وَصْفِ الظُّهْرِيَّةِ مَثَلًا نَفْلًا مَطْلُوبًا فِي نَفْسِهِ لَا بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ إعَادَةً لِلْأَوَّلِ بِأَنْ يَكُونَ فِي هَذَا الْوَقْتِ قَدْ طُلِبَ ظُهْرَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا بِطَرِيقِ الِاسْتِقْلَالِ وَعَدَمِ الِارْتِبَاطِ بِالْآخَرِ أَحَدُهُمَا فَرْضٌ وَالْآخَرُ نَفْلٌ. ا. هـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: وَأَجَابَ عَنْهُ السُّبْكِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الشَّارِحِ فِي بَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ كَلَامٍ ذَكَرَهُ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ عَدَمُ وُجُوبِ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ، وَهُوَ مَا صَوَّبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ إذْ كَيْفَ يَنْوِي فَرْضَ مَا لَا يَقَعُ فَرْضًا قَالَ السُّبْكِيُّ وَهُوَ صَحِيحٌ إلَّا أَنَّهُ يُشْكِلُ عَلَى مَنْ يَقُولُ: إنَّ الْمُعَادَةَ يَنْوِي فِيهَا الْفَرْضِيَّةَ وَتَقَعُ نَفْلًا وَهُوَ الْمُرَجَّحُ عِنْدَهُمْ، ثُمَّ أَجَابَ بِحَمْلِ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ يَنْوِي إعَادَةَ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ لَا أَنَّ الْإِعَادَةَ فَرْضٌ. ا. هـ أَيْ: وَهَذَا لَازِمٌ فِي الْمُعَادَةِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ حُصُولُ ثَوَابِ الْجَمَاعَةِ فِي الْفَرْضِ بِخِلَافِ صَلَاةِ الصَّبِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَنْوِي إعَادَةَ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ) لَعَلَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ الْغَرَضِ صُورَةً، وَمِنْ الْفَرْضِ عَلَى الْمُكَلَّفِ فِي الْجُمْلَةِ فَإِنَّ الْفَرْضَ مِنْ كُلٍّ إعَادَةُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ لِيَحْصُلَ لَهُ ثَوَابُ الْجَمَاعَةِ فِي فَرْضِهِ، وَلَوْ نَوَى حَقِيقَةَ الْفَرْضِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِتَلَاعُبِهِ كَمَا فِي ح ل وَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: لَا إعَادَتُهَا فَرْضًا) أَيْ: حَالَ كَوْنِ تِلْكَ الْإِعَادَةِ فَرْضًا. (قَوْلُهُ: وَالْعَلَّامَةُ الرَّازِيّ بِأَنَّهُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ هَذَا الْجَوَابُ فَقَدْ لَا يُفِيدُ الْوُجُوبَ. (قَوْلُهُ: مَا هُوَ فَرْضٌ عَلَى الْمُكَلَّفِ) أَيْ: فِي الْجُمْلَةِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: لَا الْفَرْضُ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: لَوْ لَمْ يَنْوِ الْفَرْضَ) بِأَنْ أَطْلَقَ، أَوْ نَوَى النَّفَلَ أَيْ: مَا لَيْسَ وَاجِبًا عَلَيْهِ لَا النَّفَلُ الْمُطْلَقُ وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: لَمْ يُؤَدِّ إلَخْ) أَظُنُّهُ ضَعِيفًا فَرَاجِعْهُ مِمَّا سَبَقَ. اهـ.

ثُمَّ رَأَيْت مَا سَبَقَ بِالْهَامِشِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا بَلَغَ بَعْدَ الْأَدَاءِ لَمْ تَجِبْ الْإِعَادَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى بِهَا الْفَرِيضَةَ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ نِيَّتِهَا عَلَيْهِ وَهُوَ الْأَرْجَحُ قَالَهُ م ر لَكِنْ بَقِيَ مَا إذَا نَوَى بِهَا التَّنَفُّلَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الْإِعَادَةِ مَا إذَا نَوَى الظُّهْرَ مَثَلًا، أَوْ صَلَاةَ الْوَقْتِ، أَوْ فَرْضَهُ، أَمَّا لَوْ نَوَى التَّطَوُّعَ فَهُوَ مُتَنَفِّلٌ لَا مَحَالَةَ، وَيَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ جَزْمًا. ا. هـ ابْنُ النَّاشِرِيِّ لَكِنْ ظَهَرَ الْآنَ أَنَّ فِيهِ وَقْفَةً وَهُوَ أَنَّهُ إذَا أَرَادَ بِالتَّنَفُّلِ النَّفَلَ الْمُطْلَقَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ كَمَا فِي ع ش، وَإِنْ أَرَادَ مَا لَيْسَ بِفَرْضٍ عَلَيْهِ فَهُوَ الْوَاقِعُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَفْتَى الْغَزَالِيُّ) لَعَلَّ مَحَلَّ فَتْوَاهُ إنْ أَطْلَقَ فِي نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْمَنْهَجِ فَإِنْ لَمْ يَسْقُطْ بِهَا فَفَرْضِيَّتُهُ الثَّانِيَةُ قَالَ ق ل: قَالَ شَيْخُنَا بِالِاكْتِفَاءِ إنْ أَطْلَقَ فِي نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ وَهُوَ وَجِيهٌ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الثَّانِيَةَ تَطَوُّعٌ) أَيْ: تَنْقَلِبُ نَفْلًا مُطْلَقًا. . . .

(قَوْلُهُ: لِلرِّجَالِ) أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِهِ: لَهُمْ. (قَوْلُهُ: أَحَبُّ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ: أَمَّا النِّسَاءُ فَلَا تُفْرَضُ عَلَيْهِنَّ الْجَمَاعَةُ وَلَكِنْ تُسْتَحَبُّ لَهُنَّ ثُمَّ فِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا كَالرِّجَالِ وَأَصَحُّهُمَا: لَا تَتَأَكَّدُ فِي حَقِّهِنَّ كَتَأَكُّدِهَا فِي حَقِّ الرِّجَالِ فَلَا يُكْرَهُ لَهُنَّ تَرْكُهَا كَمَا يُكْرَهُ لِلرِّجَالِ مَعَ قَوْلِنَا: هِيَ لَهُنَّ سُنَّةٌ. (قَوْلُهُ: أَحَبُّ إلَخْ) لِمَزِيَّةِ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ قَالَ تَعَالَى: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [البقرة: 228] شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَأَنَّهَا لِلنِّسَاءِ فِي بُيُوتِهِنَّ أَحَبُّ مِنْهَا فِي الْمَسَاجِدِ) أَيْ: إذَا

