المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في بيان صلاة النفل] - الغرر البهية في شرح البهجة الوردية - جـ ١

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌[المقدمة]

- ‌(بَابُ الطَّهَارَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ (النَّجَاسَاتِ) وَإِزَالَتِهَا

- ‌[فَرْعَ وَلَغَ الْكَلْب فِي مَاءٍ كَثِيرٍ لَمْ يَنْقُصْ بِوُلُوغِهِ عَنْ قُلَّتَيْنِ]

- ‌[فَرْعٌ إذَا غَسَلَ فَمَهُ الْمُتَنَجِّسَ فَلْيُبَالِغْ فِي الْغَرْغَرَةِ]

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الِاجْتِهَادِ) فِي الْمِيَاهِ

- ‌[فَرْعٌ الْتَبَسَتْ مَيْتَةٌ بِمُذَكَّيَاتِ بَلَدٍ أَوْ إنَاءِ بَوْلٍ بِأَوَانِي بَلَدٍ]

- ‌(بَابُ الْوُضُوءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي آدَابِ الْخَلَاءِ وَفِي (الِاسْتِنْجَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الْحَدَثِ)

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الْغُسْلِ) وَمُوجِبِهِ

- ‌(بَابُ التَّيَمُّمِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ وَغَيْرِهَا]

- ‌(بَابُ الْحَيْضِ)

- ‌[بَابُ الصَّلَاةِ]

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الْأَذَانِ) وَالْإِقَامَةُ:

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الِاسْتِقْبَالِ) لِلْكَعْبَةِ وَلِبَدَلِهَا

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (صِفَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌[فَرْعٌ تَطْوِيلُ الْقِيَامِ أَفْضَلُ مِنْ تَطْوِيلِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ]

- ‌[سُنَن الصَّلَاة]

- ‌[فَرْعٌ أَتَى المصلي بِسَبْعِ آيَاتٍ مُتَضَمِّنَةٍ لِلْفَاتِحَةِ بَدَلَهَا]

- ‌[فَرْع لِلْإِمَامِ فِي الْجَهْرِيَّةِ أَرْبَعُ سَكَتَاتٍ وَالدُّعَاءُ وَالذِّكْرُ عَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ]

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (شُرُوطِ الصَّلَاةِ) وَمَوَانِعِهَا

- ‌[حُكْمَ الْفِعْلِ الَّذِي مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ وَبَطَلَتْ بِزِيَادَتِهِ]

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (السَّجَدَاتِ) لِلسَّهْوِ، وَالتِّلَاوَةِ، وَالشُّكْرِ

- ‌ مَسَائِلَ يَتَعَدَّدُ فِيهَا سُجُودُ السَّهْوِ صُورَةً لَا حَقِيقَةً

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ صَلَاةِ النَّفْلِ]

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ صَلَاةِ (الْجَمَاعَةِ)

- ‌[فَرْعٌ لَمْ يَدْخُلْ الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ جَاءَ وَقْتُ الدُّخُولِ وَحَضَرَ بَعْضُ الْمَأْمُومِينَ وَرَجُوا زِيَادَةً]

- ‌[بَيَانِ مَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ الشَّامِلَ لْإِعَادَةِ الصَّلَاة]

- ‌[الْأَوْلَى بِالْإِمَامَةِ إذَا اجْتَمَعَ جَمَاعَةٌ صَالِحُونَ لَهَا]

- ‌(بَابُ) كَيْفِيَّةِ (صَلَاةِ الْمُسَافِرِ)

الفصل: ‌[فصل في بيان صلاة النفل]

يَنْكَسِرَ قَلْبُهُ قَالَ الْقَاضِي وَالْفُورَانِيُّ وَابْنُ يُونُسَ إلَّا إذَا كَانَ غَيْرَ مَعْذُورٍ كَمَقْطُوعٍ بِسَرِقَةٍ فَيُظْهِرُهَا، وَقَيَّدَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ بَحْثًا بِمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ تَوْبَتَهُ، وَإِلَّا فَلْيُسِرَّهَا قَالَ: وَالْمُتَّجَهُ أَنْ يَلْتَحِقَ بِرُؤْيَةِ الْفَاسِقِ وَالْمُبْتَلَى الْعِلْمُ بِحُضُورِهِمَا لِعَمًى، أَوْ ظُلْمَةٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا قَالَ الشَّارِحُ فِي تَحْرِيرِهِ: وَهَلْ يُظْهِرُهَا لِلْفَاسِقِ الْمُبْتَلَى؛ لِأَنَّهُ أَحَقُّ بِالزَّجْرِ أَوْ يُخْفِيهَا لِئَلَّا يَفْهَمَ أَنَّهُ عَلَى الِابْتِلَاءِ فَيَنْكَسِرَ قَلْبُهُ؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يُظْهِرُهَا، وَيُبَيِّنُ لَهُ السَّبَبَ وَهُوَ الْفِسْقُ، وَلَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ نَقْلًا. انْتَهَى. وَالِاحْتِمَالَانِ الْأَوَّلَانِ مَنْقُولَانِ عَنْ ابْنِ الْأُسْتَاذِ

(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (النَّفْلِ) هُوَ لُغَةً: الزِّيَادَةُ، وَشَرْعًا: مَا عَدَا الْفَرْضِ لِزِيَادَتِهِ عَلَيْهِ. وَالنَّفَلُ وَالسُّنَّةُ وَالتَّطَوُّعُ وَالْمَنْدُوبُ وَالْمُسْتَحَبُّ وَالْمُرَغَّبُ فِيهِ وَالْحَسَنُ بِمَعْنًى. وَقَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: غَيْرُ الْفَرْضِ ثَلَاثَةٌ: سُنَّةٌ وَهُوَ: مَا وَاظَبَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَمُسْتَحَبٌّ وَهُوَ: مَا فَعَلَهُ أَحْيَانًا، أَوْ أَمَرَ بِهِ، وَلَمْ يَفْعَلْهُ، وَتَطَوُّعٌ وَهُوَ: مَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَقْلٌ بِخُصُوصِهِ بَلْ يُنْشِئُهُ الْإِنْسَانُ بِاخْتِيَارِهِ مِنْ الْأَوْرَادِ، وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِلْبَقِيَّةِ لِعُمُومِهَا لِلثَّلَاثَةِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَأَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ الصَّلَاةُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ فَقَالَ: الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا» ، وَقِيلَ: الصَّوْمُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «قَالَ اللَّهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ» ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ بِمَكَّةَ فَالصَّلَاةُ، أَوْ بِالْمَدِينَةِ فَالصَّوْمُ قَالَ: وَالْخِلَافُ فِي الْإِكْثَارِ مِنْ أَحَدِهِمَا مَعَ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْآكَدِ مِنْ الْآخَرِ، وَإِلَّا فَصَوْمُ يَوْمٍ أَفْضَلُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ بِلَا شَكٍّ. وَأَفْضَلُ النَّفْلِ نَفْلُ الصَّلَاةِ وَلَا يَرِدُ الِاشْتِغَالُ بِالْعِلْمِ، وَحِفْظُ غَيْرِ الْفَاتِحَةِ مِنْ الْقُرْآنِ؛ لِأَنَّهُمَا فَرْضَا كِفَايَةٍ.

وَلِنَفْلِ الصَّلَاةِ مَرَاتِبُ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ: (أَفْضَلُ نَفْلِهِ) أَيْ: الْمُصَلِّي (صَلَاتُهُ فِي عِيدَيْنِ) أَيْ: لِلْعِيدَيْنِ لِشَبَهِهَا الْفَرْضَ فِي الْجَمَاعَةِ، وَتَعَيُّنِ الْوَقْتِ، وَلِلْخِلَافِ فِي أَنَّهَا فَرْضُ

ــ

[حاشية العبادي]

فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّفْلِ) (قَوْلُهُ بِمَعْنَى) ظَاهِرُهُ أَنَّهَا مُتَرَادِفَةٌ وَبِهِ صَرَّحَ غَيْرُهُ، وَكَذَا هُوَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَفِيهِ بَحْثٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَسَنِ؛ لِأَنَّهُ أَعَمُّ لِشُمُولِهِ الْوَاجِبَ، وَالْمُبَاحَ. اهـ. إلَّا أَنْ يَرْتَكِبَ التَّسَمُّحُ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَسَنِ، أَوْ يُقَالَ: إنَّ لِلْحَسَنِ إطْلَاقَيْنِ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِالْمَدِينَةِ إلَخْ) سَكَتَ عَنْ غَيْرِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ

(قَوْلُهُ: فِي عِيدَيْنِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ تُسَاوِي الْعِيدَيْنِ فِي الْفَضِيلَةِ وَبِهِ صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ إرْشَادِهِ وَعَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّ عِيدَ الْفِطْرِ أَفْضَلُ، وَكَأَنَّهُ أَخَذَ مِنْ تَفْضِيلِهِمْ تَكْبِيرَهُ عَلَى تَكْبِيرِ الْأَضْحَى؛ لِأَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185] قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَكِنَّ الْأَرْجَحَ فِي النَّظَرِ تَرْجِيحُ عِيدِ الْأَضْحَى؛ لِأَنَّهُ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ وَفِيهِ نُسُكَانِ: الْحَجُّ، وَالْأُضْحِيَّةُ وَقِيلَ: إنَّ عَشْرَهُ أَفْضَلُ مِنْ الْعَشَرِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ: لِلْعِيدَيْنِ) فَسَّرَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْعِيدَيْنِ لَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَهُمَا. (قَوْلُهُ: لِشَبَهِهَا) أَيْ: الصَّلَاةِ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يُظْهِرُهَا إلَخْ) هَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ، وَبِهِ أَفْتَى الْوَالِدُ. ا. هـ م ر فِي الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ: وَالْحَسَنُ) زَادَ سم فِي شَرْحِ الْوَرَقَاتِ الْإِحْسَانَ وَحَجَرٌ الْأَوْلَى أَيْ: الْأَوْلَى فِعْلُهُ مِنْ تَرْكِهِ. ا. هـ ع ش

[فَصْلٌ فِي بَيَانِ صَلَاةِ النَّفْلِ]

(قَوْلُهُ: وَقِيلَ إنْ كَانَ بِمَكَّةَ إلَخْ) وَجْهُهُ أَنَّهُ وَرَدَ أَنَّ الصَّلَاةَ بِمَسْجِدِ مَكَّةَ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ بِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَمِثْلُ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْمُضَاعَفَةِ غَيْرُهَا مِنْ الْقُرَبِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْمَسَاجِدِ كَالِاعْتِكَافِ، بِخِلَافِ نَحْوِ الصَّوْمِ فَلَوْ نَذَرَ مِنْ مَسْجِدٍ وَلَوْ أَحَدِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثِ جَازَ أَنْ يَصُومَ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ. ا. هـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: أَوْ بِالْمَدِينَةِ) أَيْ: أَوْ غَيْرِهَا لِلْمَزِيَّةِ الَّتِي اخْتَصَّ بِهَا الصَّوْمُ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي الْحَدِيثِ. ا. هـ وَأَيْضًا إذَا كَانَ الصَّوْمُ فِي الْمَدِينَةِ أَفْضَلَ مِنْ الصَّلَاةِ، وَالصَّلَاةُ فِيهَا أَفْضَلَ مِنْ الصَّلَاةِ فِي غَيْرِهَا وَلَوْ بَيْتَ الْمَقْدِسِ مَا عَدَا مَكَّةَ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ الصَّلَاةِ فِي غَيْرِهَا مَا عَدَا مَكَّةَ بِالْأَوْلَى. ا. هـ ع ش. (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ يَحْتَاجُ لِمَا قَدَّمْنَاهُ أَوَّلًا) حَتَّى يَنْتِجَ فَضْلُ الصَّوْمِ فِي غَيْرِ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ عَلَى الصَّلَاةِ فِيهِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فِي الْإِكْثَارِ إلَخْ) هَلْ الْمُرَادُ مَعَ تَسَاوِي زَمَنِ الْإِكْثَارِ؟ الظَّاهِرُ نَعَمْ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مَعَ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْآكَدِ) مِنْهُ الرَّوَاتِبُ الْغَيْرُ الْمُؤَكَّدَةُ وَمِنْ ثَمَّ عَبَّرَ بِالْآكَدِ دُونَ الْمُؤَكَّدِ. ا. هـ سم عَلَى التُّحْفَةِ، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ بَعْدَ قَوْلِهِ: وَالْكَلَامُ إلَخْ، أَوْ فِي شَغْلِ الزَّمَنِ الْمُعَيَّنِ بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا وَهَذَا أَوْجَهُ وَأَدَقُّ. ا. هـ أَيْ: شَغْلُ يَوْمٍ كُلِّهِ بِصَلَاةٍ، أَوْ شَغْلُهُ كُلِّهِ بِصَوْمٍ. ا. هـ وَقَدْ يَرْجِعُ الْأَوَّلُ إلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَأَفْضَلُ النَّفْلِ نَفْلُ الصَّلَاةِ) ظَاهِرُهُ بِلَا خِلَافٍ فَيَكُونُ مَا سَبَقَ فِي الْوَاجِبِ فَلْيُحَرَّرْ. ثَمَّ رَأَيْت صَنِيعَ حَجَرٍ وَم ر يَقْتَضِي أَنَّ كَوْنَ أَفْضَلِ النَّفْلِ نَفْلُ الصَّلَاةِ مَبْنِيٌّ عَلَى كَوْنِهَا أَفْضَلَ الْعِبَادَاتِ، وَعِبَارَةُ م ر: وَالصَّلَاةُ أَفْضَلُ عِبَادَاتِ الْبَدَنِ وَقِيلَ: الصَّوْمُ إلَى آخِرِ الْأَقْوَالِ، ثُمَّ قَالَ: وَإِذَا كَانَتْ الصَّلَاةُ أَفْضَلَ الْعِبَادَاتِ كَمَا مَرَّ فَفَرْضُهَا أَفْضَلُ الْفُرُوضِ، وَتَطَوُّعُهَا أَفْضَلُ التَّطَوُّعِ.

