الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وَبِآمِينَ مَعْ) تَأْمِينِ. (إمَامِهِ جَهَرْ) نَدْبًا فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ أَمَّا نَدْبُ التَّأْمِينِ فَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» وَفِيهِمَا أَيْضًا «إذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ وَقَالَتْ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» زَادَ مُسْلِمٌ «إذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ آمِينَ» عَلَى أَنَّ نَدْبَ التَّأْمِينِ لَا يَخْتَصُّ بِالصَّلَاةِ لَكِنَّهُ فِيهَا آكَدُ وَأَمَّا نَدْبُ الْجَهْرِ فَلِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ مَعَ قَوْلِهِ «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» وَأَمَّا نَدْبُ الْمَعِيَّةِ فَلِلْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ فَإِنَّ ظَاهِرَهُمَا الْأَمْرُ بِهَا بِأَنْ يَقَعَ تَأْمِينُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْمَلَائِكَةِ دُفْعَةً وَاحِدَةً وَلِأَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يُؤَمِّنُ لِتَأْمِينِ إمَامِهِ بَلْ لِقِرَاءَتِهِ وَقَدْ فَرَغَتْ وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ إذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ إذَا أَرَادَ التَّأْمِينَ وَيُوَضِّحُهُ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا قَالَ الْإِمَامُ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] فَقُولُوا آمِينَ» قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَمَعْنَى مُوَافَقَتِهِ لِلْمَلَائِكَةِ أَنَّهُ وَافَقَهُمْ فِي الزَّمَنِ وَقِيلَ: فِي الصِّفَاتِ مِنْ الْإِخْلَاصِ وَغَيْرِهِ قَالَ وَهَؤُلَاءِ الْمَلَائِكَةُ قِيلَ: هُمْ الْحَفَظَةُ وَقِيلَ: غَيْرُهُمْ لِخَبَرِ «فَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ» وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّهُ إذَا قَالَهَا الْحَفَظَةُ قَالَهَا مَنْ فَوْقَهُمْ حَتَّى تَنْتَهِيَ إلَى أَهْلِ السَّمَاءِ وَلَوْ قِيلَ: بِأَنَّهُمْ الْحَفَظَةُ وَسَائِرُ الْمَلَائِكَةِ لَكَانَ أَقْرَبَ فَإِنْ لَمْ تَتَّفِقْ مُوَافَقَتُهُ لِلْإِمَامِ أَمَّنَ عَقِبَهُ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ تَأْمِينَهُ أَوْ أَخَّرَهُ عَنْ وَقْتِهِ الْمَنْدُوبِ أَمَّنَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَلَوْ قَرَأَ مَعَهُ وَفَرَغَا مَعًا كَفَى تَأْمِينٌ وَاحِدٌ أَوْ فَرَغَ قَبْلَهُ قَالَ الْبَغَوِيّ يَنْتَظِرُهُ وَالْمُخْتَارُ أَوْ الصَّوَابُ أَنَّهُ يُؤَمِّنُ لِنَفْسِهِ ثُمَّ لِلْمُتَابَعَةِ قَالَ وَلَوْ قَالَ آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ وَغَيْرَهُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ كَانَ حَسَنًا وَمَتَى اشْتَغَلَ بِغَيْرِهِ فَاتَ وَإِنْ قَصُرَ الْفَصْلُ، وَاعْلَمْ أَنَّ جَهْرَ الْأُنْثَى وَالْخُنْثَى بِهِ كَهُوَ بِالْقِرَاءَةِ وَسَيَأْتِي وَأَنَّ نَدْبَ التَّأْمِينِ وَالْجَهْرِيَّةِ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُنْفَرِدُ وَغَيْرُهُ إلَّا الْمَأْمُومَ فَيُسِرُّ بِهِ لِقِرَاءَةِ نَفْسِهِ وَكَلَامُ النَّظْمِ قَاصِرٌ عَنْ ذَلِكَ. .
(فَرْعٌ) قَالَ الرُّويَانِيُّ لَوْ أَتَى بِسَبْعِ آيَاتٍ مُتَضَمِّنَةٍ لِلْفَاتِحَةِ بَدَلَهَا فَعِنْدِي أَنَّهُ يُؤَمِّنُ عَقِبَهَا وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ. (تَنْبِيهٌ) أَمِينٌ بِالْقَصْرِ مَعَ التَّخْفِيفِ كَمَا فِي النَّظْمِ وَبِهِ التَّشْدِيدُ وَهِيَ شَاذَّةٌ وَبِالْمَدِّ مَعَ التَّخْفِيفِ وَهِيَ أَشْهَرُهَا وَبِهِ مَعَ الْإِمَالَةِ وَبِهِ مَعَ التَّشْدِيدِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْأَخِيرَةِ اسْمُ فِعْلٍ بِمَعْنَى اسْتَجِبْ وَعَلَى الْأَخِيرَةِ بِمَعْنَى قَاصِدِينَ إلَيْك قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهِيَ شَاذَّةٌ مُنْكَرَةٌ لَكِنْ لَا تَبْطُلُ بِهَا الصَّلَاةُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِهَا الدُّعَاءُ
(وَ) سُنَّ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ لِغَيْرِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ الْجُنُبِ. (سُورَةٌ) أُخْرَى. (فِي) الرَّكْعَتَيْنِ. (الْأُولَيَيْنِ) دُونَ غَيْرِهِمَا لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي غَيْرِ الْمَغْرِبِ وَالنَّسَائِيُّ فِيهِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَقِيلَ: فِي غَيْرِهِمَا
ــ
[حاشية العبادي]
وَيُحْتَمَلُ سَنُّ الْإِعَادَةِ إذَا طَالَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي مَا لَمْ يَقْطَعْ قِرَاءَتَهُ بِكَلَامٍ أَوْ سُكُوتٍ طَوِيلٍ إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ فَإِنَّهُ يَجْهَرُ بِهِ قَطْعًا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ يَجْهَرُ بِالتَّعَوُّذِ وَإِنْ أَسَرَّ بِالْقِرَاءَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ عَلَى سُنَّتِهَا إنْ جَهْرًا فَجَهْرٌ وَإِنْ سِرًّا فَسِرٌّ إلَّا فِي الصَّلَاةِ فَيُسِرُّ بِهِ مُطْلَقًا عَلَى الْأَصَحِّ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ يُسَنُّ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ وَأَنَّ مَحَلَّ أَفْضَلِيَّةِ رَفْعِهِ إذَا لَمْ يَخَفْ رِيَاءً وَلَمْ يَتَأَذَّ بِهِ أَحَدٌ وَإِلَّا فَالْإِسْرَارُ أَفْضَلُ اهـ
(قَوْلُهُ: مَعَ إمَامِهِ جَهْرًا) لَوْ سَرَّ الْإِمَامُ فِي الْجَهْرِيَّةِ فَالظَّاهِرُ اسْتِحْبَابُ الْجَهْرِ لِلْمَأْمُومِ وَلَوْ جَهَرَ بِهِ الْإِمَامُ فِي السِّرِّيَّةِ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ مُتَابَعَتِهِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَلْيُنْظَرْ هَلْ يَشْكُلُ بِمَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ جَهَرَ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ فِي السِّرِّيَّةِ هَذَا وَالْمُتَّجَهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَا فَعَلَهُ الْإِمَامُ لَا بِالشُّرُوعِ م ر. (قَوْلُهُ: فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ إلَّا إنْ سَمِعَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ وَإِلَّا لَمْ يَتَقَيَّدْ بِالْجَهْرِيَّةِ سَمَاعُهَا فَلَا يَخْفَى ضَعْفُهُ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ اشْتِرَاطَ السَّمَاعِ مَا تَقَرَّرَ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْقُنُوتِ مِنْ أَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يُؤَمِّنُ عَلَى إمَامِهِ إلَّا إنْ سَمِعَهُ. (قَوْلُهُ: وَمَتَى اشْتَغَلَ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ سَهْوًا. (قَوْلُهُ: لِقِرَاءَةِ نَفْسِهِ) أَيْ: وَيَجْهَرُ بِهِ لِقِرَاءَةِ إمَامِهِ كَمَا تَقَرَّرَ. (قَوْلُهُ: فَعِنْدِي أَنَّهُ يُؤَمِّنُ إلَخْ) وَسُنَّ تَأْمِينٌ عِنْدَ فَرَاغِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ أَوْ بَدَلِهَا مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ الذِّكْرِ سَوَاءٌ تَضَمَّنَ دُعَاءً أَمْ لَا عَلَى الْأَوْجَهِ وَبَعْدَ سَكْتَةٍ لَطِيفَةٍ مَا لَمْ يَتَلَفَّظْ وَلَوْ سَهْوًا فِيمَا يَظْهَرُ قِيَاسًا عَلَى
ــ
[حاشية الشربيني]
عِبَارَةُ شَرْحِ م ر لَوْ قَرَأَ خَارِجَ الصَّلَاةِ اُسْتُحِبَّ لَهُ الِابْتِدَاءُ بِالتَّعَوُّذِ وَالتَّسْمِيَةِ سَوَاءٌ افْتَتَحَ مِنْ أَوَّلِ سُورَةٍ أَمْ مِنْ أَثْنَائِهَا قَالَ ع ش قَوْلُهُ: بِالتَّعَوُّذِ وَالتَّسْمِيَةِ وَهُمَا تَابِعَانِ لِلْقِرَاءَةِ إنْ سِرًّا فَسِرٌّ وَإِنْ جَهْرًا فَجَهْرٌ لَكِنْ اسْتَثْنَى ابْنُ الْجَزَرِيِّ فِي النَّشْرِ مِنْ الْجَهْرِ بِالتَّعَوُّذِ غَيْرَ الْأَوَّلِ فِي قِرَاءَةِ الْإِدَارَةِ الْمَعْرُوفَةِ الْآنَ بِالْمُدَارَسَةِ فَقَالَ يُسْتَحَبُّ فِيهِ الْإِسْرَارُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ جَعْلُ الْقِرَاءَتَيْنِ فِي حُكْمِ الْقِرَاءَةِ الْوَاحِدَةِ اهـ وَيَنْبَغِي جَرَيَانُ مِثْلِهِ فِي التَّسْمِيَةِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ فَلْيُرَاجَعْ وَقَوْلُهُ: أَمْ مِنْ أَثْنَائِهَا أَيْ: وَالْفَرْضُ أَنَّهُ خَارِجَ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ مَا أَتَى بِهِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ مِنْ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاتِهِ يُعَدُّ مَعَ الْفَاتِحَةِ قِرَاءَةً وَاحِدَةً وَالْقِرَاءَةُ الْوَاحِدَةُ لَا يُطْلَبُ التَّعَوُّذُ وَالتَّسْمِيَةُ فِي أَثْنَائِهَا نَعَمْ لَوْ عَرَضَ لِلْمُصَلِّي مَا مَنَعَهُ عَنْ الْقِرَاءَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ ثُمَّ زَالَ وَأَرَادَ الْقِرَاءَةَ بَعْدُ سُنَّ لَهُ الْإِتْيَانُ بِالْبَسْمَلَةِ؛ لِأَنَّ مَا يَفْعَلُهُ ابْتِدَاءُ قِرَاءَةٍ الْآنَ اهـ وَفِي حَجَرٍ وسم عَلَيْهِ أَنَّهُ إذَا سَجَدَ أَثْنَاءَ الْقِرَاءَةِ لِتِلَاوَةٍ فَإِنْ طَالَ بِهِ الْفَصْلُ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى وَالْقِرَاءَةِ بَعْدُ سُنَّ إعَادَةُ كُلٍّ مِنْ الْبَسْمَلَةِ وَالتَّعَوُّذِ وَالسِّوَاكِ أَيْضًا وَإِلَّا فَلَا يُسَنُّ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا سَكَتَ إعْرَاضًا عَنْ الْقِرَاءَةِ أَوْ تَكَلَّمَ بِأَجْنَبِيٍّ فَإِنَّهَا تُسَنُّ الْإِعَادَةُ وَإِنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ. اهـ.
[فَرْعٌ أَتَى المصلي بِسَبْعِ آيَاتٍ مُتَضَمِّنَةٍ لِلْفَاتِحَةِ بَدَلَهَا]
(قَوْلُهُ: فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ) أَيْ: الَّتِي جَهَرَ فِيهَا الْإِمَامُ وَسَمِعَهُ وَلَوْ سِرِّيَّةً م ر سم. (قَوْلُهُ: تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ) أَيْ: فَإِنَّهُمْ يُؤَمِّنُونَ مَعَ الْإِمَامِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ عَنْ شَيْخِهِ د ج. (قَوْلُهُ: لَا يَخْتَصُّ بِالصَّلَاةِ) لِمَا فِي الْبُخَارِيِّ «إذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا» . اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ تَأْمِينَهُ) أَيْ: وَسَمِعَ قِرَاءَتَهُ وَإِلَّا فَلَا يُؤَمِّنُ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: مَعَ التَّخْفِيفِ) أَيْ: بِلَا إمَالَةٍ اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْقَصْدَ إلَخْ) فَإِنْ قَصَدَ مُجَرَّدَ مَعْنَى قَاصِدِينَ أَوْ أَطْلَقَ
أَيْضًا لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَمَالِكٌ فِي الْمَغْرِبِ وَيُقَاسُ بِذَلِكَ الْعِشَاءُ.
وَفِي تَرْجِيحِهِمْ الْأَوَّلَ تَقْدِيمٌ لِدَلِيلِهِ النَّافِي عَلَى دَلِيلِ الثَّانِي الْمُثْبِتِ عَكْسَ الرَّاجِحِ فِي الْأُصُولِ لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ، وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ ذَلِكَ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ حَالِ الْمَأْمُومِينَ فَحَيْثُ كَانُوا مَحْصُورِينَ يُؤْثِرُونَ التَّطْوِيلَ قَرَأَ السُّورَةَ فِي غَيْرِ الْأُولَيَيْنِ وَحَيْثُ كَثُرُوا تَرَكَهَا وَعَلَى الْأَوَّلِ سَيَأْتِي فِي آخِرِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ أَنَّ مَنْ سُبِقَ بِالْأَخِيرَتَيْنِ قَرَأَهَا فِيهِمَا حَيْثُ يَتَدَارَكُهُمَا لِئَلَّا تَخْلُوَ صَلَاتُهُ عَنْ سُورَةٍ وَيَتَأَدَّى أَصْلُ السُّنَّةِ بِقِرَاءَةِ شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ لَكِنْ السُّورَةُ أَفْضَلُ حَتَّى أَنَّ السُّورَةَ الْقَصِيرَةَ أَوْلَى مِنْ بَعْضِ طَوِيلَةٍ أَيْ: وَإِنْ طَالَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحَيْ الرَّافِعِيِّ كَالتَّضْحِيَةِ بِشَاةٍ أَوْلَى مِنْ الْمُشَارَكَةِ فِي بَدَنَةٍ وَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَوْلَى مِنْ قَدْرِهَا مِنْ طَوِيلَةٍ وَكَذَا فِي الْمَجْمُوعِ وَعَلَّلَهُ فِيهِ بِأَنَّ الْوَقْفَ عَلَى آخِرِ السُّورَةِ صَحِيحٌ بِالْقَطْعِ بِخِلَافِ الْبَعْضِ فَإِنَّهُ قَدْ يَخْفَى فَيَقِفُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ. وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِ مُوَافَقَةُ مَا فِي الشَّرْحَيْنِ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ التَّرَاوِيحِ أَمَّا فِيهَا فَقِرَاءَةُ بَعْضِ الطَّوِيلَةِ أَفْضَلُ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ السُّنَّةَ فِيهَا الْقِيَامُ بِجَمِيعِ الْقُرْآنِ وَيُسَنُّ لِلصُّبْحِ طِوَالُ الْمُفَصَّلِ وَلِلظُّهْرِ قَرِيبٌ مِنْهَا وَلِلْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ أَوْسَاطُهُ إنْ انْفَرَدَ أَوْ آثَرَهُ مَحْصُورُونَ وَلِلْمَغْرِبِ قِصَارُهُ وَلِصُبْحِ الْجُمُعَةِ أَلَمْ تَنْزِيلُ السَّجْدَةُ وَ " هَلْ أَتَى " كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهَا وَلِرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} [البقرة: 136] الْآيَةَ وَ {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا} [آل عمران: 64] الْآيَةَ أَوْ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: 1] وَالْإِخْلَاصُ وَيُسَنَّانِ لِسُنَّةِ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ وَالْإِحْرَامِ وَالِاسْتِخَارَةِ وَفِي الْمُفَصَّلِ
ــ
[حاشية العبادي]
مَا مَرَّ فِي التَّعَوُّذِ حَجَرٌ
(قَوْلُهُ: رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي الظُّهْرِ) نُوزِعَ بِأَنَّ هَذَا إنَّمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَبَنَى عَلَى ذَلِكَ الْجَوَابَ عَنْ مُخَالَفَةِ مَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ بِأَنَّهُ تَقَرَّرَ فِيهَا أَيْضًا أَنَّ مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَجَوَّزَ أَنَّ ذَلِكَ مُرَادٌ بِقَوْلِهِ لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ وَأَقُولُ مُجَرَّدُ هَذَا لَا يُفِيدُ؛ لِأَنَّهُ يُعَارِضُ تَقْدِيمَ الْمُثْبِتِ عَلَى النَّافِي وَمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَلَى مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَإِنَّهُمَا قَاعِدَتَانِ أُصُولِيَّتَانِ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ تَقْدِيمِ الثَّانِيَةِ عَلَى الْأُولَى وَلَيْسَ فِي الْأُصُولِ مَا يُفِيدُ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِ إلَخْ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الزِّيَادَةَ تُعَارِضُ هَذَا الْمَعْنَى وَتَزِيدُ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَلِلظُّهْرِ قَرِيبٌ مِنْهَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَفِي الظُّهْرِ قَرِيبًا مِنْهُ أَيْ: مِمَّا يَقْرَؤُهُ فِي الصُّبْحِ اهـ. (قَوْلُهُ: لِلصُّبْحِ طِوَالُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَحَلُّ اسْتِحْبَابِ الطِّوَالِ وَالْأَوْسَاطِ إذَا انْفَرَدَ الْمُصَلِّي أَوْ آثَرَ الْمَحْصُورُونَ التَّطْوِيلَ وَإِلَّا خَفَّفَ جَزَمَ بِهِ فِي التَّحْقِيقِ وَشَرْحَيْ الْمُهَذَّبِ وَمُسْلِمٍ اهـ. (قَوْلُهُ: السَّجْدَةُ وَهَلْ أَتَى إلَخْ) وَإِنْ لَمْ يَنْفَرِدْ وَلَا آثَرَ مَحْصُورُونَ.
(قَوْلُهُ: عَلَى تَرْتِيبِ الْمُصْحَفِ إلَخْ) فِي الْعُبَابِ مَا نَصُّهُ. (فَرْعٌ) لَوْ قَرَأَ الْمُصَلِّي آيَةً فِيهَا اسْمُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نُدِبَ لَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فِي الْأَقْرَبِ بِالضَّمِيرِ كَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بِالظَّاهِرِ نَحْوِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ لِلِاخْتِلَافِ فِي بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِرُكْنٍ قَوْلِيٍّ أَيْ: بِنَقْلِهِ اهـ.
