المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل في) بيان (الاجتهاد) في المياه - الغرر البهية في شرح البهجة الوردية - جـ ١

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌[المقدمة]

- ‌(بَابُ الطَّهَارَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ (النَّجَاسَاتِ) وَإِزَالَتِهَا

- ‌[فَرْعَ وَلَغَ الْكَلْب فِي مَاءٍ كَثِيرٍ لَمْ يَنْقُصْ بِوُلُوغِهِ عَنْ قُلَّتَيْنِ]

- ‌[فَرْعٌ إذَا غَسَلَ فَمَهُ الْمُتَنَجِّسَ فَلْيُبَالِغْ فِي الْغَرْغَرَةِ]

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الِاجْتِهَادِ) فِي الْمِيَاهِ

- ‌[فَرْعٌ الْتَبَسَتْ مَيْتَةٌ بِمُذَكَّيَاتِ بَلَدٍ أَوْ إنَاءِ بَوْلٍ بِأَوَانِي بَلَدٍ]

- ‌(بَابُ الْوُضُوءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي آدَابِ الْخَلَاءِ وَفِي (الِاسْتِنْجَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الْحَدَثِ)

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الْغُسْلِ) وَمُوجِبِهِ

- ‌(بَابُ التَّيَمُّمِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ وَغَيْرِهَا]

- ‌(بَابُ الْحَيْضِ)

- ‌[بَابُ الصَّلَاةِ]

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الْأَذَانِ) وَالْإِقَامَةُ:

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الِاسْتِقْبَالِ) لِلْكَعْبَةِ وَلِبَدَلِهَا

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (صِفَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌[فَرْعٌ تَطْوِيلُ الْقِيَامِ أَفْضَلُ مِنْ تَطْوِيلِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ]

- ‌[سُنَن الصَّلَاة]

- ‌[فَرْعٌ أَتَى المصلي بِسَبْعِ آيَاتٍ مُتَضَمِّنَةٍ لِلْفَاتِحَةِ بَدَلَهَا]

- ‌[فَرْع لِلْإِمَامِ فِي الْجَهْرِيَّةِ أَرْبَعُ سَكَتَاتٍ وَالدُّعَاءُ وَالذِّكْرُ عَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ]

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (شُرُوطِ الصَّلَاةِ) وَمَوَانِعِهَا

- ‌[حُكْمَ الْفِعْلِ الَّذِي مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ وَبَطَلَتْ بِزِيَادَتِهِ]

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (السَّجَدَاتِ) لِلسَّهْوِ، وَالتِّلَاوَةِ، وَالشُّكْرِ

- ‌ مَسَائِلَ يَتَعَدَّدُ فِيهَا سُجُودُ السَّهْوِ صُورَةً لَا حَقِيقَةً

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ صَلَاةِ النَّفْلِ]

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ صَلَاةِ (الْجَمَاعَةِ)

- ‌[فَرْعٌ لَمْ يَدْخُلْ الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ جَاءَ وَقْتُ الدُّخُولِ وَحَضَرَ بَعْضُ الْمَأْمُومِينَ وَرَجُوا زِيَادَةً]

- ‌[بَيَانِ مَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ الشَّامِلَ لْإِعَادَةِ الصَّلَاة]

- ‌[الْأَوْلَى بِالْإِمَامَةِ إذَا اجْتَمَعَ جَمَاعَةٌ صَالِحُونَ لَهَا]

- ‌(بَابُ) كَيْفِيَّةِ (صَلَاةِ الْمُسَافِرِ)

الفصل: ‌(فصل في) بيان (الاجتهاد) في المياه

مَرَّاتِ الْمُغَلَّظَةِ بَعْدَ التَّعْفِيرِ (فَلَا تُعَدُّ تَعْفِيرًا) كَالْمَحَلِّ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا وَبِقَوْلِهِ فِي الْفَرْضِ قَلَّ مِنْ زِيَادَتِهِ وَالْمُرَادُ بِالْفَرْضِ الْفَرْضُ أَصَالَةً فَيَدْخُلُ الْمُسْتَعْمَلُ فِيمَا يُعْفَى عَنْهُ كَدَمٍ قَلِيلٍ وَخَرَجَ بِهِ الْمُسْتَعْمَلُ فِي النَّفْلِ كَالْمُسْتَعْمَلِ فِي الْغَسْلَتَيْنِ الْمَنْدُوبَتَيْنِ فَطَهُورٌ كَمَا مَرَّ أَوَائِلَ الْكِتَابِ وَبِمَا بَعْدَهُ مَا اُسْتُعْمِلَ فِي فَرْضٍ وَكَانَ كَثِيرًا وَلَمْ يَتَغَيَّرْ فَطَهُورٌ سَوَاءٌ زَادَ ثِقَلُهُ أَمْ لَا وَمَا اُسْتُعْمِلَ فِيهِ وَتَغَيَّرَ وَلَوْ كَثِيرًا أَوْ زَادَ ثِقَلُهُ وَهُوَ قَلِيلٌ فَنَجِسٌ وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الْقُونَوِيُّ: اعْتِبَارُ زِيَادَةِ ثِقَلِهِ بَعْدَ اعْتِبَارِ مَا يَأْخُذُهُ الْمَحَلُّ مِنْ الْمَاءِ وَيُعْطِيهِ مِنْ الْوَسَخِ الطَّاهِرِ (فَرْعٌ) إذَا غَسَلَ فَمَهُ الْمُتَنَجِّسَ فَلْيُبَالِغْ فِي الْغَرْغَرَةِ لِيَغْسِلَ كُلَّ مَا فِي حَدِّ الظَّاهِرِ وَلَا يَبْتَلِعُ طَعَامًا وَلَا شَرَابًا قَبْلَ غَسْلِهِ لِئَلَّا يَكُونَ آكِلًا لِنَجَاسَةٍ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْجُوَيْنِيِّ وَأَقَرَّهُ

(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الِاجْتِهَادِ) فِي الْمِيَاهِ

وَغَيْرِهَا مِنْ الْأَعْيَانِ وَالِاجْتِهَادُ وَالتَّحَرِّي وَالتَّأَخِّي بَذْلُ الْمَجْهُودِ فِي طَلَبِ الْمَقْصُودِ (مَنْ شَاتُهُ بِشَاةِ غَيْرٍ تَلْتَبِسْ) عَلَيْهِ (أَوْ) يَلْتَبِسُ عَلَيْهِ (ثَوْبٌ أَوْ طَعَامٌ) لَهُ بِثَوْبٍ أَوْ طَعَامٍ لِغَيْرِهِ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ طَعَامٍ نَجَسٍ بِثَوْبٍ أَوْ طَعَامٍ طَاهِرٍ (أَوْ مَا نَجِسْ) بِمَاءٍ طَاهِرٍ أَوْ مُذَكَّى بِآخَرَ مَسْمُومٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ أَحَدَهُمَا بِالِاجْتِهَادِ لِأَنَّ الْحِلَّ شَرْطٌ لِلْمَطْلُوبِ يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ إلَيْهِ بِالِاجْتِهَادِ فَجَازَ كَالْقِبْلَةِ وَقَدْ يَجِبُ بِأَنْ لَا يَجِدَ غَيْرَهُمَا وَضَاقَ وَقْتُ الصَّلَاةِ أَوْ اُضْطُرَّ لِلتَّنَاوُلِ فَإِنْ نُوزِعَ فِي الْمِلْكِ قُدِّمَ ذُو الْيَدِ (وَلَوْ بِرَاوٍ)