(قَوْلُهُ: لِشَبَهِهَا الْفَرْضَ فِي الْجَمَاعَةِ) أَيْ: دَائِمًا فَخَرَجَ الْوَتْرُ (قَوْلُهُ: وَتَعْيِينُ الْوَقْتِ) أَيْ: اسْتِقْلَالًا فَخَرَجَ الْوَتْرُ أَيْضًا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَتَعْيِينُ الْوَقْتِ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ وَالْوَقْتُ لَكِنَّ عِبَارَتَهُ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْكُسُوفَ لَهُ وَقْتٌ غَيْرُ مُعَيَّنٍ. ا. هـ. (قَوْلُهُ: وَلِلْخِلَافِ) هَلْ هُوَ فِي الْمَذْهَبِ فَلَا يَرِدُ الْوَتْرُ عَلَى هَذَا التَّعْلِيلِ

ص: 388

كِفَايَةٍ، وَأَمَّا خَبَرُ مُسْلِمٍ «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» فَمَحْمُولٌ عَلَى النَّفْلِ الْمُطْلَقِ (فَالْكُسُوفِ فَالْخُسُوفِ) أَيْ: ثُمَّ الْأَفْضَلُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ صَلَاةُ كُسُوفِ الشَّمْسِ، ثُمَّ صَلَاةُ خُسُوفِ الْقَمَرِ لِخَوْفِ فَوْتِهِمَا بِالِانْجِلَاءِ كَالْمُؤَقَّتِ بِالزَّمَانِ وَلِدَلَالَةِ الْقُرْآنِ عَلَيْهِمَا قَالَ تَعَالَى:{لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ} [فصلت: 37] الْآيَةَ «وَلِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَتْرُكْ الصَّلَاةَ لَهُمَا» بِخِلَافِ الِاسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهُ تَرَكَهُ أَحْيَانًا، وَأَمَّا تَقْدِيمُ الْكُسُوفِ عَلَى الْخُسُوفِ كَمَا زَادَهُ النَّاظِمُ وَحَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِ فَلِتَقَدُّمِ الشَّمْسِ عَلَى الْقَمَرِ فِي الْقُرْآنِ وَالْأَخْبَارِ؛ وَلِأَنَّ الِانْتِفَاعَ بِهَا أَكْثَرُ مِنْهُ بِهِ، وَخَصَّ الْكُسُوفَ بِالشَّمْسِ وَالْخُسُوفَ بِالْقَمَرِ بِنَاءً عَلَى مَا اُشْتُهِرَ مِنْ الِاخْتِصَاصِ، وَعَلَى قَوْلِ الْجَوْهَرِيِّ أَنَّهُ الْأَجْوَدُ، وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَنَّهُمَا بِمَعْنًى (ثُمَّ) بَعْدَ صَلَاتِهِ لِلْخُسُوفِ صَلَاتُهُ (لِلِاسْتِسْقَاءِ) لِطَلَبِ الْجَمَاعَةِ فِيهَا كَالْفَرِيضَةِ (ثُمَّ) صَلَاةُ (الْوَتْرِ) لِخَبَرٍ «أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَلِخَبَرٍ «الْوَتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، أَوْ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، أَوْ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلِوُجُوبِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالصَّارِفُ عَنْ وُجُوبِهِ عِنْدَنَا قَوْله تَعَالَى {وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] إذْ لَوْ وَجَبَ لَمْ يَكُنْ لِلصَّلَوَاتِ وُسْطَى، وَخَبَرُ «إنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» ، وَخَبَرُ «هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ: لَا إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» (إحْدَى) بَدَلٌ مِنْ الْوَتْرِ أَوْ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ: هُوَ رَكْعَةٌ (إلَى وَاحِدَةٍ وَعَشْرِ) مِنْ الرَّكَعَاتِ (وَيَنْبَغِي) أَنْ يُشْتَرَطُ (صَلَاتُهَا بِالْوَتْرِ) لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ فِيهِ بِأَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ، أَوْ بِثَلَاثٍ، أَوْ بِخَمْسٍ، أَوْ بِسَبْعٍ أَوْ بِتِسْعٍ أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ وَهِيَ أَكْثَرُهُ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ مِنْهَا خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ «مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً» ، فَلَوْ زَادَ عَلَيْهَا لَمْ تَجُزْ، وَلَمْ تَصِحَّ وَتْرًا كَزِيَادَةِ سَائِرِ الرَّوَاتِبِ.

ثُمَّ إنْ عَلِمَ الْمَنْعَ وَتَعَمَّدَ فَالْقِيَاسُ الْبُطْلَانُ وَإِلَّا وَقَعَتْ نَفْلًا كَإِحْرَامِهِ بِالظُّهْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ لِعُذْرٍ، وَلَوْ شَفَعَ لَمْ يَقَعْ وَتْرًا، بَلْ نَفْلًا آخَرَ، وَقِيلَ: أَكْثَرُهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَفِيهِ أَخْبَارٌ صَحِيحَةٌ تَأَوَّلَهَا الْأَكْثَرُونَ بِأَنَّ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ الْعِشَاءِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَهُوَ تَأْوِيلٌ ضَعِيفٌ مُبَاعِدٌ لِلْأَخْبَارِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَأَنَا أَقْطَعُ بِحِلِّ الْإِيتَارِ بِذَلِكَ، وَصِحَّتِهِ لَكِنِّي أُحِبُّ الِاقْتِصَارَ عَلَى إحْدَى عَشْرَةَ فَأَقَلَّ؛ لِأَنَّهُ غَالِبُ أَحْوَالِهِ صلى الله عليه وسلم وَوَقْتُهُ (بَيْنَ) فِعْلِ (فَرِيضَةِ الْعِشَا) وَإِنْ جَمَعَهَا تَقْدِيمًا، أَوْ لَمْ يُصَلِّ بَعْدَهَا نَافِلَةً (وَ) طُلُوعِ (الْفَجْرِ) لِلْإِجْمَاعِ قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَلِخَبَرِ «إنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النِّعَمِ وَهِيَ الْوَتْرُ فَجَعَلَهَا لَكُمْ مِنْ الْعِشَاءِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ السَّكَنِ لَكِنْ قَالَ النَّوَوِيُّ: فِي سَنَدِهِ ضَعِيفٌ (كَذَا التَّرَاوِيحُ) أَيْ: وَقْتُهَا بَيْنَ فَرِيضَةِ الْعِشَاءِ، وَالْفَجْرِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: أَيْ: يُشْتَرَطُ) أَيْ: فِي الْإِتْيَانِ بِوَتْرٍ كَامِلٍ تَأَمَّلْ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الْوَجْهَ أَنَّهُ لَوْ أَتَى بِرَكْعَتَيْنِ بِنِيَّةِ الْوَتْرِ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِمَا فَقَدْ أَتَى بِبَعْضِ الْوَتْرِ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ زَادَ عَلَيْهَا لَمْ يَجُزْ) يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ مِنْ صُوَرِهِ مَا لَوْ نَوَى بَعْدَ تَمَامِ الْإِحْدَى عَشْرَةَ، وَالسَّلَامِ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ بِنِيَّةِ الْوَتْرِ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُ: وَلَمْ يَصِحَّ وَتْرًا أَيْ: لَمْ تَصِحَّ الزِّيَادَةُ، أَوْ لَمْ يَصِحَّ الْمَجْمُوعُ وَتْرًا بَلْ بَعْضُهُ وَحِينَئِذٍ يَتَغَايَرُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ: الْآتِي وَلَوْ شَفَعَ إلَخْ وَإِنْ صَوَّرْنَاهُ بِنَحْوِ أَنْ يُحْرِمَ بِاثْنَيْ عَشْرَةَ بِإِحْرَامٍ وَاحِدٍ فَمُغَايَرَتُهُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ أَعَمُّ لِصِدْقِهِ أَنْ يُحْرِمَ بِخَمْسَةَ عَشْرَة بِإِحْرَامٍ وَاحِدٍ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُخَصَّصَ بِنَحْوِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بَيَانُ حُكْمِ الزِّيَادَةِ، وَأَمَّا بَيَانُ الشَّفْعِيَّةِ فَمَسْأَلَةٌ أُخْرَى ذَكَرَهَا فِي قَوْلِهِ: وَلَوْ شَفَعَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ زَادَ عَلَيْهَا) أَيْ: عَلَى الْإِحْدَى عَشْرَةَ وَقَوْلُهُ: وَلَوْ شَفَعَ يَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ شَفَعَ الْإِحْدَى عَشْرَةَ فَلَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، أَوْ أَرْبَعًا مَثَلًا مِنْ الْوَتْرِ، وَلَمْ يَزِدْ لَمْ يَقَعْ مَا صَلَّاهُ وَتْرًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ: بَلْ نَفْلًا آخَرَ فَتَأَمَّلْهُ.

(فَرْعٌ) لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ مَثَلًا بِنِيَّةِ الْوَتْرِ انْعَقَدَتَا وَوَقَعَتَا مِنْ الْوَتْرِ، وَإِنْ قَصَدَ ابْتِدَاءَ الِاقْتِصَارِ عَلَيْهِمَا، وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ فَعَلَ بَعْضَ الْوَتْرِ، وَتَرَكَ الْبَاقِيَ، وَذَلِكَ لَا يَمْتَنِعُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ زَادَ عَلَيْهَا) أَيْ: وَأَحْرَمَ بِالْجَمِيعِ دَفْعَةً فَإِنْ سَلَّمَ مِنْ كُلِّ ثِنْتَيْنِ صَحَّ إلَّا الْإِحْرَامَ السَّادِسَ قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ حَيْثُ أَتَى بِوَتْرٍ مُجْزِئٍ مِنْ رَكْعَةٍ، أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ خَمْسٍ سَقَطَ طَلَبُ الْوَتْرِ وَامْتَنَعَتْ الزِّيَادَةُ فَإِنْ أَتَى بِهَا عَمْدًا بِنِيَّةِ الْوَتْرِ لَمْ تَنْعَقِدْ، أَوْ سَهْوًا، أَوْ جَهْلًا انْعَقَدَتْ نَفْلًا مُطْلَقًا م ر. (قَوْلُهُ: وَلَوْ شَفَعَ) أَيْ: كَأَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِإِحْرَامٍ وَاحِدٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ صَلَّى عَشْرَةً فَأَقَلَّ إلَى رَكْعَتَيْنِ بِنِيَّةِ الْوَتْرِ فَإِنَّ الْوَجْهَ وُقُوعُ ذَلِكَ عَنْ الْوَتْرِ وَحُصُولُ ثَوَابِ بَعْضِ الْوَتْرِ وَإِنْ قَصَدَ مِنْ الِابْتِدَاءِ الِاقْتِصَارَ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ نَفْلٌ فَيَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى بَعْضِهِ، وَلَا يَلْزَمُ تَكْمِيلُهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ شَفَعَ) أَيْ: وَأَحْرَمَ بِالْجَمِيعِ دَفْعَةً فَإِنْ سَلَّمَ مِنْ كُلِّ ثِنْتَيْنِ وَقَعَتْ الْعَشْرُ الْأُولَى وَتْرًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: كَذَا التَّرَاوِيحُ إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَفْعَلْ الْعِشَاءَ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ

ــ

[حاشية الشربيني]

وَنُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حُضُورُ الْجُمُعَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ حُضُورُ الْعِيدِ وَحَمَلُوهُ عَلَى التَّأْكِيدِ. (قَوْلُهُ: أَيْ: ثُمَّ) الْأَوْلَى إبْقَاءُ الْفَاءِ عَلَى حَالِهَا فِي الْكُسُوفِ لِعَدَمِ التَّرَاخِي فِيهِ (قَوْلُهُ: كَالْمُؤَقَّتِ بِالزَّمَانِ) أَيْ: كَالْمُعَيَّنِ الْوَقْتِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الِاسْتِسْقَاءِ) خَالَفَ فِي مَشْرُوعِيَّتِهِ أَبُو حَنِيفَةَ. ا. هـ بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: بَيَّنَ فِعْلَ إلَخْ) فَلَوْ فَعَلَهُ قَبْلَ فِعْلِ الْعِشَاءِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا لَمْ يَصِحَّ. (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ يَفْصِلُ إلَخْ) ضَابِطُ الْوَصْلِ وَالْفَصْلِ أَنَّ كُلَّ إحْرَامٍ جُمِعَتْ فِيهِ الرَّكْعَةُ الْأَخِيرَةُ مَعَ مَا قَبْلهَا فَهُوَ وَصْلٌ، وَإِنْ فَصَلَ فِيمَا قَبْلَهَا بِأَنْ سَلَّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مَثَلًا

ص: 389

لِنَقْلِ الْخَلَفِ عَنْ السَّلَفِ (وَحَيْثُ يُفْصَلُ) الْوَتْرُ بِالسَّلَامِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ وَصْلِهِ (وَ) حَيْثُ يُصَلِّيهِ (بَعْدَ نَفْلِ اللَّيْلِ) إنْ كَانَ لَهُ تَنَفُّلٌ أَيْ: تَهَجُّدٌ (فَهْوَ أَفْضَلُ) مِنْ صَلَاتِهِ قَبْلَ نَفْلِ اللَّيْلِ.

أَمَّا الْأَوَّلُ؛ فَلِأَنَّهُ أَكْثَرُ أَخْبَارًا وَعَمَلًا نَعَمْ الْعَدَدُ الْكَثِيرُ الْمَوْصُولُ أَفْضَلُ مِنْ الْقَلِيلِ الْمَفْصُولِ لِزِيَادَةِ الْعِبَادَةِ، وَأَمَّا الثَّانِي

ــ

[حاشية العبادي]

قَضَى التَّرَاوِيحَ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى فِعْلِ الْعِشَاءِ.

وَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: فِي الْوَتْرِ وَفِي الرَّوَاتِبِ الْمُتَأَخِّرَةِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَالْمُتَّجَهُ خِلَافُ جَمِيعِ مَا ذَكَرَهُ حَتَّى فِي التَّرَاوِيحِ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَحْكِي الْأَدَاءَ فَلَا بُدَّ فِي صِحَّةِ الْقَضَاءِ مِنْ فِعْلِ الْعِشَاءِ م ر. (قَوْلُهُ: بَعْدَ نَفْلِ اللَّيْلِ) شَامِلٌ لِمَا قَبْلَ النَّوْمِ لَكِنَّ قَوْلَهُ: أَيْ: تَهَجُّدٌ. وَقَوْلُهُ الْآتِي: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَهَجُّدٌ إلَخْ يَقْتَضِي خِلَافَهُ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ الْعَدَدُ الْكَثِيرُ الْمَوْصُولُ إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: فَإِنْ وَصَلَ الثَّلَاثَ كُرِهَ أَيْ: لِوُرُودِ النَّهْيِ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ فِي الْعُبَابِ:(فَرْعٌ) سُنَّ لِمَنْ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَى الْأَعْلَى، وَفِي الثَّانِيَةِ الْكَافِرُونَ، وَفِي الثَّالِثَةِ الْإِخْلَاصَ، ثُمَّ الْفَلَقَ، ثُمَّ النَّاسَ مَرَّةً مَرَّةً وَإِذَا وَصَلَهُ فِي رَمَضَانَ أَسَرَّ فِي الثَّالِثَةِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: أَسَرَّ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ فِي رَمَضَانَ يُسَنُّ الْجَهْرُ فِيهِ وَعِنْدَ وَصْلِهِ هُوَ شَبِيهٌ بِالْمَغْرِبِ يُسَنُّ لَهُ الْجَهْرُ فِي الْأُولَتَيْنِ فَقَطْ سَوَاءٌ تَشَهَّدَ تَشَهُّدَيْنِ، أَوْ تَشَهُّدًا؛ لِأَنَّ الْمَغْرِبَ كَذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْتُهُمْ صَرَّحُوا بِذَلِكَ إلَخْ

ــ

[حاشية الشربيني]

وَكُلِّ إحْرَامٍ فُصِلَتْ فِيهِ مِمَّا قَبْلَهَا فَهُوَ فَصْلٌ. اهـ ش ق وَقِ ل فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ ثَمَانِيًا كُلَّ ثِنْتَيْنِ بِسَلَامٍ ثُمَّ الْخَمْسَ مَعًا فَلَهُ تَشَهُّدٌ، أَوْ تَشَهُّدَانِ فَقَطْ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ مِنْ الْخَمْسِ لَا ثَلَاثُ تَشَهُّدَاتٍ وَعَنْ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ وَالْفَصْلُ أَيْ: فَصْلُ الْأَخِيرَةِ بِإِحْرَامٍ مُسْتَقِلٍّ سَوَاءٌ فَصَلَ مَا قَبْلَهَا، أَوْ وَصَلَهُ وَلَهُ فِيهِ حِينَئِذٍ التَّشَهُّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ وَلَهُ فِيهِ أَنْ يَنْوِيَ سُنَّةَ الْوَتْرِ أَوْ مُقَدِّمَةَ الْوَتْرِ أَوْ مِنْ الْوَتْرِ، أَوْ الْوَتْرَ أَيْضًا، وَلَا يَصِحُّ بِنِيَّةِ الشَّفْعِ وَلَا بِنِيَّةِ سُنَّةِ الْعِشَاءِ، وَلَا بِنِيَّةِ صَلَاةِ اللَّيْلِ. ا. هـ وَذَكَرَ شَيْخُنَا أَنَّ مَا زَادَ مِنْ الْوَصْلِ بِالسَّلَامِ وَنَحْوِهِ أَفْضَلُ مِمَّا نَقَصَ مِنْهُ قِيَاسًا عَلَى مَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِي الْفَصْلِ. ا. هـ فَالْحُكْمُ دَائِرٌ مَعَ عِلَّتِهِ بَلْ قَدْ يَتَعَادَلَانِ كَثَمَانٍ، ثُمَّ ثَلَاثٍ وَعَشْرٍ ثُمَّ وَاحِدَةٍ. ا. هـ مَرْصَفِيٌّ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَحَيْثُ يَفْصِلُ إلَخْ يَنْزِلُ عَلَى هَذَا وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ مُتَنَاوِلًا لِغَيْرِهِ تَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: وَحَيْثُ يَفْصِلُ إلَخْ) أَيْ: إنْ سَاوَى الْوَصْلَ عَدَدًا. ا. هـ م ر وَسَيَأْتِي قَرِيبًا. ا. هـ. (قَوْلُهُ: مِنْ رَكْعَتَيْنِ) أَيْ: مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَبَعْدَ نَفْلِ اللَّيْلِ إنْ كَانَ إلَخْ) عِبَارَةُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ وَوَقْتُهُ بَيْنَ الْعِشَاءِ وَطُلُوعِ الْفَجْرِ، ثُمَّ إنْ أَرَادَهُ قَبْلَ النَّوْمِ كَانَ وَقْتُهُ الْمُخْتَارُ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَإِلَّا فَهُوَ آخِرُ اللَّيْلِ وَتَأْخِيرُهُ بَعْدَ صَلَاةِ اللَّيْلِ مِنْ نَحْوِ رَاتِبَةٍ، أَوْ تَرَاوِيحَ، أَوْ تَهَجُّدٍ وَهُوَ الصَّلَاةُ بَعْدَ النَّوْمِ، أَوْ صَلَاةِ نَفْلٍ مُطْلَقٍ قَبْلَ النَّوْمِ، أَوْ فَائِتَةٍ أَرَادَ قَضَاءَهَا لَيْلًا أَفْضَلُ مِنْ تَقْدِيمِهِ عَلَيْهَا سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ النَّوْمِ، أَوْ قَبْلَهُ لِمَا صَحَّ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتْرًا» أَوْ إلَى آخِرِ اللَّيْلِ إذَا كَانَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ يَسْتَيْقِظُ لَهُ آخِرَهُ بِنَفْسِهِ، أَوْ غَيْرِهِ أَفْضَلُ مِنْ تَقْدِيمِهِ أَوَّلَهُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ بِذَلِكَ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ بَعْضِ الْأَخْبَارِ أَفْضَلِيَّةَ التَّقْدِيمِ، وَبَعْضِهَا أَفْضَلِيَّةَ التَّأْخِيرِ وَيَتَأَتَّى هَذَا التَّفْصِيلُ فِيمَنْ لَهُ تَهَجُّدٌ يَعْتَادُهُ. اهـ.

وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَتْرُكَ قَوْلَهُ: أَيْ: تَهَجُّدٍ فَإِنَّهُ بَعْدَ نَفْلِ اللَّيْلِ مُطْلَقًا أَفْضَلُ، ثُمَّ يَقُولُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَهَجُّدٌ فَتَقْدِيمُ الْوَتْرِ عَلَى النَّوْمِ أَفْضَلُ إلَخْ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَهُوَ أَفْضَلُ)، وَإِنْ لَزِمَ عَلَى تَأْخِيرِهِ فَوَاتُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِيهِ فِي رَمَضَانَ. ا. هـ م ر فِي شَرْحِ قَوْلِهِ فَتَقْدِيمُ الْوَتْرِ أَيْ: عَلَى نَفْلِ اللَّيْلِ هَذَا هُوَ

ص: 390

فَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتْرًا» وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوَتْرِ» ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَهَجُّدٌ فَتَقْدِيمُ الْوَتْرِ أَفْضَلُ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَقَيَّدَهُ فِي الْمَجْمُوعِ بِمَا إذَا لَمْ يَثِقْ بِاسْتِيقَاظِهِ وَإِلَّا فَتَأْخِيرُهُ أَفْضَلُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاتَهُ آخِرَ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ.» ، وَأَمَّا خَبَرُ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ» فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَا يَثِقُ بِالْقِيَامِ آخِرَ اللَّيْلِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ.

وَلَوْ أَوْتَرَ، ثُمَّ تَهَجَّدَ لَمْ يُعِدْهُ لِخَبَرٍ «لَا وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ قَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ: وَالصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ أَنَّ الْوَتْرَ يُسَمَّى تَهَجُّدًا، وَفِي التَّحْقِيقِ نَحْوُهُ وَلَمْ يُرَجِّحْ الرَّافِعِيُّ هُنَا شَيْئًا وَرَجَحَا مَعًا فِي النِّكَاحِ تَغَايُرَهُمَا وَسَيَأْتِي هُنَاكَ مَعَ زِيَادَةٍ. (وَمَنْ يُصَلِّ فِي وِتْرِهِ) بِأَنْ أَتَى بِهِ مَوْصُولًا (تَشَهُّدَا فِي) جُلُوسَيْنِ. (آخَرَيْنِ) بِكَسْرِ الْخَاءِ (أَوْ أَخِيرٍ أَبَدَا) وَذَلِكَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ، أَوْ الْأَخِيرَةِ فَقَطْ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَيَمْتَنِعُ تَشَهُّدُهُ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَتَيْنِ وَزِيَادَتُهُ عَلَى تَشَهُّدَيْنِ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَنْقُولِ بِخِلَافِ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ؛ لِأَنَّهُ لَا حَصْرَ لِرَكَعَاتِهِ وَتَشَهُّدَاتِهِ، ثُمَّ هَلْ الْأَفْضَلُ تَشَهُّدٌ، أَوْ تَشَهُّدَانِ أَوْ هُمَا سَوَاءٌ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: اخْتَارَ الرُّويَانِيُّ أَوَّلَهَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَصَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَيُسَنُّ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ الْوَتْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ وَأَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِرِضَاك مِنْ سَخَطِك وَبِمُعَافَاتِك مِنْ عُقُوبَتِك وَأَعُوذُ بِك مِنْك لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْك أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْت عَلَى نَفْسِك.

(فَرَكْعَتَانِ) أَيْ: ثُمَّ الْأَفْضَلُ بَعْدَ الْوَتْرِ رَكْعَتَانِ (قَبْلَ فَرْضِ الْفَجْرِ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ «لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ» وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» ، وَيُسَنُّ تَخْفِيفُهَا، وَأَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْفَرِيضَةِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَصَلَ بِكَلَامٍ قَالَهُ النَّوَوِيُّ، ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الِاضْطِجَاعِ الْفَصْلُ فَيَحْصُلُ بِهِ أَوْ بِالتَّحَدُّثِ، أَوْ التَّحَوُّلِ مِنْ مَحَلِّهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ هَذَا مَا نَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْمُخْتَارُ الِاضْطِجَاعُ لِظَاهِرِ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ قَوْلِهِ: صلى الله عليه وسلم «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: أَمَا يَجْزِي أَحَدَنَا مَمْشَاهُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: لَمْ يُعِدْهُ) الْوَجْهُ أَنَّ الْمُرَادَ لَمْ تُطْلَبْ إعَادَتُهُ، وَأَنَّهُ لَوْ أَعَادَهُ بِنِيَّةِ الْوَتْرِ عَامِدًا عَالِمًا لَمْ تَنْعَقِدْ، وَإِلَّا انْعَقَدَ نَفْلًا مُطْلَقًا. (قَوْلُهُ: لِخَبَرٍ «لَا وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» ) فِي نُكَتِ السُّيُوطِيّ وَقَدْ يُبْنَى عَلَى الْأَلِفِ فِي نَحْوِ لَا وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ عَلَى لُغَةِ مَنْ يُجْرِي الْمُثَنَّى بِالْأَلِفِ فِي كُلِّ حَالٍ. (قَوْلُهُ: يُسَمَّى تَهَجُّدًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إنْ فَعَلَهُ بَعْدَ النَّوْمِ فَإِنْ فَعَلَهُ قَبْلَهُ كَانَ وَتْرًا لَا تَهَجُّدًا، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا سَيَأْتِي فِي النِّكَاحِ مِنْ تَغَايُرِهِمَا. اهـ. فَعُلِمَ أَنَّ شَرْطَ التَّهَجُّدِ كَوْنُهُ بَعْدَ نَوْمٍ أَيْ: وَبَعْدَ فِعْلِ الْعِشَاءِ كَمَا وُجِدَ بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ رحمه الله رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ يَصِلْ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ يَأْتِ بِالْوَصْلِ فِي فِعْلِ وَتْرِهِ. (قَوْلُهُ: تَشَهَّدَا) جَوَابُ الشَّرْطِ (قَوْلُهُ: فَيَمْتَنِعُ إلَخْ) هَذَا إذَا وَصَلَ جَمِيعَ الْوَتْرِ فَلَوْ وَصَلَ بَعْضَهُ كَأَنْ أَحْرَمَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْهُ فَالْوَجْهُ جَوَازُ

ــ

[حاشية الشربيني]

ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ وَيُحْتَمَلُ تَقْدِيمُهُ عَلَى نَوْمِهِ. (قَوْلُهُ: فَتَقْدِيمُ الْوَتْرِ أَفْضَلُ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ يُوتِرُ بَعْدَ رَاتِبَةِ الْعِشَاءِ، وَوَتْرُهُ آخِرَ صَلَاةِ اللَّيْلِ. ا. هـ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ قَدْ يَتَنَفَّلُ قَبْلَ النَّوْمِ وَمُقْتَضَى خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ الْمَارِّ أَنْ يَكُونَ الْوَتْرُ بَعْدَهُ فَلْيُحَرَّرْ.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَالْمُسْتَحَبُّ جَعْلُهُ آخِرَ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَلَوْ نَامَ قَبْلَهُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتْرًا» إنْ اعْتَادَ الْقِيَامَ وَإِلَّا فَبَعْدَ سُنَّةِ الْعِشَاءِ، وَقَوْلُهُ: وَلَوْ نَامَ أَيْ: سَوَاءٌ نَامَ أَوْ لَا يُفِيدُ تَأْخِيرَهُ عِنْدَ عَدَمِ النَّوْمِ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ مُطْلَقًا فَقَوْلُهُ: وَإِلَّا فَبَعْدَ سُنَّةِ الْعِشَاءِ أَيْ: وَصَلَاةُ اللَّيْلِ غَيْرُهَا إنْ كَانَتْ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: لَمْ يُعِدْهُ وَلَوْ فِي جَمَاعَةٍ) فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ أَنَّ النَّفَلَ الَّذِي تُشْرَعُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ يُسَنُّ إعَادَتُهُ جَمَاعَةً. ا. هـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: لَا وَتْرَانِ) هُوَ جَارٍ عَلَى لُغَةِ بَنِي الْحَارِثِ الَّذِينَ يُلْزِمُونَ الْمُثَنَّى الْأَلِفَ وَيُعْرَبُ بِحَرَكَاتٍ مَقْدِرَةٍ عَلَيْهَا فَيُبْنَى مَعَ لَا عَلَى مَا يُعْرَبُ بِهِ وَهُوَ فَتْحٌ مُقَدَّرٌ عَلَى الْأَلِفِ قِيلَ: مَا الْمَانِعُ مِنْ كَوْنِهَا عَامِلَةً عَمَلَ لَيْسَ؟ وَأُجِيبُ بِأَنَّهَا لِنَفْيِ الْوَحْدَةِ فَيَقْتَضِي أَنَّهُ يَفْعَلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ نَفْيُ أَكْثَرَ مِنْ وَتْرٍ وَاحِدٍ بِقَرِينَةٍ حَالِيَّةٍ فُهِمَتْ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم. ا. هـ مَرْصَفِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَيَمْتَنِعُ إلَخْ) فَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ كَانَ عَالِمًا عَامِدًا، وَإِلَّا سَجَدَ لِلسَّهْوِ لِفِعْلِهِ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ، وَلَا وَجْهَ لِمَا قِيلَ: إنَّهُ يَنْقَلِبُ نَفْلًا مُطْلَقًا إذْ الظَّاهِرُ عَدَمُ انْقِلَابِهِ بَعْدَ انْعِقَادِهِ وَتْرًا. ا. هـ شَيْخُنَا ذ وَمَحَلُّ الْبُطْلَانِ بِالزِّيَادَةِ، أَوْ التَّشَهُّدِ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَتَيْنِ إنْ قَعَدَ قَاصِدًا الْإِتْيَانَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ عَنْ م ر. (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْأَخِيرَتَيْنِ) وَهَذِهِ الْهَيْئَةُ أَعْنِي التَّشَهُّدَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ لَا تَجُوزُ فِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ كَمَا سَيَأْتِي عَنْ ع ش لَكِنْ نُقِلَ عَنْ شَيْخِ مَشَايِخِنَا الْقُوَيْسِنِيِّ امْتِنَاعُ الْفَصْلِ فِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ بَيْنَ تَشَهُّدَيْنِ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَوْ فِي الْأَثْنَاءِ مَا عَدَا الْآخَرِ، أَمَّا هُوَ فَلَا يَضُرُّ فِيهِ ذَلِكَ كَمَا يُفِيدُهُ تَعْلِيلُ الْمَنْعِ بِأَنَّهُ اخْتِرَاعُ صُورَةٍ فِي الصَّلَاةِ لَمْ تُعْهَدْ. ا. هـ وَهَذَا يُفِيدُهُ صَنِيعُ الْمَنْهَجِ عِنْدَ التَّأَمُّلِ (قَوْلُهُ: الْفَصْلُ) لَعَلَّ حِكْمَتَهُ أَنْ لَا يُشَابِهَ الرُّبَاعِيَّةَ، ثُمَّ رَأَيْت ق ل عَلَّلَ بِقَوْلِهِ: لِئَلَّا يَعْتَقِدَ الْعَوَامُّ أَنَّهَا

ص: 391

إلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَضْطَجِعَ عَلَى يَمِينِهِ قَالَ: لَا» انْتَهَى. (فَرَكْعَتَانِ قَبْلَ فَرْضِ الظُّهْرِ وَ) رَكْعَتَانِ (بَعْدَهُ وَ) رَكْعَتَانِ (بَعْدَ فَرْضِ الْمَغْرِبِ وَ) رَكْعَتَانِ بَعْدَ (التِّلْوِ) أَيْ: التَّالِي لِفَرْضِ الْمَغْرِبِ وَهُوَ فَرْضُ الْعِشَاءِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَصَرَّحَ مِنْ زِيَادَتِهِ بِمَا أَفْهَمَهُ التَّعْبِيرُ بِالْوَاوِ فَقَالَ:(مَا بِالْوَاوِ) وَهِيَ الرَّكَعَاتُ السِّتُّ مَعَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهَا (لَا تُرَتِّبْ) أَنْتَ بَيْنَهُمَا فِي الْفَضِيلَةِ. وَمَجْمُوعِ الرَّكَعَاتِ الْعَشْرِ رَوَاتِبُ مُؤَكَّدَةٌ وَفُضِّلَتْ عَلَى التَّرَاوِيحِ، وَإِنْ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ سُنَّةً فِيهَا؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «دَاوَمَ عَلَيْهَا دُونَ التَّرَاوِيحِ» ، وَسَتَأْتِي رَوَاتِبُ لِلْفَرَائِضِ زَائِدَةً عَلَى الْعَشْرِ لَكِنَّهَا غَيْرُ مُؤَكَّدَةٍ.

(ثُمَّ) بَعْدَ الرَّوَاتِبِ (التَّرَاوِيحُ) لِسُنِّيَّةِ الْجَمَاعَةِ فِيهَا وَهِيَ (مِنْ الرَّكَعَاتِ عِشْرُونَ فِيهَا عَشْرُ تَسْلِيمَاتِ) وَذَلِكَ خَمْسُ تَرْوِيحَاتٍ كُلُّ تَرْوِيحَةٍ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَتَيْنِ. وَالْأَصْلُ فِيهَا خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّاهَا لَيَالِيَ فَصَلَّوْهَا مَعَهُ ثُمَّ تَأَخَّرَ وَصَلَّى فِي بَيْتِهِ بَاقِيَ الشَّهْرِ وَقَالَ خَشِيت أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا» ؛ وَلِأَنَّ عُمَرَ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ الرِّجَالُ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَالنِّسَاءُ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَأَمَّا خَبَرُ «مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً» فَمَحْمُولٌ عَلَى الْوَتْرِ قَالَ الْحَلِيمِيُّ وَالسِّرُّ فِي كَوْنِهَا عِشْرِينَ أَنَّ الرَّوَاتِبَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ فَضُوعِفَتْ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ جِدٍّ وَتَشْمِيرٍ، وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّظْمِ أَنَّهُ لَوْ صَلَّاهَا أَرْبَعًا أَرْبَعًا بِتَسْلِيمَةٍ لَمْ يَصِحَّ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ لِشَبَهِهَا بِالْفَرْضِ فِي طَلَبِ الْجَمَاعَةِ فَلَا تَغَيُّرَ عَمَّا وَرَدَ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي سُنَّةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

ــ

[حاشية العبادي]

التَّشَهُّدِ فِي الثَّانِيَةِ وَالرَّابِعَةِ لَا فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ.

(قَوْلُهُ: بَيْنَهُمَا فِي الْفَضِيلَةِ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَا تَرْتِيبَ فِي الْفَضِيلَةِ بَيْنَ مَا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَمَا بَعْدَهَا وَكَلَامُ ابْنِ الْمُقْرِي مُصَرِّحٌ بِهِ

(قَوْلُهُ: ثُمَّ التَّرَاوِيحُ) ظَاهِرُهُ تَأْخِيرُ التَّرَاوِيحِ عَنْ جَمِيعِ الرَّوَاتِبِ الْمُؤَكَّدَةِ، وَغَيْرِ الْمُؤَكَّدَةِ وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ لَكِنَّ الْأَصَحَّ تَفْضِيلُ الرَّاتِبَةِ عَلَى التَّرَاوِيحِ (قَوْلُهُ: أَنَّ الرَّوَاتِبَ فِي غَيْرِ إلَخْ) أَيْ:

ــ

[حاشية الشربيني]

رُبَاعِيَّةٌ.

(قَوْلُهُ: فَرَكْعَتَانِ قَبْلَ فَرْضِ الظُّهْرِ) وَيَتَعَيَّنُ عِنْدَ النِّيَّةِ قَصْدُ أَنَّهَا الْقَبْلِيَّةَ، أَوْ الْبَعْدِيَّةَ وَلَوْ فِي نَحْوِ الْمَغْرِبِ وَهُوَ مَعَ نَقْلِهِ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى عَدَمِ دُخُولِ الْبَعْدِيَّةَ إلَّا بِفِعْلِ الْفَرْضِ تَعَيَّنَ الْوَقْتُ لِلْقَبْلِيَّةِ. ا. هـ شَيْخُنَا قُوَيْسَنِيٌّ. ا. هـ مَرْصَفِيٌّ وَقِيلَ: لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لِلْقَبْلِيَّةِ، وَالْبَعْدِيَّةَ وَعَلَّلَ الْقَوْلَ الْأَصَحَّ بِأَنَّ الْوَقْتَ لَا يُعَيَّنُ. ا. هـ (فَرْعٌ) يَجُوزُ أَنْ يُطْلِقَ فِي نِيَّةِ سُنَّةِ الظُّهْرِ الْمُتَقَدِّمَةِ مَثَلًا وَيَتَخَيَّرَ بَيْنَ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ، وَلَوْ أَطْلَقَ النِّيَّةَ فِي تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، أَوْ الضُّحَى حُمِلَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ. ا. هـ م ر فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ الْفَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّوَاتِبِ. ا. هـ ع ش عَلَى م ر وَحَاصِلُ مَا ظَهَرَ فِي الْفَرْقِ أَنَّ نَحْوَ سُنَّةِ الظُّهْرِ الْمُتَقَدِّمَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُؤَكَّدِ، وَغَيْرِهِ مِنْ قَبِيلِ الْمُشْتَرَكِ اللَّفْظِيِّ يَتَحَقَّقُ فِي مَعْنَيَيْهِ دَفْعَةً وَاحِدَةً، وَفِي أَحَدِهِمَا فَجَازَ هَذَا، وَهَذَا بِخِلَافِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، وَالضُّحَى فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الْمُشْتَرَكِ الْمَعْنَوِيِّ كَلَفْظِ الْبَيَاضِ مَثَلًا لِمَعْنًى وَاحِدٍ وَالْمُتَيَقَّنُ مِنْهُ أَقَلُّهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ التَّرَاوِيحُ) صَرِيحٌ فِي تَفْضِيلِ التَّرَاوِيحِ عَلَى غَيْرِ الْمُؤَكَّدِ مِنْ الرَّوَاتِبِ، وَالْمَعْرُوفُ خِلَافُهُ وَقَدْ أَطْلَقَ حَجَرٌ فِي التُّحْفَةِ، وَشَرْحَيْ الْإِرْشَادِ تَأْخِيرَ التَّرَاوِيحِ عَنْ الرَّوَاتِبِ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْمُؤَكَّدِ وَغَيْرِهِ، وَكَذَا أَطْلَقَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ. وَعِبَارَةُ فَتَاوَى الرَّمْلِيِّ الرَّوَاتِبُ وَلَوْ غَيْرَ مُؤَكَّدَةٍ أَفْضَلُ مِنْ التَّرَاوِيحِ فَمَا هُنَا ضَعِيفٌ. ا. هـ مِنْ الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ عَلَى مِثْلِ مَا هُنَا. ا. هـ.

وَمِثْلُهُ فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ نَاقِلًا عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ التَّصْرِيحُ بِتَقْدِيمِ الرَّوَاتِبِ مُطْلَقًا عَلَى التَّرَاوِيحِ. ا. هـ. (قَوْلُهُ: عِشْرُونَ) بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم أَوْ أَكْثَرِهِمْ. ا. هـ م ر فِي الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ: صَلَّاهَا إلَخْ) فِي الْمَحَلِّيّ رَوَى ابْنَا خُزَيْمَةَ وَحِبَّانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَوْتَرَ» . ا. هـ، وَأَمَّا الْبَقِيَّةُ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُهَا فِي بَيْتِهِ قَبْلَ مَجِيئِهِ، أَوْ بَعْدَهُ. ا. هـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: فَضُوعِفَتْ) أَيْ: زِيدَ عَلَيْهَا مِثْلَاهَا بِنَاءً عَلَى الْمَشْهُورِ أَنَّ ضِعْفَ الشَّيْءِ مِثْلَاهُ لَا مِثْلُهُ. ا. هـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ) بَلْ يَنْوِي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ. ا. هـ م ر قَالَ ع ش: قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِعَدَدٍ بَلْ قَالَ: أُصَلِّي قِيَامَ رَمَضَانَ، أَوْ مِنْ قِيَامِ رَمَضَانَ لَمْ تَصِحَّ نِيَّتُهُ، وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ التَّعَرُّضَ لِلْعَدَدِ لَا يَجِبُ، وَتُحْمَلُ نِيَّتُهُ عَلَى الْوَاجِبِ فِي التَّرَاوِيحِ وَهُوَ رَكْعَتَانِ كَمَا لَوْ قَالَ: أُصَلِّي الظُّهْرَ، أَوْ الصُّبْحَ حَيْثُ قَالُوا: فِيهِ بِالصِّحَّةِ وَيُحْمَلُ عَلَى مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ مِنْ الْعَدَدِ شَرْعًا. ا. هـ. (قَوْلُهُ: لِشَبَهِهَا بِالْفَرْضِ فِي طَلَبِ الْجَمَاعَةِ) أَيْ: دَائِمًا بِخِلَافِ الْوَتْرِ. ا. هـ حَجَرٌ. ا. هـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: فِي سُنَّةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ) فَيَجُوزُ جَمْعُ الْأَرْبَعِ الْقَبْلِيَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ، وَغَيْرِهَا وَجَمْعُ الثَّمَانِ الْقَبْلِيَّةَ، وَالْبَعْدِيَّةَ الْمُؤَكَّدَةِ، وَغَيْرِهَا، وَجَمْعُ الْأَرْبَعِ الْقَبْلِيَّةَ وَالْبَعْدِيَّةَ الْمُؤَكَّدَةِ، وَلَا يَجُوزُ جَمْعُ سُنَّةِ الظُّهْرِ مَعَ سُنَّةِ الْعَصْرِ وَلَوْ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ، أَوْ التَّأْخِيرِ لِاخْتِلَافِ النَّوْعِ. ا. هـ ع ش وَلَوْ وَقَعَ مِنْ الثَّمَانِ أَوْ الْأَرْبَعِ الَّتِي جَمَعَهَا رَكْعَةٌ فِي الْوَقْتِ وَالْبَاقِي خَارِجَهُ فَالْكُلُّ أَدَاءٌ؛ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ

ص: 392

وَلِأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِعْلُهَا سِتًّا وَثَلَاثِينَ رَكْعَةً قَالَ النَّوَوِيُّ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ: وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِمْ؛ لِأَنَّ لِأَهْلِهَا شَرَفًا بِهِجْرَتِهِ صلى الله عليه وسلم وَمَدْفِنِهِ، وَيُخَالِفُهُ قَوْلُ الْحَلِيمِيِّ وَمَنْ اقْتَدَى بِأَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَامَ بِسِتٍّ وَثَلَاثِينَ فَحَسَنٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا أَرَادُوا بِمَا صَنَعُوا الِاقْتِدَاءَ بِأَهْلِ مَكَّةَ فِي الِاسْتِكْثَارِ مِنْ الْفَضْلِ لَا الْمُنَافَسَةَ كَمَا ظَنَّ بَعْضُهُمْ قَالَ: وَالِاقْتِصَارُ عَلَى عِشْرِينَ مَعَ الْقِرَاءَةِ فِيهَا بِمَا يَقْرَؤُهُ غَيْرُهُ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ أَفْضَلُ لِفَضْلِ طُولِ الْقِيَامِ عَلَى كَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

(ثُمَّ) بَعْدَ التَّرَاوِيحِ (الضُّحَى) ؛ لِأَنَّهَا مُؤَقَّتَةٌ بِزَمَانٍ وَهِيَ (مِنْ رَكْعَتَيْنِ) وَهُمَا أَقَلُّهَا لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ السَّابِقِ، وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا مِنْ الضُّحَى» (حَتَّى تَبْلُغَ سِتًّا تَالِيَاتٍ سِتَّا) فَأَكْثَرُهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ كَمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ وَالنَّوَوِيُّ فِي مِنْهَاجِهِ كَأَصْلِهِ لِخَبَرِ أَبِي ذَرٍّ «قَالَ النَّبِيُّ: صلى الله عليه وسلم إنْ صَلَّيْت الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ لَمْ تُكْتَبْ مِنْ الْغَافِلِينَ أَوْ أَرْبَعًا كُتِبْت مِنْ الْمُخْبِتِينَ أَوْ سِتًّا كُتِبْت مِنْ الْقَانِتِينَ أَوْ ثَمَانِيًا كُتِبْت مِنْ الْفَائِزِينَ أَوْ عَشْرًا لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْك ذَلِكَ الْيَوْمَ ذَنْبٌ، أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ بَنَى اللَّهُ لَك بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. وَقَالَ: فِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ وَالْأَكْثَرُونَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَلَى أَنَّ أَكْثَرَهَا ثَمَانٍ وَصَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّاهَا ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ» وَعَنْهَا أَيْضًا «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ أَكْثَرُهَا رُدَّ بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ، وَلَمْ تَصِحَّ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ، وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَفْضَلُهَا ثَمَانٍ، وَأَكْثَرُهَا ثِنْتَا عَشْرَةَ. وَقْتُهَا (بَيْنَ ارْتِفَاعِ شَمْسِهِ) أَيْ: النَّهَارِ، أَوْ الْمُصَلِّي مَجَازًا قَيْدَ رُمْحٍ (وَالِاسْتِوَا) كَمَا فِي الرَّافِعِيِّ وَالْمَجْمُوعِ وَالتَّحْقِيقِ، وَخَالَفَ فِي الرَّوْضَةِ فَجَعَلَ بَدَلَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ طُلُوعَهَا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ النَّاظِمُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (وَمِنْ طُلُوعِهَا النَّوَاوِيُّ رَوَى) دُخُولَ وَقْتِ الضُّحَى عَنْ الْأَصْحَابِ، وَأَنَّ تَأْخِيرَهَا إلَى الِارْتِفَاعِ سُنَّةٌ كَالْعِيدِ، وَيَدُلُّ لَهُ خَبَرُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي مُرَّةَ الطَّائِفِيِّ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ: ابْنَ آدَمَ صَلِّ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ نَهَارِك أَكْفِكَ آخِرَهُ» وَوَقْتُهَا الْمُخْتَارُ رُبُعُ النَّهَارِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ» بِفَتْحِ الْمِيمِ أَيْ: تَبْرُكُ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي أَخْفَافِهَا وَلِئَلَّا يَخْلُوَ كُلُّ رُبُعٍ مِنْ النَّهَارِ عَنْ

ــ

[حاشية العبادي]

الْمُؤَكَّدَةِ وَحِينَئِذٍ فَهَلَّا ضُوعِفَتْ الرَّوَاتِبُ مُطْلَقًا

(قَوْلُهُ: حَتَّى يَبْلُغَ إلَخْ) الْمُتَّجَهُ جَوَازُ أَرْبَعٍ، أَوْ سِتٍّ مَثَلًا بِإِحْرَامٍ وَاحِدٍ، وَالتَّشَهُّدُ بَعْدَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ م ر (قَوْلُهُ: وَلَمْ تَصِحَّ الزِّيَادَةُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: الزِّيَادَةُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ

ــ

[حاشية الشربيني]

وَاحِدَةٌ. ا. هـ ع ش. (قَوْلُهُ: وَلِأَهْلِ الْمَدِينَةِ) أَيْ: مَنْ بِهَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا وَنُقِلَ عَنْ م ر أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَهْلِهَا إذَا كَانَ سَاكِنًا قَرِيبًا مِنْهَا. ا. هـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمْ إنَّمَا أَرَادُوا إلَخْ) أَيْ: وَهَذِهِ الْعِلَّةُ آتِيَةٌ فِي غَيْرِهِمْ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: تَحَقَّقْنَا الْجَوَازَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَشَكَكْنَا فِي السَّبَبِ الْحَامِلِ لِتَجْوِيزِ الْمُجْتَهِدِينَ أَوْ سُكُوتِهِمْ عَلَى فِعْلِهِمْ هَلْ هُوَ مَحْضُ مُسَاوَاةِ أَهْلِ مَكَّةَ أَوْ خُصُوصِيَّةٌ اخْتَصُّوا بِهَا وَحِينَئِذٍ فَلَا يُقَاسُ بِهِمْ غَيْرُهُمْ لِأَنَّا لَمْ نَتَحَقَّقْ الْعِلَّةَ حَتَّى نَقِيسَ عَلَى مَحَلِّهَا. ا. هـ أَيْ: فَجَزْمُ الْحَلِيمِيِّ بِأَنَّهُمْ إنَّمَا أَرَادُوا إلَخْ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ حَتَّى يُقَاسَ بِهِمْ غَيْرُهُمْ.

(قَوْلُهُ: كُلِّ سُلَامَى) أَيْ: مَفْصِلٍ مِنْ مَفَاصِلِ الْإِنْسَانِ وَهِيَ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ مَفْصِلًا كَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: وَقَالَ فِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ) قَالَ صَاحِبُ الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ: لَكِنْ رَأَيْت فِي رِسَالَةِ السُّيُوطِيّ فِي صَلَاةِ الضُّحَى أَنَّ الطَّبَرَانِيَّ أَخْرَجَهُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَقَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ: فِي التَّرْغِيبِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَقَالَ الْحَافِظُ حَجَرٌ فِي فَتْحِ الْبَارِي: لَيْسَ فِي إسْنَادِهِ مَنْ يُسْتَغْرَبُ حَالُهُ قَالَ: وَقَدْ وَرَدَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَوَاهَا حُمَيْدٍ بْنُ زَنْجُوَيْهِ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَالْبَزَّارُ فَإِذَا ضُمَّ إلَى حَدِيثِ أَنَسٍ قَوِيَ وَصَلَحَ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ تَضْعِيفَ الْفُقَهَاءِ لَهُ بِاعْتِبَارِ كُلِّ فَرْدٍ مِنْ طُرُقِهِ، وَمَنْ أَثْبَتَهُ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ فَبِاعْتِبَارِ الْمَجْمُوعِ. ا. هـ. (قَوْلُهُ: يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ) هُوَ سُنَّةٌ فَيَجُوزُ فِعْلُ الْكُلِّ بِسَلَامٍ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ جَمْعُ أَرْبَعٍ مِنْ التَّرَاوِيحِ؛ لِأَنَّهَا أَشْبَهَتْ الْفَرَائِضَ بِطَلَبِ الْجَمَاعَةِ فِيهَا جَمِيعَ الشَّهْرِ كَمَا طُلِبَتْ فِي الْفَرَائِضِ جَمِيعَ السَّنَةِ، وَأَمَّا الْوَتْرُ فَهُوَ، وَإِنْ أَشْبَهَ الْفَرَائِضَ فِيمَا ذُكِرَ إلَّا أَنَّهُ وَرَدَ الْوَصْلُ فِي جِنْسِهِ. ا. هـ شَرْحُ م ر، وَفِي ع ش هُنَا كَلَامٌ كَأَنَّهُ انْتِقَالُ نَظَرٍ فَرَاجِعْهُ وَقَوْلُ م ر، وَإِنْ أَشْبَهَ الْفَرَائِضَ إلَخْ قَدْ يُقَالُ: إنَّهُ لَمْ يُشْبِهْ الْفَرَائِضَ فِيهِ لِمَشْرُوعِيَّتِهِ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ مَعَ عَدَمِ طَلَبِ الْجَمَاعَةِ فِيهِ فَلَمْ تُطْلَبُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ فِي كُلِّ أَحْوَالِهِ كَالْفَرَائِضِ. ا. هـ. (قَوْلُهُ: رَوَى دُخُولَ وَقْتِ الضُّحَى عَنْ الْأَصْحَابِ) وَرُدَّ بِأَنَّهُ غَرِيبٌ، أَوْ سَبْقُ قَلَمٍ وَلِهَذَا قَالَ الْمَحَلِّيُّ كَأَنَّهُ سَقَطَ مِنْ الْقَلَمِ لَفْظَةُ بَعْضِ قَبْلَ

ص: 393

عِبَادَةٍ.

(فَرَكْعَتَا الطَّوَافِ وَ) رَكْعَتَا (الْإِحْرَامِ وَ) رَكْعَتَا (دَاخِلِ الْمَسْجِدِ) أَيْ: تَحِيَّتِهِ، أَمَّا الْأَوَّلَانِ فَلِمَا سَيَأْتِي فِي مَحَلِّهِمَا، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» وَمِنْ ثَمَّ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَجْلِسَ مِنْ غَيْرِ تَحِيَّةٍ بِلَا عُذْرٍ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَا تَرْتِيبَ فِي الْأَفْضَلِيَّةِ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ كَمَا أَفْهَمَهُ الْعَطْفُ بِالْوَاوِ لَكِنَّ الْمُتَّجَهَ فِي الْمُهِمَّاتِ تَقْدِيمُ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ لِلْخِلَافِ فِي وُجُوبِهِمَا عِنْدَنَا، ثُمَّ رَكْعَتَيْ التَّحِيَّةِ؛ لِأَنَّ سَبَبَهُمَا وَقَعَ، ثُمَّ رَكْعَتَيْ الْإِحْرَامِ لِاحْتِمَالِ أَنْ لَا يَقَعَ سَبَبُهُمَا، وَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ مُوَافِقٌ لِلرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا وَمُخَالِفٌ لِلتَّحْقِيقِ فَفِيهِ: وَبَعْدَ الرَّوَاتِبِ رَكْعَتَا الطَّوَافِ وَالضُّحَى وَالتَّرَاوِيحِ، وَالتَّحِيَّةِ، وَسُنَّةِ الْوُضُوءِ، وَسَائِرِ مَا لَهَا سَبَبٌ، ثُمَّ غَيْرُهَا انْتَهَى بِزِيَادَةِ فَائِدَةٍ.

وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي سَنِّ التَّحِيَّةِ بَيْنَ مُرِيدِ الْجُلُوسِ، وَغَيْرِهِ لَكِنْ قَيَّدَهُ الشَّيْخُ نَصْرُ بِمُرِيدِهِ، وَيُؤَيِّدُهُ الْخَبَرُ الْمَذْكُورُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِذَلِكَ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ، وَأَنَّ الْأَمْرَ بِذَلِكَ مُعَلَّقٌ عَلَى مُطْلَقِ الدُّخُولِ تَعْظِيمًا لِلْبُقْعَةِ، وَإِقَامَةً لِلشِّعَارِ، كَمَا يُسَنُّ لِدَاخِلِ مَكَّةَ الْإِحْرَامُ سَوَاءٌ أَرَادَ الْإِقَامَةَ بِهَا أَمْ لَا وَزَادَ النَّاظِمُ حَالَيْنِ لَا تُسَنُّ فِيهِمَا التَّحِيَّةُ، بَلْ تُكْرَهُ بِقَوْلِهِ:(لَا) دَاخِلَ الْمَسْجِدِ (الْحَرَامِ) لِاشْتِغَالِهِ بِالطَّوَافِ، وَانْدِرَاجِهَا تَحْتَ رَكْعَتَيْهِ (وَلَا إذَا الْإِمَامُ بِالْفَرْضِ اشْتَغَلْ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ» ، وَلَا إذَا شَرَعَ الْمُؤَذِّنُ فِي إقَامَةِ الصَّلَاةِ، أَوْ قُرْبِ إقَامَتِهَا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ

ــ

[حاشية العبادي]

ثَبَتَتْ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ

(قَوْلُهُ: أَيْ: تَحِيَّتِهِ) .