ــ
[حاشية الشربيني]
بَطَلَتْ صَلَاتُهُ قَرَّرَهُ شَيْخُنَا عَطِيَّةُ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ
(قَوْلُهُ: لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ) وَهُوَ أَنَّ دَلِيلَ الْأُولَيَيْنِ دُونَ غَيْرِهِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فَقُدِّمَ عَلَى دَلِيلِ طَلَبِهِمَا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ لِكَوْنِهَا رِوَايَةَ مُسْلِمٍ. اهـ. قَسْطَلَّانِيٌّ عَلَى الْبُخَارِيِّ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلشَّارِحِ حَيْثُ قَالَ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِيهِمَا، وَعِبَارَةُ مَتْنِ الْمِنْهَاجِ مَعَ شَرْحِ م ر وَيُسَنُّ سُورَةٌ إلَّا فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ مِنْ الرُّبَاعِيَّةِ وَالثَّالِثَةِ مِنْ الْمَغْرِبِ فِي الْأَظْهَرِ وَمُقَابِلُ دَلِيلِهِ الِاتِّبَاعُ فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ وَالِاتِّبَاعَانِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَيُقَاسُ عَلَيْهِمَا غَيْرُهُمَا اهـ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلشَّارِحِ أَيْضًا فِي نِسْبَةِ الثَّانِي إلَى مُسْلِمٍ فَقَطْ وَفِي مَحَلِّ الِاتِّبَاعِ فِي الْأَوَّلِ وَالثَّانِي فَلْيُحَرَّرْ وَمِثْلُ م ر فِي تَخْصِيصِ الثَّانِي بِمُسْلِمٍ حَجَرٌ وَقِ ل. (قَوْلُهُ: مَنْ سُبِقَ بِالْأَخِيرَتَيْنِ) أَيْ: مِنْ صَلَاةِ نَفْسِهِ أَيْ: بِأَنْ لَمْ يُدْرِكْ ثَالِثَتَهُ وَرَابِعَتَهُ مَعَ الْإِمَامِ. (قَوْلُهُ: قَرَأَ فِيهِمَا) بِأَنْ أَدْرَكَ الْفَاتِحَةَ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ السُّورَةِ فَلَا يَتَحَمَّلُهَا الْإِمَامُ؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْفَاتِحَةِ فَيَقْرَؤُهَا قَضَاءً فِي أُخْرَيَيْهِ فَإِنْ تَمَكَّنَ لِنَحْوِ بُطْءِ قِرَاءَةِ إمَامِهِ قَرَأَهَا أَدَاءً فِيمَا أَدْرَكَهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرَأْهَا فِيهِ وَلَوْ نِسْيَانًا لَمْ يَقْضِهَا لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ مَا أَمْكَنَهُ أَوْ بِتَرْكِ التَّحَفُّظِ وَكَذَا لَوْ تَرَكَهَا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَلَوْ نِسْيَانًا لَا يَتَدَارَكُهَا فِي الثَّانِيَةِ مَعَ سُورَتِهَا خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ الْفَاتِحَةَ بِأَنْ سَقَطَتْ كُلًّا أَوْ بَعْضًا تَبِعَتْهَا السُّورَةُ فِي السُّقُوطِ فَلَا تُقْضَى. اهـ. شَيْخُنَا ذ رحمه الله. (قَوْلُهُ: بَعْضِ الطَّوِيلَةِ أَفْضَلُ) أَيْ: إنْ أَرَادَ الْقِيَامَ بِجَمِيعِ الْقُرْآنِ وَإِلَّا فَالتَّرَاوِيحُ كَغَيْرِهَا. اهـ. م ر وسم. (قَوْلُهُ: طِوَالُهُ) بِالْكَسْرِ وَالضَّمِّ جَمْعُ طَوِيلَةٍ وَيُقَالُ بِالضَّمِّ لِلْمُفْرَدِ أَيْضًا. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وسم. (قَوْلُهُ: طِوَالُ الْمُفَصَّلِ) سُمِّيَ الْمُفَصَّلَ لِكَثْرَةِ الْفَصْلِ فِيهِ بَيْنَ السُّوَرِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيّ. (قَوْلُهُ: قَرِيبٌ مِنْهَا) أَيْ: قَرِيبٌ مِمَّا قَرَأَهُ فِي الصُّبْحِ مِنْهَا وَإِلَّا فَمَا يَقْرَؤُهُ فِي الظُّهْرِ مِنْ الطِّوَالِ لِحَصْرِ الْأَجْزَاءِ فِي الطِّوَالِ وَالْأَوْسَاطِ وَالْقِصَارِ وَقَدْ عَيَّنَ لِلْأَخِيرَيْنِ غَيْرَ الظُّهْرِ وَأَشَارَ الْمُحَشِّي لِذَلِكَ فَتَدَبَّرْ وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَيُسَنُّ لِلصُّبْحِ وَالظُّهْرِ طِوَالُ الْمُفَصَّلِ لَكِنْ قَالَ م ر وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الظُّهْرِ بِقَرِيبٍ مِنْ الطِّوَالِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَإِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ مَحْمُولٌ عَلَى ذَلِكَ اهـ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ بِقَرِيبٍ مِنْ الطِّوَالِ الَّتِي قَرَأَهَا فِي الصُّبْحِ فَلْيُحَرَّرْ. ثُمَّ رَأَيْت حَجَرًا فِي التُّحْفَةِ حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلِصُبْحِ الْجُمُعَةِ الم) وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْمَأْمُومُونَ
أَقْوَالٌ أَصَحُّهَا فِي دَقَائِقِ الْمِنْهَاجِ مِنْ الْحُجُرَاتِ قَالَ ابْنُ مَعْنٍ: وَطِوَالُهُ إلَى عَمَّ وَمِنْهَا إلَى الضُّحَى أَوْسَاطُهُ وَمِنْهَا إلَى آخِرِ الْقُرْآنِ قِصَارُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَيُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ عَلَى تَرْتِيبِ الْمُصْحَفِ حَتَّى لَوْ قَرَأَ فِي الْأَوَّلِ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} [الناس: 1] قَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ أَوَّلَ الْبَقَرَةِ فَلَوْ خَالَفَ فَخِلَافُ الْأَوْلَى قَالَ نَقْلًا عَنْ الْمُتَوَلِّي وَالْمُتَنَفِّلُ بِأَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ إنْ اقْتَصَرَ عَلَى تَشَهُّدٍ سُنَّ لَهُ السُّورَةُ كُلَّ رَكْعَةٍ وَإِنْ أَتَى بِتَشَهُّدَيْنِ فَفِيهِ خِلَافُ الْأَخِيرَتَيْنِ فِي الْفَرْضِ.
(لَا لِمَنْ يَأْتَمُّ) أَيْ: سُنَّ سُورَةٌ لِلْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ لَا لِلْمَأْمُومِ. (أَنْ يَسْمَعَ) قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا} [الأعراف: 204] وَلِلنَّهْيِ عَنْ قِرَاءَتِهَا خَلْفَهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ سُنَّ لَهُ السُّورَةُ إذْ لَا مَعْنَى لِسُكُوتِهِ. وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ جَهَرَ الْإِمَامُ فِي السِّرِّيَّةِ أَوْ عَكَسَ اُعْتُبِرَ فِعْلُهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ وَصَحَّحَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ اعْتِبَارَ الْمَشْرُوعِ
(وَ) سُنَّ لِلْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ (فِي) رَكْعَتَيْ (الصُّبْحِ عَلَنْ) أَيْ: جَهْرٌ بِالْقِرَاءَةِ (كَالْأُولَيَيْنِ مِنْ عِشَاءَيْنِ) أَيْ: كَمَا يَجْهَرُ نَدْبًا فِي أُولَيَيْ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ وَالْإِجْمَاعِ فِي الْإِمَامِ وَلِلْقِيَاسِ عَلَيْهِ فِي الْمُنْفَرِدِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْحَاجَةِ إلَى الْجَهْرِ لِتَدَبُّرِ الْقِرَاءَةِ بَلْ الْمُنْفَرِدُ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ تَدَبُّرًا لَهَا لِعَدَمِ ارْتِبَاطِ غَيْرِهِ بِهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى إطَالَةِ الْقِرَاءَةِ وَتَرْدِيدِهَا لِلتَّدَبُّرِ أَمَّا الْمَأْمُومُ فَيُسِرُّ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالِاسْتِمَاعِ وَلِئَلَّا يُهَوِّشَ عَلَى الْإِمَامِ بَلْ يُكْرَهُ لَهُ الْجَهْرُ وَيَجُوزُ فِي عَلَنٍ أَنْ يَكُونَ فِعْلًا.
قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: الْعَلَانِيَةُ خِلَافُ السِّرِّ يُقَالُ عَلَنَ الْأَمْرُ يَعْلِنُ عُلُونًا وَعَلِنَ بِالْكَسْرِ يَعْلَنُ عَلَنًا وَأَعْلَنْتُهُ أَنَا أَظْهَرْتُهُ. (وَفِي غَيْرٍ) أَيْ: غَيْرِ الصُّبْحِ وَأُولَيَيْ الْعِشَاءَيْنِ. (سِوَى الْجُمُعَةِ فَلْيَقْرَأْ) أَيْ: الْمُصَلِّي. (خَفِيَ) بِتَخْفِيفِ الْيَاءِ وَالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ: سِرًّا لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ وَالْإِجْمَاعِ وَسَوَاءٌ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ أَوْ يُسِرُّ. (قَضَاهُ أَوْ أَدَّاهُ) اعْتِبَارًا بِوَقْتِ الْأَدَاءِ لَكِنْ يَكُونُ جَهْرُهُ نَهَارًا دُونَهُ لَيْلًا وَهَذَا وَجْهٌ فِي الْجَهْرِيَّةِ الْمَقْضِيَّةِ فِي وَقْتِ السِّرِّيَّةِ أَوْ بِالْعَكْسِ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ كَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (قُلْتُ: الْأَكْثَرُ) وَمِنْهُمْ الشَّيْخَانِ. (فِي فَائِتٍ وَقْتَ الْقَضَاءِ اعْتَبَرُوا) فَإِذَا قَضَى جَهْرِيَّةً فِي وَقْتِ سِرِّيَّةٍ أَسَرَّ أَوْ بِالْعَكْسِ جَهَرَ وَيُكْرَهُ خِلَافُهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ.
وَخَرَجَ
ــ
[حاشية العبادي]
وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ إفْتَاءُ النَّوَوِيِّ بِعَدَمِ النَّدْبِ فَهُوَ فِيمَا إذَا أَتَى بِالظَّاهِرِ، وَإِطْلَاقُ الْأَنْوَارِ وَمَنْ تَبِعَهُ تَرْجِيحَ النَّدْبِ فَهُوَ فِيمَا إذَا أَتَى بِالضَّمِيرِ هَذَا وَالْوَجْهُ هُوَ النَّدْبُ وَلَوْ بِالظَّاهِرِ فَلَا اعْتِبَارَ بِنَقْلِ الرُّكْنِ الْقَوْلِيِّ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ اعْتِبَارِهِ إذَا لَمْ تُطْلَبْ الصَّلَاةُ وَهِيَ عِنْدَ سَمَاعِ ذِكْرِهِ مَطْلُوبَةٌ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ نَدْبُهَا بِالظَّاهِرِ عَقِبَ الْقُنُوتِ وَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ بِجَامِعِ الطَّلَبِ فِي كُلٍّ فَإِنْ فُرِّقَ بِأَنَّهَا فِي ذَيْنِك مَنْصُوصَةٌ بِخِلَافِهَا عِنْدَ سَمَاعِ ذِكْرِهِ فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا لَا أَثَرَ لِهَذَا الْفَرْقِ بَعْدَ الِاشْتِرَاكِ فِي الطَّلَبِ نَعَمْ يَنْبَغِي عَدَمُ طَلَبِهَا لِقَارِئِ الْفَاتِحَةِ لِقَطْعِهَا الْقِرَاءَةَ كَمَا لَمْ يُنْدَبْ الْحَمْدُ لِلْعَاطِسِ فِي أَثْنَائِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ إلَخْ) هَذَا الْحُكْمُ إنَّمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ عَلَى الْمَأْمُومِ وَعَدَمِهِ وَعِبَارَتُهُ وَلَنَا قَوْلٌ ضَعِيفٌ أَنَّهَا، يَعْنِي الْفَاتِحَةَ لَا تَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ فِي الْجَهْرِيَّةِ وَوَجْهٌ شَاذٌّ أَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ فِي السِّرِّيَّةِ أَيْضًا فَإِذَا قُلْنَا لَا يَقْرَأُ الْمَأْمُومُ فِي الْجَهْرِيَّةِ فَلَوْ كَانَ أَصَمَّ أَوْ بَعِيدًا لَزِمَتْهُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَوْ جَهَرَ الْإِمَامُ فِي السِّرِّيَّةِ أَوْ عَكَسَ فَالْأَصَحُّ وَظَاهِرُ النَّصِّ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِفِعْلِ الْإِمَامِ وَالثَّانِي بِصِفَةِ أَصْلِ الصَّلَاةِ اهـ فَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ عَنْ الرَّوْضَةِ سَبَبُهُ الْتِبَاسُ هَذَا بِذَاكَ وَلِهَذَا اقْتَصَرَ الْإِسْنَوِيُّ وَصَاحِبُ التَّصْحِيحِ وَغَيْرُهُمَا عَلَى نَقْلِ الْعَكْسِ فِي مَسْأَلَةِ الشَّارِحِ وَعَزَوْا حُكْمَهُ لِشَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَقَطْ. وَأَمَّا إذَا جَهَرَ الْإِمَامُ فِي السِّرِّيَّةِ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا صَرَّحَ فِيهَا بِأَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يَقْرَأُ السُّورَةَ أَعْنِي غَيْرَ الْفَاتِحَةِ لَكِنْ الْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يَقْرَأُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْفَاتِحَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إذَا كَانَ جَهْرُهُ بِالسِّرِّيَّةِ مُسْقِطًا لِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ عَلَى الْمَأْمُومِ فَلْيَكُنْ مُسْقِطًا لِطَلَبِ السُّورَةِ مِنْهُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا.
وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِمَنْعِ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ عَنْ الرَّوْضَةِ سَبَبُ الِالْتِبَاسِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ يُسْمَحُ فِي الْعَزْوِ وَلَا مُرَادَ أَنَّهُ مُقْتَضَى الْأَصَحِّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَوْ أَنَّهُ الْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ اقْتِضَاءً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ تَعْبِيرُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَصْلِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ اهـ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: أَنْ يَكُونَ فِعْلًا) أَيْ: فَيَتَعَلَّقُ بِهِ فِي الصُّبْحِ وَكَالْأُولَيَيْنِ. (قَوْلُهُ: وَقْتِ الْقَضَاءِ اعْتَبَرُوا) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَسُنَّ جَهْرٌ لَا لِمَأْمُومٍ وَامْرَأَةٍ عِنْدَ أَجَانِبَ فِي صُبْحٍ وَجُمُعَةٍ وَأُولَتَيْ عِشَاءَيْنِ وَفِي مَقْضِيٍّ قَبْلَ طُلُوعِ شَمْسٍ اهـ
ــ
[حاشية الشربيني]
أَوْ كَانُوا غَيْرَ مَحْصُورِينَ. اهـ. م ر.
(قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) لِأَنَّ الْمَنْقُولَ أَنَّ الطِّوَالَ كَقَافٍ وَالْمُرْسَلَاتِ وَأَوْسَاطَهُ كَالْجُمُعَةِ وَقِصَارَهُ كَالْإِخْلَاصِ وَقَدْ يُقَالُ هَذَا التَّحْدِيدُ بِالنَّظَرِ لِلْغَالِبِ اهـ م ص. (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ إلَخْ) وَيُسَنُّ أَيْضًا الْمُوَالَاةُ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ مَا يُفْعَلُ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ مِنْ الِابْتِدَاءِ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِ {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ} [التكاثر: 1] ثُمَّ الصَّمَدِيَّةِ وَهَكَذَا خِلَافُ الْأَوْلَى اهـ ع ش إلَّا أَنْ يَكُونَ مَنْقُولًا هَكَذَا فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ) عِبَارَةُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَلَا يَقْرَأُ السُّورَةَ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ إذَا سَمِعَهُ بَلْ يَسْتَمِعُهُ وَإِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ سِرِّيَّةً أَوْ جَهْرِيَّةً وَلَمْ يَسْمَعْ الْمَأْمُومُ قِرَاءَتَهُ لِبُعْدِهِ أَوْ صَمَمِهِ قَرَأَهَا عَلَى الْأَصَحِّ اهـ فَفَهِمَ الشَّارِحُ الْعُمُومَ فِي قَوْلِهِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ وَقَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ سِرِّيَّةً أَيْ: أَسَرَّ فِيهَا الْإِمَامُ أَوْ جَهْرِيَّةً أَيْ: جَهَرَ فِيهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: يَعْلُنُ) ضُبِطَ بِالْقَلَمِ بِضَمِّ اللَّازِمِ وَفِي الْقَامُوسِ عَلَنَ الْأَمْرُ كَنَصَرَ وَضَرَبَ وَكَرُمَ وَفَرِحَ عَلَنًا
بِسِوَى الْجُمُعَةِ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي الْجُمُعَةُ فَيَجْهَرُ فِيهَا بِالْإِجْمَاعِ وَمِثْلُهَا الْعِيدُ وَخُسُوفُ الْقَمَرِ وَالِاسْتِسْقَاءُ وَالتَّرَاوِيحُ وَالْوِتْرُ عَقِبَهَا وَرَكْعَتَا الطَّوَافِ وَقْتَ الْجَهْرِ وَيُسِرُّ فِي الرَّاتِبَةِ وَلَوْ لَيْلِيَّةً وَيَتَوَسَّطُ فِي بَقِيَّةِ نَوَافِلِ اللَّيْلِ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ إلَّا أَنْ يَتَأَذَّى بِجَهْرِهِ أَحَدٌ أَوْ يَخَافَ مِنْهُ الرِّيَاءَ فَيُسِرَّ. وَتُسِرُّ الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى بِحَضْرَةِ الرَّجُلِ الْأَجْنَبِيِّ وَيَجْهَرَانِ فِيمَا عَدَاهُ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ الْخُنْثَى يُسِرُّ بِحَضْرَةِ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ الْأَجَانِبِ وَيَجْهَرُ إنْ كَانَ خَالِيًا أَوْ بِحَضْرَةِ مَحَارِمِهِ فَقَطْ وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ أَنَّهُ كَالْمَرْأَةِ قَالَ وَالصَّوَابُ مَا ذَكَرْته وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّحْقِيقِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فَقَدْ اسْتَفَدْنَا مِنْهُمَا الْجَزْمَ بِإِسْرَارِ الرَّجُلِ عِنْدَ النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ وَهُوَ مَرْدُودٌ فَإِنَّهُ صلى الله عليه وسلم وَالْأَئِمَّةَ الرَّاشِدِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ كَانُوا يَجْهَرُونَ مَعَ اقْتِدَائِهِنَّ بِهِمْ وَلَمْ يَسْتَثْنِ أَيْضًا أَحَدٌ مِنْ الْأَصْحَابِ ذَلِكَ بَلْ كَلَامُهُمْ كَالصَّرِيحِ فِي دَفْعِهِ فَلْتَكُنْ الْفَتْوَى عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ انْتَهَى وَيَنْبَغِي أَنَّ الْأُنْثَى تُسِرُّ بِحَضْرَةِ الْخُنْثَى وَأَنَّ الْخُنْثَى يُسِرُّ بِحَضْرَةِ الْخُنْثَى قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَحَيْثُ قُلْنَا تَجْهَرُ الْمَرْأَةُ فَيَكُونُ جَهْرُهَا دُونَ جَهْرِ الرَّجُلِ انْتَهَى.
وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى وَحَدُّ الْجَهْرِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ يَلِيهِ وَالْإِسْرَارِ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ فَإِنْ كَانَ بِهِ صَمَمٌ أَوْ ثَمَّ شَاغِلٌ حَرَّكَ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ بِالْقِرَاءَةِ بِحَيْثُ لَوْ خَلَى عَنْ ذَلِكَ لَسَمِعَ، قَالَ بَعْضُهُمْ وَالتَّوَسُّطُ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ يُعْرَفُ بِالْمُقَايَسَةِ بِهِمَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ قَوْله تَعَالَى {وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلا} [الإسراء: 110] قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالْأَحْسَنُ فِي تَفْسِيرِهِ مَا قَالَهُ بَعْضُ الْأَشْيَاخِ أَنْ يَجْهَرَ تَارَةً وَيُسِرَّ أُخْرَى كَمَا وَرَدَ فِي فِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ وَلَا يَسْتَقِيمُ تَفْسِيرُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ لِعَدَمِ تَعَقُّلِ الْوَاسِطَةِ بَيْنَهُمَا بِتَفْسِيرِهِمَا السَّابِقِ
(وَلِانْتِقَالٍ) مِنْ فِعْلٍ إلَى آخَرَ (لَا) إلَى (اعْتِدَالٍ جَهْرَا كَبَّرَ) الْمُصَلِّي نَدْبًا لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مَعَ قَوْلِهِ «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» لَكِنْ قَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ، جَهْرًا خَاصٌّ بِالْإِمَامِ وَالْمُبَلِّغِ أَمَّا انْتِقَالُهُ إلَى الِاعْتِدَالِ فَيُسَنُّ لَهُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ إنْ كَانَ إمَامًا أَوْ مُبَلِّغًا جَهَرَ بِهِ وَإِلَّا أَسَرَّ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فَإِذَا اعْتَدَلَ سُنَّ لَهُ سِرًّا أَنْ يَقُولَ: رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ أَوْ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْت مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.