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: فَلَا يُعَدُّ تَعْفِيرًا كَالْمَحَلِّ) يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مَا مَرَّ أَنَّ غُسَالَةَ الْأَرْضِ التُّرَابِيَّةِ إذَا أَصَابَتْ شَيْئًا فَلَا بُدَّ مِنْ إعَادَةِ التَّعْفِيرِ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ الْمَذْكُورَةَ لَمْ تُعَفَّرْ وَقَدْ سَقَطَ تَعْفِيرُهَا لِعِلَّةٍ غَيْرِ مَوْجُودَةٍ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ وَهِيَ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِتَتْرِيبِ التُّرَابِ م ر. (قَوْلُهُ: فَيَدْخُلُ الْمُسْتَعْمَلُ فِيمَا يُعْفَى عَنْهُ) فِي الْخَادِمِ يَنْبَغِي الْعَفْوُ عَنْ غُسَالَةِ ذَلِكَ بِالنَّظَرِ لِلثَّوْبِ الْمَغْسُولِ وَأَمَّا لَوْ أَصَابَ غَيْرَ الثَّوْبِ مِنْ تِلْكَ الْغُسَالَةِ شَيْءٌ فَيُحْتَمَلُ الْعَفْوُ كَأَصْلِهِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ وَهُوَ الظَّاهِرُ فَيَكُونُ فَرْعًا فَاقَ أَصْلَهُ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ بِالْغُسَالَةِ الَّتِي يَنْبَغِي الْعَفْوُ عَنْهَا بِالنَّظَرِ لِلثَّوْبِ الْمَغْسُولِ الْغُسَالَةَ الْجَامِعَةَ لِشُرُوطِ طَهَارَتِهَا فَلَا حَاجَةَ لِلْعَفْوِ أَوْ غَيْرَهَا فَالْمَعْفُوُّ عَنْهَا بِالنَّظَرِ لِلثَّوْبِ الْمَغْسُولِ خِلَافُ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ وَالْعَفْوُ عَنْ تِلْكَ إنَّمَا هُوَ إذَا لَمْ يُغْسَلْ

(فَصْلٌ فِي الِاجْتِهَادِ) .

(قَوْلُهُ: وَضَاقَ وَقْتُ الصَّلَاةِ) قَدْ يُقَالُ أَوْ لَمْ يَضِقْ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْوُجُوبَ حِينَئِذٍ مُوَسَّعٌ.

(قَوْلُهُ: قُدِّمَ ذُو الْيَدِ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ ظَنَّ أَنَّ مِلْكَهُ هُوَ مَا فِي يَدِ غَيْرِهِ وَجَبَ اجْتِنَابُ مَا عَدَاهُ إلَّا بِمُسَوِّغِهِ

ــ

[حاشية الشربيني]

بِالنِّسْبَةِ لِلْمُغَلَّظَةِ أَنَّهَا لَيْسَتْ كَالْمَحَلِّ وَبِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهَا أَنَّهَا مِثْلُهُ فِي النَّجَاسَةِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَلَا تُعَدُّ تَعْفِيرًا) قَدْ عَرَفْت تَقْيِيدَ هَذَا بِمَا إذَا لَمْ تَتَغَيَّرْ وَلَمْ تَزِدْ اهـ. (قَوْلُهُ: مَا يَأْخُذُهُ الْمَحَلُّ مِنْ الْمَاءِ) وَهُوَ الْمَاءُ الْبَاقِي بِهِ. (قَوْلُهُ: وَيُعْطِيهِ مِنْ الْوَسَخِ) فَلَا يُعْتَبَرُ هَذَا مِنْ الزِّيَادَةِ.

(فَرْعٌ) فِي شَرْحِ الْوَسِيطِ لِلنَّوَوِيِّ مَنْ شَرِبَ خَمْرًا وَلَوْ مُكْرَهًا لَزِمَهُ أَنْ يَتَقَايَأَهُ أَيْ: إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ وَقَطَعَ بِهِ جَمِيعُ الْأَصْحَابِ وَكَذَا سَائِرُ الْمُحَرَّمَاتِ مِنْ مَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ وَلَا يَلْزَمُهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَشْرَبَ مَاءً وَيَتَقَايَأَهُ كَمَا قَالَهُ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ؛ لِأَنَّ الْأَجْوَافَ لَا طَهَارَةَ عَلَيْهَا كَذَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ

[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الِاجْتِهَادِ فِي الْمِيَاهِ]

(فَصْلٌ) .

(قَوْلُهُ: الِاجْتِهَادِ) قَدْ ذَكَرْنَا شُرُوطَهُ فِيمَا يَأْتِي وَزَادَ بَعْضُهُمْ عَلَيْهَا أَنْ يَكُونَ الْإِنَاءَانِ لِوَاحِدٍ فَإِنْ كَانَ الْإِنَاءَانِ لِاثْنَيْنِ تَوَضَّأَ كُلٌّ بِإِنَائِهِ لِأَنَّهُ يَتَيَقَّنُ طَهَارَتَهُ وَشَكَّ الْآنَ فِيهِ وَرَدَّهُ الْغَزَالِيُّ بِأَنَّ تَعَدُّدَ الشَّخْصِ كَاتِّحَادِهِ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ الْوُضُوءِ لَا تَسْتَدْعِي مِلْكًا بَلْ وُضُوءُ الْإِنْسَانِ بِمَاءِ غَيْرِهِ فِي رَفْعِ الْحَدَثِ كَوُضُوئِهِ بِمَائِهِ فَلَا يَتَبَيَّنُ لِاخْتِلَافِ الْمِلْكِ وَاتِّحَادِهِ أَثَرٌ وَزَادَ الْقَمُولِيُّ فِيمَا إذَا كَانَ الِاجْتِهَادُ بَيْنَ الطَّاهِرِ وَالنَّجَسِ كَوْنَ النَّجَاسَةِ مَعْلُومَةً ثُمَّ قَالَ وَهَذَا شَرْطٌ لِوُجُوبِ الِاجْتِهَادِ لَا لِجَوَازِهِ فَقَدْ يُوجَدُ بِدُونِهِ بِأَنْ يَجْتَهِدَ بَيْنَ الطَّاهِرِ وَمَا شَكَّ فِي نَجَاسَتِهِ أَوْ غَلَبَتْ فِيهِ احْتِيَاطًا اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ وَبِمَا زَادَهُ الْقَمُولِيُّ يُعْلَمُ أَنَّ الِاجْتِهَادَ قَدْ يَكُونُ جَائِزًا بِاعْتِبَارِ أَصْلِهِ لَا بِاعْتِبَارِ الْعُدُولِ كَمَا يَأْتِي تَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: فِي الْمِيَاهِ) قَدَّمَهَا لِأَنَّهَا الْمَقْصُودُ هُنَا اهـ.