ص: 403

وَأَنَّهَا لِلنِّسَاءِ فِي بُيُوتِهِنَّ أَحَبُّ مِنْهَا فِي الْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهَا، بَلْ يُكْرَهُ حُضُورُ الشَّابَّةِ، وَالْكَبِيرَةِ الْمُشْتَهَاةِ، وَيُكْرَهُ لِلزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ تَمْكِينُهُمَا مِنْهُ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ «لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إسْرَائِيلَ.» وَالنَّهْيُ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ «لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ» لِلتَّنْزِيهِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ الْوَاجِبَ لَا يُتْرَكُ لِلْفَضِيلَةِ، أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى عَجُوزٍ لَا تُشْتَهَى فَإِنَّهُ يُنْدَبُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا إذَا اسْتَأْذَنَتْهُ، وَأَمِنَ الْمَفْسَدَةَ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «إذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ» ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ «إذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا» وَإِذَا أَرَادَتْ الْمَرْأَةُ الْحُضُورَ كُرِهَ لَهَا الطِّيبُ، وَفَاخِرُ الثِّيَابِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْجُمُعَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ، أَوْ سَيِّدٌ وَوُجِدَتْ شُرُوطُ الْحُضُورِ حَرُمَ الْمَنْعُ

وَإِمَامَةُ رَجُلٍ لَهُنًّ بِغَيْرِ خَلْوَةٍ مُحَرَّمَةٍ أَفْضَلُ مِنْ إمَامَةِ امْرَأَةٍ (كَاجْتِمَاعٍ زَائِدِ) فَإِنَّهُ أَحَبُّ مِنْ غَيْرِهِ لِخَبَرٍ «صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ رَجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: حُضُورُ الشَّابَّةِ) بِإِذْنِ الْحَلِيلِ وَإِلَّا حَرُمَ. (قَوْلُهُ: لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ إلَخْ) فِي كَوْنِ ذَلِكَ دَلِيلًا نَظَرٌ بِرّ.

(قَوْلُهُ: لِلتَّنْزِيهِ) يَصِيرُ بِمَعْنَى يُكْرَهُ لَهُ الْمَنْعُ فَكَيْفَ يَجْتَمِعُ ذَلِكَ مَعَ مَا ذَكَرَهُ آنِفًا مِنْ كَرَاهَةِ التَّمْكِينِ، وَكَذَا قَوْلُهُ: أَوْ مَحْمُولٌ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا فَإِنَّهُ تَنْزِيهٌ، وَصَنِيعُهُ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ لَكِنَّ قَوْلَهُ فَكَيْفَ إلَخْ أَيْ: لِأَنَّ كَرَاهَةَ الْمَنْعِ تَقْتَضِي طَلَبَ التَّمْكِينِ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ التَّمْكِينُ مَكْرُوهًا مَطْلُوبًا، وَقَوْلُهُ: وَصَنِيعُهُ إلَخْ أَيْ: حَيْثُ جَعَلَهُ مُقَابِلًا لِلتَّنْزِيهِ. (قَوْلُهُ: أَوْ مَحْمُولًا إلَخْ) مُقَابَلَتُهُ لِقَوْلِهِ: لِلتَّنْزِيهِ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ عَلَى هَذَا لِلتَّحْرِيمِ، وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ يُنَافِي نَدْبَ الْإِذْنِ إذْ قَضِيَّتُهُ وُجُوبُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَنْ يَأْذَنَ لَهَا) وَيُنْدَبُ لَهَا الْحُضُورُ صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ) أَخْرَجَ النَّهَارَ (قَوْلُهُ، أَوْ سَيِّدٌ) أَوْ وَلِيٌّ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَإِمَامَةُ رَجُلٍ لَهُنَّ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: ثُمَّ خُنْثَى وَقَدْ يُقَالُ قَوْلُهُ: لَهُنَّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ تَعَدُّدُهُنَّ وَمَتَى تَعَدَّدَتْ لَا خَلْوَةَ مُحَرَّمَةً لِجَوَازِ الْخَلْوَةِ عِنْدَ تَعَدُّدِهِنَّ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِ: لَهُنَّ الْجِنْسُ الصَّادِقُ بِغَيْرِ الْمُتَعَدِّدِ مِنْهُنَّ.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ لَكِنَّ خَلْوَةَ الْأَجْنَبِيِّ بِهَا أَيْ: بِالْمَرْأَةِ حَرَامٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ: نَعَمْ إنْ وَجَدَهَا مُنْقَطِعَةً فِي بَرِّيَّةٍ، أَوْ نَحْوِهَا جَازَ لَهُ لِلضَّرُورَةِ اسْتِصْحَابُهَا بَلْ وَجَبَ عَلَيْهِ إذَا خَافَ لَوْ تَرَكَهَا لِخَبَرِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ الْإِفْكِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِهَا خَلْوَتُهُ بِهِنَّ فَجَائِزٌ إنْ كُنَّ ثِقَاتٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْعَدَدِ فَعُدُولُهُ عَنْ قَوْلِهِ الْأَصْلِيِّ بِهِنَّ إلَى بِهَا حَسَنٌ. (قَوْلُهُ: كَاجْتِمَاعِ

ــ

[حاشية الشربيني]

حَضَرْنَ فِي الْمَسْجِدِ بِدُونِ اجْتِمَاعٍ مَعَ الرِّجَالِ وَإِلَّا فَيُكْرَهُ حُضُورُ الشَّابَّةِ، وَالْكَبِيرَةِ الْمُشْتَهَاةِ مَعَ الرِّجَالِ كَمَا يَقْتَضِي ذَلِكَ التَّفْصِيلُ مَتْنُ الرَّوْضِ لَكِنَّ عِبَارَةَ الْمَحَلِّيِّ هَكَذَا وَحُضُورُهُنَّ الْمَسْجِدَ فِي جَمَاعَةِ الرِّجَالِ يُكْرَهُ لِلشَّوَابِّ دُونَ الْعَجَائِزِ. اهـ.