ــ
[حاشية العبادي]
وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْمَقْضِيِّ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ وَصَرَّحَ بِهِ الشِّهَابُ فِي شَرْحِهِ وَعَلَيْهِ فَيَجْهَرُ فِي سُنَّةِ الْعِشَاءِ إذَا قَضَاهَا فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ وَإِنْ كَانَ يُسِرُّ فِي سُنَّةِ الْعِشَاءِ فِي وَقْتِهَا، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَجْهَرُ فِي سُنَّةِ الْعِشَاءِ إذَا قَضَاهَا بَعْدَ الْفَجْرِ وَقَبْلَ الشَّمْسِ فَلْيُرَاجَعْ وَفِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالْعِبْرَةُ فِي الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ فِي الْفَرِيضَةِ الْمَقْضِيَّةِ بِوَقْتِ الْقَضَاءِ لَا بِوَقْتِ الْأَدَاءِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيُشْبِهُ أَنْ يُلْحَقَ بِهَا الْعِيدُ وَالْأَشْبَهُ خِلَافُهُ أَيْ: فَيَجْهَرُ إذَا قَضَاهَا نَهَارًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ قُبَيْلَ بَابِ التَّكْبِيرِ عَمَلًا بِأَصْلِ " إنَّ الْقَضَاءَ يَحْكِي الْأَدَاءَ " وَلِأَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِالْجَهْرِ فِي صَلَاتِهِ فِي مَحَلِّ الْإِسْرَارِ فَيُسْتَصْحَبُ اهـ.
وَلَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَهُ فِي الْفَرَائِضِ وَتَرَدَّدَ فِي إلْحَاقِ الْعِيدِ دُونَ غَيْرِهَا ظَاهِرٌ فِي إخْرَاجِ الرَّوَاتِبِ وَأَنَّهُ يُسِرُّ فِيهَا مُطْلَقًا فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: فَقَدْ اسْتَفَدْنَا مِنْهُمَا) وَجْهُ اسْتِفَادَةِ مَا ذُكِرَ مِنْهُمَا أَنَّهُ حَكَمَ بِإِسْرَارِ الْخُنْثَى بِحَضْرَةِ النِّسَاءِ وَلَيْسَ ذَلِكَ إلَّا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ رَجُلٌ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الرَّجُلَ يُسِرُّ بِحَضْرَةِ النِّسَاءِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ هَذَا الْحُكْمُ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِالْعَكْسِ جَهَرَ إلَخْ) لَوْ صَلَّى مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوبِ ثُمَّ طَلَعَتْ وَغَرَبَتْ فَالْوَجْهُ الْإِسْرَارُ فِي الْأُولَى وَالْجَهْرُ فِي الثَّانِيَةِ بِرّ وَالْأَوْجَهُ خِلَافًا لِمَا اقْتَضَتْهُ عِبَارَتُهُ أَيْ: الْإِرْشَادِ أَنَّ مَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنْ الصُّبْحِ قَبْلَ الطُّلُوعِ يُسِرُّ فِي الثَّانِيَةِ وَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ أَدَاءً؛ لِأَنَّ النَّظَرَ فِي الْجَهْرِ لِلْوَقْتِ لَا لِلْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي أَنَّ الْأُنْثَى تُسِرُّ إلَخْ) لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِ.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّ الْخُنْثَى تُسِرُّ إلَخْ) لِاحْتِمَالِ أُنُوثَةِ الْأَوَّلِ وَذُكُورَةِ الثَّانِي. (قَوْلُهُ: يُعْرَفُ بِالْمُقَايَسَةِ) أَيْ: بِأَنْ يَزِيدَ عَلَى مَا يُسْمِعُ نَفْسَهُ وَلَا يَبْلُغَ أَسْمَاعَ مَنْ يَلِيهِ وَبِهَذَا تُتَعَقَّلُ الْوَاسِطَةُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ عَسُرَتْ وَيَنْدَفِعُ قَوْلُ الزَّرْكَشِيّ وَلَا يَسْتَقِيمُ إلَخْ وَفِيهِ نَظَرٌ بَعْدُ
ــ
[حاشية الشربيني]
وَعَلَانِيَةً ظَهَرَ اهـ وَعَلَى كُلٍّ هُوَ لَازِمٌ لَا يُنَاسِبُ الْمَتْنَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى ظَهَرَ صَوْتُهُ بِالْقِرَاءَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالِاسْتِسْقَاءُ) وَإِنْ فُعِلَ نَهَارًا. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: عَقِبَهَا) لَعَلَّ الْأَوْلَى حَذْفُهُ فَحَرِّرْ. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَتَأَذَّى إلَخْ) أَيْ: إنْ لَمْ يَكُنْ نَائِمًا يَجِبُ إيقَاظُهُ ش. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَتَأَذَّى) هَذَا لَا يَأْتِي عَلَى تَفْسِيرِ التَّوَسُّطِ بِالْمَرْتَبَةِ بَيْنَ الْمَرْتَبَتَيْنِ كَمَا لَا يَخْفَى وَعُلِمَ مِنْ تَخْصِيصِ هَذَا الْقَيْدِ بِالتَّوَسُّطِ عَدَمُ اعْتِبَارِهِ فِيمَا طُلِبَ فِيهِ الْجَهْرُ وَهُوَ كَذَلِكَ أَفَادَهُ ع ش اهـ شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: وَيَجْهَرُ إلَخْ) هَذَا يَمْنَعُ حَمْلَ قَوْلِهِ بِحَضْرَةِ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ عَلَى اجْتِمَاعِهِمَا كَمَا حَمَلَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ تَدَبَّرْ عَلَى أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى ضَمِّ النِّسَاءِ لِلرِّجَالِ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى وُجُودِ رِجَالٍ أَوْ خَنَاثَى كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا ذ
(قَوْلُهُ: خَاصٌّ بِالْإِمَامِ وَالْمُبَلِّغِ) أَيْ: إنْ اُحْتِيجَ إلَى جَهْرِهِمَا وَإِلَّا كَانَ مَكْرُوهًا كَمَا فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ وع ش. اهـ. شَيْخُنَا ذ.
(قَوْلُهُ: جَهَرَ بِهِ) وَأَسَرَّ بِقَوْلِهِ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ ذِكْرُ الِانْتِقَالِ وَالثَّانِيَ ذِكْرُ الِاعْتِدَالِ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ وَغَيْرُهُ. (قَوْلُهُ: أَوْ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ) قَالَ حَجَرٌ هُوَ أَوْلَى مِمَّا قَبْلَهُ لِوُرُودِهِ وَقَالَ ز ي مَا قَبْلَهُ أَوْلَى لِزِيَادَتِهِ ق ل. (قَوْلُهُ: مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ) لَفْظُ بَعْدُ مُتَعَلِّقٌ " بِمِلْءَ " دُونَ شِئْتَ لِئَلَّا يَلْزَمَ أَنْ يَكُونَ خَلْقُ الْكُرْسِيِّ مُتَأَخِّرًا عَنْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ وَيَجُوزُ تَعَلُّقُهُ بِشِئْتَ عَلَى مَعْنَى مَا شِئْتَ
وَيُسَنُّ لِغَيْرِ الْإِمَامِ وَلَهُ بِرِضَى مَحْصُورِينَ زِيَادَةُ أَهْلِ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَك عَبْدٌ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْت وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْك الْجَدُّ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَوْا كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَغَيْرِهِمَا وَفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ إذَا لَمْ يَرْضَوْا اقْتَصَرَ عَلَى رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ وَفِي التَّحْقِيقِ مِثْلُ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَزَادَ عَلَيْهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، عَقِبَ لَك الْحَمْدُ وَهُوَ غَرِيبٌ وَإِنَّمَا نُدِبَ التَّسْمِيعُ لِلْمَأْمُومِ لِلِاتِّبَاعِ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مَعَ قَوْلِهِ «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» وَلِأَنَّهُ ذِكْرٌ يُسَنُّ لِلْإِمَامِ فَسُنَّ لِغَيْرِهِ كَذِكْرِ الرُّكُوعِ وَغَيْرِهِ.
وَأَمَّا خَبَرُ «إذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ» فَمَعْنَاهُ قُولُوا ذَلِكَ مَعَ مَا عَمِلْتُمُوهُ مِنْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لِعِلْمِهِمْ بِقَوْلِهِ «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» مَعَ قَاعِدَةِ التَّأَسِّي بِهِ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا خَصَّ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ بِالذِّكْرِ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَسْمَعُونَهُ غَالِبًا وَيَسْمَعُونَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. (بِالْمَدِّ) أَيْ: مَعَ مَدِّ تَكْبِيرِ الِانْتِقَالِ مِنْ الْفِعْلِ الْمُنْتَقِلِ عَنْهُ إلَى الْحُصُولِ فِي الْمُنْتَقِلِ إلَيْهِ وَلَوْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ لِئَلَّا يَخْلُوَ جُزْءٌ عَنْ ذِكْرٍ وَلَا نَظَرَ إلَى طُولِ الْمَدِّ بِخِلَافِ تَكْبِيرِ التَّحَرُّمِ يُنْدَبُ الْإِسْرَاعُ بِهِ لِئَلَّا تَزُولَ النِّيَّةُ. (وَمَدَّ) نَدْبًا فِي رُكُوعِهِ. (الظَّهْرَا) أَيْ: ظَهْرَهُ. (وَعُنْقَهُ) بِحَيْثُ يَصِيرَانِ كَالصَّفِيحَةِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَإِنْ تَرَكَهُ كُرِهَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ
(وَكَفُّهُ مُسْتَعْلِيَهْ رُكْبَتَهُ مَنْصُوبَةً) بِأَنْ يَجْعَلَهَا عَلَيْهَا فِي الرُّكُوعِ وَيَأْخُذَهَا بِهَا مَنْصُوبَةَ السَّاقِ وَالْفَخِذِ وَيُفَرِّقَ أَصَابِعَهُ تَفْرِيقًا وَسَطًا لِلْقِبْلَةِ لِلِاتِّبَاعِ فِيهِمَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَلِأَنَّ ذَلِكَ أَعْوَنُ لِلْمُصَلِّي فَلَوْ عَجَزَ عَنْ جَعْلِ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَمَا ذُكِرَ فَعَلَ الْمُمْكِنَ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ وَضْعِهِمَا عَلَيْهِمَا أَصْلًا أَرْسَلَهُمَا وَلَوْ قُطِعَ مِنْ الزَّنْدَيْنِ لَا يَبْلُغُ بِهِمَا الرُّكْبَتَيْنِ إذْ بِهِ يَفُوتُ اسْتِوَاءُ الظَّهْرِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلتَّحَرُّمِ وَغَيْرِهِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ.
(وَالتَّخْوِيَهْ حَالَ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ رَجُلَا) أَيْ: وَسُنَّ التَّخْوِيَةُ لِلرَّجُلِ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ بِأَنْ يُجَافِيَ مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَبَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَإِنْ تَرَكَهَا كُرِهَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ أَمَّا الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى فَيُسَنُّ لَهُمَا الضَّمُّ؛ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا وَأَحْوَطُ لَهُ
(وَيَقْنُتُ الصُّبْحَ إذَا مَا اعْتَدَلَا وَالْوِتْرَ) أَيْ: وَيَقْنُتُ نَدْبًا الْإِمَامُ وَالْمُنْفَرِدُ وَالْمَأْمُومُ إذَا لَمْ يَسْتَمِعْ إمَامَهُ فِي الصُّبْحِ وَفِي الْوِتْرِ (نِصْفَ رَمَضَانَ الثَّانِي) إذَا اعْتَدَلَ مِنْ رُكُوعِ الْأَخِيرَةِ وَفَرَغَ مِنْ التَّحْمِيدِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي الْأُولَى وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الثَّانِيَةِ «وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوِتْرِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي إلَى آخِرِهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ لِيَقْتَنِتَ بِهَا فِي الصُّبْحِ وَالْوِتْرِ» قَالَ وَقَدْ صَحَّ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ» أَيْضًا لَكِنْ رُوَاةُ الْقُنُوتِ بَعْدَهُ أَكْثَرُ وَأَحْفَظُ فَهُوَ أَوْلَى وَعَلَى هَذَا دَرَجَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ فِي أَشْهَرِ الرِّوَيَاتِ عَنْهُمْ وَأَكْثَرِهَا فَلَوْ قَنَتَ قَبْلَهُ
ــ
[حاشية العبادي]
(قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ لِغَيْرِ الْإِمَامِ) يَشْمَلُ الْمَأْمُومَ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ وَسِعَ الزَّمَنُ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ) فَيَمُدُّ عَلَى الْأَلِفِ الَّتِي بَيْنَ اللَّازِمِ وَالْهَاءِ لَكِنْ بِحَيْثُ لَا يُجَاوِزُ سَبْعَ أَلِفَاتٍ؛ لِأَنَّهَا غَايَةُ هَذَا الْمَدِّ مِنْ ابْتِدَاءِ رَفْعِ رَأْسِهِ إلَى تَمَامِ قِيَامِهِ حَجَرٌ
(قَوْلُهُ: مَنْصُوبَةً) أَيْ: رُكْبَتَيْهِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يُجَافِيَ مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ إلَخْ) يُحْتَمَلُ أَنْ يُسْتَحَبَّ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ مَعَ الِاضْطِجَاعِ أَوْ الِاسْتِلْقَاءِ وَكَذَا تَفْرِيجُ الْقَدَمَيْنِ بِقَدْرِ شِبْرٍ. (قَوْلُهُ: لِلرَّجُلِ فِي رُكُوعِهِ) فِيهِ إشْعَارٌ بِنَصْبِهِ فِي الْمَتْنِ بِنَزْعِ الْخَافِضِ. (قَوْلُهُ: أَمَّا الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى) وَكَذَا الذَّكَرُ الْعَارِي كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ. (قَوْلُهُ: فَيُسَنُّ لَهُمَا الضَّمُّ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي الْخَلْوَةِ
(قَوْلُهُ: فِي الصُّبْحِ) فَنَصْبُهُ فِي الْمَتْنِ بِنَزْعِ الْخَافِضِ (قَوْلُهُ: نِصْفَ رَمَضَانَ الثَّانِيَ) رَأَيْت بِبَعْضِ الْهَوَامِشِ مَا نَصُّهُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمُرَادَ وِتْرُ رَمَضَانَ لَا الْوِتْرُ الْوَاقِعُ فِيهِ فَلَوْ قَضَى فِيهِ وِتْرَ غَيْرِهِ لَمْ يَقْنُتْ وَلَوْ فَاتَهُ وِتْرُ رَمَضَانَ فَقَضَاهُ فِي غَيْرِهِ فَهَلْ يَقْنُتُ؟ قَالَ شَيْخُنَا فِيهِ احْتِمَالٌ لَكِنْ قَضِيَّةُ مَا نَقَلَهُ فِي
ــ
[حاشية الشربيني]
امْلَأْهُ بَعْدَ ذَلِكَ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَنْهَجِ وَأَقُولُ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَعْدُ بِمَعْنَى " غَيْرَ " صِفَةٌ لِشَيْءٍ أَوْ حَالٌ مِنْهُ أَيْ: مِنْ شَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ فَانْظُرْ مَا مَعْنَى التَّعْدِيَةِ عَلَى تَعَلُّقِهِ بِ مِلْءَ أَوْ شِئْتَ. اهـ. سم قُلْت مَعْنَاهَا عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّ مِلْءَ ذَلِكَ يَحْصُلُ بَعْدَ مِلْءِ غَيْرِهِ وَعَلَى الثَّانِي مَا شِئْتَ وُجُودَهُ بَعْدُ فَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِشِئْتَ ظَاهِرًا وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ يَصِحُّ تَعَلُّقُهُ ب مِلْءَ وَشِئْتَ وَمَنْ قَالَ لَا يَصِحُّ تَعَلُّقُهُ بِشِئْتَ لِاقْتِضَائِهِ تَأَخُّرَ خَلْقِ الْكُرْسِيِّ فَكَلَامُهُ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ اهـ. (قَوْلُهُ: أَحَقُّ مَا قَالَهُ الْعَبْدُ) أَيْ: فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَلَا تَرِدُ كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ اهـ ش ق. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا خَبَرُ إلَخْ) أَخَذَ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فَصَلَ إلَخْ) فَلَوْ فَرَغَ التَّكْبِيرُ فِي الْجُلُوسِ اشْتَغَلَ فِي قِيَامِهِ بِذِكْرٍ آخَرَ خِلَافِ التَّكْبِيرِ (قَوْلُهُ: التَّخْوِيَةُ) أَيْ: التَّفْرِيقُ ع ش.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ يُجَافِيَ إلَخْ) وَسُنَّ أَيْضًا التَّفْرِيقُ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ وَقَدَمَيْهِ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: فَيُسَنُّ لَهُمَا الضَّمُّ) يَشْمَلُ الرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ سم عَلَى التُّحْفَةِ
(قَوْلُهُ: وَيَقْنُتُ الصُّبْحَ) أَيْ: جَهْرًا لِلْإِمَامِ فِي الْجَهْرِيَّةِ وَالسِّرِّيَّةِ وَلَوْ قَضَاءً كَصُبْحٍ أَوْ وِتْرٍ نَهَارًا وَشَمِلَ الْقُنُوتُ الدُّعَاءَ وَالثَّنَاءَ وَالنَّازِلَةَ وَغَيْرَهُمَا وَهُوَ كَذَلِكَ وَكَذَا يُسَنُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْهَرَ بِكُلِّ دُعَاءٍ دُعِيَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ كَسُؤَالِ رَحْمَةٍ وَاسْتِعَاذَةٍ مِنْ عَذَابٍ اهـ ق ل وَعَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيّ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ قَنَتَ) أَيْ: أَوْ ابْتَدَأَ بِهِ ثُمَّ تَذَكَّرَ عب.
لَمْ يُجْزِهِ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ؛ لِأَنَّهُ عَمَلٌ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ أَوْقَعَهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا قَالُوهُ فِي الْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا وَلَا يَشْكُلُ بِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ وَالتَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا حَيْثُ لَا يَسْجُدُ فِيهَا لِلسَّهْوِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ خِلَافًا لِمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْكِفَايَةِ فِي بَابِ الْعِيدِ؛ لِأَنَّ الْإِبْعَاضَ آكَدُ مِنْ بَقِيَّةِ السُّنَنِ نَعَمْ صُحِّحَ فِيهِ أَنَّهُ يَسْجُدُ لِقِرَاءَةِ غَيْرِ الْفَاتِحَةِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا كَالْفَاتِحَةِ.
وَيُوَجَّهُ بِتَأَكُّدِهَا وَشَبَهِهَا بِالْفَاتِحَةِ وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُ الْقُنُوتِ بَلْ يَحْصُلُ بِكُلِّ دُعَاءٍ وَبِآيَةٍ فِيهَا دُعَاءٌ لَكِنْ الْأَوْلَى لَفْظُهُ الْمَشْهُورُ وَهُوَ «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْت وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْت وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْت وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْت وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْت فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْك وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْت تَبَارَكْت رَبَّنَا وَتَعَالَيْت» قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهَذَا مَا رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ وَزَادَ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْت قَبْلَ تَبَارَكْت رَبَّنَا وَتَعَالَيْت وَبَعْدَهُ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْت أَسْتَغْفِرُك اللَّهُمَّ وَأَتُوبُ إلَيْك زَادَ فِي الرَّوْضَةِ وَلَا بَأْسَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَآخَرُونَ هِيَ مُسْتَحَبَّةٌ وَقَدْ جَاءَتْ رِوَايَةُ الْبَيْهَقِيّ بِزِيَادَةِ «وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْت» فَإِنْ كَانَ إمَامًا أَتَى بِلَفْظِ الْجَمْعِ فِي ضَمِيرِ الْمُتَكَلِّمِ وَعَلَيْهِ حَمْلُ رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيّ «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا دُعَاءً نَدْعُو بِهِ فِي قُنُوتِ صَلَاةِ الصُّبْحِ اللَّهُمَّ اهْدِنَا» إلَى آخِرِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَيُكْرَهُ إطَالَةُ الْقُنُوتِ كَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ عَلَى مَا اخْتَارَهُ فِيهِ وَفِي تَحْقِيقِهِ فِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ مِنْ أَنَّ إطَالَةَ الِاعْتِدَالِ لَا تَضُرُّ.
أَمَّا عَلَى الْمَنْقُولِ مِنْ أَنَّ الِاعْتِدَالَ قَصِيرٌ فَقَدْ يُقَالُ الْقِيَاسُ الْبُطْلَانُ؛ لِأَنَّ تَطْوِيلَ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ عَمْدًا مُبْطِلٌ وَيُجَابُ بِحَمْلِ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ مَحَلِّ الْقُنُوتِ إذْ الْبَغَوِيّ نَفْسُهُ الْقَائِلُ بِكَرَاهَةِ الْإِطَالَةِ قَائِلٌ بِأَنَّ تَطْوِيلَ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ يُبْطِلُ عَمْدُهُ وَيُسَنُّ لِلْمُنْفَرِدِ وَلِلْإِمَامِ بِرِضَى مَحْصُورِينَ الْجَمْعُ فِي الْقُنُوتِ
ــ
[حاشية العبادي]
الْكِفَايَةِ عَنْ الْعِجْلِيّ وَأَقَرَّهُ مَنْ نَفَى اسْتِحْبَابِ التَّكْبِيرِ فِي الْمَقْضِيَّةِ مِنْ الْعِيدِ أَنَّهُ لَا يَقْنُتُ اهـ لَكِنْ خَالَفَ الْعِجْلِيّ هُنَاكَ غَيْرَهُ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَحْكِي الْأَدَاءَ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ يَقْنُتُ فِي مَسْأَلَتِنَا لِمَا قَالُوهُ فِي الْقِرَاءَةِ لِلْفَاتِحَةِ.