(قَوْلُهُ التَّأَخِّي) بِالْهَمْزَةِ أَوْ الْوَاوِ. (قَوْلُهُ: بَذْلُ الْمَجْهُودِ) هَذَا مَعْنَاهُ لُغَةً أَمَّا شَرْعًا فَهُوَ بَذْلُ الْوُسْعِ فِي طَلَبِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ

ع ش.

(قَوْلُهُ: مِنْ شَأْنِهِ إلَخْ) أَوْ أَمَتِهِ بِأَمَةِ غَيْرِهِ لَكِنْ إنْ اجْتَهَدَ لِلْمِلْكِ حَلَّ الْوَطْءُ تَبَعًا أَوْ لِلْوَطْءِ لَمْ يَحِلَّ لِمَا قَالُوا يَجُوزُ الِاجْتِهَادُ لِلْمِلْكِ لَا لِلْوَطْءِ اهـ.

حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ.

(قَوْلُهُ: بِآخَرَ) أَيْ مُذَكًّى آخَرَ مَسْمُومٍ لَا مَيْتٍ بِالسُّمِّ لِأَنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ الْمَيِّتِ الْآتِي فِي الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ اهـ.

وَإِنَّمَا جَازَ الِاجْتِهَادُ فِي الْمُذْكِي الْمَسْمُومِ؛ لِأَنَّ أَصْلَهُ الْحِلُّ وَالتَّحْرِيمُ عَارِضٌ لِلسُّمِّ اهـ.

(قَوْلُهُ: شَرْطٌ لِلْمَطْلُوبِ) كَالطَّهَارَةِ وَجَوَازِ الْأَكْلِ اهـ.

(قَوْلُهُ فَجَازَ كَالْقِبْلَةِ) أَيْ لَمْ يَمْتَنِعْ بَلْ جَازَ كَمَا جَازَ فِي الْقِبْلَةِ وَالْجَوَازُ بِهَذَا الْمَعْنَى لَا يُنَافِي الْوُجُوبَ فَقَوْلُهُ: وَقَدْ يَجِبُ أَيْ عَيْنًا.

(قَوْلُهُ: كَالْقِبْلَةِ) أَيْ إذَا أَرَادَ مَعْرِفَةَ عَيْنِهَا وَلَوْ أَمْكَنَهُ الْيَقِينُ أَمَّا إذَا عُلِمَ عَيْنُهَا بِالْفِعْلِ فَيَمْتَنِعُ الِاجْتِهَادُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مَعَهُ مَاءٌ طَهُورٌ أَوْ طَاهِرٌ بِيَقِينٍ وَالْفَرْقُ تَعَدُّدُ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْقِبْلَةِ.

(قَوْلُهُ: وَقَدْ يَجِبُ بِأَنْ لَا يَجِدَ إلَخْ) الِاجْتِهَادُ وَاجِبٌ مُطْلَقًا كَمَا فِي مَسْحِ الْخُفِّ وَخِصَالِ الْكَفَّارَةِ الْمُخَيَّرَةِ وَجَوَازُهُ مِنْ حَيْثُ الْعُدُولُ عَنْهُ وَتَرْكُهُ وَوُجُوبُهُ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ ذَلِكَ قَالَهُ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ وَمَا رَدَّهُ بِهِ حَجَرٌ وم ر غَيْرُ ظَاهِرٍ وَحِكَايَةُ الْمِنْهَاجِ الْخِلَافَ لَا تُنَافِي الْوُجُوبَ الْمُخَيَّرَ لِأَنَّ الْجَوَازَ فِيهِ مُقَابِلُ الِامْتِنَاعِ فَتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَضَاقَ وَقْتُ الصَّلَاةِ) هُوَ شَرْطٌ فِي الْوُجُوبِ عَيْنًا إذَا قَبْلَ الضِّيقِ لَا يُعْلَمُ أَيَجِدُ طَهُورًا بِيَقِينٍ أَمْ لَا حَتَّى إذَا وُجِدَ لَمْ يَجِبْ عَيْنًا تَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ نُوزِعَ

ص: 61

أَيْ يَأْخُذُ أَحَدُهُمَا بِالِاجْتِهَادِ وَلَوْ حَصَلَ الِالْتِبَاسُ بِإِخْبَارِ رَاوٍ وَلَوْ أُنْثَى أَوْ عَبْدًا كَأَنْ أَخْبَرَهُ بِتَنَجُّسِ أَحَدِهِمَا مُبْهَمًا وَكَذَا إنْ أَخْبَرَهُ بِهِ مُعَيَّنًا ثُمَّ الْتَبَسَ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَلْتَبِسْ عَلَيْهِ لَزِمَهُ قَبُولُ خَبَرِهِ وَامْتُنِعَ عَلَيْهِ الِاجْتِهَادُ كَالْمُفْتِي يَجِدُ النَّصَّ وَكَالْقِبْلَةِ وَغَيْرِهَا (لَيْسَ بِالْمُجَازِفِ) فِي إخْبَارِهِ كَأَنْ يُبَيِّنَ فِي النَّجَاسَةِ سَبَبَهَا أَوْ يُعْلَمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ إنَّمَا يُخْبِرُ بِوَفْقِ اعْتِقَادِ مَنْ يُخْبِرُهُ بِهَا وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ الْمَجْنُونُ وَالْكَافِرُ وَالْفَاسِقُ وَالصَّبِيُّ وَلَوْ مُمَيِّزًا إذْ لَا يُقْبَلُ

ــ

[حاشية العبادي]

(وَهَلْ لَهُ حِينَئِذٍ أَخْذُ مَا فِي يَدِ غَيْرِهِ أَوْ مَا فِي يَدِهِ عَلَى وَجْهِ الظَّفَرِ) ، فِيهِ نَظَرٌ.

(قَوْلُهُ: بِسَبَبِهَا إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُبَيِّنْ السَّبَبَ، وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْ حَالِهِ مَا ذُكِرَ وَكَانَ فَقِيهًا مُوَافِقًا، لَا يُعَوَّلُ عَلَى خَبَرِهِ، وَكَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا صَرِيحٌ فِي خِلَافِهِ فَإِنَّهُمْ أَطْلَقُوا وُجُوبَ اعْتِمَادِ خَبَرِهِ إذَا كَانَ فَقِيهًا مُوَافِقًا، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ السَّبَبَ إلَّا أَنْ يُقَالَ كَوْنُهُ إنَّمَا يُخْبِرُ بِوَفْقِ اعْتِقَادِ مَنْ يُخْبِرُهُ لَازِمٌ عَادَةً لِكَوْنِهِ فَقِيهًا مُوَافِقًا، وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ وَإِنْ سَلَّمَ أَنَّهُ لَازِمٌ لَهُ كَذَلِكَ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْهُ إذْ قَدْ يُوجَدُ فِي الْفَقِيهِ الْمُخَالِفِ. وَشُمُولُ كَلَامِ الشَّارِحِ لِهَذَا مُتَّجَهٌ جِدًّا، وَيُجَابُ بِأَنَّ هَذِهِ الْأَعَمِّيَّةَ لَا مَحْذُورَ فِيهَا.