(فَرْعٌ) لَوْ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ فِي أَثْنَاءِ التَّحِيَّةِ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ إنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ كَأَنْ أَحْرَمَ بِهَا فِي سَفِينَةٍ فِي نَهْرٍ فِيهِ، ثُمَّ تَسَبَّبَ فِي خُرُوجِ السَّفِينَةِ بِهِ بَطَلَتْ؛ لِأَنَّ شَرْطَهَا الْمَسْجِدِيَّةُ فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِهَا إلَى تَمَامِهَا، وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ كَأَنْ خَرَجَتْ بِهِ السَّفِينَةُ قَهْرًا عَلَيْهِ انْقَلَبَتْ نَفْلًا مُطْلَقًا وَيَجْرِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا خَرَجَ مِنْ دَارِ الْإِقَامَةِ قَبْلَ فَرَاغِ الْجُمُعَةِ لَكِنْ إذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ، وَتَعَذَّرَ تَدَارُكُ الْجُمُعَةِ يَنْبَغِي انْقِلَابُهَا ظُهْرًا فَلْيُتَأَمَّلْ (فَرْعٌ) آخَرُ لَوْ نَوَى التَّحِيَّةَ وَأَطْلَقَ فَالْمُتَّجَهُ الْحَمْلُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَكَذَا يُقَالُ: فِيمَا لَوْ أَطْلَقَ نِيَّةَ الضُّحَى م ر. (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ أَنْ لَا يَقَعَ إلَخْ) هَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ سَبَبَهُمَا الْإِحْرَامُ لَا إرَادَتُهُ. (قَوْلُهُ: وَسَائِرُ مَا لَهَا سَبَبٌ) يَدْخُلُ فِيهِ رَكْعَتَا الْإِحْرَامِ (قَوْلُهُ: بِزِيَادَةِ فَائِدَةٍ) أَيْ: قَوْلِهِ وَسُنَّةُ الْوُضُوءِ إلَخْ (قَوْلُهُ لَا الْحَرَامِ) مُرِيدًا لِلطَّوَافِ مُتَمَكِّنًا مِنْهُ، وَإِلَّا نُدِبَتْ لَهُ (قَوْلُهُ: وَلَا إذَا الْإِمَامُ إلَخْ)

(فَرْعٌ) لَوْ صَلَّى، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَ الْإِمَامَ يُصَلِّي بَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ كَرَاهَةَ التَّحِيَّةِ إنْ كَانَ قَدْ صَلَّى مُنْفَرِدًا وَإِلَّا فَلَا ذَكَرَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِي الشِّقِّ الثَّانِي أَعْنِي إذَا صَلَّى جَمَاعَةً فَهَلْ الْأَفْضَلُ أَنْ يُعِيدَ مَعَ الْإِمَامِ فَإِنَّ الْإِعَادَةَ سُنَّةٌ أَوْ أَنْ يُصَلِّيَ التَّحِيَّةَ فَإِنَّ التَّحِيَّةَ سُنَّةٌ وَقَدْ يُقَالُ: الْأَفْضَلُ الْأَوَّلُ

ــ

[حاشية الشربيني]

أَصْحَابِنَا، وَيَكُونُ الْمَقْصُودُ بِذَلِكَ حِكَايَةُ وَجْهٍ كَالْأَصَحِّ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يُحْكَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ. ا. هـ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: وَقْتُ الضُّحَى مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ. ا. هـ

(قَوْلُهُ: فَرَكْعَتَا الطَّوَافِ) أَيْ: بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: وَرَكْعَتَا دَاخِلِ الْمَسْجِدِ) فَلَوْ صَلَّى الدَّاخِلُ عَلَى جِنَازَةٍ، أَوْ سَجَدَ لِتِلَاوَةٍ، أَوْ شُكْرٍ، أَوْ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً لَمْ تَحْصُلْ التَّحِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ. ا. هـ رَوْضَةٌ. (قَوْلُهُ: دَاخِلِ الْمَسْجِدِ) شَمِلَ الْمَظْنُونَ بِالِاجْتِهَادِ لَا بِالْقَرِينَةِ كَمَنَارَةٍ، وَمِنْبَرٍ وَتَزْوِيقٍ، وَشَرَارِيفَ فَلَا دَلَالَةَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمَسْجِدِيَّةِ. ا. هـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: فِي الْأَفْضَلِيَّةِ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ) وَصَرَّحَ بِاسْتِوَائِهَا فِي الْمَجْمُوعِ وَأَقَرَّهُ م ر فِي الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَكْعَتَيْ الْإِحْرَامِ لِاحْتِمَالِ أَنْ لَا يَقَعَ إلَخْ) قَالَ فِي الْإِمْدَادِ: قَضِيَّةُ عِلَّتِهِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّ رَكْعَتَيْ الْوُضُوءِ أَفْضَلُ مِنْ رَكْعَتَيْ الْإِحْرَامِ أَيْ: لِتَقَدُّمِ سَبَبِهِمَا لَكِنْ فِي الْمَجْمُوعِ تَقْدِيمُ سُنَّةِ الْإِحْرَامِ، وَالتَّحِيَّةِ عَلَى سُنَّةِ الْوُضُوءِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلٍ كَسُنَّةِ الْقَتْلِ، وَالتَّوْبَةِ وَالْحَاجَةِ وَنَحْوِهَا كَصَلَاةِ الزَّوَالِ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ إنْ اتَّفَقَتْ فِي صِحَّةِ دَلِيلِهَا وَإِلَّا قُدِّمَ مَا صَحَّ دَلِيلُهُ. ا. هـ مِنْ الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ.

(قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ إلَخْ) فِي شَرْحِ م ر وَأَفْضَلُ هَذَا الْقِسْمِ الْوَتْرُ ثُمَّ رَكْعَتَا فَجْرٍ، ثُمَّ بَاقِي رَوَاتِبِ الْفَرَائِضِ ثُمَّ الضُّحَى، ثُمَّ مَا تَعَلَّقَ بِفِعْلٍ غَيْرِ سُنَّةِ وُضُوءٍ كَرَكْعَتَيْ طَوَافٍ، وَإِحْرَامٍ، وَتَحِيَّةٍ وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ مُسْتَوِيَةٌ فِي الْأَفْضَلِيَّةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ، ثُمَّ سُنَّةُ وُضُوءٍ، ثُمَّ نَفْلٌ مُطْلَقٌ وَالْمُرَادُ بِالتَّفْضِيلِ مُقَابَلَةُ جِنْسٍ بِجِنْسٍ، وَلَا مَانِعَ مِنْ جَعْلِ الشَّارِعِ الْعَدَدَ الْقَلِيلَ أَفْضَلَ مِنْ الْعَدَدِ الْكَثِيرِ مَعَ اتِّحَادِ النَّوْعِ بِدَلِيلِ الْقَصْرِ فِي السَّفَرِ فَمَعَ اخْتِلَافِهِ أَوْلَى قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةَ. ا. هـ وَبِالتَّأَمُّلِ فِيهِ تَجِدُهُ جَرَى عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ، وَتَرَكَ التَّرَاوِيحَ لِذِكْرِهَا فِيمَا تُسَنُّ فِيهِ الْجَمَاعَةُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ) أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ، ثُمَّ التَّرَاوِيحُ إلَخْ. اهـ.

(قَوْلُهُ: أَنَّ التَّقْيِيدَ بِذَلِكَ) أَيْ: فِي كَلَامِ الشَّيْخِ نَصْرٍ، وَظَاهِرِ الْخَبَرِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَأَنَّ الْأَمْرَ إلَخْ) هَذَا نَتِيجَةُ كَوْنِ التَّقْيِيدِ لِلْغَالِبِ. (قَوْلُهُ: لَا دَاخِلَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) أَيْ: فَالسُّنَّةُ لَهُ الِابْتِدَاءُ بِالطَّوَافِ فَلَوْ صَلَّى مُرِيدُهُ التَّحِيَّةَ انْعَقَدَتْ؛ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ فِي الْجُمْلَةِ، وَلَوْ بَدَأَ بِالطَّوَافِ، ثُمَّ نَوَى بِالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَهُ التَّحِيَّةَ صَحَّتْ، وَانْدَرَجَ فِيهَا سُنَّةُ الطَّوَافِ، فَإِنْ فَعَلَ التَّحِيَّةَ بَعْدَ سُنَّةِ الطَّوَافِ لَمْ تَنْعَقِدْ عَلَى الْأَقْرَبِ. اهـ ش ق (قَوْلُهُ: وَانْدِرَاجِهَا تَحْتَ رَكْعَتَيْهِ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَلَوْ زَادَ زَمَنُ الطَّوَافِ عَلَى مِقْدَارِ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَرِيبٌ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ وُقُوفٍ مَعَ طَلَبِ الشَّارِعِ الِابْتِدَاءَ بِهِ. (قَوْلُهُ: فِي إقَامَةِ الصَّلَاةِ) وَمَحَلُّ الْكَرَاهَةِ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ جَمَاعَةً أُخْرَى تُقَامُ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ فِي

ص: 394

بَابِ الْجُمُعَةِ أَوْ خَافَ فَوْتَ رَاتِبَةٍ كَنَظِيرِهِ مِنْ الطَّوَافِ، وَلَا تُسَنُّ أَيْضًا لِلْخَطِيبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ صُعُودِهِ الْمِنْبَرَ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ. (وَفَضْلُهَا بِالْفَرْضِ) الْعَيْنِيِّ، وَلَوْ نَذْرًا (وَالنَّفَلِ) بِرَكْعَتَيْنِ فَأَكْثَرَ (حَصَلْ إنْ نُوِيَتْ) كَمَا لَوْ كَبَّرَ وَقَصَدَ الْإِعْلَامَ (أَوْ لَا) أَيْ: أَوْ لَمْ تُنْوَ إذْ الْقَصْدُ بِهَا أَنْ لَا يَنْتَهِكَ الْمَسْجِدَ بِلَا صَلَاةٍ، بِخِلَافِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ بِنِيَّةِ الْجَنَابَةِ؛ لِأَنَّهُ مَقْصُودٌ، وَضَمِيرُ فَضْلُهَا يَصِحُّ عَوْدُهُ لِلتَّحِيَّةِ وَعَوْدُهُ لَهَا وَلِلَّتَيْنِ قَبْلَهَا، وَلَفْظُ فَضْلٍ مِنْ زِيَادَتِهِ. وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ وَتَأَدَّتْ، وَعِبَارَةُ الْأَصْحَابِ: وَتَحْصُلُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَأْدِيَتِهَا وَحُصُولِهَا حُصُولُ فَضْلِهَا. وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ حُصُولِهِ إذَا لَمْ يَنْوِهَا، ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ قَالَ: إنَّهُ الْقِيَاسُ وَزَادَ النَّاظِمُ قَوْلَهُ (وَزَالَ النَّدْبُ لِجَالِسٍ قَبْلُ) أَيْ: عَمَّنْ جَلَسَ قَبْلَ فِعْلِ التَّحِيَّةِ، وَإِنْ قَصُرَ الْفَصْلُ إلَّا إذَا جَلَسَ سَهْوًا، وَقَصُرَ الْفَصْلُ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي التَّحْقِيقِ وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ ابْنِ عَبْدَانَ، وَاسْتَغْرَبَهُ وَأَيَّدَهُ بِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِسُلَيْكٍ الْغَطَفَانِيِّ لَمَّا قَعَدَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ: قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ» إذْ مُقْتَضَاهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ إذَا تَرَكَهَا جَهْلًا أَوْ سَهْوًا شُرِعَ لَهُ فِعْلُهَا إنْ قَصُرَ الْفَصْلُ. قَالَ: وَهُوَ الْمُخْتَارُ.

(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ زَادَ) بِفَتْحِ أَنْ أَيْ: زِيَادَتُهُ عَلَى الرَّوَاتِبِ الْعَشْرِ (رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ) وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا لِخَبَرِ «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ (وَتُنْدَبُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الْعَصْرِ) لِخَبَرِ «رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ قَالَ النَّوَوِيُّ وَرَكْعَتَانِ خَفِيفَتَانِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْعِشَاءِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ» وَالْمُرَادُ الْأَذَانُ، وَالْإِقَامَةُ اتِّفَاقًا (قُلْتُ وَفِي الرَّوْضَةِ نَدْبُ أَرْبَعِ) رَكَعَاتٍ، أَوْ رَكْعَتَيْنِ (قَبْلَ) الْفَرْضِ (وَبَعْدَ الْفَرْضِ لِلْمُجَمِّعِ) أَيْ: لِمُصَلِّي الْجُمُعَةِ، أَمَّا الْأَرْبَعُ قَبْلَهُ فَقِيَاسًا عَلَى الظُّهْرِ، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا»

وَفِي التِّرْمِذِيِّ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ

ــ

[حاشية العبادي]

؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ الثَّانِي دُونَ الْعَكْسِ. (قَوْلُهُ: وَلَا تُسَنُّ أَيْضًا إلَخْ) لَوْ سَمِعَ آيَةَ سَجْدَةٍ قَبْلَ صُعُودِهِ هَلْ يُسَنُّ لَهُ السُّجُودُ لِقِلَّةِ زَمَنِهِ، أَوْ لَا كَالتَّحِيَّةِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوَّلُ غَيْرُ بَعِيدٍ. (قَوْلُهُ: عِنْدَ صُعُودِهِ) بِأَنْ دَخَلَ وَقْتُ الْخُطْبَةِ مُتَمَكِّنًا مِنْهَا وَإِلَّا نُدِبَتْ لَهُ (قَوْلُهُ: بِرَكْعَتَيْنِ) فَأَكْثَرَ بِسَلَامٍ وَاحِدٍ (قَوْلُهُ: إنْ نُوِيَتْ) مَعَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَقَصَدَ الْإِعْلَامَ) أَيْ: مَعَ غَيْرِهِ وَإِلَّا ضَرَّ (قَوْلُهُ لِجَالِسٍ) يُتَّجَهُ أَنَّ اضْطِجَاعَهُ بَعْدَ دُخُولِهِ حَبْوًا، أَوْ زَحْفًا كَجُلُوسِهِ بَعْدَ دُخُولِهِ قَائِمًا، أَمَّا لَوْ لَمْ يَجْلِسْ بَلْ اسْتَمَرَّ قَائِمًا فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ فَاتَتْ، وَإِلَّا فَلَا كَمَا اعْتَمَدَ ذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ كَمَا اعْتَمَدَ عَدَمَ فَوَاتِهَا إذَا جَلَسَ بِقَصْدِ الْإِحْرَامِ بِهَا مِنْ جُلُوسٍ.