(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا) أَيْ: حَيْثُ يَسْجُدُ حِينَئِذٍ لِلسَّهْوِ. (قَوْلُهُ: الْجَمْعُ فِي الْقُنُوتِ إلَخْ)
ــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: وَيَسْجُدُ) أَيْ: إنْ نَوَى بِهِ الْقُنُوتَ عب. (قَوْلُهُ: لِمَا قَالُوهُ فِي الْقِرَاءَةِ) أَيْ: إنْ قَصَدَ بِهَا الرُّكْنَ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُ الْقُنُوتِ) أَيْ: ابْتِدَاءً مَا إذَا شَرَعَ فِيهِ فَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ إنْ أَبْدَلَهُ بِمَا وَرَدَ وَكَانَ شَرَعَ فِي قُنُوتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ عُمَرَ ثُمَّ قَطَعَهُ وَعَدَلَ إلَى الْآخَرِ وَأَتَى بِهِ وَلَوْ كُلَّهُ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ بِخِلَافِ مَا إذَا عَدَلَ إلَى آيَةٍ تَتَضَمَّنُ ثَنَاءً وَدُعَاءً أَوْ إلَى ثَنَاءٍ وَدُعَاءٍ غَيْرِ مَا وَرَدَ وَالْفَرْقُ أَنَّهُمَا لَمَّا كَانَا وَارِدَيْنِ صَارَا بِمَنْزِلَةِ الْقُنُوتِ الْوَاحِدِ وَالْقُنُوتُ الْوَاحِدُ يُسْجَدُ لِتَرْكِ بَعْضِهِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْوَارِدِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرِدْ بِخُصُوصِهِ كَانَ قُنُوتًا مُسْتَقِلًّا فَأَسْقَطَ الْعُدُولُ إلَيْهِ حُكْمَ الْقُنُوتِ الَّذِي شَرَعَ فِيهِ وَقَطَعَهُ.
هَكَذَا فَرَّقَ ع ش وَفِيهِ أَنَّهُ يَقْتَضِي السُّجُودَ عِنْدَ تَرْكِ أَحَدِ الْوَارِدَيْنِ إذَا فَعَلَ الْآخَرَ بِتَمَامِهِ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ اقْتَصَرَ عَلَى بَعْضِ الْقُنُوتِ الْوَاحِدِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مَحَلَّ تَنْزِيلِهِمَا مَنْزِلَتَهُ إذَا تَعَرَّضَ لَهُمَا مَعًا بِخِلَافِ مَا إذَا أَعْرَضَ عَنْهُمَا مَعًا أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا ابْتِدَاءً وَأَتَى بِالْآخَرِ تَامًّا أَوْ كَمَّلَهُ بِغَيْرِ مَا وَرَدَ فَإِنَّهُ لَا تَنْزِيلَ حِينَئِذٍ فَلَا سُجُودَ. اهـ. شَيْخُنَا ذ رحمه الله. (قَوْلُهُ: بِزِيَادَةِ وَلَا يَعِزُّ إلَخْ) قَالَ الْبِشْبِيشِيُّ وَلَا يَسْجُدُ لِتَرْكِ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ. (قَوْلُهُ: فَقَدْ يُقَالُ الْقِيَاسُ الْبُطْلَانُ) هُوَ كَذَلِكَ فَتَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ لِلْعَامِدِ الْعَالِمِ وَاعْلَمْ أَنَّ حَاصِلَ مَا اعْتَمَدَهُ الشَّيْخُ الْحِفْنِيُّ رضي الله عنه أَنَّ مَحَلَّ اغْتِفَارِ التَّطْوِيلِ إنَّمَا هُوَ فِي الْمَحَلَّاتِ الَّتِي طُلِبَ تَطْوِيلُهَا بِالْفِعْلِ وَهُوَ اعْتِدَالُ ثَانِيَةِ الصُّبْحِ وَآخِرِ وِتْرِ رَمَضَانَ وَاعْتِدَالُ آخِرِ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ فِي النَّازِلَةِ فَقَطْ وَاعْتِدَالُ وَجُلُوسُ التَّسَابِيحِ فَيُغْتَفَرُ تَطْوِيلُهَا حَيْثُ كَانَ بِخُصُوصِ مَا طُلِبَ وَهُوَ الْقُنُوتُ بِأَيِّ صِيغَةٍ وَإِنْ لَمْ تَرِدْ وَالتَّسْبِيحَاتُ الْعَشْرُ فَإِنْ طَوَّلَهَا بِمَا لَمْ يُطْلَبْ كَسُكُوتٍ وَقِرَاءَةٍ وَذِكْرٍ غَيْرِ ذِكْرِهَا أَوْ بِزِيَادَةٍ عَلَى التَّسْبِيحَاتِ الْعَشْرِ ضَرَّ حَيْثُ بَلَغَ ذَلِكَ التَّطْوِيلُ قَدْرَ الْفَاتِحَةِ زِيَادَةً عَلَى ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ وَقَدْرَ التَّشَهُّدِ زِيَادَةً عَلَى ذِكْرِ الْجُلُوسِ وَالْمُرَادُ بِذِكْرِهِمَا الْمَشْرُوعُ بِحَسَبِ الْحَالَةِ الرَّاهِنَةِ فَالْمُنْفَرِدُ وَإِمَامُ الْمَحْصُورِينَ الرَّاضِينَ بِالتَّطْوِيلِ يُعْتَبَرُ حَالُهُمَا وَغَيْرُهُمَا يُعْتَبَرُ حَالُهُ فَقَطْ لَا الْمَشْرُوعُ فِي ذَاتِهِ حَتَّى يَكُونَ إمَامُ غَيْرِ الْمَحْصُورِينَ كَغَيْرِهِ كَمَا قِيلَ اهـ. جُمِلَ مُلَخَّصًا. اهـ. شَيْخُنَا ذ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى. وَعُلِمَ مِنْ هَذَا مَعَ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ الْإِطَالَةَ الْمَكْرُوهَةَ لِلْمُنْفَرِدِ وَإِمَامِ الْمَحْصُورِينَ هِيَ الْإِطَالَةُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ وَالْقَنُوتَيْنِ بِأَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الْفَاتِحَةِ وَبِالنِّسْبَةِ لِإِمَامِ غَيْرِ الْمَحْصُورِينَ هِيَ الْإِطَالَةُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ التَّحْقِيقِ وَأَحَدِ الْقَنُوتَيْنِ بِأَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الْفَاتِحَةِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: عَمْدًا) خَرَجَ مَا إذَا طَالَ سَهْوًا أَوْ بِسَبَبِ النَّوْمِ حَجَرٌ وسم عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ:
بَيْنَ الْقُنُوتِ السَّابِقِ وَقُنُوتِ عُمَرَ وَهُوَ اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُك وَنَسْتَغْفِرُك وَنَسْتَهْدِيك وَنُؤْمِنُ بِك وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْك وَنُثْنِي عَلَيْك الْخَيْرَ كُلَّهُ نَشْكُرَك وَلَا نَكْفُرُك وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللَّهُمَّ إيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَك نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْك نَسْعَى وَنَحْفِدُ نَرْجُو رَحْمَتَك وَنَخْشَى عَذَابَك إنَّ عَذَابَك الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقٌ اللَّهُمَّ عَذِّبْ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِك وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَك وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَك اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَاجْعَلْ فِي قُلُوبِهِمْ الْإِيمَانَ وَالْحِكْمَةَ وَثَبِّتْهُمْ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِك وَأَوْزِعْهُمْ أَنْ يُوفُوا بِعَهْدِك الَّذِي عَاهَدْتهمْ عَلَيْهِ وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّك وَعَدُوِّهِمْ إلَهَ الْحَقِّ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَالْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ عَنْ الْقُنُوتِ السَّابِقِ.
(قُلْتُ: وَفِيهِ) أَيْ: الْقُنُوتِ. (تُرْفَعُ الْيَدَانِ) نَدْبًا لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَكَذَا فِي كُلِّ دُعَاءٍ وَيُسَنُّ جَعْلُ ظَهْرِهَا لِلسَّمَاءِ إنْ دَعَا لِرَفْعِ بَلَاءٍ وَعَكْسُهُ إنْ دَعَا لِتَحْصِيلِ شَيْءٍ. قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَفِي سَنِّ مَسْحِ وَجْهِهِ بِهِمَا وَجْهَانِ أَشْهَرُهُمَا نَعَمْ وَأَصَحُّهُمَا لَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَلَا أَحْفَظُ فِي مَسْحِهِ هُنَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ شَيْئًا وَإِنْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ فِي الدُّعَاءِ خَارِجَ الصَّلَاةِ وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَبَرٌ ضَعِيفٌ مُسْتَعْمَلٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ خَارِجَهَا فَأَمَّا فِيهَا فَعَمَلٌ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ خَبَرٌ وَلَا أَثَرٌ وَلَا قِيَاسٌ وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَفْعَلَهُ وَأَمَّا مَسْحُ غَيْرِهِ مِنْ الصَّدْرِ وَغَيْرِهِ فَمَكْرُوهٌ وَمَا نَقَلَهُ مِنْ سَنِّ مَسْحِهِ خَارِجَهَا جَزَمَ بِهِ فِي التَّحْقِيقِ
(وَيَجْهَرُ الْإِمَامُ) دُونَ الْمُنْفَرِدِ بِالْقُنُوتِ وَإِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ سِرِّيَّةً لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلْيَكُنْ جَهْرُهُ بِهِ دُونَ جَهْرِهِ بِالْقِرَاءَةِ. (لَكِنْ فِي الدُّعَا) الَّذِي فِي الْقُنُوتِ. (أَمَّنَ مَأْمُومٌ) عَلَيْهِ كَمَا «كَانَتْ الصَّحَابَةُ يُؤَمِّنُونَ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ أَوْ صَحِيحٍ وَيَجْهَرُ بِهِ كَمَا فِي تَأْمِينِ الْقِرَاءَةِ وَيُوَافِقُهُ فِي الثَّنَاءِ سِرًّا أَوْ يَسْكُتُ؛ لِأَنَّهُ ثَنَاءٌ وَذِكْرٌ لَا يَلِيقُ بِهِ التَّأْمِينُ وَالدُّعَاءُ يَشْمَلُ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيُؤَمِّنُ فِيهَا صَرَّحَ بِهِ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ هَذَا إنْ سَمِعَ قُنُوتَ الْإِمَامِ. (وَإِنْ لَمْ يَسْمَعَا) قُنُوتَهُ. (يَقْنُتْ) مَعَهُ. (بِإِسْرَارٍ) كَبَقِيَّةِ الْأَذْكَارِ وَالدَّعَوَاتِ الَّتِي لَا يَسْمَعُهَا وَلَا قُنُوتَ لِغَيْرِ صُبْحٍ وَوِتْرٍ إلَّا لِنَازِلَةٍ كَمَا قَالَ. (وَمَنْ لِنَازِلَهْ) لَوْ نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ مِنْ خَوْفٍ أَوْ قَحْطٍ أَوْ وَبَاءٍ أَوْ جَرَادٍ أَوْ نَحْوِهَا. (لَا نَزَلَتْ) دُعَاءٌ مِنْ زِيَادَتِهِ. (فِي الْفَرْضِ) أَيْ: وَمَنْ (يَقْنُتْ) لِنَازِلَةٍ فِي الْفَرْضِ مِنْ الْمَكْتُوبَاتِ غَيْرِ الصُّبْحِ.
(جَازَ لَهْ) بِلَا نَدْبٍ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ كَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَالَ النَّوَوِيُّ الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ الْأَقْرَبُ لِلسُّنَّةِ نَدْبُهُ وَخَرَجَ بِمَا تَقَرَّرَ النَّفَلُ وَالْمَنْذُورُ وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ فَلَا قُنُوتَ فِيهَا أَيْ: لَا يُسَنُّ فَفِي الْأُمِّ وَلَا قُنُوتَ فِي صَلَاةِ
ــ
[حاشية العبادي]
شَامِلٌ لِلصُّبْحِ وَالْوِتْرِ. (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ جَعْلُ ظَهْرِهِمَا لِلسَّمَاءِ إلَخْ) أَيْ: حَتَّى مِنْ أَوَّلِ الْقُنُوتِ إلَى آخِرِهِ هَذَا مُرَادُهُمْ فِيمَا يَظْهَرُ بِرّ. (قَوْلُهُ: فِي صُبْحِهِ هُنَا) أَيْ: فِي الْقُنُوتِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ إلَخْ) وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِي الدُّعَاءِ خَارِجَ الصَّلَاةِ كَرَاهَةُ رَفْعِ الْيَدِ الْمُتَنَجِّسَةِ وَلَوْ بِحَائِلٍ وَأَنَّ غَايَةَ الرَّفْعِ حَذْوَ الْمَنْكِبِ إلَّا إذَا اشْتَدَّ الْأَمْرُ. قَالَ الْغَزَالِيُّ وَلَا يَرْفَعُ بَصَرَهُ إلَى السَّمَاءِ وَقَالَ غَيْرُهُ رَفَعَهُ إلَيْهَا أَيْ: فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَرَجَّحَهُ ابْنُ الْعِمَادِ وَتُسَنُّ الْإِشَارَةُ بِسَبَّابَتِهِ الْيُمْنَى وَتُكْرَهُ بِأُصْبُعَيْنِ حَجَرٌ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ سِرِّيَّةً) كَأَنْ قَضَى الصُّبْحَ بَعْدَ الشَّمْسِ. (قَوْلُهُ: أَوْ يَسْكُتُ) قَالَ فِي الْإِحْيَاءِ أَوْ يَقُولُ أَشْهَدُ أَوْ صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ أَوْ بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنْ الشَّاهِدِينَ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَاعْتَمَدَ ذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبُطْلَانِ بِصَدَقْتَ وَبَرَرْت مِنْ مُجِيبِ الْمُؤَذِّنِ بِأَنَّهُ يَطْلُبُ الْإِجَابَةَ هُنَا حَالَ الصَّلَاةِ بِأَنْ يُؤَمِّنَ وَلَا يَطْلُبُ حَالَ الصَّلَاةِ هُنَاكَ. (قَوْلُهُ: فَلَا قُنُوتَ فِيهَا أَيْ: لَا يُسَنُّ إلَخْ) أَقُولُ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْمَتْنَ مَاشٍ عَلَى طَرِيقِ الرَّافِعِيِّ كَمَا قَرَّرَهُ الشَّارِحُ وَقَوْلُ الشَّرْحِ أَيْ: لَا يُسَنُّ إلَخْ هُوَ الْحُكْمُ الْمُقَرَّرُ فِي الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ: وَخَرَجَ إلَخْ يَقْتَضِي مُغَايَرَةَ النَّفْلِ لِلْفَرْضِ فَيَتَحَصَّلُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ صَنِيعٌ وَاقِعٌ عَلَى مَا لَا يَنْبَغِي إلَّا أَنْ يُقَالَ غَرَضُهُ مِنْ قَوْلِهِ أَيْ: لَا يُسَنُّ إلَخْ التَّفْرِيعُ عَلَى مَا سَلَفَ عَنْ النَّوَوِيِّ رحمه الله بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ وَخَرَجَ بِمَا تَقَرَّرَ دُونَ أَنْ يَقُولَ بِمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَتْنِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا. وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ أَيْضًا بِأَنَّ قَوْلَهُ أَيْ:
ــ
[حاشية الشربيني]
وَقُنُوتِ عُمَرَ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ إلَّا عَنْ عُمَرَ وَرَأَيْتُ فِي رِسَالَةِ الْإِمَامِ السُّيُوطِيّ أَنَّهُ كَانَ سُورَتَيْنِ أَنْزَلَهُمَا اللَّهُ كُلُّ وَاحِدَةٍ بِبَسْمَلَةٍ تَنْتَهِي الْأُولَى الْمُسَمَّاةُ سُورَةَ الْخُلْعِ بِيَفْجُرُكَ وَمَبْدَأُ الثَّانِيَةِ الْمُسَمَّاةِ سُورَةَ الْحَفْدِ إيَّاكَ ثُمَّ اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ فِيهِمَا هَلْ نُسِخَا أَمْ لَا حَتَّى كَتَبَهُمَا بَعْضُهُمْ فِي مُصْحَفٍ فَجَعَلَ عَدَدَ السُّوَرِ مِائَةً وَسِتَّةَ عَشَرَ سُورَةً. اهـ. مَرْصَفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: لِرَفْعِ بَلَاءٍ) أَيْ: دَعَا لِرَفْعِ مَا وَقَعَ مِنْ الْبَلَاءِ وَعَكْسُهُ إنْ دَعَا لِتَحْصِيلِ شَيْءٍ كَدَفْعِ الْبَلَاءِ عَنْهُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِشَيْخِنَا حَجَرٍ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَيْ: لِأَنَّ الدُّعَاءَ بِدَفْعِ الْبَلَاءِ عَنْهُ فِيمَا بَقِيَ دُعَاءٌ بِأَنْ يَسْتَمِرَّ سَالِمًا مِنْ الْبَلَاءِ أَوْ شَرِّهِ. اهـ. سم أَيْضًا لَكِنْ الَّذِي فِي شَرْحِ م ر وَيَجْعَلُ ظَهْرَ كَفَّيْهِ إنْ دَعَا لِرَفْعِ بَلَاءٍ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْبَلَاءُ وَاقِعًا أَمْ لَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ يَسْكُتُ) أَوْ يَقُولُ أَشْهَدُ أَوْ بَلَى أَوْ صَدَقْتَ وَلَا تَبْطُلُ بِالْأَخِيرِ صَلَاتُهُ لِلِارْتِبَاطِ الَّذِي بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ هُنَا بِخِلَافِ الْأَذَانِ وَلَوْ رَدَّدَهُ هُنَا أَيْضًا بِخِلَافِهِ اهـ ق ل. (قَوْلُهُ: لَوْ نَزَلَتْ) فِي التَّعْبِيرِ بِلَوْ احْتِرَاسٌ
الْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ فَإِنْ قَنَتَ لِنَازِلَةٍ لَمْ أَكْرَهْهُ وَإِلَّا كَرِهْتُهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ فِي النَّفْلِ وَفِي كَرَاهَتِهِ التَّفْصِيلُ انْتَهَى.
وَيُقَاسُ بِالنَّفْلِ فِيمَا قَالَهُ الْمَنْذُورُ وَالظَّاهِرُ كَرَاهَتُهُ مُطْلَقًا فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ لِبِنَائِهَا عَلَى التَّخْفِيفِ
(وَوَضْعُهُ الْقَدَمَ وَالرُّكْبَةَ ثُمَّ يَدًا) أَيْ: وَسُنَّ وَضْعُهُ قَدَمَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ ثُمَّ كَفَّيْهِ عَلَى الْأَرْضِ فِي سُجُودِهِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أُمِرْت أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ» وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ وَضْعُهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ لَوَجَبَ الْإِيمَاءُ بِهَا عِنْدَ الْعَجْزِ كَالْجَبْهَةِ كَذَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ وُجُوبَهُ وَنَقَلَهُ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ الْإِيمَاءُ بِهَا كَالْجَبْهَةِ؛ لِأَنَّ مُعْظَمَ السُّجُودِ وَغَايَةَ الْخُضُوعِ بِالْجَبْهَةِ دُونَهَا وَيَكْفِي وَضْعُ أَدْنَى جُزْءٍ مِنْ كُلٍّ مِنْهَا كَمَا مَرَّ فِي الْجَبْهَةِ وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْقَدَمَيْنِ بُطُونُ الْأَصَابِعِ وَفِي الْيَدَيْنِ بَاطِنُهُمَا سَوَاءٌ الْأَصَابِعُ وَالرَّاحَةُ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَا يَجِبُ كَشْفُ شَيْءٍ مِنْهَا بَلْ يُكْرَهُ كَشْفُ الرُّكْبَتَيْنِ لِإِفْضَائِهِ إلَى كَشْفِ الْعَوْرَةِ فَلَوْ تَعَذَّرَ وَضْعُ شَيْءٍ مِنْهَا سَقَطَ الْفَرْضُ فَلَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنْ الزَّنْدِ لَمْ يَجِبْ وَضْعُهُ لِفَوْتِ مَحَلِّ الْفَرْضِ وَدَلِيلُ سَنِّ تَرْتِيبِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ الْمُفَادِ بِثُمَّ فِي كَلَامِ النَّاظِمِ خَبَرُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفْع يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَابْنَا خُزَيْمَةَ وَحِبَّانَ وَصَحَّحَاهُ. (حِذَا الْمَنْكِبِ) أَيْ: سُنَّ وَضْعُهُ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ فِي سُجُودِهِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ.