(قَوْلُهُ: أَوْ يُعْلَمَ إلَخْ) فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى عَدَمِ قَبُولِ الْمَجْهُولِ الَّذِي لَمْ يُبَيِّنْ السَّبَبَ وَهُوَ ظَاهِرٌ

ــ

[حاشية الشربيني]

إلَخْ) تَقْيِيدٌ لِأَخْذِ أَحَدِهِمَا بِالِاجْتِهَادِ بِمَا إذَا لَمْ يُنَازِعْهُ صَاحِبُ الْيَدِ وَالْإِقْدَامِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ حَصَلَ الِالْتِبَاسُ) أَيْ سَوَاءٌ عَلِمَ التَّنَجُّسَ بِنَفْسِهِ وَالْتَبَسَ أَوْ أَخْبَرَهُ بِهِ رَاوٍ وَإِلَّا اُمْتُنِعَ الِاجْتِهَادُ بِمَعْنَى أَنَّهُ إذَا اجْتَهَدَ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يُفِيدُ حَتَّى لَوْ الْتَبَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وَجَبَ إعَادَةُ الِاجْتِهَادِ فَهَذَا شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الِاجْتِهَادِ وَعَبَّرَ بِرَاوٍ لِيُفِيدَ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى عَدْلِ الرِّوَايَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ ذُكُورَةٌ وَلَا حُرِّيَّةٌ وَهَلْ يُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ أَوْ تَكْفِي الظَّاهِرَةُ اخْتَارَ صَاحِبُ الِاسْتِقْصَاءِ الْأَوَّلَ وَالزَّرْكَشِيُّ الثَّانِيَ قَالَ؛ لِأَنَّ أَمْرَ الْإِخْبَارِ مَبْنِيٌّ عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ بِالْمُخْبِرِ وَجُمْلَةُ شُرُوطِ الِاجْتِهَادِ التَّعَدُّدُ فِي الْمُشْتَبَهِ وَأَصْلِيَّةُ الطَّهَارَةِ فِيهِ أَيْ إمْكَانُ رَدِّهِ إلَى الطَّهَارَةِ بِوَجْهٍ كَمَا فِي الْمَاءِ الْمُتَنَجِّسِ فَإِنَّهُ يُرَدُّ إلَيْهَا بِالْمُكَاثَرَةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ حَالٌ كَانَ فِيهِ طَاهِرًا لِأَنَّ ذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي الْبَوْلِ، إذْ أَصْلُهُ الْمَاءُ الطَّاهِرُ وَكَوْنُ الْعَلَامَةِ لَهَا فِيهِ مَجَالٌ وَالسَّلَامَةُ مِنْ التَّعَارُضِ، وَالْحَصْرُ فِي الْمُشْتَبَهِ، وَالْعِلْمُ بِالنَّجَاسَةِ أَوْ ظَنُّهَا بِمَا تَقَدَّمَ وَبَعْضُهُمْ عَدَّ وُجُودَ الْعَلَامَةِ وَاحِدًا، وَكَوْنَهَا لَهَا فِيهِ مَجَالٌ ثَانِيًا وَقَالَ الْأَخِيرُ شَرْطٌ لِلْعَمَلِ بِهِ وَاَلَّذِي قَبْلَهُ شَرْطٌ لِوُجُودِهِ وَكَوْنُهُ فِي مَحْصُورٍ شَرْطٌ لِوُجُوبِهِ، وَالْبَقِيَّةُ شُرُوطٌ لِصِحَّتِهِ، وَفِي جَعْلِ وُجُودِ الْعَلَامَةِ شَرْطًا لِوُجُودِهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ الْبَحْثُ وَهُوَ مُتَقَدِّمٌ عَلَى وُجُودِ الْعَلَامَةِ، فَالصَّوَابُ أَنَّ وُجُودَ الْعَلَامَةِ بِمَعْنَى الظُّهُورِ الَّذِي هُوَ ثَمَرَةُ الِاجْتِهَادِ شَرْطٌ لِلْعَمَلِ، وَكَوْنُهَا لَهَا مَجَالٌ شَرْطٌ لِوُجُودِهِ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي الشَّرْحِ.

(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ) أَيْ إنْ أَخْبَرَهُ قَبْلَ الِاجْتِهَادِ أَمَّا لَوْ أَخْبَرَهُ بَعْدَهُ وَخَالَفَهُ فِيمَا أَدَّاهُ إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ فَهَلْ هُوَ كَذَلِكَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ كَذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْت م ر نَصَّ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِخَبَرِهِ وَلَوْ فِيمَا مَضَى.

(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ قَبُولُ خَبَرِهِ) لِإِقَامَةِ الشَّارِعِ خَبَرَ الْعَدْلِ مَقَامَ الْيَقِينِ وَالِاجْتِهَادُ يُفِيدُ الظَّنَّ وَلَوْ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِمَّا أَخْبَرَهُ بِتَنَجُّسِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ غَسْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَنْجُسْ بِالظَّنِّ لَمَا عَلِمَ أَنَّ خَبَرَهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْيَقِينِ وَلَوْ أَخْبَرَهُ مُخْبِرٌ بِنَجَاسَةِ هَذَا الْإِنَاءِ دُونَ ذَاكَ وَعَكَسَ آخَرُ، فَإِنْ أَمْكَنَ صِدْقُهُمَا؛ بِأَنْ أَطْلَقَا أَوْ أَرَّخَ أَحَدُهُمَا وَأَطْلَقَ الْآخَرُ عَمِلَ بِهِمَا لِإِمْكَانِ صِدْقِهِمَا وَإِلَّا بِأَنْ اتَّحَدَ الْوَقْتُ قُدِّمَ الْأَوْثَقُ أَوْ الْأَكْثَرُ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الْإِخْبَارِ الْمُرَجَّحِ فِيهِ بِالْكَثْرَةِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ أَيْ لَا مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ الَّتِي لَا يُعْتَبَرُ فِيهَا ذَلِكَ، فَإِنْ اسْتَوَيَا سَقَطَ قَوْلُهُمَا لِلتَّعَارُضِ وَحُكِمَ بِطَهَارَةِ الْإِنَاءَيْنِ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ لَا بِنَجَاسَةِ أَحَدِهِمَا لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهِمَا كَمَا قِيلَ؛ لِأَنَّ التَّعَارُضَ أَسْقَطَ قَوْلَهُمَا مِنْ أَصْلِهِ كَذَا فِي الْإِيعَابِ.