قَالَ ق ل: الْمُرَادُ بِالْمَسْجِدِ مَحَلُّ الْجَمَاعَةِ وَلَوْ مَعَ غَيْرِ الرِّجَالِ فَذِكْرُ الْمَسْجِدِ وَالرِّجَالِ لِلْغَالِبِ. ا. هـ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِعَدَمِ التَّقْيِيدِ هُنَا بِمَعِيَّةِ الرِّجَالِ. (قَوْلُهُ: وَأَنَّهَا لِلنِّسَاءِ إلَخْ) سَوَاءٌ كُنَّ شَوَابَّ، أَوْ عَجَائِزَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الرَّوْضَةِ: وَجَمَاعَتُهُنَّ فِي الْبُيُوتِ أَفْضَلُ فَإِنْ أَرَدْنَ حُضُورَ الْمَسْجِدِ مَعَ الرِّجَالِ كُرِهَ لِلشَّوَابِّ دُونَ الْعَجَائِزِ. ا. هـ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَأَنَّهَا إلَخْ لَكِنْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ يُنْدَبُ حُضُورُ الْمَسْجِدِ لِلْعَجُوزِ الَّتِي لَا تُشْتَهَى فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمَفْضُولُ مَنْدُوبًا، وَلَا مَانِعَ مِنْهُ إذْ لَهُ نَظَائِرُ كَالْإِقْعَاءِ الَّذِي بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مَعَ أَنَّ الِافْتِرَاشَ أَفْضَلُ مِنْهُ. ا. هـ سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: بَلْ يُكْرَهُ حُضُورُ الشَّابَّةِ إلَخْ) أَيْ: يُكْرَهُ حُضُورُهُمَا مَعَ الرِّجَالِ كَمَا فِي مَتْنِ الرَّوْضِ وَالرَّوْضَةِ.

(قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ لِلزَّوْجِ إلَخْ) أَيْ: عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ أَمَّا عِنْدَ خَوْفِهَا فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْإِذْنُ لَهَا. ا. هـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ إلَخْ) الظَّاهِرُ مِنْ الْحَدِيثِ أَنَّهُنَّ أَحْدَثْنَ التَّزَيُّنَ عِنْدَ الْخُرُوجِ لَكِنَّ الْحُكْمَ الْمُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَيْهِ كَرَاهَةُ حُضُورِ الشَّابَّةِ، وَالْمُشْتَهَاةِ، وَإِنْ لَمْ يَتَزَيَّنَا. (قَوْلُهُ: لِلتَّنْزِيهِ) ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ إدْرَاكُهَا الْفَضِيلَةَ وَحَقُّ الزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ فِي مَنْعِ الشَّابَّةِ وَالْمُشْتَهَاةِ ثَابِتٌ فَلَوْ كَانَ لِلتَّحْرِيمِ لَفَاتَ ذَلِكَ الْحَقُّ الثَّابِتُ لِأَجْلِ تِلْكَ الْفَضِيلَةِ، وَلِذَا إنْ لَمْ يَكُنْ زَوْجٌ، أَوْ وَلِيٌّ وَوُجِدَتْ الشُّرُوطُ حَرُمَ الْمَنْعُ كَمَا سَيَذْكُرُهُ، ثُمَّ إنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ هُنَا مُشْكِلٌ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ الْعَجُوزِ الَّتِي لَا تُشْتَهَى إلَّا الشَّابَّةُ، وَالْكَبِيرَةُ الْمُشْتَهَاةُ وَقَدْ تَقَدَّمَ كَرَاهَةُ تَمْكِينِ الزَّوْجِ، وَالْوَلِيِّ لَهَا فَكَيْفَ يُكْرَهُ تَنْزِيهًا مَنْعُهَا؟ وَعِبَارَةُ النَّوَوِيِّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ نَصُّهَا: هَذَا الْحَدِيثُ وَشَبَهُهُ مِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهَا لَا تُمْنَعُ الْمَسْجِدَ لَكِنْ بِشُرُوطٍ ذَكَرَهَا الْعُلَمَاءُ مَأْخُوذَةٍ مِنْ الْأَحَادِيثِ، وَهِيَ أَنْ لَا تَكُونَ مُتَطَيِّبَةً، وَلَا مُتَزَيِّنَةً، وَلَا ذَاتَ خَلَاخِلَ يُسْمَعُ صَوْتُهَا، وَلَا ثِيَابٍ فَاخِرَةٍ، وَلَا مُخْتَلِطَةً بِالرِّجَالِ، وَلَا شَابَّةً وَنَحْوَهَا مِمَّنْ يُفْتَتَنُ بِهَا، وَأَنْ لَا يَكُونَ فِي الطَّرِيقِ مَا يُخَافُ بِهِ مَفْسَدَةٌ وَنَحْوُهَا.

وَهَذَا النَّهْيُ عَنْ مَنْعِهِنَّ مِنْ الْخُرُوجِ مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ ذَاتَ زَوْجٍ، أَوْ سَيِّدٍ وَوُجِدَتْ الشُّرُوطُ الْمَذْكُورَةُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ، وَلَا سَيِّدٌ حَرُمَ الْمَنْعُ إذَا وُجِدَتْ الشُّرُوطُ. ا. هـ فَعِنْدَ التَّحْقِيقِ تَرَاهُ جَعَلَ مَحْمَلَ النَّهْيِ غَيْرَ الشَّابَّةِ، وَالْكَبِيرَةِ الْمُشْتَهَاةِ مَعَ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ فَتَأَمَّلْ. فَإِنْ جَعَلْت، أَوْفِي قَوْلِ الشَّارِحِ، أَوْ مَحْمُولٌ إلَخْ بِمَعْنَى الْوَاوِ انْدَفَعَ كُلُّ إشْكَالٍ هُنَا فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: لَا يُتْرَكُ لِلْفَضِيلَةِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ فِي حُضُورِ الشَّابَّةِ وَالْكَبِيرَةِ الْمُشْتَهَاةِ الْمَسْجِدَ لِلْجَمَاعَةِ فَضِيلَةٌ مَعَ كَرَاهَتِهِ الْحُضُورَ وَلَا مَانِعَ؛ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لِخَارِجٍ وَهُوَ خَوْفُ الْفِتْنَةِ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يُنْدَبُ لِلزَّوْجِ إلَخْ) فَيُكْرَهُ لَهُ مَنْعُهَا؛ لِأَنَّهُ مَنْعٌ عَنْ خَيْرٍ، وَإِنْ كَانَتْ هِيَ فِي نَفْسِهَا بَيْتُهَا أَفْضَلُ لَهَا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ خَلْوَةٍ مُحَرَّمَةٍ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَحْرَمٌ، أَوْ نِسَاءٌ ثِقَاتٌ، أَمَّا خَلْوَتُهَا