(نَشْرًا) أَيْ: حَالَةَ كَوْنِهَا مَنْشُورَةَ الْأَصَابِعِ إلَى الْقِبْلَةِ أَيْ: لَا يَقْبِضُهَا. (وَيَضُمْ) أَصَابِعَهَا أَيْ: لَا يُفَرِّقُهَا لِلِاتِّبَاعِ فِيهِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (بِالْكَشْفِ) أَيْ: مَعَ كَشْفِهَا لِظَاهِرِ الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ كَالْجَبْهَةِ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تُكْشَفُ لِلْحَاجَةِ فَكَانَتْ كَالْقَدَمِ وَقِيلَ: يَجِبُ لِظَاهِرِ خَبَرِ خَبَّابُ السَّابِقِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلِلْأَوَّلِ أَنْ يُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ قَوْلَهُ فِيهِ فَلَمْ يُشْكِنَا أَيْ: فِي مَجْمُوعِ الْجَبْهَةِ وَالْكَفَّيْنِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي مَسْجِدِ بَنِي الْأَشْهَلِ وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ مُلَفَّعٌ بِهِ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَيْهِ يَقِيهِ الْحَصَى» . (ثُمَّ) بَعْدَ وَضْعِهِ الْيَدَ يُسَنُّ وَضْعُهُ. (جَبْهَةً) لَهُ. (وَأَنْفَهْ) لِلِاتِّبَاعِ فِي خَبَرِ أَبِي دَاوُد السَّابِقِ وَيَضَعُهُمَا دُفْعَةً وَاحِدَةً جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْبَنْدَنِيجِيِّ وَغَيْرِهِ وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهُ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ يُقَدِّمُ أَيَّهُمَا شَاءَ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ وَضْعُ الْأَنْفِ كَالْجَبْهَةِ مَعَ أَنَّ خَبَرَ الصَّحِيحَيْنِ السَّابِقَ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ الْمُقْتَصِرَةِ عَلَى الْجَبْهَةِ قَالُوا: وَيُحْمَلُ أَخْبَارُ الْأَنْفِ عَلَى الْبَدَنِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَفِيهِ
ــ
[حاشية العبادي]
لَا يُسَنُّ أَيْ: بِالِاتِّفَاقِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ بِخِلَافِ مَا فِي الْمَتْنِ فَإِنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي نَدْبِهِ
(قَوْلُهُ: كَذَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ) هَذَا بِنَاءً مِنْهُ عَلَى أَنَّ مَقْصُودَ الْمُصَنِّفِ بَيَانُ سُنِّيَّةِ وَضْعِهَا وَلَيْسَ بِلَازِمٍ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودُهُ بَيَانَ سُنِّيَّةِ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْقَدَمِ وَالرُّكْبَةِ وَبَيْنَ الْيَدِ ثُمَّ بَيْنَ الْيَدِ وَبَيْنَ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ بِدَلِيلِ تَعْبِيرِهِ بِثُمَّ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنْ يَكُونَ أَصْلُ الْوَضْعِ وَاجِبًا وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ فِيمَا سَلَفَ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْأَرْكَانِ فَيَكُونُ جَارِيًا عَلَى مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ م ر وَقَدْ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ: ثُمَّ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ فَإِنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ فَيَكُونُ مَعْمُولًا لِلنِّيَّةِ وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ التَّرْتِيبِ دُونَ أَصْلِ الْوَضْعِ لِوُجُوبِهِ قَطْعًا فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: بُطُونُ الْأَصَابِعِ) أَيْ: جُزْءٌ مِنْهَا مِنْ كُلِّ قَدَمٍ. (قَوْلُهُ: الْأَصَابِعُ وَالرَّاحَةُ) أَيْ: جُزْءٌ مِنْ كُلِّ يَدٍ وَلَوْ بَطْنَ بَعْضِ أُصْبُعٍ أَوْ بَعْضِ رَاحَتِهِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَجِبْ وَضْعُهُ) يُحْتَمَلُ أَنْ يُسَنَّ. (قَوْلُهُ: رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ) وَفِي رِوَايَةٍ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذَيْهِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَأْتِ الْمُصَلِّي بِسُنَّةِ الِاعْتِمَادِ السَّابِقِ فَحِينَئِذٍ السُّنَّةُ لَهُ تَقْدِيمُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ وَالِاعْتِمَادُ عَلَى الْفَخِذَيْنِ لِيَسْتَعِينَ عَلَى النُّهُوضِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ أَيْضًا إطْلَاقُ ابْنِ الصَّبَّاغِ نَدْبَ رَفْعِ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: رَفَعَ يَدَيْهِ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا مَحْمُولًا عَلَى النُّهُوضِ مُرِيدًا جُلُوسَ الِاسْتِرَاحَةِ أَوْ التَّشَهُّدِ فَلَا يُنَافِي مَا سَيَأْتِي مِنْ سَنِّ الِاعْتِمَادِ عَلَى الْيَدَيْنِ عِنْدَ إرَادَةِ الْقِيَامِ وَفِي هَذَا التَّوْفِيقِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ النُّهُوضَ لِلِاسْتِرَاحَةِ وَالتَّشَهُّدِ لَيْسَ فِيهِ رَفْعُ رُكْبَتَيْنِ وَحِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مُجَرَّدِ النُّهُوضِ عَنْ السُّجُودِ لَا عَلَى النُّهُوضِ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى الْقِيَامِ وَفِي هَذَا أَيْضًا شَيْءٌ إذْ النُّهُوضُ عَنْ السُّجُودِ لَيْسَ فِيهِ أَيْضًا رَفْعُ الرُّكْبَتَيْنِ حَتَّى يُقَالَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ) كَأَنَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ أَنْ يَرْفَعَ رُكْبَتَيْهِ وَيَدَاهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ يَرْفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَجْلِسَ لِلِاسْتِرَاحَةِ أَوْ التَّشَهُّدِ ثُمَّ يَقُومَ مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْهِ.
ــ
[حاشية الشربيني]
(قَوْلُهُ: كَذَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ) أَيْ: فَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ جَارٍ عَلَى كَلَامِ الرَّافِعِيِّ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا سَلَكَهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَيَانِ الْأَرْكَانِ فِيمَا سَبَقَ حَيْثُ اقْتَصَرَ عَلَى وُجُوبِ الْجَبْهَةِ، وَالْجَوَابُ بِأَنَّهُ فِيمَا سَبَقَ اقْتَصَرَ عَلَى بَعْضِ الْوَاجِبَاتِ فَلَا يُنَافِي وُجُوبَ غَيْرِهِ لَا يُفِيدُ. إذْ لَا يَصِحُّ هَذَا فِي مَقَامِ الْبَيَانِ فَالْحَقُّ تَعَيُّنُ الْمَصِيرِ إلَى مَا صَنَعَهُ الشَّارِحُ. اهـ. شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -. (قَوْلُهُ: بُطُونُ الْأَصَابِعِ) وَقِيلَ: يُجْزِئُ ظُهُورُ الْقَدَمَيْنِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَطَعَ بِهِ قَاطِعُونَ وَلَمْ أَرَ لِلشَّافِعِيِّ وَالْمُتَقَدِّمِينَ مَا يُخَالِفُهُ كَذَا فِي النَّاشِرِيِّ عَلَى الْحَاوِي. (قَوْلُهُ: كَشْفُ الرُّكْبَتَيْنِ) الرُّكْبَةُ مَفْصِلُ مَا بَيْنَ
ضَعْفٌ؛ لِأَنَّ رِوَايَاتِ الْأَنْفِ زِيَادَةُ ثِقَةٍ وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا.
(فِي) أَيْ: سُنَّ وَضْعُهُ الْقَدَمَ إلَى آخِرِهِ فِي. (كُلِّ سَجْدَةٍ) كَمَا تَقَرَّرَ. (وَسَنُّوا كَشْفَهْ) أَيْ: الْأَنْفِ لِظَاهِرِ الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ بَلْ قَوَّى فِي الْمَجْمُوعِ وُجُوبَهُ
(وَ) سُنَّ لَهُ (جِلْسَةُ اسْتِرَاحَةٍ) فِي كُلِّ رَكْعَةٍ يَقُومُ عَنْهَا لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَمَّا خَبَرُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ اسْتَوَى قَائِمًا» فَغَرِيبٌ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ فَلَوْ تَرَكَهَا الْإِمَامُ فَأَتَى بِهَا الْمَأْمُومُ لَمْ يَضُرَّ تَخَلُّفُهُ؛ لِأَنَّهُ يَسِيرٌ وَبِهِ فَارَقَ مَا لَوْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ وَلَا تُسَنُّ بَعْدَ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا لِلْمُصَلِّي قَاعِدًا قَالَ الْبَغَوِيّ: وَلَوْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِتَشَهُّدٍ جَلَسَ لِلِاسْتِرَاحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا إذَا ثَبَتَتْ فِي الْأَوْتَارِ فَمَحَلُّ التَّشَهُّدِ أَوْلَى وَيُكْرَهُ تَطْوِيلُهَا عَلَى الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ذَكَرَهُ فِي التَّتِمَّةِ وَهِيَ فَاصِلَةٌ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَجُلُوسِهِ وَقِيلَ: مِنْ الْأُولَى وَقِيلَ: مِنْ الثَّانِيَةِ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي التَّعْلِيقِ عَلَى رَكْعَةٍ وَفِيمَا لَوْ صَلَّى قَاعِدًا وَقَرَأَ فِيهَا أَجْزَأَهُ عَلَى الْأَخِيرِ دُونَ الْأَوَّلَيْنِ قَالَ الْبَارِزِيُّ وَفِي الْمَسْبُوقِ إذَا أَحْرَمَ وَالْإِمَامُ فِيهَا فَيَجْلِسُ عَلَى الْأَوَّلَيْنِ وَلَهُ انْتِظَارُهُ إلَى الْقِيَامِ عَلَى الْأَخِيرِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ.
(ثُمَّ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا) أُجِيبُ بِأَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ تُنَافِي التَّفْصِيلَ؛ لِأَنَّهَا تَمْنَعُ مُطَابَقَتَهُ لِلْإِجْمَالِ حَيْثُ «قَالَ عليه الصلاة والسلام أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ» وَفَصَّلَهَا بِالْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَطَرَفَيْ الْقَدَمِ فَزِيَادَةُ الْأَنْفِ تُنَافِي كَوْنَ الْمَذْكُورَاتِ تَفْصِيلًا لِلسَّبْعَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِجَوَازِ عَدِّ مَجْمُوعِ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ وَاحِدًا لِتَقَارُبِهِمَا وَيُجَابُ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَحْسُنُ ذَلِكَ لَوْ ذَكَرَ الْأَنْفَ فِي الْعَدِّ فَيُقَالُ اعْتَبَرَهُمَا شَيْئًا وَاحِدًا لَكِنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ نَعَمْ اُعْتُرِضَ بِمَنْعِ مُنَافَاةِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ لِلتَّفْصِيلِ وَإِنَّمَا يُنَافِيهِ لَوْ حَصَرَ مَا أُمِرَ بِالسُّجُودِ عَلَيْهِ فِي السَّبْعَةِ كَمَا لَوْ كَانَ قَالَ لَمْ أُؤْمَرْ بِالسُّجُودِ إلَّا عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَالْعَدَدُ لَا مَفْهُومَ لَهُ وَكَوْنُهُ أُمِرَ بِالسُّجُودِ عَلَى السَّبْعَةِ لَا يُنَافِي أَمْرَهُ بِالسُّجُودِ عَلَى غَيْرِهَا أَيْضًا كَالْأَنْفِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الصَّحِيحَ ثُبُوتُ مَفْهُومِ الْعَدَدِ وَلَوْ سَلِمَ فَالظَّرْفُ أَعْنِي عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ لَهُ مَفْهُومٌ بِلَا كَلَامٍ فَيَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْأَمْرِ بِالسُّجُودِ عَلَى غَيْرِ السَّبْعَةِ وَحِينَئِذٍ يُنَافِي الزِّيَادَةَ الْمَذْكُورَةَ التَّفْصِيلُ. (قَوْلُهُ: فِي الْمَجْمُوعِ وُجُوبَهُ) قَدْ يُقَالُ إنْ أُرِيدَ وُجُوبُ وَضْعِهِ فَفِيهِ أَنَّهُ مَعَ تَقَدُّمِهِ فِي قَوْلِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَفِيهِ ضَعْفٌ إلَخْ لَا يُنَاسِبُ الِانْتِقَالَ إلَيْهِ عَنْ سَنِّ الْكَشْفِ إذْ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ يُسَنُّ كَشْفُهُ بَلْ قَوِيَ وُجُوبُ وَضْعِهِ وَلَا كَبِيرَ مُنَاسَبَةٍ فِي هَذَا الِانْتِقَالِ وَإِنْ أُرِيدَ وُجُوبُ كَشْفِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَشْكَلَ بِأَنَّ أَصْلَ الْوَضْعِ غَيْرُ وَاجِبٍ فَكَيْفَ يُوجِبُ الْكَشْفَ إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْوُجُوبَ فِي حُصُولِ السُّنَّةِ فَلْيُرَاجَعْ
(قَوْلُهُ: جَلَسَ لِلِاسْتِرَاحَةِ فِي كُلِّ إلَخْ) أَيْ: إلَّا الْأَخِيرَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: وَفِيمَا لَوْ صَلَّى قَاعِدًا) اُنْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ آنِفًا وَلَا لِلْمُصَلِّي قَاعِدًا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ إذَا جَلَسَ لِقَصْدِ الِاسْتِرَاحَةِ انْصَرَفَ عَنْ الْقِيَامِ إلَى الِاسْتِرَاحَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَطْلُوبًا فَلَا تَصِحُّ الْقِرَاءَةُ فِيهِ فَيُحْمَلُ كَلَامُهُ عَلَى مَا إذَا قَصَدَ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) لَعَلَّ وَجْهَ النَّظَرِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ انْتِظَارُهُ عَلَى غَيْرِ الْأَخِيرِ أَيْضًا لِخِفَّتِهَا وَقَدْ يُنْظَرُ فِي هَذَا بِأَنَّهَا قَدْ تَطُولُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَضُرُّ تَطْوِيلُهَا مُطْلَقًا كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ لَكِنْ أَفْتَى الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ تَعَمُّدَ تَطْوِيلِهَا مُبْطِلٌ وَفِي الْخَادِمِ فِي بَابِ صَلَاةِ الْخَوْفِ فِيمَا لَوْ صَلَّى بِهِمْ ثُنَائِيَّةً وَفَرَّقَهُمْ فِرْقَتَيْنِ نَقْلًا عَنْ الْأَصْحَابِ التَّصْرِيحُ بِهِ أَعْنِي بِأَنَّ تَعَمُّدَ تَطْوِيلِهَا مُبْطِلٌ
ــ
[حاشية الشربيني]
أَسَافِلِ أَطْرَافِ الْفَخِذِ وَأَعَالِي السَّاقِ كَذَا فِي الْقَامُوسِ قَالَ ع ش: وَصَرِيحُ مَا يَأْتِي أَنَّهَا مِنْ أَوَّلِ الْمُنْحَدِرِ عَنْ آخِرِ الْفَخِذِ إلَى أَوَّلِ أَعْلَى السَّاقِ فَكَأَنَّهُمْ اعْتَمَدُوا فِي ذَلِكَ الْعُرْفَ لِبُعْدِ تَقْيِيدِ الْأَحْكَامِ بِحَدِّهَا اللُّغَوِيِّ لِقِلَّتِهِ جِدًّا ثُمَّ رَأَيْت فِي الصِّحَاحِ الرُّكْبَةُ مَعْرُوفَةٌ فَبَيَّنَ أَنَّ الْمَدَارَ فِيهَا عَلَى الْعُرْفِ
(قَوْلُهُ: فَغَرِيبٌ) أَيْ: لَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِدْلَالِ وَإِنْ اُسْتُدِلَّ بِهِ حُمِلَ عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَضُرَّ بَلْ يُسَنُّ) كَمَا قَالَهُ ابْنُ النَّقِيبِ وَغَيْرُهُ م ر سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَضُرَّ تَخَلُّفُهُ) لَكِنْ إذَا قَامَ لَا يَكُونُ مُتَخَلِّفًا بِعُذْرٍ بَلْ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَيَأْتِي فِيهِ مَا قِيلَ فِي الْمَسْبُوقِ إذَا اشْتَغَلَ بِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَسِيرٌ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ طَوَّلَهَا ضَرَّ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ لِمَا نَقَلَهُ م ر عَنْ إفْتَاءِ وَالِدِهِ مِنْ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِهَا وَإِنْ طَالَتْ قَالَ ع ش وَظَاهِرُهُ وَإِنْ طَالَ جِدًّا وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ أَنَّهُ مَقْصُودٌ لِلْفَصْلِ وَإِنْ كَانَ رُكْنًا وَهَذِهِ قُصِدَتْ لِذَاتِهَا. اهـ. م ر وَيُكْرَهُ تَطْوِيلُهَا زِيَادَةً عَلَى مَا اُغْتُفِرَ فِي التَّطْوِيلِ لِلْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَاعْتَمَدَ حَجَرٌ وَالطِّبّ الْبُطْلَانَ بِتَطْوِيلِهَا سم.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَسِيرٌ وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ) اُنْظُرْ حِينَئِذٍ مَا ضَابِطُ هَذَا الْجُلُوسِ حَتَّى يُفَارِقَ مَا ذُكِرَ وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ يَنْبَغِي أَنَّ الطُّولَ الْمُبْطِلَ لَهَا هُوَ الْمُبْطِلُ لِلْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. اهـ. وَتَقَدَّمَ ضَبْطُهُ بِأَنْ يَزِيدَ عَلَى قَدْرِ الذِّكْرِ الْوَارِدِ فِيهِ بِقَدْرِ التَّشَهُّدِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَسِيرٌ) أَيْ: لِأَنَّ الشَّأْنَ أَنَّهُ يَسِيرٌ وَبِهِ فَارَقَ مَا لَوْ تَخَلَّفَ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ وَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يَزِيدَهُ عَلَى قَدْرِ الطُّمَأْنِينَةِ كَمَا فِي م ر. اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: كَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَجُلُوسِهِ) لَكِنْ هِيَ سُنَّةٌ لِلْمَأْمُومِ وَإِنْ تَرَكَهَا الْإِمَامُ بِخِلَافِ التَّشَهُّدِ؛ لِأَنَّهَا بِحَسَبِ الْأَفْضَلِ فِيهَا يَسِيرَةٌ دُونَهُ فَرُوعِيَ طَلَبُهَا فِي ذَاتُهَا وَإِنْ أَطَالَهَا فَلَمْ تَبْطُلْ الصَّلَاةُ بِهَا دُونَهُ، هَذَا هُوَ الْفَرْقُ الظَّاهِرُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ م ر وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الشَّارِحِ سَابِقًا؛ لِأَنَّهَا يَسِيرَةٌ وَبِهِ إلَخْ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَلَهُ انْتِظَارُهُ إلَخْ) مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْبَارِزِيِّ مِنْ أَنَّهُ إنَّمَا يَتَخَيَّرُ
الْيَدُ) أَيْ: ثُمَّ بَعْدَ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ سُنَّ وَضْعُ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ مَبْسُوطَتَيْنِ. (كَالْعَجْنِ) بِمَعْنَى الْعَاجِنِ الَّذِي عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي أَيْ: كَالرَّجُلِ الْمُسِنِّ الَّذِي يَعْتَمِدُ فِي قِيَامِهِ عَلَى الْأَرْضِ بِيَدَيْهِ مِنْ الْكِبَرِ وَقِيلَ: الْعَاجِنُ مَأْخُوذٌ مِنْ عَاجِنِ الْعَجِينِ وَالْمَعْنَى التَّشْبِيهُ بِهِ فِي شِدَّةِ الِاعْتِمَادِ عِنْدَ وَضْعِ الْيَدَيْنِ لَا فِي كَيْفِيَّةِ ضَمِّ أَصَابِعِهِمَا. (لِلْقِيَامِ) أَيْ: سُنَّ وَضْعُ الْيَدَيْنِ كَمَا ذُكِرَ لِأَجْلِ الْقِيَامِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَلِأَنَّهُ أَبْلَغُ خُشُوعًا وَتَوَاضُعًا وَأَعْوَنُ لِلْمُصَلِّي وَمَا رُوِيَ مِنْ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاةِ» ضَعِيفٌ
(وَالتَّشَهُّدُ أَوَّلُ) أَيْ: وَسُنَّ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ (وَالْقُعُودُ فِيهِ) لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ فِيهِمَا وَصَرَفَنَا عَنْ وُجُوبِهِمَا «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَامَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَلَمْ يَجْلِسْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ ثُمَّ سَلَّمَ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ دَلَّ عَدَمُ تَدَارُكِهِمَا عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِمَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَيُكْرَهُ أَنْ يَزِيدَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ عَلَى لَفْظِهِ: وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِنْ فَعَلَهُ لَمْ يَسْجُدْ لِلسَّهْوِ. (وَإِذَنْ) أَيْ: وَفِي وَقْتِ تَشَهُّدِهِ الْأَوَّلِ. (صَلَاتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ) صلى الله عليه وسلم (تُسَنْ وَ) تُسَنُّ أَيْضًا. (فِي الْقُنُوتِ وَ) تُسَنُّ صَلَاتُهُ (عَلَى آلِ النَّبِيّ) صلى الله عليه وسلم (فِي) تَشَهُّدٍ (آخِرٍ) لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ لَا تُسَنُّ فِيهِ الصَّلَاةُ عَلَى الْآلِ لِبِنَائِهِ عَلَى التَّخْفِيفِ قَالَ فِي الْأَذْكَارِ وَتُسَنُّ فِي الْقُنُوتِ وَخَالَفَهُ ابْنُ الْفِرْكَاحِ وَأَقَلُّ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَزَادَ (وَرُبَّ قَوْلٍ مُوجِبِ) لِلصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ فِي التَّشَهُّدِ الْآخَرِ لِظَاهِرِ الْأَخْبَارِ قَالَهُ مِنْ أَئِمَّتِنَا التُّرْبُجِيُّ بِمُثَنَّاةٍ فَوْقُ مَضْمُومَةٍ وَرَاءٍ سَاكِنَةٍ وَمُوَحَّدَةٍ مَضْمُومَةٍ وَرَدَّ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ وَغَيْرُهُ بِالْإِجْمَاعِ قَبْلَهُ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ.
وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ قَوْلًا لِلشَّافِعِيِّ وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الرَّوْضَةِ فِيهِ قَوْلَانِ وَقِيلَ: وَجْهَانِ أَنَّهُ قَوْلٌ لَهُ عَلَى الْأَصَحِّ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ أَطْلَقَ عَلَيْهِ قَوْلًا تَغْلِيبًا بِقَرِينَةِ الْإِجْمَاعِ. (وَبِزِيَادَةِ " الْمُبَارَكَاتِ الصَّلَوَاتِ الطَّيِّبَاتِ) فِي التَّشَهُّدِ بَعْدَ لَفْظِ " التَّحِيَّاتُ ". (يَأْتِي) نَدْبًا لِمَا مَرَّ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ
(مَعَ افْتِرَاشِهِ) بِأَنْ يَفْرِشَ ظَهْرَ يُسْرَاهُ عَلَى الْأَرْضِ وَيَجْلِسَ عَلَيْهَا وَيَنْصِبَ يُمْنَاهُ وَيَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهَا بِالْأَرْضِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ (الْجُلُوسَ كُلَّهْ) أَيْ: فِي جَمِيعِ الْجِلْسَاتِ الْوَاجِبَةِ وَالْمَنْدُوبَةِ إلَّا الْأَخِيرَةَ فَيَتَوَرَّكُ فِيهَا كَمَا قَالَ. (مُوَرِّكًا) بِأَنْ يَفْتَرِشَ لَكِنْ يُخْرِجُ يُسْرَاهُ مِنْ جِهَةِ يَمِينِهِ وَيُلْصِقُ وَرِكَهُ بِالْأَرْضِ فِي. (ثَانِي تَشَهُّدٍ) لِلِاتِّبَاعِ فِي ذَلِكَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالْحِكْمَةُ فِي الْمُخَالَفَةِ أَنَّهَا أَقْرَبُ لِعَدَمِ اشْتِبَاهِ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَفِي تَخْصِيصِ الِافْتِرَاشِ بِغَيْرِ الْأَخِيرِ أَنَّ الْمُصَلِّيَ مُسْتَوْفِزٌ فِيهِ لِلْحَرَكَةِ بِخِلَافِهِ فِي الْأَخِيرِ وَالْحَرَكَةُ عَنْ الِافْتِرَاشِ أَهْوَنُ وَلِهَذَا يَفْتَرِشُ فِي أَخِيرِ إمَامِهِ بِأَنْ كَانَ مَسْبُوقًا كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ (لَهْ) وَفِي أَخِيرِهِ هُوَ إذَا طُلِبَ مِنْهُ سُجُودُ السَّهْوِ وَلَمْ يُرِدْ تَرْكَهُ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (لَا لِلَّذِي لِأَجْلِ سَهْوٍ يَسْجُدُ) أَيْ: لَا يُسَنُّ لَهُ التَّوَرُّكُ بَلْ الِافْتِرَاشُ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ السُّجُودِ تَوَرَّكَ ثُمَّ سَلَّمَ (وَكُرِهَ الْإِقْعَا) فِي جَمِيعِ الْجِلْسَاتِ بِأَنْ يَجْلِسَ عَلَى وَرِكَيْهِ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ بِمَعْنَى الْعَاجِنِ) أَوْ ذِي الْعَجْنِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ فَعَلَهُ) أَيْ: زَادَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ظَاهِرُهُ لَوْ زَادَ الصَّلَاةَ عَلَى الْآلِ لَمْ يُسَنَّ سُجُودُ السَّهْوِ. (قَوْلُهُ: وَتُسَنُّ فِي الْقُنُوتِ إلَخْ) وَيُسَنُّ فِيهِ أَيْضًا السَّلَامُ وَذِكْرُ الْآلِ وَيَظْهَرُ أَنْ يُقَاسَ بِهِمْ الصَّحْبُ إلَخْ ح ج. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ: قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنْ لَيْسَ قَوْلًا إلَخْ وَحِينَئِذٍ يَشْكُلُ تَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِالْقَوْلِ. (قَوْلُهُ: وَيُجَابُ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ يُجَابُ عَنْ قَضِيَّةِ قَوْلِ الرَّوْضَةِ الْمَذْكُورِ فَيَكُونُ قَدْ أَرَادَ بِالْقَوْلَيْنِ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ وَوَجَّهَ التَّرَجِّيَ بِالْوُجُوبِ وَغَلَّبَ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ عَلَيْهِ فَعَبَّرَ بِالْقَوْلَيْنِ. وَأَمَّا إرَادَةُ الْجَوَابِ عَنْ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ أَيْضًا فَلَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا اصْطِلَاحَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
(قَوْلُهُ: كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: لَهُ) خَرَجَ ثَانِي تَشَهُّدٍ لِغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُرِدْ تَرْكَهُ) شَامِلٌ لِلْإِطْلَاقِ.
ــ
[حاشية الشربيني]
عَلَى الْأَخِيرِ دُونَ غَيْرِهِ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ لَهُ الِانْتِظَارَ عَلَى كُلِّ الْأَقْوَالِ؛ لِأَنَّهُ جُلُوسٌ يَسِيرٌ وَالْإِمَامُ فِي عُرْضَةِ الْقِيَامِ لَا تَفْحُشُ الْمُخَالَفَةُ فِيهِ وَذَلِكَ إذَا لَمْ يُطِلْ جُلُوسَ الِاسْتِرَاحَةِ فَإِنْ أَطَالَهُ الْإِمَامُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْجُلُوسُ مَعَهُ وَلَا يَنْتَظِرُ كَذَا نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا ذ بِهَامِشِ الشَّرْحِ
(قَوْلُهُ: الْجِلْسَاتِ االْوَاجِبَةِ) مِنْهَا الْجُلُوسُ بَدَلَ الْقِيَامِ. اهـ. فَتَاوَى الْحَاوِي. (قَوْلُهُ: مُسْتَوْفِزٌ) أَيْ: غَالِبًا فَلَا يَرِدُ مَنْ يُصَلِّي مِنْ قُعُودٍ وَقَدْ يُقَالُ هُوَ مُسْتَوْفِزٌ لِحَرَكَةِ السُّجُودِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلِهَذَا يَفْتَرِشُ فِي أَخِيرِ إمَامِهِ) لِأَنَّ حِكْمَةَ الِافْتِرَاشِ وَهِيَ سُهُولَةُ الْقِيَامِ مَوْجُودَةٌ فِيهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَامَ الْإِمَامُ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَخَلْفَهُ مَسْبُوقٌ لَيْسَ مَحَلُّ تَشَهُّدِهِ الْأَوَّلَ فَإِنَّ الْأَوْجَهَ مُوَافَقَةُ إمَامِهِ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْقِيَامِ لِلْمُتَابَعَةِ مَعَ عَدَمِ فَوَاتِ شَيْءٍ عَلَى الْمَأْمُومِ ع ش. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُرِدْ تَرْكَهُ) بِأَنْ أَرَادَهُ أَوْ أَطْلَقَ م ر أَمَّا إذَا قَصَدَ عَدَمَ السُّجُودِ فَتَوَرَّكَ إنْ كَانَ إمَامًا أَوْ مُنْفَرِدًا بِخِلَافِ الْمَأْمُومِ فَحَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ مِنْ حَالِ إمَامِهِ شَيْئًا افْتَرَشَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ إتْيَانُ الْإِمَامِ بِهِ. اهـ. م ر وع ش أَمَّا إذَا أَرَادَ الْمَأْمُومُ فِعْلَهُ فَيَفْتَرِشُ وَإِنْ عَلِمَ مِنْ إمَامِهِ تَرْكَهُ ق ل وَقَوْلُهُ: فَيَتَوَرَّكُ فَلَوْ عَنَّ لَهُ إرَادَةُ السُّجُودِ افْتَرَشَ وَإِنْ أَدَّى ذَلِكَ إلَى انْحِنَاءٍ يَصِلُ بِهِ إلَى رُكُوعِ الْقَاعِدِ لِتَوَلُّدِهِ مِنْ مَأْمُورٍ بِهِ. اهـ. سم وع ش وَمِثْلُهُ مَا إذَا افْتَرَشَ فِي الْجُلُوسِ الْأَخِيرِ وَأَرَادَ التَّوَرُّكَ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَجْلِسَ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ الْجُلُوسَ وَنَهَضَ مِنْ السُّجُودِ إلَى الْقِيَامِ عَلَى تِلْكَ الْهَيْئَةِ لَا يُكْرَهُ حَرِّرْهُ.
(قَوْلُهُ:
نَاصِبًا رُكْبَتَيْهِ زَادَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَوَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ وَقِيلَ: بِأَنْ يَجْلِسَ عَلَى رُءُوسِ أَصَابِعِهِ وَيَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ «لِنَهْيِهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَلِلتَّشْبِيهِ بِالْقِرَدَةِ لَكِنْ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ لَيْسَ فِي النَّهْيِ عَنْ الْإِقْعَاءِ خَبَرٌ صَحِيحٌ وَأَمَّا الْإِقْعَاءُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ بِمَعْنَى وَضْعِ أَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ وَأَلْيَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ فَسُنَّةٌ لِصِحَّةِ الْخَبَرِ بِهِ فِي مُسْلِمٍ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَالْإِمْلَاءِ قَالَ وَمَعَ ذَلِكَ فَالِافْتِرَاشُ أَفْضَلُ لِشُهْرَتِهِ عِنْدَهُمْ وَلِأَنَّ الْخَبَرَ يَدُلُّ عَلَى مُوَاظَبَتِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ وَتَفْسِيرُ الْإِقْعَاءِ الْمَسْنُونِ بِمَا ذُكِرَ هُوَ الْمُرَادُ بِتَفْسِيرِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لَهُ بِأَنْ يَفْتَرِشَ رِجْلَيْهِ وَيَضَعَ أَلْيَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ
(وَتُوضَعُ الْيَدُ) نَدْبًا فِي جَمِيعِ الْجِلْسَاتِ (بِالنَّشْرِ) أَيْ: مَعَ نَشْرِ أَصَابِعِهَا إلَى الْقِبْلَةِ (وَ) مَعَ (التَّفَرُّجِ) بَيْنَهَا (الْمُقْتَصَدِ) أَيْ: الْمُتَوَسِّطِ (قَرِيبَ رُكْبَةٍ) لَهُ بِحَيْثُ يُحَاذِيهِمَا رُءُوسُ الْأَصَابِعِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ تَفْرِيجِ الْأَصَابِعِ هُوَ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ ضَمَّهَا لِتَتَوَجَّهَ إلَى الْقِبْلَةِ (وَفِي التَّشَهُّدِ يَجْعَلُ) نَدْبًا (قُرْبَ الرُّكْبَةِ) الْيَدَ (الْيَمِينَا كَعَاقِدِ الثَّلَاثِ وَالْخَمْسِينَا) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَذَلِكَ بِأَنْ يَقْبِضَ مِنْ يُمْنَاهُ الْخِنْصَرَ وَالْبِنْصِرَ وَالْوُسْطَى وَيُرْسِلَ الْمُسَبِّحَةَ وَيَضَعَ الْإِبْهَامَ تَحْتَهَا عَلَى حَرْفِ رَاحَتِهِ وَاعْتَرَضَ فِي الْمَجْمُوعِ قَوْلَهُمْ: كَعَاقِدِ ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِينَ بِأَنَّ شَرْطَهُ عِنْدَ أَهْلِ الْحِسَابِ أَنْ يَضَعَ الْخِنْصَرَ عَلَى الْبِنْصِرِ وَلَيْسَ مُرَادًا هُنَا بَلْ مُرَادُهُمْ أَنْ يَضَعَهَا عَلَى الرَّاحَةِ كَالْبِنْصِرِ وَالْوُسْطَى وَهِيَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا تِسْعَةً وَخَمْسِينَ وَلَمْ يَنْطِقُوا بِهَا تَبَعًا لِلْخَبَرِ وَأَفَادَ ابْنُ الْفِرْكَاحِ وَغَيْرُهُ أَنَّ عَدَمَ الِاشْتِرَاطِ طَرِيقَةٌ لِبَعْضِ الْحِسَابِ وَعَلَيْهِ يَكُونُ لِتِسْعَةٍ وَخَمْسِينَ هَيْئَةٌ أُخْرَى أَوْ تَكُونُ الْهَيْئَةُ الْوَاحِدَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ فَيُحْتَاجُ إلَى قَرِينَةٍ وَالْحِكْمَةُ فِي وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ مَنْعُهُمَا مِنْ الْعَبَثِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ قُرْبَ الرُّكْبَةِ تَكْرَارٌ.
(وَعِنْدَ إلَّا اللَّهُ لِلْمُسَبِّحَهْ رَفْعٌ) أَيْ: وَسُنَّ عِنْدَ بُلُوغِ هَمْزَةِ إلَّا اللَّهُ فِي التَّشَهُّدِ رَفْعُ الْمُسَبِّحَةِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رَوْنَقِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَلُبَابِ الْمَحَامِلِيِّ يَرْفَعُهَا مُنْحَنِيَةً قَلِيلًا وَفِيهِ خَبَرٌ صَحِيحٌ فِي أَبِي دَاوُد وَجَّهَ الْجِيلِيُّ ذَلِكَ بِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْخُضُوعِ وَخُصَّتْ الْمُسَبِّحَةُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ لَهَا اتِّصَالًا بِنِيَاطِ الْقَلْبِ فَكَأَنَّهَا سَبَبٌ لِحُضُورِهِ (وَلَا تَحْرِيكَ) أَيْ: وَلَا يُسَنُّ تَحْرِيكُهَا (فِيمَا صَحَّحَهْ) أَيْ: الْجُمْهُورُ وَقِيلَ: يُسَنُّ لِلِاتِّبَاعِ فِيهِمَا رَوَى الْخَبَرَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُمَا قَالَ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِتَحْرِيكِهَا فِي خَبَرِهِ رَفْعَهَا لَا تَكْرِيرَ تَحْرِيكِهَا وَتَقْدِيمُهُمْ النَّافِيَ عَلَى الْمُثْبِتِ لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ وَلَعَلَّ مِنْهُ كَوْنَ التَّحْرِيكِ قَدْ يُذْهِبُ الْخُشُوعَ وَعَلَى الْأَصَحِّ يُكْرَهُ تَحْرِيكُهَا، وَذِكْرُ الْخِلَافِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَيُسَنُّ أَنْ يَكُونَ رَفْعُهَا إلَى الْقِبْلَةِ وَأَنْ يَنْوِيَ بِهِ الْإِخْلَاصَ بِالتَّوْحِيدِ قَالَ الشَّيْخُ نَصْرُ الْمَقْدِسِيَّ وَأَنْ يُقِيمَهَا وَلَا يَضَعَهَا وَيُكْرَهُ رَفْعُ مُسَبِّحَةِ الْيُسْرَى لِفَوْتِ سُنَّةِ بَسْطِهَا وَلِهَذَا لَا يَرْفَعُهَا وَلَا غَيْرَهَا لَوْ قُطِعَتْ الْيُمْنَى
(وَمَرَّتَيْنِ) مَرَّةً عَنْ يَمِينِهِ وَمَرَّةً عَنْ يَسَارِهِ (بِالسَّلَامِ يَأْتِي) نَدْبًا (بِرَحْمَةُ اللَّهِ) أَيْ: مَعَ رَحْمَةِ اللَّهِ.
(وَ) مَعَ (الِالْتِفَاتِ) فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى حَتَّى يُرَى خَدُّهُ الْأَيْمَنُ وَفِي الثَّانِيَةِ الْأَيْسَرُ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَأَجَابَ أَئِمَّتُنَا عَنْ أَخْبَارِ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: (زَادَ أَبُو عُبَيْدَةَ إلَخْ) وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْكَرَاهَةَ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى هَذِهِ الزِّيَادَةِ. (قَوْلُهُ: وَقِيلَ بِأَنْ يَجْلِسَ إلَخْ) صُورَةُ هَذَا أَنْ يَكُونَ اعْتِمَادُهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَصَابِعِ وَيَنْصِبَ سَاقَيْهِ وَتَصِيرَ مَقْعَدَتُهُ مُرْتَفِعَةً عَنْ الْأَرْضِ وَيَدَاهُ بَارِزَتَيْنِ فِي جَنْبَيْهِ مُعْتَمِدًا بِهِمَا عَلَى الْأَرْضِ هَذَا مُرَادُهُ فِيمَا يَظْهَرُ بِرّ
(قَوْلُهُ: وَتُوضَعُ الْيَدُ) أَيْ: كُلُّ يَدٍ. (قَوْلُهُ: وَتُوضَعُ الْيَدُ إلَى قَوْلِهِ تُجْعَلُ قُرْبَ الرُّكْبَةِ الْيُمْنَى إلَخْ) هَلْ تُطْلَبُ هَذِهِ السُّنَنُ فِي صَلَاةِ مَنْ صَلَّى مُضْطَجِعًا أَوْ مُسْتَلْقِيًا حَيْثُ جَازَ ذَلِكَ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ وَنَحْوِهِ مُحَاكَاةً لِلْمَطْلُوبِ فِي الصَّلَاةِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ طَلَبُهَا فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ ضَمَّهَا) عُلِمَ مِنْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَيَضُمُّ أَيْ: أَصَابِعَ يَدَيْهِ أَنَّ ضَمَّ الْأَصَابِعِ مُسْتَحَبٌّ فِي السُّجُودِ وَفِي الْجِلْسَاتِ قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَيُلْصِقُ أَصَابِعَهُ أَيْ: يَضُمُّهَا وَلَا يُفَرِّقُهَا وَيَنْشُرُهَا فِيهِ أَيْ: فِي السُّجُودِ وَفِي الْجِلْسَاتِ وَيُفَرِّجُهَا قَصْدًا أَيْ: وَسَطًا فِي بَاقِي الصَّلَاةِ اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ كَذَا فِي الْأَصْلِ وَاَلَّذِي فِي الْمَجْمُوعِ لَا يُفَرِّجُهَا حَالَةَ الْقِيَامِ وَالِاعْتِدَالِ مِنْ الرُّكُوعِ فَيُسْتَثْنَيَانِ مِنْ ذَلِكَ اهـ. (قَوْلُهُ: لِتَتَوَجَّهَ إلَى الْقِبْلَةِ) قَدْ يَخْرُجُ مَا لَوْ كَانَ دَاخِلَ الْكَعْبَةِ فَإِنَّهَا تَتَوَجَّهُ لِلْقِبْلَةِ وَإِنْ فَرَّجَ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ تَوَجُّهَهَا لِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ أَكْمَلُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: تَكْرَارٌ) لِدُخُولِهِ فِي قَبْلَهُ قَرِيبَ رُكْبَتَيْهِ (قَوْلِهِ لِلْمُسَبِّحَةِ رَفَعَ) لَوْ قَصَدَ بِرَفْعِ الْمُسَبِّحَةِ اللَّعِبَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ قَصَدَ مَعَهَا أَدَاءَ السُّنَّةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيُفَارِقُ مَا إذَا قَصَدَ بِنَحْوِ الْفَتْحِ الْقِرَاءَةَ وَالْإِعْلَامَ؛ لِأَنَّ مُنَافَاةَ قَصْدِ اللَّعِبِ فَوْقَ مُنَافَاةِ قَصْدِ الْإِعْلَامِ خُصُوصًا وَالْإِعْلَامُ مَطْلُوبٌ. (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِهِ) أَيْ: تَحْرِيكِهَا. (قَوْلُهُ: وَتَقْدِيمُهُمْ إلَخْ) هَذَا مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ قَوْلِهِ قَالَ وَيُحْتَمَلُ إلَخْ إذْ مَعَ النَّظَرِ لَهُ لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ بَلْ لَا مَعْنَى لَهُ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَصَحِّ يُكْرَهُ) لَا يُقَالُ كَيْفَ يُكْرَهُ مَعَ صِحَّةِ الْخَبَرِ بِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْخَبَرُ لَيْسَ صَرِيحًا فِي هَذَا الْمَعْنَى لِاحْتِمَالِ مَا قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَضَعُهَا) أَيْ: إلَى السَّلَامِ وَيَنْبَغِي سَنُّ إدَامَةِ النَّظَرِ إلَيْهَا إلَى السَّلَامِ أَيْضًا
(قَوْلُهُ: وَمَرَّتَيْنِ بِالسَّلَامِ يَأْتِي) لَوْ جَعَلَ الْأُولَى عَنْ يَسَارِهِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ سَوَاءٌ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا أَوْ أَتَى بِأُخْرَى عَنْ يَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِصِيغَةِ السَّلَامِ الْوَاجِبِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ أَخَلَّ بِسُنَّةٍ فِيهِ وَهُوَ جَعْلُهُ عَنْ الْيَمِينِ خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ مِنْ الْبُطْلَانِ قَالَ: لِأَنَّهُ كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ فِيهِ خِطَابٌ.