(قَوْلُهُ: أَوْ يُعْلَمَ إلَخْ) لَوْ شَكَّ فِيهِ فَهُوَ كَالْمَجْهُولِ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ يُعْلَمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ إنَّمَا يُخْبِرُ إلَخْ) لَمْ يَقُلْ أَوْ كَانَ فَقِيهًا مُوَافِقًا لِلْمَخْبَرِ بِفَتْحِ الْبَاءِ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى أَنْ يُعْلَمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ يَعْرِفُهُ أَيْ الْحُكْمَ وَأَنَّهُ لَا يُخْبِرُ إلَّا بِمَا يَعْتَقِدُهُ الْمُخْبَرُ بِفَتْحِ الْبَاءِ سَوَاءٌ كَانَ هُوَ مُوَافِقًا لَهُ فِي اعْتِقَادِهِ أَوْ لَا كَذَا فِي الْإِيعَابِ اهـ.

ثُمَّ أَنَّ كِفَايَةَ الشِّقِّ الثَّانِي أَعْنِي قَوْلَهُ أَوْ يُعْلَمُ إلَخْ، إنَّمَا هِيَ إذَا كَانَ الْمُخْبَرِ بِفَتْحِ الْبَاءِ مُقَلِّدًا أَمَّا إذَا كَانَ مُجْتَهِدًا فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ السَّبَبِ؛ لِأَنَّهُ بِصَدَدِ الرُّجُوعِ عَنْ مَذْهَبِهِ نَقَلَهُ فِي الْإِيعَابِ عَنْ صَاحِبِ الْوَافِي.

(قَوْلُهُ: وَالْكَافِرُ وَالْفَاسِقُ وَالصَّبِيُّ) نَعَمْ مَنْ أَخْبَرَ مِنْهُمْ عَنْ فِعْلِ نَفْسِهِ كَقَوْلِهِ: بُلْت فِي هَذَا الْإِنَاءِ قُبِلَ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ قَالَ أَنَا مُتَطَهِّرٌ أَوْ مُحْدِثٌ وَكَمَا يُقْبَلُ خَبَرُ الذِّمِّيِّ عَنْ شَاتِهِ؛ بِأَنَّهُ ذَكَّاهَا وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ عَدَدُ التَّوَاتُرِ؛ لِأَنَّ قَبُولَهُ مِنْ حَيْثُ إفَادَةُ الْعِلْمِ لَا مِنْ حَيْثُ الْإِخْبَارُ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ نَحْوِ الْفَاسِقِ طَهَّرْت الثَّوْبَ مَقْبُولٌ؛ لِأَنَّهُ خَبَرٌ عَنْ فِعْلِ نَفْسِهِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ طَهُرَ وَبِهِ أَفْتَى الْمُنَاوِيُّ وَغَيْرُهُ بَلْ صَدْرُ كَلَامِهِ صَرِيحٌ فِي اعْتِمَادِهِ قَوْلَهُ مُطْلَقًا وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إخْبَارِهِ بِالنَّجَاسَةِ؛ بِأَنَّ ذَاكَ فِيهِ خُرُوجٌ عَنْ الْأَصْلِ وَهُوَ الطَّهَارَةُ وَبِالْمَشَقَّةِ لِكَثْرَةِ الِاحْتِيَاجِ إلَى الْغَسَّالِينَ مَعَ فِسْقِهِمْ وَحَيْثُ قُبِلَ إخْبَارُهُ بِالطَّهَارَةِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ

ص: 62

خَبَرُهُمْ وَالْمُجَازِفُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُخْبِرَ بِتَنَجُّسِ مَا لَمْ يَتَنَجَّسْ عِنْدَ مَنْ يُخْبِرُهُ وَعَطَفَ عَلَى شَاتِهِ قَوْلَهُ: (وَمَاءٌ اُسْتُعْمِلَ) أَيْ وَمَنْ الْتَبَسَ عَلَيْهِ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ (بِالْمُخَالِفِ) لَهُ أَيْ بِالْمَاءِ الطَّهُورِ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ أَحَدَهُمَا بِالِاجْتِهَادِ وَلَوْ قَدَّمَ هَذِهِ عَلَى قَوْلِهِ وَلَوْ بِرَاوٍ لَأَفَادَ بِمَنْطُوقِهِ ثُبُوتَ الِالْتِبَاسِ فِيهَا بِخَبَرِهِ لَكِنَّهُ اكْتَفَى بِمَفْهُومِ الْأُولَى (لَا) إنْ الْتَبَسَ (الْكُمُّ) الْمُتَنَجِّسُ بِالطَّاهِرِ مِنْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَا اجْتِهَادَ بَلْ يَجِبُ غَسْلُهُمَا مَعًا لِتَصِحَّ صَلَاتُهُ فِيهِ لِأَنَّهُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَيَقَّنَ نَجَاسَتَهُ فَلَا تَزُولُ بِالشَّكِّ كَمَا لَوْ خَفِيَ مَحَلُّ النَّجَاسَةِ فِيهِ وَلَمْ تَنْحَصِرْ فِي مَحَلٍّ مِنْهُ فَلَوْ اجْتَهَدَ وَغَسَلَ

ــ

[حاشية العبادي]

(قَوْلُهُ: وَالْمُجَازِفُ) قَضِيَّةُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَرَادَ بِهِ مَنْ لَمْ يُبَيِّنْ النَّجَاسَةَ وَلَا عُلِمَ مِنْ حَالِهِ مَا ذُكِرَ، لَكِنَّ هَذَا صَادِقٌ بِالْفَقِيهِ الْمُوَافِقِ مَعَ أَنَّ كَلَامَ الْأَصْحَابِ صَرِيحٌ فِي وُجُوبِ اعْتِمَادِهِ، نَعَمْ إنْ عُلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ يُخْبِرُ بِخِلَافِ اعْتِقَادِ مَنْ يُخْبِرُهُ اُتُّجِهَ عَدَمُ اعْتِمَادِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: بِمَفْهُومِ الْأَوْلَى) لِأَنَّهُ إذَا قُبِلَ فِي التَّنْجِيسِ قُبِلَ فِي الِاسْتِعْمَالِ بِالْأَوْلَى لِأَنَّهُ أَخَفُّ مِنْهُ.

(قَوْلُهُ لَا إنْ الْتَبَسَ الْكُمُّ الْمُتَنَجِّسُ بِالطَّاهِرِ مِنْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ) فَإِنْ قُلْت هَلْ يُتَصَوَّرُ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي إنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ الْمَاءِ، حَتَّى يَكُونَ مَنْعُ الِاجْتِهَادِ فِيهِ لِعَدَمِ التَّعَدُّدِ أَوْ لَا يُتَصَوَّرُ،؛ لِأَنَّهُ إذَا عُلِمَ تَنَجُّسُهُ وَجَبَ اجْتِنَابُهُ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ فَالْأَصْلُ الطَّهَارَةُ، وَإِنْ شَكَّ قُلْت يُمْكِنُ تَصْوِيرُهُ بِمَا إذَا كَانَ فِيهِ مَاءٌ كَثِيرٌ، وَتَغَيَّرَ بَعْضُهُ بِوُقُوعِ نَجَاسَةٍ وَكَانَ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ مِنْهُ بِهَا كَثِيرًا وَالْتَبَسَ الْمُتَغَيِّرُ بِهَا بِالْبَاقِي، لِتَغَيُّرِهِ أَيْضًا لَكِنْ بِجِيفَةٍ خَارِجَةٍ

ــ

[حاشية الشربيني]

مَدْلُولِهَا عِنْدَ الْمُخْبِرِ اهـ.