ص: 404

الرَّجُلِ وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ (إنْ لَمْ يَكُنْ إمَامُهُ) أَيْ: الْجَمْعُ الزَّائِدُ (ذَا بِدْعَهْ) كَمُعْتَزِلِيٍّ، وَقَدَرِيٍّ، وَرَافِضِيٍّ أَوْ فَاسِقًا (أَوْ حَنَفِيًّا) أَوْ نَحْوَهُ مِمَّنْ لَا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ بَعْضِ الْأَرْكَانِ أَوْ الشُّرُوطِ (أَوْ) لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَقَدْ تَعَدَّدَتْ الْمَسَاجِدُ مَسْجِدٌ (قَرِيبَ الْبُقْعَهْ) مِنْ الشَّخْصِ (يَعْطُلُ عَنْ جَمَاعَةٍ) بِغِيبَتِهِ عَنْهُ لِكَوْنِهِ إمَامًا، أَوْ يَحْضُرُ النَّاسُ بِحُضُورِهِ فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَالْجَمَاعَةُ فِي الْجَمْعِ الْقَلِيلِ الْخَالِي إمَامُهُ عَمَّا ذُكِرَ، وَفِي الْمَسْجِدِ الْقَرِيبِ، وَإِنْ قَلَّ جَمْعُهُ أَحَبُّ إلَيْنَا مِنْ الْخِيَانَةِ فِي الْأَوَّلِ وَتَكْثُرُ الْجَمَاعَةُ بِالْمَسَاجِدِ فِي الثَّانِي.

فَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ الْجَمَاعَةُ إلَّا بِمُبْتَدِعٍ وَنَحْوِهِ فَالصَّلَاةُ مَعَهُمْ أَحَبُّ كَذَا ذَكَرَهُ الدَّمِيرِيِّ وَقَالَ السُّبْكِيُّ إنَّ كَلَامَهُمْ يُشْعِرُ بِهِ لَكِنَّ الَّذِي فِي الْبَحْرِ صَلَاتُهُ مُنْفَرِدًا أَفْضَلُ، وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ لَكِنْ فِي مَسْأَلَةِ الْحَنَفِيِّ فَقَطْ، وَمِثْلُهَا الْبَقِيَّةُ، بَلْ أَوْلَى قَالَ الْمُتَوَلِّي وَالصَّلَاةُ مُنْفَرِدًا فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ أَفْضَلُ مِنْ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِهَا. وَأَفْتَى الْغَزَالِيُّ بِأَنَّهُ إذَا كَانَ لَوْ صَلَّى مُنْفَرِدًا خَشَعَ

ــ

[حاشية العبادي]

زَائِدٍ) بِالْإِضَافَةِ (قَوْلُهُ: قَرِيبُ الْبُقْعَةِ) فَهُوَ عُطِفَ عَلَى إمَامِهِ. (قَوْلُهُ: قَرِيبُ الْبُقْعَةِ) أَوْ بَعِيدُهَا عَلَى الْمُتَّجَهِ (قَوْلُهُ: وَفِي الْمَسْجِدِ الْقَرِيبِ) وَإِنْ قَلَّ جَمْعُهُ قَالَ فِي الْعُبَابِ: بَلْ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا، ثُمَّ يُدْرِكُ الْجَمَاعَةَ. اهـ.

وَبَيَّنَ الشِّهَابُ فِي شَرْحِهِ. نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ وَقَالَ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ ضَعِيفٌ وَيُوَجَّهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَحَبُّ) وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَفْضَلُ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَ هَؤُلَاءِ مَكْرُوهَةٌ مُطْلَقًا. اهـ. وَقَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ بِأَحَبَّ أَوْ بِأَفْضَلَ أَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَ هَؤُلَاءِ مَعَ كَرَاهَتِهَا مَحْبُوبَةٌ وَفِيهَا فَضِيلَةٌ، وَقَدْ يُشْكِلُ، وَقَوْلُهُ الْآتِي: صَحَّ فَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ الْجَمَاعَةُ إلَّا بِمُبْتَدِعٍ إلَى قَوْلِهِ: أَحَبُّ يَنْبَغِي انْتِفَاءُ الْكَرَاهَةِ فِيهِ إذْ كَيْفَ يَكُونُ الْمَكْرُوهُ أَحَبَّ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: أَحَبُّ) هَذَا لَيْسَ عَلَى بَابِهِ فِي الْفَاسِقِ وَالْمُبْتَدِعِ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَهُمْ مَكْرُوهَةٌ بِرّ. (قَوْلُهُ: أَحَبُّ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الصَّلَاةَ مَعَ نَحْوِ الْفَاسِقِ وَالْحَنَفِيِّ مَحْبُوبَةٌ وَإِنْ أَمْكَنَتْ مَعَ غَيْرِهِ.

(قَوْلُهُ: فِي الْأَوَّلِ) أَيْ: الْجَمْعِ الْقَلِيلِ. (قَوْلُهُ: فِي الثَّانِي) أَيْ: الْمَسْجِدِ الْقَرِيبِ (قَوْلُهُ: بِمُبْتَدِعٍ وَنَحْوِهِ) يَشْمَلُ الْفَاسِقَ (قَوْلُهُ: مَعَهُمْ أَحَبُّ) أَيْ: مِنْ الِانْفِرَادِ (قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ الدَّمِيرِيِّ) وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ: قَالَ الْمُتَوَلِّي إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: أَفْضَلُ مِنْ الْجَمَاعَةِ إلَخْ)

ــ

[حاشية الشربيني]

بِالرِّجَالِ الْأَجَانِبِ فَحَرَامٌ، وَلَوْ تَعَدَّدُوا شَرْحُ الرَّوْضِ.