ــ
[حاشية الشربيني]
وَوَاضِعًا يَدَيْهِ) تَرَكَ هَذَا النَّاشِرِيُّ هُنَا. (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى وَضْعِ إلَخْ) قَالَ النَّاشِرِيُّ تَفْسِيرًا لِهَذَا هُوَ أَنْ يَفْتَرِشَ رِجْلَيْهِ وَيَضَعَ أَلْيَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ تَأَمَّلْهُ
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ يَكُونُ إلَخْ) قَالَ الشَّيْخُ بُرْهَانُ الدِّينِ قَالَ وَالِدِي فِي الْإِقْلِيدِ اعْلَمْ أَنَّ مَعْنَى عَقْدِ الثَّلَاثَةِ لَيْسَ مَا يَفْعَلُهُ الْقِبْطُ يَجْعَلُونَ طَرَفَ الْخِنْصَرِ فَوْقَ الْبِنْصِرِ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَقْبِضُ الْأَصَابِعَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجْعَلَ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ فِي الْحِسَابِ عِنْدَ مَنْ يَجْعَلُ الْفَرْقَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَالتِّسْعَةِ قَبْضَ
التَّسْلِيمَةِ الْوَاحِدَةِ بِأَنَّهَا ضَعِيفَةٌ أَوْ لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَبِأَنَّ أَخْبَارَ التَّسْلِيمَتَيْنِ زِيَادَةُ ثِقَةٍ فَيَجِبُ قَبُولُهَا نَعَمْ يَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدَةٍ إذَا عَرَضَ لَهُ عَقِبَهَا مَا يُنَافِي صَلَاتَهُ كَأَنْ خَرَجَ وَقْتُ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْأُولَى أَوْ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ أَوْ شَكَّ فِيهَا أَوْ تَخَرَّقَ الْخُفُّ أَوْ نَوَى الْقَاصِرُ الْإِقَامَةَ أَوْ انْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ أَوْ عَلِمَ خَطَأَ اجْتِهَادِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَلَا يُسَنُّ وَبَرَكَاتُهُ عَلَى الصَّحِيحِ وَالصَّوَابُ الْمَوْجُودُ فِي الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ وَكُتُبِ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ وَمَا وَقَعَ فِي النِّهَايَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَنَّهَا سُنَّةٌ، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ شَاذٌّ لَا يُوثَقُ بِهِ وَلَمْ أَجِدْهُ فِي خَبَرٍ إلَّا فِي خَبَرِ أَبِي دَاوُد عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ لَكِنَّهُ قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَلَا يُسَنُّ وَبَرَكَاتُهُ وَإِنْ جَاءَ فِيهَا خَبَرٌ ضَعِيفٌ وَهَذَا هُوَ الْمُنَاسِبُ لِتَصْوِيبِهِ السَّابِقِ لَكِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَا يَحْسُنُ تَصْوِيبُهُ فَقَدْ اسْتَحَبَّهَا جَمَاعَةٌ وَصَحَّ فِيهَا خَبَرَانِ.
وَقَدْ حَكَى فِيهَا السُّبْكِيُّ ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ أَشْهَرُهَا لَا تُسَنُّ وَثَانِيهَا تُسَنُّ وَاخْتَارَهُ لِلْخَبَرِ وَثَالِثُهَا تُسَنُّ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ وَيُسَنُّ أَنْ يَبْتَدِئَ السَّلَامَ مُتَوَجِّهًا لِلْقِبْلَةِ وَيُنْهِيَهُ مَعَ تَمَامِ الِالْتِفَاتِ
(وَنِيَّةُ الْحُضَّارِ بِالتَّسْلِيمِ) أَيْ: وَسُنَّ أَنْ يَنْوِيَ الْمُصَلِّي بِسَلَامِهِ السَّلَامَ عَلَى الْحَاضِرِينَ مِنْ مَلَكٍ وَمُؤْمِنِي إنْسٍ وَجِنٍّ أَيْ: يَنْوِيهِ بِمَرَّةِ الْيَمِينِ عَلَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَبِمَرَّةِ الْيَسَارِ عَلَى مَنْ عَنْ يَسَارِهِ وَبِأَيَّتِهِمَا شَاءَ مَنْ خَلْفَهُ وَبِالْأُولَى أَفْضَلُ قِيَاسًا عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي الْمَأْمُومِ (وَ) سُنَّ (نِيَّةُ الرَّدِّ مِنْ الْمَأْمُومِ) عَلَى الْإِمَامِ وَبَقِيَّةِ الْمَأْمُومِينَ فَيَنْوِيهِ مِنْهُمْ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ بِالثَّانِيَةِ وَمَنْ عَلَى يَسَارِهِ بِالْأُولَى وَمَنْ خَلْفَهُ بِأَيَّتِهِمَا شَاءَ وَبِالْأُولَى أَفْضَلُ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: عَلَى وَاحِدَةٍ) فَتَحْرُمُ الثَّانِيَةُ. (قَوْلُهُ: أَوْ نَوَى الْقَاصِرُ إلَخْ) كَانَ وَجْهُ مُنَافَاةِ ذَلِكَ أَنَّ مُقْتَضَاهُ أَنَّ الصَّلَاةَ لَمْ تَنْتَهِ بَعْدُ فَلَا يَكُونُ هَذَا الْمَحَلُّ مَحَلَّ التَّسْلِيمِ وَالْمُرَادُ بِمُنَافَاةِ الصَّلَاةِ بِالنِّسْبَةِ لِهَذَا مُنَافَاةُ خُصُوصِ صَلَاةٍ نَوَاهَا بِصِفَتِهَا الَّتِي نَوَاهَا. (قَوْلُهُ: أَوْ انْكَشَفَتْ) أَيْ: انْكِشَافًا مُبْطِلًا. (قَوْلُهُ: مُتَوَجِّهًا لِلْقِبْلَةِ) أَيْ: بِوَجْهِهِ أَمَّا بِصَدْرِهِ فَوَاجِبٌ
(قَوْلُهُ: وَنِيَّةُ الْحُضَّارِ بِالتَّسْلِيمِ) لَوْ كَانَ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ غَيْرُ مُصَلٍّ لَمْ يَلْزَمْهُ الرَّدُّ بَلْ يُسَنُّ. (قَوْلُهُ: عَلَى مَنْ خَلْفَهُ) يَنْبَغِي أَوْ أَمَامَهُ. (قَوْلُهُ: مِنْ الْمَأْمُومِ) وَكَذَا مِنْ الْإِمَامِ وَذَلِكَ إذَا لَمْ يَفْعَلْ مَنْ عَلَى يَسَارِهِ السُّنَّةَ بِأَنْ سَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ الثَّانِيَةَ وَلَمْ يَصْبِرْ إلَى فَرَاغِهِ مِنْهَا فَيُسَنُّ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ الرَّدَّ عَلَيْهِ بِالثَّانِيَةِ.
(قَوْلُهُ: فَيَنْوِيهِ) أَيْ: الرَّدَّ مِنْهُمْ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ بِالثَّانِيَةِ مِنْ الْوَاضِحِ تَصْوِيرُ ذَلِكَ بِمَا إذَا تَأَخَّرَ تَسْلِيمُ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ الثَّانِيَةَ عَنْ تَسْلِيمِهِ هُوَ الْأُولَى إذْ لَوْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ لَمْ يُتَصَوَّرْ كَوْنُهُ رَدًّا؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ السَّلَامِ وَالرَّدِّ لَا يَكُونُ قَبْلَهُ وَقَوْلُهُ: وَمَنْ عَلَى يَسَارِهِ بِالْأُولَى مِنْ الْوَاضِحِ أَيْضًا تَصْوِيرُهُ بِمَا إذَا تَأَخَّرَ تَسْلِيمُ مَنْ عَلَى يَسَارِهِ الْأُولَى عَنْ تَسْلِيمَةِ الثَّانِيَةِ إذْ لَوْ تَقَدَّمَ لَمْ يَكُنْ قَدْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَا رَدَّ لَهُ فَلَوْ وَقَعَ سَلَامُ مَنْ عَلَى يَسَارِهِ مَثَلًا الْأُولَى وَسَلَامُهُ هُوَ الثَّانِيَةَ مُتَقَارِنَيْنِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمَطْلُوبُ مِنْهُمَا بِسَلَامِهِ الِابْتِدَاءَ لَهُ عَلَى الْآخَرِ وَإِنْ لَمْ يَتَأَتَّ الرَّدُّ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُمَا وَقَوْلُهُ: وَمَنْ خَلْفَهُ إلَخْ مَحَلُّهُ مَا إذَا لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ بِالتَّسْلِيمَتَيْنِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِمَامَ مَثَلًا إذَا سَلَّمَ الثَّانِيَةَ بَعْدَ تَسْلِيمِ مَنْ عَلَى يَسَارِهِ الْأُولَى يَنْبَغِي أَنْ يُطْلَبَ مِنْهُ هُنَا أَنْ يَقْصِدَ الرَّدَّ بِهَا عَلَى مَنْ عَلَى يَسَارِهِ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ سَلَّمُوا عَلَيْهِ بِالْأُولَى لَا الِابْتِدَاءِ عَلَيْهِمْ، فَقَوْلُهُمْ إنَّهُ يَنْوِي بِالتَّسْلِيمَةِ الثَّانِيَةِ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَلَى يَسَارِهِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا تَأَخَّرَ سَلَامُ مَنْ عَلَى يَسَارِهِ عَنْ تَسْلِيمَتَيْهِ جَمِيعًا كَمَا هُوَ السُّنَّةُ فَلَوْ كَانَ مَنْ عَلَى يَسَارِهِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ غَيْرَ مُصَلٍّ أَيْضًا فَهَلْ يُطْلَبُ مِنْهُ أَنْ يَقْصِدَ بِهَا الِابْتِدَاءَ عَلَيْهِ كَمَا قَصَدَ بِهَا الرَّدَّ عَلَى الْمَأْمُومِ فَيَقْصِدُ بِهَا الْأَمْرَيْنِ.
فِيهِ نَظَرٌ وَاعْلَمْ أَيْضًا أَنَّ الْمُصَلِّي إذَا قَصَدَ بِسَلَامِهِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةَ غَيْرَ الْمُصَلِّينَ مِنْ الْحَاضِرِينَ وَعَلِمَ مِنْهُ الْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ يُنْدَبُ لَهُ الرَّدُّ وَلَا يَجِبُ بِخِلَافِ خَارِجِ الصَّلَاةِ وَأَنَّهُ هَلْ يُشْتَرَطُ إذَا قَصَدَ بِالسَّلَامِ الِابْتِدَاءَ وَالرَّدَّ عَلَى الْغَيْرِ أَنْ يَنْوِيَ مَعَ ذَلِكَ سَلَامَ الصَّلَاةِ وَالْآخَرَ لِلصَّارِفِ الَّذِي يُشْتَرَطُ فَقْدُهُ فِي جَمِيعِ الْأَرْكَانِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ الِاشْتِرَاطُ وَكَوْنُ السَّلَامِ عَلَى الْغَيْرِ هُنَا مَأْمُورًا بِهِ لَا يُغْنِي عَنْ الِاشْتِرَاطِ كَمَا فِي تَسْبِيحِ السُّنَّةِ
ــ
[حاشية الشربيني]
الْأَصَابِعِ إلَى دَاخِلِ الْكَفِّ وَبَسْطَهَا اهـ مِنْ هَامِشِ الْقِطْعَةِ عَلَى الْحَاوِي
(قَوْلُهُ: وَمَعَ الِالْتِفَاتِ) هُوَ فِي غَيْرِ الْمُسْتَلْقِي الَّذِي لَمْ يُمْكِنْهُ الِاسْتِقْبَالُ إلَّا بِالْوَجْهِ أَمَّا هُوَ فَلَا يَلْتَفِتُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ الْتَفَتَ خَرَجَ عَنْ الِاسْتِقْبَالِ اهـ تَقْرِيرُ بَعْضِ الْمَشَايِخِ
(قَوْلُهُ: وَنِيَّةُ الْحُضَّارِ إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ مُصَلٍّ يَنْوِي السَّلَامَ عَلَى مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْهِ وَيَنْوِي الرَّدَّ عَلَى مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ مِمَّنْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ أَوْ خَلْفَهُ أَوْ أَمَامَهُ اهـ ق ل. (قَوْلُهُ: وَنِيَّةُ إلَخْ) وَلَا يُنَافِي طَلَبُ النِّيَّةِ مُرَاجَعَتَهُ فِي مَعْنَاهُ؛ لِأَنَّ التَّحَلُّلَ عَارَضَهُ فَاحْتَاجَ لِلنِّيَّةِ وَلَا بُدَّ مِنْ مُلَاحَظَةِ التَّحَلُّلِ حِينَئِذٍ فَمَحَلُّ عَدَمِ وُجُوبِ نِيَّةِ التَّحَلُّلِ وَالِاكْتِفَاءِ بِالْإِطْلَاقِ مَا لَمْ يَكُنْ صَارِفٌ. اهـ. حَاشِيَةُ الْمَنْهَجِ وَخَالَفَ م ر فَقَالَ لَا تَجِبُ نِيَّةُ التَّحَلُّلِ اهـ. (قَوْلُهُ: الْحُضَّارِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ يَعُمُّ كُلَّ مَنْ فِي جِهَةِ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ أَوْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ أَوْ خَلْفِهِ وَلَوْ لِآخِرِ الدُّنْيَا ع ش.
(قَوْلُهُ: أَنْ يَنْوِيَ الْمُصَلِّي إلَخْ) هَذَا فِي غَيْرِ الْمَأْمُومِ مِنْ إمَامٍ وَمُنْفَرِدٍ أَمَّا الْمَأْمُومُ فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ اهـ بِهَامِشٍ وَالْأَوْلَى أَنْ يَشْمَلَ مَا هُنَا الْمَأْمُومَ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ يَنْوِي الِابْتِدَاءَ عَلَى مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْهِ مَعَ الرَّدِّ عَلَى مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَنِيَّةُ الرَّدِّ مِنْ الْمَأْمُومِ لَا الْإِمَامِ) لِأَنَّهُ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ الْمَأْمُومِينَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ بِنَاءً عَلَى الْأَفْضَلِ مِنْ التَّأَخُّرِ لَهُمْ عَنْهُ وَإِنْ نُدِبَ لَهُ الرَّدُّ بِغَيْرِ سَلَامِهَا حَيْثُ عَلِمَ سَلَامَهُمْ وَنِيَّتَهُمْ اهـ م ص. (قَوْلُهُ: مَنْ عَلَى يَمِينِهِ) أَيْ: يَمِينِ الْإِمَامِ وَبَقِيَّةِ الْمَأْمُومِينَ وَكَذَا يُقَالُ فِي يَسَارِهِ. (قَوْلُهُ: وَمَنْ خَلْفَهُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ) هَذَا التَّخْيِيرُ وَاضِحٌ إذَا تَأَخَّرَ
خَبَرُ عَلِيٍّ رضي الله عنه «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَمَنْ مَعَهُمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَخَبَرُ سَمُرَةَ رضي الله عنه «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَرُدَّ عَلَى الْإِمَامِ وَأَنْ نَتَحَابَّ وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَيُسَنُّ أَنْ يُدْرِجَ السَّلَامَ لِقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ مَعْنَاهُ لَا يَمُدُّ مَدًّا وَيُسَنُّ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يُسَلِّمَ بَعْدَ تَسْلِيمَتَيْ الْإِمَامِ وَلَا تَضُرُّ مُقَارَنَتُهُ كَبَقِيَّةِ الْأَذْكَارِ وَفَارَقَ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ بِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا فَلَا يُرَابِطُ صَلَاتَهُ بِمَنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ وَلَوْ سَلَّمَ إمَامُهُ وَاحِدَةً سَلَّمَ ثِنْتَيْنِ لِخُرُوجِهِ عَنْ مُتَابَعَتِهِ بِالْأُولَى بِخِلَافِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ لَوْ تَرَكَهُ إمَامُهُ لَا يَأْتِي بِهِ لِوُجُوبِ مُتَابَعَتِهِ قَبْلَ السَّلَامِ وَيُسَنُّ لِلْمَسْبُوقِ أَنْ لَا يَقُومَ إلَّا بَعْدَ تَسْلِيمَتَيْ إمَامِهِ
(وَ) سُنَّ (نِيَّةُ الْخُرُوجِ) مِنْ الصَّلَاةِ بِسَلَامِهِ مُقَارِنَةً لَهُ كَمَا فِي تَكْبِيرِ التَّحَرُّمِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهَا كَنِيَّةِ التَّحْرِيمِ؛ لِأَنَّ السَّلَامَ ذِكْرٌ وَاجِبٌ فِي أَحَدِ طَرَفَيْ الصَّلَاةِ كَالتَّكْبِيرِ وَأَجَابَ مَنْ لَمْ يُوجِبْهَا بِالْقِيَاسِ عَلَى سَائِرِ الْعِبَادَاتِ حَيْثُ لَا يَجِبُ فِيهَا نِيَّةُ الْخُرُوجِ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ تَلِيقُ بِالْإِقْدَامِ دُونَ التَّرْكِ وَعَلَى هَذَا لَا يَضُرُّ الْخَطَأُ فِي تَعْيِينِ غَيْرِ مَا هُوَ فِيهِ كَمَا لَوْ دَخَلَ فِي ظُهْرٍ وَظَنَّهَا فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ عَصْرًا ثُمَّ ذَكَرَ فِي الثَّالِثَةِ تَصِحُّ صَلَاتُهُ
(وَ) سُنَّ (الذِّكْرُ) الْمَرْوِيُّ فِي الصَّلَاةِ كَتَسْبِيحَاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (كَمَا رَوَوْهُ) أَيْ: الْمُحَدِّثُونَ وَالْفُقَهَاءُ (وَالْعَاجِزُ عَنْهُ) أَيْ: عَنْ الذِّكْرِ
ــ
[حاشية العبادي]
وَغَيْرِهِ. وَاعْلَمْ أَيْضًا أَنَّهُ بَقِيَ رَدُّ مُنْفَرِدٍ عَلَى مُنْفَرِدٍ وَإِمَامٍ وَرَدُّ إمَامٍ عَلَى إمَامٍ أَوْ مُنْفَرِدٍ أَوْ مُقْتَدٍ بِغَيْرِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُتَصَوَّرُ غَيْرَ مَا ذُكِرَ فَانْظُرْ مَا حُكْمُهُ وَمَا وَجْهُ تَرْكِهِ وَقَدْ يُقَالُ عِبَارَةُ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ شَامِلَةٌ لِجَمِيعِ ذَلِكَ لِدُخُولِهِ فِي لَفْظِ الْحُضَّارِ وَلَا يُنَافِيهِ تَقْيِيدُ نِيَّةِ الرَّدِّ بِالْمَأْمُومِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم فَإِنْ قِيلَ هَذَا التَّأْخِيرُ مِنْ لَازِمِ الْمَأْمُومِ إذْ لَا يُمْكِنُ تَقَدُّمُهُ بِالسَّلَامِ عَلَى إمَامِهِ فَلَا يَتَأَتَّى هَذَا التَّفْصِيلُ.
قُلْنَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِبَقِيَّةِ الْمَأْمُومِينَ لَا الْإِمَامِ أَيْضًا
(قَوْلُهُ: مُقَارِنَةً لَهُ) خَرَجَ بِقَوْلِي عِنْدَ ابْتِدَاءِ التَّسْلِيمَةِ الْأُولَى مَا لَوْ نَوَى قَبْلَ الْأُولَى فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ أَوْ مَعَ الثَّانِيَةِ أَوْ فِي أَثْنَاءِ الْأُولَى فَإِنَّهُ لَا يَحْصُلُ السُّنَّةُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُهُ أَيْ: الْإِرْشَادِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: لَا يَضُرُّ الْخَطَأُ إلَخْ) بِخِلَافِ الْعَمْدِ خِلَافًا لِلْمُهِمَّاتِ م ر قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَتَبِعْتُ فِي تَقْيِيدِي بِالْخَطَأِ الْأَصْلَ وَحَذَفَهُ الْمُصَنِّفُ لِقَوْلِ الْمُهِمَّاتِ الْمُرَادُ بِذَلِكَ تَعْيِينُ خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا فَإِنَّ الْأَكْثَرِينَ مِمَّنْ تَكَلَّمَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ قَدْ صَرَّحُوا بِذَلِكَ ثُمَّ نَازَعَهُ فِي أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِذَلِكَ. (قَوْلُهُ: تَصِحُّ صَلَاتُهُ) لَا يُقَالُ كَيْفَ تَصِحُّ صَلَاتُهُ مَعَ شَكِّهِ فِي النِّيَّةِ أَوْ فِي بَعْضِ شُرُوطِهَا فَيَنْبَغِي الْبُطْلَانُ إذَا مَضَى قَبْلَ التَّذَكُّرِ رُكْنٌ أَوْ طَالَ الْفَصْلُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا غَلَطٌ وَاضِحٌ إذْ لَا شَكَّ فِي النِّيَّةِ وَلَا فِي شَيْءٍ مِنْ شُرُوطِهَا؛ لِأَنَّهُ مُتَيَقِّنٌ أَنَّهُ أَتَى بِالنِّيَّةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَبَرِ فِيهِ لَكِنَّهُ
ــ
[حاشية الشربيني]
سَلَامُ مَنْ خَلْفَ الْمُسَلِّمِ عَنْ تَسْلِيمَتَيْ الْمُسَلِّمِ جَمِيعًا أَمَّا إذَا لَمْ يَتَأَخَّرْ فَفِيهِ إشْكَالٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا سَلَّمَ مَنْ خَلْفَ الْمُسَلِّمِ بَيْنَ تَسْلِيمَتَيْهِ فَكَيْفَ يَرُدُّ بِالْأُولَى مَعَ أَنَّ الْمُسَلِّمَ قَدْ لَا يَكُونُ قَصَدَ السَّلَامَ عَلَيْهِ إلَّا بِالثَّانِيَةِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَيُدْفَعُ بِأَنَّهُ يُرَدُّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُسَلِّمَ فَعَلَ الْأَكْمَلَ مِنْ الْقَصْدِ بِالْأُولَى كَمَا أَنَّ أَصْلَ الرَّدِّ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَكْمَلِ مِنْ الْإِتْيَانِ بِالسُّنَّةِ. اهـ. سَبْط طب.
(قَوْلُهُ: خَبَرُ عَلِيٍّ) هُوَ فِي السَّلَامِ وَلَوْ فِي غَيْرِ الْمُقْتَدِينَ وَشَامِلٌ لِلْجِهَاتِ الْأَرْبَعِ وَعَطْفُ الْمُؤْمِنِينَ مُرَادِفٌ أَوْ خَاصٌّ لِشُمُولِ مَا قَبْلَهُ لِلْمُنَافِقِينَ لِإِجْرَاءِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِمْ ظَاهِرًا ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَخَبَرُ سَمُرَةَ) هُوَ فِي الرَّدِّ عَلَى الْإِمَامِ وَيُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ. (قَوْلُهُ: وَسُنَّ لِلْمَأْمُومِ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا رحمه الله يُشْتَرَطُ فِي إحْرَامِ الْمَأْمُومِ أَنْ يَتَأَخَّرَ الشُّرُوعُ فِيهِ عَنْ تَمَامِ إحْرَامِ الْإِمَامِ وَيُشْتَرَطُ فِي سَلَامِ الْمَأْمُومِ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ تَمَامُ وَاجِبِهِ عَلَى تَمَامِ وَاجِبِ الْإِمَامِ فَلَا تَضُرُّ الْمُقَارَنَةُ بَيْنَ التَّمَامَيْنِ.
وَكَذَا يُقَالُ فِي قِيَامِ الْمَسْبُوقِ كَمَا فِي الْإِيعَابِ وَانْظُرْ هَلْ لَا يَضُرُّ شُرُوعُ الْمَأْمُومِ فِيهِمَا قَبْلَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي السَّلَامِ حَيْثُ وُجِدَ الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ أَوْ يَضُرُّ فِي الْقِيَامِ لِمَا فِيهِ مِنْ فُحْشِ الْمُخَالَفَةِ حَرِّرْهُ اهـ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَوْ سَلَّمَ الْمَأْمُومُ قَبْلَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي السَّلَامِ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى الْمُفَارَقَةَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: نِيَّةُ الْخُرُوجِ مِنْ الصَّلَاةِ بِسَلَامِهِ) أَيْ: قَصَدَ قَطْعَهَا بِهِ حَالَ كَوْنِ ذَلِكَ الْقَصْدِ مَقْرُونًا بِهِ فَإِنْ نَوَى بِهِ ابْتِدَاءَ السَّلَامِ أَوْ رَدَّهُ وَجَبَ أَنْ يَنْوِيَ أَيْضًا مَعَ ذَلِكَ بِسَلَامِهِ رُكْنَ الصَّلَاةِ فَيَجْتَمِعُ حِينَئِذٍ نِيَّةُ الْخُرُوجِ وَالِابْتِدَاءِ أَوْ الرَّدِّ وَرُكْنِ الصَّلَاةِ وَهَذَا عَلَى مَا اخْتَارَهُ سم مِنْ وُجُوبِ نِيَّةِ رُكْنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ نِيَّةِ الِابْتِدَاءِ أَوْ الرَّدِّ لِوُجُودِ الصَّارِفِ أَمَّا عَلَى مُخْتَارِ م ر فَلَا يَجِبُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَاعْتَمَدَ الشَّرْقَاوِيُّ مَا اخْتَارَهُ م ر. (قَوْلُهُ: خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ إلَخْ) مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ مَنْ نَوَى عَدَدًا مِنْ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ ثُمَّ أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَى بَعْضِهِ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ نِيَّةُ الْخُرُوجِ أَوْ الِاقْتِصَارِ عَلَى ذَلِكَ اتِّفَاقًا فَإِنْ سَلَّمَ بِدُونِ ذَلِكَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: وَعَلَى هَذَا إلَخْ) بِخِلَافِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ فَإِنَّهُ يَضُرُّ؛ لِأَنَّ مَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ يَضُرُّ الْخَطَأُ فِيهِ شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ دَخَلَ إلَخْ) تَنْظِيرٌ وَقَوْلُهُ: ثُمَّ ذَكَرَ فِي الثَّالِثَةِ لَيْسَ بِقَيْدٍ فِي الْحُكْمِ فَلَوْ بَقِيَ عَلَى ظَنِّهِ إلَى آخِرِهَا فَهِيَ صَحِيحَةٌ بَلْ يَصْدُقُ بِهِ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ اهـ. ثُمَّ رَأَيْت حَاصِلَهُ لِشَيْخِنَا ذ
الْمَرْوِيِّ بِالْعَرَبِيَّةِ (تَرْجَمَا) بِغَيْرِهَا لِيَحُوزَ فَضْلَهَا بِخِلَافِ الْقَادِرِ عَلَيْهِ وَالْعَاجِزِ عَنْ غَيْرِهِ لَا يَجُوزُ لَهُمَا التَّرْجَمَةُ فَإِنْ تَرْجَمَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُمَا وَيَجُوزُ فِي نِيَّةٍ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ وَالذِّكْرِ الرَّفْعُ عَطْفًا عَلَى مَرْفُوعِ سُنَّ كَمَا تَقَرَّرَ وَالْجَرُّ عَطْفًا عَلَى رَحْمَةِ اللَّهِ (قُلْتُ: وَ) سُنَّ (أَنْ يُحْضِرَ قَلْبَهُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} [المؤمنون: 1]{الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: 2] وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَيُقْبِلُ بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» (وَأَنْ يَذْهَبَ لِلنَّفْلِ) رَاتِبًا أَوْ غَيْرَهُ مِنْ مَوْضِعِ فَرْضِهِ إذَا لَمْ يَخَفْ فَوْتَهُ (إلَى حَيْثُ سَكَنْ) أَيْ: إلَى مَسْكَنِهِ (أَوْ) إلَى (مَوْضِعٍ آخَرَ) لِتَشْهَدَ لَهُ الْمَوَاضِعُ وَالْأَوَّلُ أَفْضَلُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ» .
وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ نَفْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ صَلَاتِهَا فَالْأَفْضَلُ كَوْنُهُ فِي الْجَامِعِ لِفَضْلِ الْبُكُورِ وَرَكْعَتَا الطَّوَافِ وَالْإِحْرَامِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَصَلَاةُ الضُّحَى وَالِاسْتِخَارَةُ وَالْمَاكِثِ بِالْمَسْجِدِ لِاعْتِكَافٍ أَوْ تَعَلُّمٍ أَوْ تَعْلِيمٍ فَالْأَفْضَلُ كَوْنُهَا فِي الْمَسْجِدِ وَالتَّعْلِيلُ بِشَهَادَةِ الْمَوَاضِعِ مُطَّرِدٌ فِي الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ لَكِنْ فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ مَنْ أَرَادَ بَعْدَ فَرْضِهِ نَفْلًا نُدِبَ لَهُ الْفَصْلُ بِكَلَامٍ أَوْ انْتِقَالٍ وَهُوَ أَفْضَلُ فَتَقْيِيدُهُمْ بِمَا بَعْدَ الْفَرْضِ يُخْرِجُ مَا قَبْلَهُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ إنْ فَوَّتَ عَلَيْهِ انْتِقَالُهُ فَضِيلَةَ الْقُرْبِ مِنْ الْإِمَامِ أَوْ فَضِيلَةَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَإِلَّا فَالْمُتَّجَهُ التَّسْوِيَةُ وَيُسَنُّ أَنْ يَكُونَ انْتِقَالُ الْمَأْمُومِ بَعْدَ انْتِقَالِ الْإِمَامِ
(وَ) سُنَّ (التَّدَبُّرُ) أَيْ: التَّأَمُّلُ (لِكُلِّ مَا يَقْرَؤُهُ أَوْ يَذْكُرُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ} [ص: 29] وَلِأَنَّ بِذَلِكَ يَكْمُلُ مَقْصُودُ الْخُشُوعِ (وَ) سُنَّ (طُولُ مَا يَقْرَأُ) أَيْ: تَطْوِيلُ قِرَاءَتِهِ (فِي الْأُولَى عَلَى) قِرَاءَتِهِ فِي (ثَانِيَةٍ) لِلِاتِّبَاعِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَفِي الصُّبْحِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَقِيسَ بِذَلِكَ غَيْرُهُ وَقِيلَ: لَا يُسَنُّ تَطْوِيلُهَا لِلِاتِّبَاعِ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَيُقَاسُ بِهِمَا غَيْرُهُمَا وَفِي تَطْوِيلِ الثَّالِثَةِ عَلَى الرَّابِعَةِ إنْ قُلْنَا يَقْرَأُ السُّورَةَ فِيهِمَا الْوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ نَعَمْ قِيَاسًا عَلَى تَطْوِيلِ الْأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ، وَالثَّانِي وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ كَأَكْثَرِ الْأَصْحَابِ، التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا لِلِاتِّبَاعِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقِيسَ بِهِمَا غَيْرُهُمَا وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِيمَا لَمْ تُشْرَعْ فِيهِ قِرَاءَةٌ مَخْصُوصَةٌ دُونَ مَا شُرِعَتْ فِيهِ سَوَاءٌ اقْتَضَى تَطْوِيلَ الْأُولَى كَصَلَاةِ الْكُسُوفَيْنِ وَصَلَاةِ صُبْحِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إذَا قَرَأَ فِيهَا بِالسَّجْدَةِ وَهَلْ أَتَى أَمْ الثَّانِيَةِ كَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ إذَا قَرَأَ فِيهِمَا بِسَبِّحْ و {هَلْ أَتَاكَ} [الغاشية: 1]
(وَجَازَ) لِلْمَأْمُومِ (أَنْ يَشْتَغِلَا إذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ بِالدُّعَاءِ) وَنَحْوِهِ بِقَدْرِ (مَا شَاءَ) مِنْ ذَلِكَ (وَإِنْ أَطَالَ) فِيهِ (ثُمَّ سَلَّمَا) لِانْقِطَاعِ الْقُدْوَةِ بِسَلَامِ الْإِمَامِ وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمَسْبُوقِ وَكَذَا فِيهِ إنْ كَانَ جُلُوسُهُ مَعَ الْإِمَامِ فِي مَحَلِّ تَشَهُّدِهِ الْأَوَّلِ مَعَ كَرَاهَةِ تَطْوِيلِهِ كَمَا مَرَّ وَإِلَّا فَيَقُومُ عَلَى الْفَوْرِ فَإِنْ قَعَدَ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ أَوْ سَهْوًا سَجَدَ لِلسَّهْوِ
(وَفِي فَتَاوَى حُجَّةِ الْإِسْلَامِ) الْغَزَالِيِّ (مَنْ لَمْ يَدْرِ) مِنْ الْعَامَّةِ (مَا فُرُوضُهَا مِنْ السُّنَنِ)
صَحَّتْ صَلَاتُهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا
…
يَكُونَ قَاصِدًا بِفَرْضٍ نَفْلَا
ــ
[حاشية العبادي]
الْآنَ غَيْرُ مُسْتَحْضِرٍ لِلْمَنْوِيِّ فَوُجُودُ النِّيَّةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَبَرِ مَعْلُومٌ لَهُ مُتَيَقَّنٌ وَإِنَّمَا عَرَضَ لَهُ جَهْلُ الْمَنْوِيِّ وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ فَالصَّلَاةُ صَحِيحَةٌ بَلْ وَمُجْزِئَةٌ عِنْدَ التَّذَكُّرِ فَتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: وَالْجَرُّ عَطْفًا عَلَى رَحْمَةِ اللَّهِ) فِيهِ تَأَمُّلٌ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِتَشْهَدَ لَهُ الْمَوَاضِعُ) وَقَضِيَّتُهُ نَدْبُ الِانْتِقَالِ لِلْفَرْضِ مِنْ مَوْضِعِ تَنَفُّلِهِ الْمُتَقَدِّمِ وَأَنَّهُ يَنْتَقِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ يَفْتَتِحُهَا مِنْ الْمَقْضِيَّاتِ وَالنَّوَافِلِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ حَيْثُ لَمْ يُعَارِضْهُ نَحْوُ فَضِيلَةِ صَفٍّ أَوَّلٍ أَوْ مَشَقَّةِ خَرْقِ صَفٍّ مَثَلًا فَإِنْ لَمْ يَنْتَقِلْ فَصَلَ بِنَحْوِ كَلَامِ إنْسَانٍ ح ج ع (فَرْعٌ) لَا يَبْعُدُ سَنُّ الِانْتِقَالِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ مِنْ الْعِبَادَاتِ كَمَا لَوْ قَرَأَ فِي مَكَانِ الْقُرْآنَ أَوْ بَعْضَهُ ثُمَّ أَرَادَ قِرَاءَةً أُخْرَى فَيُسَنُّ الِانْتِقَالُ لِلْقِرَاءَةِ الْأُخْرَى حَيْثُ انْقَطَعَتْ عَنْ الْأُولَى بِقَاطِعٍ كَسُكُوتٍ بِقَصْدِ التَّرْكِ أَوْ سُكُوتٍ طَوِيلٍ وَالْوَجْهُ فِيمَنْ سَجَدَ السَّجْدَةَ الْأُولَى مَثَلًا أَنْ لَا يُطْلَبَ مِنْهُ الِانْتِقَالُ بِفِعْلٍ غَيْرِ مُبْطِلٍ لِمَكَانٍ آخَرَ لِيَسْجُدَ الثَّانِيَةَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْكَفَّ عَنْ الْفِعْلِ وَالْحَرَكَةِ مَطْلُوبٌ فِي الصَّلَاةِ إلَّا فِيمَا أُمِرَ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَالْمَاكِثِ بِالْمَسْجِدِ) أَيْ: نَفْلِهِ. (قَوْلُهُ: فَتَقْيِيدُهُمْ) أَيْ: التَّحْقِيقُ وَغَيْرُهُ
(قَوْلُهُ: أَيْ: التَّأَمُّلُ) أَيْ: فِي مَعَانِيهِ إجْمَالًا لَا تَفْصِيلًا وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ مَنْ لَا يَتَصَوَّرُ مِنْ الْمَعْنَى شَيْئًا مُطْلَقًا أَنْ يُطْلَبَ مِنْهُ التَّصَوُّرُ بِصُورَةِ الْمُتَدَبِّرِ. (قَوْلُهُ: وَفِي تَطْوِيلِ إلَخْ) بَقِيَ تَطْوِيلُ الثَّانِيَةِ عَلَى الثَّالِثَةِ
(قَوْلُهُ: أَوْ سَهْوًا سَجَدَ لِلسَّهْوِ) يَنْبَغِي أَوْ جَهْلًا
(قَوْلُهُ: مِنْ الْعَامَّةِ) الْوَجْهُ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا بِالْعَامِّيِّ مَنْ شَأْنُهُ أَنْ يَجْهَلَ ذَلِكَ بِحَيْثُ يُعْذَرُ بِجَهْلِهِ وَالْعَالِمُ خِلَافُهُ. (قَوْلُهُ: مَا فُرُوضَهَا) الْوَجْهُ أَنَّ مَا زَائِدَةٌ وَفُرُوضَهَا مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ بِ يَدْرِ مُضَمَّنًا مَعْنَى يُمَيِّزُ فَفُرُوضَهَا مَنْصُوبٌ أَوْ مَا اسْتِفْهَامِيَّةٌ وَلَمْ يَدْرِ مُعَلَّقًا بِالِاسْتِفْهَامِ وَمِنْ السُّنَنِ حَالٌ أَيْ: حَالَ كَوْنِ فُرُوضِهَا مُمَيَّزَةً مِنْ السُّنَنِ فَفُرُوضُهَا مَرْفُوعٌ خَبَرُ مَا.
ــ
[حاشية الشربيني]
وَقَدْ تَقَدَّمَ لِلْمُحَشِّي أَيْضًا
(قَوْلُهُ: تَرْجَمَا) أَيْ: إنْ ضَاقَ الْوَقْتُ وَقِيلَ: لَا يُتَرْجِمُ فِي الْمَنْدُوبِ؛ لِأَنَّ لَهُ عَنْهُ مَنْدُوحَةً بِتَرْكِهِ شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: وَالْإِحْرَامِ) قَالَ ق ل مِنْ مِيقَاتٍ بِهِ مَسْجِدٌ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر
(قَوْلُهُ: وَجَازَ لِلْمَأْمُومِ) وَيَنْبَغِي أَنَّ تَسْلِيمَهُ عَقِبَهُ أَوْلَى حَيْثُ أَتَى بِالذِّكْرِ الْمَطْلُوبِ وَإِلَّا بِأَنْ أَسْرَعَ الْإِمَامُ سُنَّ لِلْمَأْمُومِ الْإِتْيَانُ بِهِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَيَقُومُ عَلَى الْفَوْرِ) فَإِنْ مَكَثَ بَعْدَ تَسْلِيمَتَيْ الْإِمَامِ زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ الْمَطْلُوبِ وَهُوَ بِقَدْرِ مَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ أَوْ بِقَدْرِ أَلْفَاظِ التَّشَهُّدِ الْوَاجِبِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ كَانَ عَالِمًا عَامِدًا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ لَكِنْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ قَدْرُ الطُّمَأْنِينَةِ قَالَ ع ش وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فَإِنْ زَادَ عَلَى قَدْرِ الطُّمَأْنِينَةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَفِي فَتَاوَى إلَخْ) مُرَادُهُ بَيَانُ أَحَدِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