إيعَابٌ وَقَوْلُهُ: أَوَّلَ كَلَامِهِ قُبِلَ أَيْ وَلَوْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ كَذِبُهُ احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَقْطَعْ فِي الْعَادَةِ بِكَذِبِهِ اهـ.

ع ش وَكَتَبَ سم عَلَى قَوْلِ حَجَرٍ فِي التُّحْفَةِ أَوْ أَخْبَرَ كُلٌّ عَنْ فِعْلِ نَفْسِهِ قُبِلَ لَا يَخْفَى أَنَّ إخْبَارَهُ عَنْ فِعْلِ نَفْسِهِ غَايَتُهُ أَنَّهُ كَإِخْبَارِ الْعَدْلِ الَّذِي لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ بَيَانِ السَّبَبِ أَوْ كَوْنِهِ فَقِيهًا مُوَافِقًا فَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ هُنَا أَيْضًا فَلَا يَكْفِي نَحْوُ قَوْلِهِ نَجَّسْت هَذَا الْمَاءَ إلَّا أَنْ يُبَيِّنَ السَّبَبَ أَوْ كَانَ فَقِيهًا مُوَافِقًا كَصَبَبْت فِيهِ بَوْلًا وَأَمَّا نَحْوُ قَوْلِهِ بُلْت فِيهِ فَفِيهِ بَيَانُ السَّبَبِ وَلَا يَكْفِي طَهَّرْته إلَّا إنْ بَيَّنَ السَّبَبَ كَغُمَّتِهِ فِي الْبَحْرِ هَذَا هُوَ الْوَجْهُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَالْفَاسِقُ) قِيَاسُ مَا فِي الصَّوْمِ وَدُخُولُ الْوَقْتِ أَنَّهُ إذَا اعْتَقَدَ صِدْقَهُ عَمِلَ بِهِ ع ش.

(قَوْلُهُ: أَيْضًا وَالْفَاسِقُ) زَادَ م ر الْمَجْهُولُ أَيْ مَجْهُولُ الْفِسْقِ؛ بِأَنْ عُرِفَ لَهُ مُفَسِّقٌ وَشَكَّ فِي تَوْبَتِهِ مِنْهُ أَوْ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ حَالُهُ عَلَى خِلَافٍ فِي مَسْتُورِ الْعَدَالَةِ هَلْ هُوَ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مُفَسِّقٌ وَبِهِ قَالَ م ر أَوْ مَنْ عُرِفَ بِهَا ظَاهِرًا وَبِهِ قَالَ الْمَحَلِّيُّ كَذَا نَقَلَهُ بَعْضُهُمْ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَيْ بِالْمَاءِ الطَّهُورِ) لَمْ يُجْعَلْ الْمُخَالِفُ شَامِلًا لِثَوْبٍ وَطَعَامِ الْغَيْرِ وَالْمَاءِ النَّجَسِ لِبُعْدِهِ خُصُوصًا مَعَ تَقْدِيمٍ وَلَوْ بِرَاوٍ اهـ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ إلَخْ) أَيْ: وَتَأْثِيرُ الِاجْتِهَادِ فِي أَجْزَاءِ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ أَضْعَفُ مِنْ تَأْثِيرِهِ فِي شَيْئَيْنِ كَذَا فِي الْإِيعَابِ ثُمَّ رَأَيْته فِي الشَّرْحِ قَرِيبًا وَالْأَوْجَهُ فِي التَّعْلِيلِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَهُوَ قِيَاسُهُ عَلَى خَفَاءِ مَحَلِّ النَّجَاسَةِ فِيهِ الْمُعَلَّلُ بِتَيَقُّنِ النَّجَاسَةِ فَلَا تَزُولُ بِالشَّكِّ؛ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ الْمُتَيَقَّنَةَ فِيهِ يَحْتَمِلُ كُلُّ جَزْءٍ مِنْهُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ فَكَأَنَّهُ كُلَّهُ مُتَنَجِّسٌ بِخِلَافِ الْمُتَعَدِّدِ، فَإِنَّ نَجَاسَةَ وَاحِدٍ مِنْهُ لَا تَكُونُ قَائِمَةً مَقَامَ تَنَجُّسِ الْبَاقِي لِعَدَمِ إمْكَانِ تَعَدِّيهَا إلَيْهِ لِلِانْفِصَالِ فَتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَيَقَّنَ نَجَاسَتَهُ فَلَا تَزُولُ بِالشَّكِّ إلَخْ) كَثِيرًا مَا يَسْتَعْمِلُونَ الشَّكَّ فِي بَابِ الِاجْتِهَادِ بِمَعْنَى الظَّنِّ قَالَهُ فِي الْإِيعَابِ وَحَاصِلُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ كُمَّيْ الثَّوْبِ وَالْإِنَاءَيْنِ أَنَّهُ إذَا أَصَابَتْ النَّجَاسَةُ أَحَدَ الْكُمَّيْنِ وَانْبَهَمَ فَقَدْ أَصَابَتْ الثَّوْبَ يَقِينًا وَالشَّكُّ إنَّمَا هُوَ فِي تَعَيُّنِ مَحَلِّهَا فَلَوْ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى طَهَارَةِ أَحَدِ الْكُمَّيْنِ وَعَمِلَ بِهِ لَخَرَجَ مِنْ تَيَقُّنِ النَّجَاسَةِ بِالشَّكِّ فِي زَوَالِهَا بِخِلَافِ الْإِنَاءَيْنِ، فَإِنَّ النَّجَاسَةَ أَصَابَتْ أَحَدَهُمَا فَقَطْ يَقِينًا فَبِسَبَبِ عَدَمِ عِلْمِ عَيْنِهِ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى انْفِرَادِهِ مَشْكُوكًا فِي نَجَاسَتِهِ، فَإِذَا ظَهَرَ بِالِاجْتِهَادِ طَهَارَةُ أَحَدِهِمَا فَقَدْ خَرَجَ مِنْ الشَّكِّ فِي النَّجَاسَةِ إلَى ظَنِّ الطَّهَارَةِ، فَإِنْ قُلْت إذَا نَظَرَ إلَى الْكُمَّيْنِ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ كُلَّ كُمٍّ مَشْكُوكٌ فِي أَنَّهُ الْمُصَابُ بِالنَّجَاسَةِ قُلْت نَعَمْ، لَكِنْ بَقِيَ طَهَارَةُ الثَّوْبِ بِتَمَامِهِ، فَإِنَّا مَتَى حَكَمْنَا عَلَى الْكُمِّ الَّذِي ظَهَرَ لَهُ طَهَارَتُهُ بِالِاجْتِهَادِ بِالطَّهَارَةِ لَزِمَنَا الْحُكْمُ عَلَى الثَّوْبِ بِتَمَامِهِ بِهَا وَحِينَئِذٍ لَزِمَ الْخُرُوجُ مِنْ يَقِينِ النَّجَاسَةِ بِظَنِّ الطَّهَارَةِ وَهَذَا مَفْقُودٌ فِي الْإِنَاءَيْنِ فَتَأَمَّلْ، فَإِنَّهُ الْفَرْقُ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْهُمْ بِصِيغَةِ التَّبَرِّي، فَإِنْ قُلْت: إنَّ أَحَدَ الْإِنَاءَيْنِ لَا عَلَى التَّعْيِينِ مُتَحَقِّقُ النَّجَاسَةِ فَيَلْزَمُ الْخُرُوجُ مِنْ يَقِينِ النَّجَاسَةِ بِظَنِّ الطَّهَارَةِ قُلْت ظَنُّ الطَّهَارَةِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِوَاحِدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَهُوَ الْمُتَحَقِّقُ النَّجَاسَةَ بَلْ بِوَاحِدٍ مُعَيَّنٍ وَهُوَ مَشْكُوكُهَا فَكُلٌّ مِنْ الْإِنَاءَيْنِ لِوُجُودِ احْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ النَّجِسَ، هُوَ الْآخَرُ مَشْكُوكُ النَّجَاسَةِ وَلَيْسَ مَعَنَا شَيْءٌ آخَرُ مُتَحَقِّقُ النَّجَاسَةِ قَطْعًا كَالثَّوْبِ وَمَفْهُومُ وَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ وَإِنْ كَانَ مُتَحَقِّقَ النَّجَاسَةِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُكْمُ أَصْلًا فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ) ؛ لِأَنَّهُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ تُيُقِّنَ نَجَاسَتُهُ فَلَا تَزُولُ بِالشَّكِّ يَعْنِي أَنَّ النَّجَاسَةَ نُسِبَتْ إلَيْهِ عَلَى الْإِبْهَامِ بِمَعْنَى أَنَّ بَعْضَهُ عَلَى الْإِبْهَامِ نَجَسٌ يَقِينًا، فَإِذَا غُسِلَ بَعْضٌ مِنْهُ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ هُوَ النَّجَسَ وَأَنْ يَكُونَ طَاهِرًا أَوْ النَّجَاسَةُ بَاقِيَةٌ وَلَا بُدَّ فِي زَوَالِهَا مِنْ الْيَقِينِ لِتَيَقُّنِ إصَابَتِهَا لِلثَّوْبِ بِخِلَافِ أَحَدِ الْإِنَاءَيْنِ الْمُشْتَبَهَيْنِ إذَا اجْتَهَدَ وَأَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى طَهَارَتِهِ، فَإِنَّا لَمْ نَتَيَقَّنْ إصَابَةَ النَّجَاسَةِ لَهُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَطْهُرُ بِالشَّكِّ فَلَمَّا كَانَ الثَّوْبُ إصَابَتُهُ مُتَيَقِّنَةٌ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ مَوْجُودَةٌ فِيهِ بِيَقِينٍ بِخِلَافِ أَحَدِ الْإِنَاءَيْنِ، فَإِنَّ الْمُتَيَقَّنَ لَنَا إصَابَةُ أَحَدِهِمَا فَقَطْ أَنَّ النَّجَاسَةَ لَمَّا أَصَابَتْ يَقِينًا بَعْضَ الْوَاحِدِ عَلَى الْإِبْهَامِ