(قَوْلُهُ: ذَا بِدْعَةٍ) أَيْ: لَا يَكْفُرُ بِهَا. (قَوْلُهُ: وَقَدَرِيٍّ) هُوَ: مَنْ يَنْسِبُ فِعْلَ الْعِبَادِ إلَى قُدْرَتِهِمْ وَهُمْ: طَائِفَةٌ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ. (قَوْلُهُ: وَرَافِضِيٍّ) هُوَ: الْقَائِلُ بِأَنَّ عَلِيًّا كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَمَرَ إلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْخِلَافَةِ وَأَنَّهُ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ وَأَنَّ مَنْ لَمْ يُسَلِّمْهَا إلَيْهِ فَهُوَ كَافِرٌ. اهـ ش ق (قَوْلُهُ: أَوْ فَاسِقًا) قَالَ حَجَرٌ، أَوْ مُتَّهَمًا تُهْمَةً قَوِيَّةً بِالْفِسْقِ. ا. هـ ع ش. (قَوْلُهُ: قَرِيبُ الْبُقْعَةِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ م ر وَحَجَرٌ، وَمِثْلُ تَعَطُّلِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ تَعَطُّلُ الْجَمَاعَةِ فِي بَيْتِهِ فَقَلِيلُ الْجَمْعِ بِالْبَيْتِ أَفْضَلُ حَيْثُ تَعَطَّلَتْ بِغَيْبَتِهِ م ر. (قَوْلُهُ: فَالْجَمَاعَةُ فِي الْجَمْعِ الْقَلِيلِ إلَخْ) وَمِثْلُ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمَسَائِلِ مَا شَابَهَهَا مِمَّا فِيهِ تَوَفُّرُ مَصْلَحَةٍ، أَوْ زِيَادَتِهَا مَعَ الْجَمْعِ الْقَلِيلِ دُونَ الْكَثِيرِ، ا. هـ حَجَرٌ شَرْحُ بَافَضْلٍ.

(قَوْلُهُ: أَحَبُّ إلَيْنَا إلَخْ) قَالَ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ: مَشَى م ر عَلَى كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُخَالِفِ الَّذِي لَا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ بَعْضِ الْأَرْكَانِ، وَالْفَاسِقِ وَنَحْوِهِمَا حَيْثُ أَمْكَنَتْ الصَّلَاةُ خَلْفَ غَيْرِهِمْ، وَمَعَ ذَلِكَ الصَّلَاةُ مَعَهُمْ أَفْضَلُ مِنْ الِانْفِرَادِ، وَتَحْصُلُ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ قَالَ: لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لِخَارِجٍ غَيْرِ لَازِمٍ؛ لِأَنَّ اعْتِقَادَ الْمُخَالِفِ يُمْكِنُ أَنْ يَزُولَ وَأَنْ يَعْتَقِدَ مَا يُوَافِقُ. ا. هـ وَأَقُولُ هَذَا التَّوْجِيهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِاللَّازِمِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ مَا لَا يَنْفَكُّ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ بَلْ مَا لَا يُوجَدُ فِي غَيْرِهِ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي حَاشِيَةِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَشَرْحِهِ، وَمَحَلُّ الْكَرَاهَةِ إذَا تَيَسَّرَ جَمَاعَةٌ خَلْفَ غَيْرِهِ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ كَمَا وَافَقَ عَلَيْهِ م ر فِيمَا سَبَقَ. ا. هـ وَوَافَقَهُ عَلَى الْإِشْكَالِ السَّابِقِ الرَّشِيدِيُّ وَق ل عَلَى الْجَلَالِ قَالَ الرَّشِيدِيُّ وَسم: وَلِذَا قَالَ الشِّهَابُ حَجَرٌ لَا تَحْصُلُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ، وَأَيَّدَهُ الرَّشِيدِيُّ بِأَنَّ الْكَرَاهَةَ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ، وَسَيَأْتِي أَنَّهَا إذَا كَانَتْ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةِ تَفُوتُ فَضِيلَتُهَا. اهـ.

وَفِي كَوْنِهَا هُنَا مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةِ نَظَرٌ إذْ الْجَمَاعَةُ فِي كَلَامِ م ر ذَاتُهَا مَطْلُوبَةٌ وَإِنَّمَا الْكَرَاهَةُ لِوَصْفٍ فِي الْفَاعِلِ كَذَا قِيلَ: وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ وَصْفٌ لَازِمٌ لَهُ أَيْ: وَيُوجَدُ فِي غَيْرِهِ، وَمَعَ هَذَا فَالْمُعْتَمَدُ مَا قَالَهُ الرَّمْلِيُّ وَبِهِ جَزَمَ الدَّمِيرِيِّ وَاسْتَقَرَّ بِهِ الْكَمَالُ ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ وَقَالَ السُّبْكِيُّ إنَّهُ الَّذِي يُشْعِرُ بِهِ كَلَامُهُمْ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ الْجَمَاعَةُ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهَا مَتَى حَصَلَتْ بِغَيْرِهِ وَلَوْ خَارِجَ الْمَسْجِدِ كُرِهَتْ الصَّلَاةُ مَعَهُ، وَلَوْ فِي الْمَسْجِدِ فَحَرِّرْهُ، (قَوْلُهُ: أَيْضًا فَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ إلَخْ) فِي سم عَلَى التُّحْفَةِ أَنَّ الْجَمَاعَةَ مَعَهُمْ أَفْضَلُ مِنْ الِانْفِرَادِ، وَإِنْ حَصَلَتْ بِغَيْرِهِمْ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِمَا قِيلَ: إنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ. (قَوْلُهُ: فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ أَفْضَلُ إلَخْ) وَالِانْفِرَادُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِهِ، وَلَوْ الْمَدِينَةَ وَالْأَقْصَى، وَفِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ الشَّرِيفَةِ أَفْضَلُ مِنْ الْجَمَاعَةِ فِي الْأَقْصَى، وَفِي الْأَقْصَى أَفْضَلُ مِنْ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِهِ وَيُحْمَلُ قَوْلُهُمْ: فَضِيلَةُ الذَّاتِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى فَضِيلَةِ الْمَكَانِ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَكُنْ فَضِيلَةُ الْمَكَانِ مُضَاعَفَةٌ وَتَوَقَّفَ سم

ص: 405

وَلَوْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ لَمْ يَخْشَعْ فَالِانْفِرَادُ أَفْضَلُ قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَلَوْ تَسَاوَتْ جَمَاعَةُ مَسْجِدَيْ الْجِوَارِ قَدَّمَ مَا يَسْمَعُ نِدَاءَهُ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ انْتَهَى. فَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ يَسْمَعُ نِدَاءَ الْأَبْعَدِ دُونَ الْأَقْرَبِ لِحَيْلُولَةِ مَا يَمْنَعُ السَّمَاعَ أَوْ نَحْوَهُمَا فَالْأَوْجَهُ تَقْدِيمُ الْأَقْرَبِ. (وَلْتَحْصُلْ) أَيْ: الْجَمَاعَةُ فَضْلَهَا (لِمُدْرِكِ الْجُزْءِ) مِنْ الصَّلَاةِ (وَإِنْ لَمْ يَطُلْ) لَكِنْ دُونَ فَضِيلَةِ مَنْ يُدْرِكُهَا مِنْ أَوَّلِهَا إذْ لَوْ لَمْ تَحْصُلْ بِذَلِكَ لَمُنِعَ مِنْ الِاقْتِدَاءِ؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ حِينَئِذٍ زِيَادَةً بِلَا فَائِدَةٍ وَمُقْتَضَاهُ حُصُولُهَا، وَإِنْ فَارَقَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ فَارَقَهُ بِعُذْرٍ.