(قَوْلُهُ: وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْعِشَاءِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: (فَرْعٌ) يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّي قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ فَصَاعِدًا لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رضي الله عنه

ــ

[حاشية الشربيني]

الِاشْتِغَالِ بِهَا سم عَلَى الْمَنْهَجِ.

(قَوْلُهُ: كَنَظِيرِهِ مِنْ الطَّوَافِ) أَيْ: طَوَافِ الْقُدُومِ فَإِنَّهُ يُؤَخِّرُهُ إذَا خَشِيَ فَوَاتَ سُنَّةٍ مُؤَكَّدَةٍ كَمَا فِي شَرْحِ م ر، لَكِنَّ قَوْلَهُ هُنَا رَاتِبَةٍ يَشْمَلُ غَيْرَ الْمُؤَكَّدَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ هُنَا لِحُصُولِ التَّحِيَّةِ بِالرَّاتِبَةِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُؤَكَّدَةً. ا. هـ وَفِي التُّحْفَةِ مَا يُفِيدُ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِقَوْلِهِ: كَنَظِيرِهِ مُجَرَّدُ التَّأْيِيدِ فَلَا يَضُرُّ التَّخَالُفُ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُ إلَخْ) هُوَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا تَنْتَفِي الْكَرَاهَةُ، وَعِبَارَةُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ ثُمَّ الْمُرَادُ بِحُصُولِهَا بِغَيْرِهَا عِنْدَ عَدَمِ نِيَّتِهَا سُقُوطُ الطَّلَبِ وَزَوَالُ الْكَرَاهَةِ لَا حُصُولُ الثَّوَابِ؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ النِّيَّةُ فَالْمُتَعَلِّقُ بِالدَّاخِلِ حُكْمَانِ: كَرَاهَةُ الْجُلُوسِ قَبْلَ صَلَاةٍ، وَتَنْتَفِي بِأَيِّ صَلَاةٍ كَانَتْ مَا لَمْ يَنْوِ عَدَمَ التَّحِيَّةِ، وَحُصُولُ الثَّوَابِ عَلَيْهَا، وَهُوَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى النِّيَّةِ. ا. هـ وَكَتَبَ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ رحمه الله بِهَامِشِ الشَّرْقَاوِيِّ مَا نَصُّهُ: الْحَاصِلُ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ مَجْمُوعِ كَلَامِ ع ش وَغَيْرِهِ أَنَّ الْفَرْدَ الْكَامِلَ مِنْ ثَوَابِهَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إفْرَادِهَا بِصَلَاةٍ، وَيَلِيهِ إدْرَاجُهَا مَعَ غَيْرِهَا بِنِيَّتِهَا، وَيَلِيهِ إدْرَاجُهَا مَعَ غَيْرِهَا لَا بِنِيَّتِهَا بِأَنْ سَكَتَ فَإِنْ تَعَرَّضَ لِلنَّفْيِ لَمْ يَسْقُطْ الطَّلَبُ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى اسْتِبْعَادِ الرَّشِيدِيِّ سُقُوطَهُ حِينَئِذٍ، وَيَسْقُطُ بِدُونِ ثَوَابٍ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْمُحَشِّي وَم ر، وَمَحَلُّ كَوْنِ ثَوَابِهَا الْكَامِلِ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِفْرَادِ مَا لَمْ يَكُنْ مَنْهِيًّا عَنْهُ وَإِلَّا كَأَنْ دَخَلَ وَالْمَكْتُوبَةُ تُقَامُ فَلَا مَانِعَ مِنْ حُصُولِهِ مِنْ غَيْرِ إفْرَادٍ لَهَا حَيْثُ نَوَاهَا مَعَ الْمَكْتُوبَةِ امْتِثَالًا لِأَمْرِ الشَّارِعِ صلى الله عليه وسلم بَلْ قَدْ يُقَالُ بِعَدَمِ حُصُولِهِ إذَا نَوَاهَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، وَنَحْوِهَا لِمُخَالَفَتِهِ أَمْرَ الشَّارِعِ صلى الله عليه وسلم. ا. هـ. (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ إلَخْ) وَافَقَ الْعَزِيزِيُّ عَلَيْهِ. ا. هـ وَخَالَفَ م ر وخ ط وطب فَاعْتَمَدُوا الْحُصُولَ مُطْلَقًا إلَّا إنْ نَفَاهَا. ا. هـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَبَعْضُهُ مِنْ الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ. (قَوْلُهُ: لِجَالِسٍ) أَيْ: مُتَمَكِّنًا بِخِلَافِهِ مُسْتَوْفِزًا كَعَلَى قَدَمَيْهِ م ر سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: لِجَالِسٍ إلَخْ) وَيَفُوتُ بِالْوُقُوفِ إنْ طَالَ زِيَادَةً عَلَى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ م ر وَقَالَ حَجَرٌ لَا تَفُوتُ بِهِ، وَإِنْ طَالَ، وَلَا تَفُوتُ بِالْجُلُوسِ مُسْتَوْفِزًا بِأَنْ جَلَسَ عَلَى قَدَمَيْهِ لَا أَلْيَيْهِ لِلْوُضُوءِ، أَوْ الشُّرْبِ، أَوْ لَا لِشَيْءٍ إنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَحَاشِيَةِ سم عَلَى التُّحْفَةِ.

(قَوْلُهُ: فَقِيَاسًا إلَخْ) وَرَوَى الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ

ص: 395

كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ بِتَوْقِيفٍ، وَأَمَّا الرَّكْعَتَانِ قَبْلَهُ فَلِخَبَرِ «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ» ، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَلِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَقَلَّ رَكْعَتَانِ وَالْأَكْمَلَ أَرْبَعٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فَرَاتِبَةُ الْجُمُعَةِ كَرَاتِبَةِ الظُّهْرِ. وَيُنْدَبُ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الِاسْتِخَارَةِ، وَرَكْعَتَانِ لِلْحَاجَةِ، وَرَكْعَتَانِ لِلسَّفَرِ قَبْلَهُ فِي مَنْزِلِهِ، وَبَعْدَهُ فِي الْمَسْجِدِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْوُضُوءِ كَمَا مَرَّ، وَبَعْدَ الْخُرُوجِ مِنْ الْحَمَّامِ، وَعِنْدَ الْقَتْلِ لِلْمُتَمَكِّنِ مِنْهُمَا، وَصَلَاةُ الْغَفْلَةِ وَتُسَمَّى صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ عِشْرُونَ رَكْعَةً بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ، وَرَوَيَا فِيهَا حَدِيثًا وَرُوِيَتْ سِتًّا وَأَرْبَعًا، وَرَكْعَتَيْنِ فَهُمَا أَقَلُّهَا. وَصَلَاةُ التَّوْبَةِ رَكْعَتَانِ لِمَنْ أَذْنَبَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَقِبَهُمَا قَالَهُ الْمَحَامِلِيُّ وَقَالَ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ، وَغَيْرُهُمَا: يُسَنُّ صَلَاةُ التَّسْبِيحِ وَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ يَقُولُ فِيهَا ثَلَاثَمِائَةِ مَرَّةٍ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، وَبَعْدَهَا عَشْرًا، وَفِي كُلٍّ مِنْ الرُّكُوعِ، وَالرَّفْعِ مِنْهُ، وَالسُّجُودِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ وَالسُّجُودِ الثَّانِي عَشْرًا فَهَذِهِ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ فِي أَرْبَعٍ بِثَلَاثِمِائَةٍ كَذَا فِي رِوَايَةٍ. وَفِي أُخْرَى جَعَلَ الْخَمْسَ عَشْرَةَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ، وَالْعَشْرَ الَّتِي بَعْدَهَا بَعْدَ السُّجُودِ الثَّانِي قَالَ الْغَزَالِيُّ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُخْلِيَ الْأُسْبُوعَ مِنْهَا أَوْ الشَّهْرَ، وَالْأَحْسَنُ إذَا صَلَّاهَا نَهَارًا أَنْ تَكُونَ بِتَسْلِيمَةٍ، أَوْ لَيْلًا فَبِتَسْلِيمَتَيْنِ. وَحَدِيثُهَا بِالرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: إنَّهُ حَسَنٌ مَعْمُولٌ بِمِثْلِهِ، وَالْمُنْكِرُ لَهَا غَيْرُ مُصِيبٍ لَكِنْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي تَحْقِيقِهِ وَغَيْرِهِ: وَعِنْدِي فِيهَا نَظَرٌ؛ لِأَنَّ فِيهَا تَغْيِيرَ الصَّلَاةِ. وَحَدِيثُهَا ضَعِيفٌ بِخِلَافِ صَلَاةِ الْحَاجَةِ فَإِنَّهَا وَإِنْ ضَعُفَ حَدِيثُهَا لَا تَغْيِيرَ فِيهَا فَلَا تُكْرَهُ وَقَالَ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَجَرٍ الْحَقُّ أَنَّ طُرُقَهُ كُلَّهَا ضَعِيفَةٌ، وَفِي الْإِحْيَاءِ يُسَنُّ رَكْعَتَانِ عِنْدَ دُخُولِ الشَّخْصِ بَيْتَهُ، وَعِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْهُ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ قَالَ: وَهِيَ صَلَاةُ الْإِشْرَاقِ الْمَذْكُورَةُ فِي قَوْله تَعَالَى {يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالإِشْرَاقِ} [ص: 18] أَيْ: يُصَلِّينَ، وَجَعَلَهَا غَيْرَ صَلَاةِ الضُّحَى لَكِنْ فِي مُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ وَهِيَ صَلَاةُ الضُّحَى، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِخَبَرِ «لَا يُحَافِظُ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى إلَّا أَوَّابٌ وَهِيَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. وَفِي الْكِفَايَةِ: تُسَنُّ رَكْعَتَانِ عَقِبَ الْآذَانِ.

(وَمَا يُوَقَّتْ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ النَّفْلِ، وَإِنْ لَمْ يُشْرَعْ لَهُ جَمَاعَةٌ (يُقْضَ) نَدْبًا. (مُطْلَقَا) أَيْ: غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِوَقْتٍ كَقَضَاءِ الْفَرَائِضِ؛ وَلِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «قَضَى بَعْدَ الشَّمْسِ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ» رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ. وَلِخَبَرِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ «مَنْ نَامَ عَنْ وَتْرِهِ، أَوْ سُنَّتِهِ فَلْيُصَلِّ إذَا ذَكَرَهُ» (إلَّا) لَوْ عَبَّرَ بَدَلَهَا بِلَا كَمَا عَبَّرَ بِهَا الْحَاوِي كَانَ أَوْلَى أَيْ: لَا النَّفَلُ (الَّذِي بِسَبَبٍ تَعَلَّقَا كَالْخَسْفِ) أَيْ: صَلَاتِهِ وَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، وَسُنَّةِ الْوُضُوءِ فَلَا يُقْضَى إذْ فِعْلُهُ لِعَارِضٍ وَقَدْ زَالَ، وَكَذَا النَّفَلُ الْمُطْلَقُ لَا يُقْضَى كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: وَمَا يُوَقَّتُ مِنْهُ يُقْضَ نَعَمْ إنْ شَرَعَ فِيهِ، ثُمَّ أَفْسَدَهُ قَضَاهُ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ. وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَدَاؤُهُ كَمَا قِيلَ بِهِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْفَرْضِ.

(وَالتَّرْتِيبِ فِي) قَضَاءِ (مَا فَاتَا) أَوْلَى

ــ

[حاشية العبادي]

«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَالْمُرَادُ بِالْأَذَانَيْنِ الْأَذَانُ، وَالْإِقَامَةُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ. اهـ. وَقَضِيَّةُ اسْتِدْلَالِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَعَ قَوْلِهِ: فَصَاعِدًا جَوَازُ فِعْلِ سُنَّةِ الْعِشَاءِ الْقَبْلِيَّةَ وَسُنَّةِ الْمَغْرِبِ الْقَبْلِيَّةَ ثَلَاثًا مَثَلًا. (قَوْلُهُ: وَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ)، أَوْ بِتَسْلِيمَتَيْنِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَالْأَحْسَنُ إذَا صَلَّاهَا إلَخْ) الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَالَ فِي أَذْكَارِهِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ فَإِنْ صَلَّاهَا لَيْلًا فَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ صَلَّى نَهَارًا فَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُسَلِّمْ (قَوْلُهُ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ) عَنْهُ خُرُوجُ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: عَقِبَ الْأَذَانِ) أَيْ: يَنْوِيَ بِهِمَا سُنَّةً كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التَّفْقِيهِ، وَيُؤَيِّدُهُ الْخَبَرُ السَّابِقُ «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ» وَسَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ قَالَ: إلَّا فِي الْمَغْرِبِ حَجَرٌ ع

(قَوْلُهُ: كَانَ أَوْلَى) إذْ لَا إخْرَاجَ هُنَا.