ص: 63

الْمُتَنَجِّسَ عِنْدَهُ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ بِخِلَافِهِ فِي الثَّوْبَيْنِ تَصِحُّ صَلَاتُهُ فِيهِمَا مَعًا عَلَى الْأَصَحِّ وَفَرَّقُوا بِأَنَّ مَحَلَّ الِاجْتِهَادِ الِاشْتِبَاهُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ فَتَأْثِيرُهُ فِي أَجْزَاءِ الْوَاحِدِ أَضْعَفُ فَلَوْ انْفَصَلَ الْكُمَّانِ أَوْ أَحَدُهُمَا كَانَا كَالثَّوْبَيْنِ وَكَالْكُمَّيْنِ أُصْبُعَاهُ وَنَحْوُهُمَا (وَ) لَا إنْ الْتَبَسَتْ (الْمَحْرَمُ) بِأَجْنَبِيَّاتٍ مَحْصُورَاتٍ فَلَا اجْتِهَادَ إذْ لَا عَلَامَةَ تَمْتَازُ بِهَا الْمَحْرَمُ عَنْ غَيْرِهِمَا فَإِنْ ادَّعَى امْتِيَازًا بِعَلَامَةٍ فَلَا اجْتِهَادَ أَيْضًا لِأَنَّهَا إنَّمَا تَعْتَمِدُ عِنْدَ اعْتِضَادِ الظَّنِّ بِأَصْلِ الْحِلِّ وَالْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ الْحُرْمَةُ وَيُفَارِقُ إلْحَاقَ الْقَائِفِ بِالْعَلَامَةِ بِأَنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الْإِمْكَانِ بِخِلَافِ حِلِّ الْفَرْجِ فَإِنْ الْتَبَسَتْ بِغَيْرِ مَحْصُورَاتٍ فَلَهُ أَنْ يَنْكِحَ مِنْهُنَّ وَلَوْ بِلَا اجْتِهَادٍ لِئَلَّا يَنْسَدَّ عَلَيْهِ بَابُ النِّكَاحِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ وَكَمَا لَوْ غُصِبَتْ شَاةٌ وَذُبِحَتْ بِبَلَدٍ لَا يَحْرُمُ اللَّحْمُ بِسَبَبِهَا لِانْغِمَارِهَا فِي غَيْرِهَا وَهَلْ يَنْكِحُ إلَى أَنْ تَبْقَى وَاحِدَةٌ أَوْ إلَى أَنْ تَبْقَى جُمْلَةٌ لَوْ كَانَ الِاخْتِلَاطُ بِهِنَّ ابْتِدَاءً مُنِعَ مِنْهُنَّ حَكَى فِيهِ الرُّويَانِيُّ عَنْ وَالِدِهِ احْتِمَالَيْنِ وَقَالَ الْأَقْيَسُ عِنْدِي الثَّانِي لَكِنْ صَحَّحَ النَّوَوِيُّ الْأَوَّلَ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْأَوَانِي وَنَحْوِهَا كَمَا سَيَأْتِي وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ ذَاكَ يَكْفِي فِيهِ الظَّنُّ بِدَلِيلِ صِحَّةِ الطُّهْرِ وَالصَّلَاةِ بِمَظْنُونِ الطَّهَارَةِ وَحِلِّ تَنَاوُلِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى مُتَيَقِّنِهَا بِخِلَافِ النِّكَاحِ قَالَ الْإِمَامُ وَالْمَحْصُورُ مَا يَسْهُلُ عَلَى الْآحَادِ عَدُّهُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَفِي الْإِحْيَاءِ كُلُّ عَدَدٍ لَوْ اجْتَمَعَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ لَعَسِرَ عَلَى النَّاظِرِ عَدُّهُ بِمُجَرَّدِ النَّظَرِ كَالْأَلْفِ فَغَيْرُ مَحْصُورٍ وَإِنْ سَهُلَ عَدُّهُ كَعِشْرِينَ فَمَحْصُورٌ وَبَيْنَهُمَا وَسَائِطُ تَلْحَقُ بِأَحَدِهِمَا بِالظَّنِّ وَمَا وَقَعَ فِيهِ الشَّكُّ اسْتَفْتَى فِيهِ الْقَلْبَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَنْبَغِي التَّحْرِيمُ عِنْدَ الشَّكِّ عَمَلًا بِالْأَصْلِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ الْتَبَسَتْ زَوْجَتُهُ بِأَجْنَبِيَّاتٍ حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَأَ مِنْهُنَّ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْوَطْءَ لَا يُبَاحُ إلَّا