(وَ) تَحْصُلُ (جُمُعَةٌ بِرَكْعَةٍ) لِخَبَرِ «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَلِخَبَرٍ «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إلَيْهَا أُخْرَى»

ــ

[حاشية العبادي]

اُنْظُرْ هَذَا فَإِنَّ فِيهِ تَفْضِيلَ السُّنَّةِ عَلَى الْفَرْضِ فَلَعَلَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى الْقَوْلِ بِنِيَّةِ الْجَمَاعَةِ بِرّ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مُنْفَرِدًا أَفْضَلُ مِنْ الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَفِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَفْضَلُ مِنْهَا فِي الْأَقْصَى م ر. (قَوْلُهُ: جَمَاعَةُ مَسْجِدَيْ) أَيْ: الْجِوَارِ قَالَ الشِّهَابُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: ذِكْرُ الْجِوَارِ لَيْسَ بِقَيْدٍ كَالْجَمَاعَةِ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَوْ اسْتَوَى الْمَسْجِدَانِ سَوَاءٌ كَانَا بِجِوَارِهِ أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ كَانَا قَدِيمَيْنِ أَمْ جَدِيدَيْنِ أَمْ مُخْتَلِفَيْنِ جَمَاعَةً، وَخُشُوعًا، وَمُوَافَقَةً لِلسُّنَّةِ فِي الْأَكْمَلِ وَالْهَيْئَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَكَانَ إمَامُ كُلٍّ مِنْهُمَا مُوَافِقًا وَعَدْلًا فَمَا سَمِعَ نَدَاهُ إلَخْ.

قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الْقَفَّالِ: وَجَارُ الْمَسْجِدِ أَرْبَعُونَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَكَأَنَّهُ أَخَذَ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي فِي الْوَصِيَّةِ، وَالْأَحْسَنُ أَنَّهُ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ سَائِرِ الْمَسَاجِدِ، أَوْ سَمِعَهُ مِنْ كُلِّهَا فَالْأَقْرَبُ إلَى دَارِهِ فَهُوَ جَارُهُ فَلَوْ كَانَ هُنَاكَ مَسْجِدَانِ مَهْجُورَانِ أَحَدُهُمَا بِجِوَارِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ إقَامَةَ الْجَمَاعَةِ فِيهِ أَفْضَلُ ش عب. (قَوْلُهُ: قَدَّمَ مَا يَسْمَعُ نِدَاءَهُ) تَقْدِيمُ مَا يَسْمَعُ نِدَاءَهُ إنَّمَا يُتَصَوَّرُ إذَا سَمِعَ نِدَاءَ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، وَيَتَعَيَّنُ أَنَّ الْأَحَدَ الَّذِي سَمِعَ نِدَاءَهُ هُوَ الْأَقْرَبُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي: فَإِنْ فُرِضَ إلَخْ. وَقَوْلُهُمْ: الْأَقْرَبُ شَامِلٌ لِمَا إذَا سَمِعَ نِدَاءَهُمَا، أَوْ لَمْ يَسْمَعْ شَيْئًا وَحِينَئِذٍ فَالْمُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ مُطْلَقًا فَلَا مَعْنَى لِلتَّرْتِيبِ بَيْنَ مَا يَسْمَعُ نِدَاءَهُ، وَالْأَقْرَبِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: ثُمَّ الْأَقْرَبُ) إنْ لَمْ يَسْمَعْ نِدَاءَهُمَا، أَوْ سَمِعَهُمَا مَعًا (قَوْلُهُ: قَدَّمَ مَا يَسْمَعُ إلَخْ) فَقَطْ، أَوْ قَبْلَ الْآخَرِ وَإِنْ كَانَ أَبْعَدَ خِلَافًا لِمَنْ بَحَثَ تَقْدِيمَ الْأَقْرَبِ كَذَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَتَخَيَّرُ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ ثُمَّ مَا انْتَفَتْ الشُّبْهَةُ فِيهِ عَنْ مَالِ بَانِيهِ، أَوْ وَاقِفِهِ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَتَحْصُلُ جُمُعَةٌ بِرَكْعَةٍ) أَيْ: فَاعْتِبَارُ الرَّكْعَةِ لِإِدْرَاكِ نَفْسِ الْجُمُعَةِ لَا لِإِدْرَاكِ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ فَقَدْ صَرَّحَ الْمُتَوَلِّي بِأَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِيهَا فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ لَا يَكُونُ مُدْرِكًا لِلرَّكْعَةِ وَلَكِنَّهُ مُدْرِكٌ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ فَرْعٌ حَسَنٌ ش ع. (قَوْلُهُ: رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ) شَامِلٌ لِغَيْرِ الْجُمُعَةِ، وَحَمْلُهُ عَلَى الْجُمُعَةِ بِدَلِيلِ الْخَبَرَيْنِ الْآتِيَيْنِ يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُمَا مِنْ بَابِ ذِكْرِ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ بِحُكْمِهِ

ــ

[حاشية الشربيني]

وزي فِي الثَّانِي؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ بِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ بِصَلَاتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَالْجَمَاعَةَ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ. (قَوْلُهُ: فَالِانْفِرَادُ أَفْضَلُ) ضَعِيفٌ. ا. هـ م ر فِي الشَّارِحِ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ تَسَاوَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر قُدِّمَ الْأَقْرَبُ مَسَافَةً لِحُرْمَةِ الْجِوَارِ، ثُمَّ مَا انْتَفَتْ الشُّبْهَةُ فِي مَالِ بَانِيهِ، أَوْ وَاقِفِهِ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ نَعَمْ إنْ سَمِعَ النِّدَاءَ مُرَتَّبًا فَذَهَابُهُ إلَى الْأَوَّلِ أَفْضَلُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ؛ لِأَنَّ مُؤَذِّنَهُ دَعَاهُ أَوَّلًا. ا. هـ وَفِيهِ مُخَالَفَةٌ مَا. (قَوْلُهُ: فَالْأَوْجَهُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ لَوْلَا طُرُوُّ الْمَانِعِ لَكَانَ مَدْعُوًّا مِنْهُ أَوَّلًا، أَوْ مَعَ الْأَبْعَدِ فَقَوْلُهُ أَوَّلًا: قَدَّمَ مَا سَمِعَ نِدَاءَهُ أَيْ: بِلَا مَانِعٍ مِنْ سَمَاعِ نِدَاءِ الْأَقْرَبِ. (قَوْلُهُ: لِمُدْرِكِ الْجُزْءِ) أَيْ: قَبْلَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي التَّسْلِيمَةِ الْأُولَى عِنْدَ م ر، وَعِنْدَ حَجَرٍ مَا لَمْ يَنْطِقْ بِالْمِيمِ مِنْ عَلَيْكُمْ. ا. هـ فَإِنْ شَرَعَ فِيهَا لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ جَمَاعَةً، وَلَا فُرَادَى عِنْدَ زي وم ر وَتَنْعَقِدُ فُرَادَى عِنْدَ الْخَطِيبِ. ا. هـ ق ل، ثُمَّ قَالَ نَعَمْ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِسَلَامِ الْإِمَامِ إلَّا بَعْدَ عَوْدِهِ لِلصَّلَاةِ لِنَحْوِ سُجُودِ سَهْوٍ فَالْوَجْهُ انْعِقَادُ صَلَاتِهِ جَمَاعَةً لِتَبَيُّنِ أَنَّ الْإِمَامَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الصَّلَاةِ.