(قَوْلُهُ: وَالتَّرْتِيبُ فِيمَا فَاتَا)

ــ

[حاشية الشربيني]

أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي قَبْلَهَا أَرْبَعًا. ا. هـ مِنْ الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ. (قَوْلُهُ: كَرَاتِبَةِ الظُّهْرِ) أَيْ: فِي الْمُؤَكَّدِ وَغَيْرِهِ. ا. هـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْوُضُوءِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا تَحْصُلُ السُّنَّةُ بِرَكْعَةٍ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِظَاهِرِ قَوْلِ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَشَرْحِ الْمِنْهَاجِ لمر وَتَحْصُلُ سُنَّةُ الْوُضُوءِ بِمَا تَحْصُلُ بِهِ التَّحِيَّةُ بَعْدَ قَوْلِهِمَا: أَنَّ التَّحِيَّةَ لَا تَحْصُلُ بِرَكْعَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ. ا. هـ وَتَفُوتُ سُنَّةُ الْوُضُوءِ بِطُولِ الْفَصْلِ عُرْفًا عَلَى الْأَوْجَهِ وَقِيلَ: بِالْإِعْرَاضِ وَقِيلَ: بِالْحَدَثِ. ا. هـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَصَلَاةُ التَّوْبَةِ رَكْعَتَانِ إلَخْ) عِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَرَكْعَتَانِ لِلتَّوْبَةِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا، وَلَوْ مِنْ صَغِيرَةٍ وَانْظُرْ كَيْفَ يَسُوغُ تَأْخِيرُ التَّوْبَةِ لِمَا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ، وَقَدْ يُقَالُ: الرَّكْعَتَانِ مِنْ مَبَادِئِ التَّوْبَةِ فَإِنَّهُ وَرَدَ «مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيَقُومُ فَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إلَّا غَفَرَ لَهُ» تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: إنَّهُ حَسَنٌ) ، وَكَذَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي التَّهْذِيبِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ جَرَى فِي الْمَجْمُوعِ، وَالتَّحْقِيقِ عَلَى ضَعْفِهِ، وَالنَّظَرُ الْمَذْكُورُ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِهَا فَإِذَا ارْتَقَى إلَى دَرَجَةِ الْحَسَنِ أَثْبَتَهَا، وَإِنْ كَانَ فِيهَا تَغْيِيرٌ. ا. هـ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ: إلَى هَوِيٍّ) كَفَتِيٍّ سَاعَةٌ مِنْ اللَّيْلِ كَذَا فِي الْقَامُوسِ

ص: 396

«لِتَرْتِيبِهِ صلى الله عليه وسلم فَوَائِتَ الْخَنْدَقِ حِينَ أَخَّرَ الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ إلَى هَوِيٍّ مِنْ اللَّيْلِ» وَلِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ تَرْتِيبُهَا؛ لِأَنَّهَا عِبَادَاتٌ مُسْتَقِلَّةٌ، وَتَرْتِيبُهَا مِنْ تَوَابِعِ الْوَقْتِ وَضَرُورَاتِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ فِي الْقَضَاءِ كَصِيَامِ أَيَّامِ رَمَضَانَ؛ وَلِأَنَّهَا دُيُونٌ عَلَيْهِ فَلَا يَجِبُ تَرْتِيبُهَا إلَّا بِدَلِيلٍ (وَبَدْؤُهُ) أَيْ: الْفَائِتِ أَيْ: تَقْدِيمُهُ عَلَى الْحَاضِرَةِ (إنْ أَمِنَ الْفَوَاتَا) لَهَا بِأَنْ اتَّسَعَ وَقْتُهَا (أَوْلَى لَهُ) لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ، فَإِنْ خَافَ فَوْتَهَا قَدَّمَهَا وُجُوبًا لِئَلَّا تَفُوتَ فَإِنْ شَرَعَ فِي الْفَائِتَةِ، ثُمَّ بَانَ ضِيقُ وَقْتِ الْحَاضِرَةِ وَجَبَ قَطْعُهَا، وَلَوْ تَذَكَّرَ الْفَائِتَةَ فِي أَثْنَاءِ الْحَاضِرَةِ لَمْ يَقْطَعْهَا ضَاقَ الْوَقْتُ، أَوْ اتَّسَعَ. (وَالرَّاتِبَاتُ الْمُبْتَدَا بِهَا) قَبْلَ الْفَرْضِ (يُؤَخَّرْنَ) عَنْهُ وَهَذَا (لِمَنْ شَاءَ) . وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: يُؤَخَّرْنَ عَنْهُ جَوَازًا حَالَةَ كَوْنِهِنَّ (أَدَا) لِامْتِدَادِ وَقْتِهِنَّ بِامْتِدَادِ وَقْتِ الْفَرْضِ، وَإِنْ خَرَجَ وَقْتُهَا الْمُخْتَارُ بِفِعْلِهِ، وَقَدْ يُؤْمَرُ بِتَأْخِيرِهَا عَنْهُ كَمَنْ حَضَرَ وَالْإِمَامُ فِيهِ لِخَبَرِ «إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ» . (وَرَاتِبَاتٌ أُخِّرَتْ) عَنْهُ (لَمْ يَسْبِقْ بِهَا) أَيْ: لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ وَقْتَهَا إنَّمَا يَدْخُلُ بِفِعْلِهِ.

(وَلَا حَصْرَ لِنَفْلٍ مُطْلَقِ) وَهُوَ غَيْرُ الْمُؤَقَّتِ وَذِي السَّبَبِ «قَالَ: صلى الله عليه وسلم لِأَبِي ذَرٍّ الصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ اسْتَكْثِرْ مِنْهَا أَوْ أَقِلَّ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحَيْهِمَا فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مَا شَاءَ مِنْ رَكْعَةٍ، أَوْ أَكْثَرَ، وَإِنْ لَمْ يُسَنَّ التَّنَفُّلُ بِالْأَوْتَارِ سَوَاءٌ عَيَّنَ ذَلِكَ فِي نِيَّتِهِ أَمْ أَطْلَقَهَا. وَإِذَا زَادَ عَلَى وَاحِدَةٍ (فَلْيَتَشَهَّدْ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ) أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَكْثَرَ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَعْهُودٌ فِي الْفَرَائِضِ فِي الْجُمْلَةِ (أَوْ) كُلَّ (رَكْعَةٍ) ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً مُفْرَدَةً فَيَجُوزُ زِيَادَةُ أُخْرَى عَلَيْهَا، وَبِهِ جَزَمَ فِي الْمُحَرَّرِ لَكِنَّهُ قَالَ فِي الشَّرْحَيْنِ: وَهَذَا لَمْ نَرَ مَنْ ذَكَرَهُ غَيْرَ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ بَلْ فِي كَلَامِ غَيْرِهِمَا مَا يَقْتَضِي مَنْعَهُ قَالَ النَّوَوِيُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ فَإِنَّهُ اخْتِرَاعُ صُورَةٍ فِي الصَّلَاةِ لَمْ تُعْهَدْ

(وَنَفْلُهُ) لَيْلًا أَوْ نَهَارًا (ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ أَوْلَى) لَهُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ وَلَوْ كَانَ الْمُتَأَخِّرُ فَاتَ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ كَيْفَ يُرْتَكَبُ حَرَامٌ تَوَصُّلًا إلَى مَنْدُوبٍ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَقَدْ يُجَابُ بِمَنْعِ أَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَبِأَنَّ التَّرْتِيبَ حِينَئِذٍ لَا يَمْنَعُ الْفَوْرِيَّةَ الْوَاجِبَةَ خُصُوصًا، وَفِيهِ الْخُرُوجُ مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ فَالْأَوْجَهُ نَدْبُ التَّرْتِيبِ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ الْمُتَأَخِّرُ قَدْ فَاتَ بِغَيْرِ عُذْرٍ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَ التَّرْتِيبَ وَالْبُدَاءَةُ بِمَا فَاتَ بِعُذْرٍ لِمَصْلَحَةِ مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ لَا تُنَافِي الْفَوْرِيَّةَ الْوَاجِبَةَ فِي قَضَاءِ مَا فَاتَ بِغَيْرِ عُذْرٍ. .

(فَرْعٌ) لَوْ أَرَادَ قَضَاءَ مَا فَاتَ بِغَيْرِ عُذْرٍ قَدَّمَ السُّنَّةَ الْقَبْلِيَّةَ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مُنَافِيًا لِفَوْرِيَّةِ قَضَائِهِ م ر. (قَوْلُهُ: بِأَنْ اتَّسَعَ وَقْتُهَا) قَدْ يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ إدْرَاكِ جَمِيعِهَا فِي الْوَقْتِ لَكِنَّ الَّذِي فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَوَائِلَ كِتَابِ الصَّلَاةِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ مَا يَصِيرُ بِهِ أَدَاءً فَقَطْ. (قَوْلُهُ: أَوْلَى لَهُ) أَيْ: وَلَوْ فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ فِي الْحَاضِرَةِ فَالْمَطْلُوبُ مِنْهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَائِتَةَ مُنْفَرِدًا، ثُمَّ يُصَلِّيَ الْحَاضِرَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ إنْ أَدْرَكَهَا وَإِلَّا فَيَفْعَلُهَا مُنْفَرِدًا هُنَا أَخْذًا مِمَّا رَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ، وَإِنْ مَنَعَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِرّ. (قَوْلُهُ: لِمَنْ شَاءَ) يُفْهَمُ مِنْهُ عَدَمُ طَلَبِ التَّأْخِيرِ.

(قَوْلُهُ: فَلْيَتَشَهَّدْ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ: فَإِنْ نَوَى فَوْقَ رَكْعَةٍ تَشَهُّدًا آخَرَ، أَوْ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ فَأَكْثَرَ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ وَبُدُوُّهُ) أَيْ: الْبُدُوُّ بِهِ كَمَا يُفِيدُهُ تَفْسِيرُ الشَّرْحِ اهـ. (قَوْلُهُ: إنْ أَمِنَ الْفَوَاتَ لَهَا) أَيْ: لِأَدَائِهَا بِأَنْ بَقِيَ بَعْدَ فِعْلِ الْمَقْضِيِّ مَا يَسَعُ الْأَدَاءَ وَلَوْ بِإِيقَاعِ رَكْعَةٍ فِي الْوَقْتِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْكِفَايَةِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمُحَرَّرِ وَالتَّحْقِيقِ وَالرَّوْضِ، وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ إذْ هُوَ خِلَافٌ فِي الصِّحَّةِ، وَمَحَلُّ تَحْرِيمِ إخْرَاجِ بَعْضَ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ. ا. هـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ) أَيْ: خِلَافِ الْأَئِمَّةِ فِي التَّرْتِيبِ وَهُوَ خِلَافٌ فِي الصِّحَّةِ فَرِعَايَتُهُ أَوْلَى مِنْ رِعَايَةِ التَّكْمِيلَاتِ الَّتِي تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِدُونِهَا. ا. هـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: ضِيقُ وَقْتِ الْحَاضِرَةِ) أَيْ: عَنْ وُقُوعِ رَكْعَةٍ مِنْهَا فِي الْوَقْتِ. ا. هـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَجَبَ قَطْعُهَا) أَيْ: امْتَنَعَ تَكْمِيلُهَا فَرْضًا فَيَجُوزُ قَلْبُهَا نَفْلًا، وَيُسَلِّمُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مَثَلًا. ع ش

(قَوْلُهُ: خَيْرُ مَوْضُوعٍ) أَيْ: خَيْرُ شَيْءٍ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُتَعَبَّدَ بِهِ فَهُوَ بِالْإِضَافَةِ أَوْ خَيْرُ مَوْضُوعٍ بِعَدَمِهَا لَكِنْ يَفُوتُ التَّرْغِيبُ فِيهَا، وَلَا يَظْهَرُ مَا فِي ع ش هُنَا مِنْ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ لِيَدُلَّ عَلَى فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهَا وَهُوَ الْمَقْصُودُ. ا. هـ إذْ لَيْسَ الْقَصْدُ هُنَا ذَلِكَ بَلْ الْغَرَضُ الِاسْتِدْلَال عَلَى عَدَمِ حَصْرِ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُسَنَّ التَّنَفُّلُ بِالْأَوْتَارِ) لَعَلَّ هَذَا هُوَ السَّبَبُ فِي عَدَمِ سَنِّ الْقَلْبِ نَفْلًا فِي الْأَوْتَارِ. (قَوْلُهُ: مَا يَقْتَضِي مَنْعَهُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يُطِلْ جِلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ وَخَالَفَ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا مَا يَقْتَضِي مَنْعَهُ) أَيْ: فِي غَيْرِ الْأَخِيرَتَيْنِ لِمَفْهُومِ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ. ا. هـ قُوَيْسَنِيٌّ. (قَوْلُهُ: مَا يَقْتَضِي مَنْعَهُ، وَإِنْ لَمْ يُطِلْ جِلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ) ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّهُ تَشَهَّدَ، وَذَلِكَ كَافٍ فِي اخْتِرَاعِ مَا ذُكِرَ. ا. هـ م ر وع ش وَقَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُطِلْ إلَخْ أَيْ: زِيَادَةً عَلَى أَقَلِّ التَّشَهُّدِ تَدَبَّرْ. وَقَوْلُنَا: لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّهُ تَشَهَّدَ بَيَانٌ لِأَصْلِ الْمُبْطِلِ وَإِلَّا فَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ م ر أَنَّهُ مَتَى جَلَسَ فِي الثَّالِثَةِ مَثَلًا بِقَصْدِ التَّشَهُّدِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ نَوَى الْمُبْطِلَ، وَشَرَعَ فِيهِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ اخْتِرَاعُ صُورَةٍ فِي الصَّلَاةِ لَمْ تُعْهَدْ) أَيْ: وَلَا فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ التَّشَهُّدِ بَعْدَ ثَلَاثٍ، أَوْ خَمْسٍ مَثَلًا فَإِنَّهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْهَدْ التَّشَهُّدُ الَّذِي لَا سَلَامَ بَعْدَهُ إلَّا بَعْدَ رَكْعَتَيْنِ لَكِنَّ التَّشَهُّدَ بَعْدَ مُطْلَقِ عَدَدٍ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ خُصُوصِ كَوْنِهِ ثَلَاثَةً مَثَلًا عُهِدَ فَهُوَ مَعْهُودٌ فِي الْجُمْلَةِ. ا. هـ سم

(قَوْلُهُ:

ص: 397