(قَوْلُهُ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ» إلَخْ) مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ

ص: 406

وَخَبَرِ «مِنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» رَوَاهُمَا الْحَاكِمُ وَقَالَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا: إسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ فَإِنْ أَدْرَكَ دُونَهَا نَوَى جُمُعَةً تَبَعًا لِلْإِمَامِ وَأَتَمَّهَا ظُهْرًا.

(وَالْفَضْلُ فِي تَحَرُّمٍ) أَيْ: وَيَحْصُلُ فَضْلُ التَّحَرُّمِ (لِشَاهِدٍ) لِتَحَرُّمِ الْإِمَامِ (وَمُقْتَفِي) أَيْ: تَابِعٍ لَهُ بِأَنْ يَتَحَرَّمَ عَقِبَ تَحَرُّمِهِ إذْ الْغَائِبُ عَنْ تَحَرُّمِهِ، وَالشَّاهِدُ لَهُ مِنْ غَيْرِ تَعَقُّبِ إحْرَامِهِ لَهُ لَا يُسَمَّيَانِ مُدْرِكَيْنِ لَهُ، وَالْأَصْلُ فِيهِ خَبَرُ «إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَخَبَرُ «مَنْ صَلَّى أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنْ النِّفَاقِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُنْقَطِعًا. وَقَيَّدَ فِي الْمَجْمُوعِ ذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ بِغَيْرِ وَسْوَسَةٍ ظَاهِرَةٍ وَإِلَّا فَلَا يُدْرِكُ الْفَضْلَ، وَهَذَا نَظِيرُ قَوْلِهِمْ أَنَّ الْوَسْوَسَةَ فِي الْقِرَاءَةِ غَيْرُ عُذْرٍ فِي التَّخَلُّفِ بِتَمَامِ رُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ لِطُولِ زَمَنِهَا، وَلَا يُسْرِعُ السَّاعِي إلَى الْجَمَاعَةِ، وَإِنْ خَافَ فَوْتَ فَضِيلَةِ التَّحَرُّمِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» ، نَعَمْ لَوْ خَافَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ فَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ فِي بَابِ الْجُمُعَةِ أَنَّهُ يُسْرِعُ، وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ كَشَيْخِهِ الْفَارِقِيِّ

(وَلِلْإِمَامِ رَاكِعًا لَمْ تُكْرَهْ وَفِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ النَّظْرَهْ) بِضَمِّ النُّونِ أَيْ: وَلَا يُكْرَهُ لِلْإِمَامِ وَكَذَا لِلْمُنْفَرِدِ الْمَفْهُومِ بِالْأَوْلَى الِانْتِظَارُ فِي الرُّكُوعِ أَيْ: غَيْرِ الثَّانِي مِنْ الْكُسُوفِ وَفِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ (لِدَاخِلٍ) إلَى مَحَلِّ الصَّلَاةِ لِلْحَاجَةِ إلَى إدْرَاكِ الرُّكُوعِ فِي الْأَوَّلِ، وَفَضْلِ الْجَمَاعَةِ فِي الثَّانِي؛ وَلِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «انْتَظَرَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ لِلْحَاجَةِ» وَهِيَ مَوْجُودَةٌ هُنَا فِيمَا ذُكِرَ، وَهَذَا مَا رَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَرَجَّحَ النَّوَوِيُّ نَدْبَ الِانْتِظَارِ وَعَزَاهُ إلَى الْأَكْثَرِينَ لِلْإِعَانَةِ عَلَى إدْرَاكِ مَا ذُكِرَ هَذَا (إنْ لَمْ يُبَالِغْ فِيهِ) أَيْ: فِي الِانْتِظَارِ (وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ دَاخِلِيهِ)

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَالْفَضْلُ) مُبْتَدَأٌ (قَوْلُهُ: لِشَاهِدٍ) أَيْ: حَاضِرٍ خَبَرٌ وَهَلْ الْمُرَادُ بِشُهُودِ تَحَرُّمِ الْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ حَاضِرًا فِي مَكَانِ الصَّلَاةِ، أَوْ سَمَاعِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَكَانِهِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَوْ تَعَارَضَ إدْرَاكُ فَضِيلَةِ التَّحَرُّمِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ فِيهِ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ مُرَاعَاةُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ فِيهِ إلَخْ) يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهَذَا أَنَّ التَّعْقِيبَ الَّذِي أَفَادَتْهُ الْفَاءُ يَسْتَلْزِمُ الْحُضُورَ غَالِبًا فَقَدْ أَفَادَ الْحُضُورَ، وَالتَّعْقِيبَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُنْقَطِعًا) وَهُوَ كَافٍ فِي الْفَضَائِلِ (قَوْلُهُ: وَقَيَّدَ) قَدْ يُقَالُ هَذَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ: بِأَنْ يُحْرِمَ عَقِبَ تَحَرُّمِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بَيَانُ عَدَمِ مُنَافَاةِ الْوَسْوَسَةِ غَيْرُ الظَّاهِرَةِ لِلتَّعْقِيبِ (قَوْلُهُ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَالْمَنْقُولُ خِلَافُهُ فَقَدْ صَرَّحَ بِهِ أَصْحَابُ الشَّامِلِ وَالتَّتِمَّةِ وَالْبَحْرِ وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ نَعَمْ لَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ وَخَشِيَ فَوْتَهُ فَلْيُسْرِعْ، كَمَا لَوْ خَشِيَ فَوْتَ الْجُمُعَةِ، وَكَذَا لَوْ امْتَدَّ الْوَقْتُ وَكَانَتْ لَا تَقُومُ إلَّا بِهِ وَلَوْ لَمْ يُسْرِعْ لَتَعَطَّلَتْ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ

(قَوْلُهُ: وَلِلْإِمَامِ رَاكِعًا إلَخْ) قِيلَ: الْخِلَافُ وَالتَّفْصِيلُ الْآتِي إنَّمَا يَتَأَتَّى فِيهِ وَأَمَّا مُنْفَرِدٌ أَحَسَّ بِدَاخِلٍ يُرِيدُ الِاقْتِدَاءَ بِهِ فَيَنْتَظِرُهُ وَلَوْ مَعَ نَحْوِ تَطْوِيلٍ إذْ لَيْسَ ثَمَّ مَنْ يَتَضَرَّرُ بِهِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ إمَامَ الرَّاضِينَ بِشُرُوطِهِمْ الْمَذْكُورَةِ كَذَلِكَ وَهُوَ مُتَّجَهُ. اهـ. لَكِنَّ

ــ

[حاشية الشربيني]

كُلَّ صَلَاةٍ لَا تَتَحَقَّقُ إلَّا مَعَ مَا اُعْتُبِرَ فِيهَا مِنْ الشُّرُوطِ، وَلَفْظُ الصَّلَاةِ عَامٌّ يَشْمَلُ الْجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا فَفِي الْجُمُعَةِ لَا بُدَّ مِمَّا اُعْتُبِرَ فِيهَا مِنْ الشُّرُوطِ كَالْجَمَاعَةِ وَالْوَقْتِ وَحِينَئِذٍ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: فِيهَا مَنْ أَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ أَدْرَكَ أَدَاءَهَا بَلْ يَتَعَيَّنُ أَنَّ الْمُرَادَ فِيهَا مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَلَيْسَ هَذَا مَأْخُوذًا مِنْ الْحَدِيثَيْنِ بَعْدُ بَلْ مِنْ أَدِلَّةِ شُرُوطِهَا الْمَعْلُومَةِ مِنْ خَارِجٍ فَهَذَا وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى الْجُمُعَةِ، وَلَا يُقَالُ: إنَّ مَا بَعْدَهُ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِّ بِحُكْمِهِ فَلَا يُخَصِّصُهُ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهَا فَمَحْمُولٌ عَلَى إدْرَاكِ أَدَائِهَا كَمَا عُلِمَ مِنْ غَيْرِهِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: لِشَاهِدٍ وَمُقْتَفِي) أَيْ: جَامِعٍ بَيْنَ الشَّهَادَةِ وَالتَّعْقِيبِ م ر وَحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ وَسْوَسَةٍ) أَيْ: وَسْوَسَةٍ خَفِيفَةٍ وَهِيَ مَا لَا يَطُولُ بِهَا زَمَانٌ عُرْفًا، فَلَوْ أَدَّتْ إلَى فَوَاتِ الْقِيَامِ، أَوْ مُعْظَمِهِ فَاتَ بِهَا فَضِيلَةُ التَّحَرُّمِ. ا. هـ ع ش

(قَوْلُهُ: وَلِلْإِمَامِ إلَخْ) وَإِنْ كَانَ الْمَأْمُومُونَ غَيْرَ مَحْصُورِينَ وَلَمْ يَرْضَوْا بِالتَّطْوِيلِ. وَقَوْلُ م ر أَنَّ الِانْتِظَارَ فِي ذَلِكَ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَكُونُوا غَيْرَ مَحْصُورِينَ، وَلَمْ يَرْضَوْا بِالتَّطْوِيلِ مَحَلُّهُ مَا إذَا فُقِدَتْ الشُّرُوطُ. ا. هـ ع ش. (قَوْلُهُ: أَيْ: غَيْرِ الثَّانِي إلَخْ) أَيْ: إذَا كَانَ الْمَأْمُومُ يُصَلِّي الْكُسُوفَ بِرُكُوعَيْنِ وَالْأَسَنُّ انْتِظَارُهُ سَوَاءٌ كَانَ يُصَلِّي الْكُسُوفَ بِرُكُوعٍ وَاحِدٍ، أَوْ يُصَلِّي غَيْرَهُ. ا. هـ بج عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: لِدَاخِلٍ) قَيْدٌ خَرَجَ غَيْرُهُ وَهُوَ مَنْ لَمْ يَتَلَبَّسْ بِالدُّخُولِ فَلَا حَقَّ لَهُ. (قَوْلُهُ: لِدَاخِلٍ إلَخْ) أَيْ: عَلِمَ أَنَّهُ يَقْتَدِي بِهِ، أَوْ ظَنَّهُ. ا. هـ بج.

وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ لَا يَعْتَادَ الْبُطْءَ أَوْ تَأْخِيرَ التَّحَرُّمِ، وَأَنْ لَا يَخْشَى خُرُوجَ الْوَقْتِ بِالِانْتِظَارِ حَيْثُ اتَّسَعَ الْمَدُّ، وَأَنْ لَا يَكُونَ الدَّاخِلُ لَا يَعْتَقِدُ إدْرَاكَ الرَّكْعَةِ، أَوْ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ بِإِدْرَاكِ مَا ذُكِرَ، وَأَنْ يَظُنَّ أَنْ يَأْتِيَ بِالْإِحْرَامِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ مِنْ الْقِيَامِ. (قَوْلُهُ: لِدَاخِلٍ إلَخْ) وَلَوْ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ مَكْرُوهَةً بِنَاءً عَلَى حُصُولِ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ فِيهَا. ا. هـ ق ل. (قَوْلُهُ: وَهَذَا مَا رَجَّحَهُ إلَخْ) قَالَ فِي الْكِفَايَةِ: كَلَامُ بَعْضِهِمْ يُفْهِمُ أَنَّ الْخِلَافَ فِيمَا إذَا لَمْ يُؤْثِرُوا التَّطْوِيلَ أَيْ: فَإِذَا آثَرُوهُ فَلَا خِلَافَ فِي إبَاحَتِهِ، أَوْ نَدْبِهِ. ا. هـ رَشِيدِيٌّ بِزِيَادَةٍ.

(قَوْلُهُ وَلَمْ يُمَيِّزْ إلَخْ) بِأَنْ لَا يَكُونَ

ص: 407