ــ

[حاشية العبادي]

عَنْهُ فَيَمْتَنِعُ الِاجْتِهَادُ هُنَا لِعَدَمِ التَّعَدُّدِ سم.

(قَوْلُهُ: فَإِذَا ادَّعَى امْتِيَازًا بِعَلَامَةٍ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ وُجُودُ عَلَامَةٍ فِي الْمُحَرَّمِ تُمَيِّزُهَا عَنْ غَيْرِهَا كَمَا يُتَصَوَّرُ وُجُودُ عَلَامَةٍ فِي نَحْوِ: ثَوْبٍ وَعَبْدٍ تُمَيِّزُهُ عَنْ غَيْرِهِ فَحَاصِلُ دَلِيلِهِ أَنَّ الْعَلَامَةَ إمَّا أَنْ تُعْدَمَ أَوْ لَا تُعْتَبَرَ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَبْضَاعِ الْحُرْمَةُ وَهُوَ كَلَامٌ صَحِيحٌ، غَيْرَ أَنَّهُ إنَّمَا يُتَّجَهُ عَلَى إطْلَاقِ الْجُمْهُورِ أَنَّ أَصْلَ الْمَنَافِعِ الْحِلُّ، أَمَّا عَلَى قَوْلِ السُّبْكِيّ بِاسْتِثْنَاءِ أَمْوَالِنَا وَأَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا الْحُرْمَةُ فَيَشْكُلُ لِوُجُودِ الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ فِي الْأَمْوَالِ كَالثَّوْبِ وَالْعَبْدِ، فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِلَا اجْتِهَادٍ) هَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلِاجْتِهَادِ مُطْلَقًا حَتَّى يَجُوزَ لَهُ نِكَاحُ مَنْ ظَنَّ بِالِاجْتِهَادِ أَنَّهَا الْمَحْرَمُ أَوْ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الِاجْتِهَادُ وَلَكِنْ لَوْ ارْتَكَبَ امْتَنَعَ نِكَاحُ مَنْ ظَنَّ بِهِ أَنَّهَا الْمَحْرَمُ، فِيهِ نَظَرٌ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِلَا اجْتِهَادٍ) يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الِاجْتِهَادِ.

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ النِّكَاحِ) اعْتَرَضَ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْفَرْقِ بِأَنَّ النِّكَاحَ كَذَلِكَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ شَكَّ فِي مَحْرَمِيَّةِ امْرَأَةٍ كَأَنْ تَيَقَّنَ رَضَاعَهَا مِنْ أُمِّهِ وَشَكَّ هَلْ رَضَعَتْ خَمْسًا أَوْ لَا حَلَّتْ لَهُ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى مَنْ تَحِلُّ لَهُ يَقِينًا اهـ.

(قَوْلُهُ: مِنْهُنَّ مُطْلَقًا) فَإِنْ وُجِدَ عَقْدٌ بِشُرُوطِهِ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ جَازَ وَطْؤُهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

ــ

[حاشية الشربيني]

حَكَمْنَا؛ بِأَنَّهُ فِيهِ نَجَاسَةٌ يَقِينًا احْتَمَلَهَا كُلُّ بَعْضٍ مِنْهُ عَلَى الْإِبْهَامِ فَلَا نَخْرُجُ مِنْهَا إلَّا بِيَقِينٍ بِخِلَافِ مَا إذَا أَصَابَتْ أَحَدَ الْإِنَاءَيْنِ، فَإِنَّا لَمْ نَتَيَقَّنْ إصَابَتَهَا لِمَا ظُنَّ طَهَارَتُهُ فَلَا نَقْدِرُ أَنْ نَنْسِبَ النَّجَاسَةَ الْمُتَيَقَّنَةَ إلَى مَجْمُوعِ الْإِنَاءَيْنِ لِانْفِرَادِ كُلٍّ عَنْ الْآخَرِ وَإِصَابَتِهَا لِأَحَدِهِمَا فَقَطْ وَلَيْسَتْ إصَابَتُهُ إصَابَةَ الْآخَرِ بِخِلَافِ جَزْءِ الثَّوْبِ، فَإِنَّ إصَابَتَهُ إصَابَةٌ لِلثَّوْبِ وَحَيْثُ انْبَهَمَ تَعَلُّقُ الْحُكْمِ بِمَجْمُوعِهِ، وَإِصَابَتُهُ مُتَيَقَّنَةٌ فَتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: فِيهِمَا مَعًا عَلَى الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ بِالنَّظَرِ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَقْتَ الِاجْتِهَادِ شَاكٌّ فِي نَجَاسَتِهِ وَخَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الشَّكِّ بِظَنِّ الطَّهَارَةِ وَإِنْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ فِي مَجْمُوعِهِمَا مُتَيَقَّنَةً، فَإِذَا صَلَّى فِيهِمَا مَعًا لَا يُقَالُ، إنَّهُ خَرَجَ مِنْ تَيَقُّنِ النَّجَاسَةِ بِظَنِّ الطَّهَارَةِ الَّذِي هُوَ وَجْهُ الصَّحِيحِ تَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ وَفَرَّقُوا إلَخْ) تَبَرَّأَ مِنْهُ لِخَفَائِهِ فِي الْمَقْصُودِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: فَلَوْ انْفَصَلَ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ وَقْتَ الِانْفِصَالِ لَا تَيَقُّنُ لِإِصَابَةِ النَّجَاسَةِ لَهُ بِإِصَابَةِ الْكُلِّ كَمَا عَرَفْت.

(قَوْلُهُ: وَلَا إنْ الْتَبَسَتْ الْمَحْرَمُ) لَوْ قَالَ الْتَبَسَ الْمَحْرَمُ لَشَمَلَ الْتِبَاسَهُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ ادَّعَى) أَيْ: مَنْ الْتَبَسَ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ وَيُفَارِقُ إلَخْ) هَذَا الْفَرْقُ أَوْلَى مِمَّا فِي الْإِيعَابِ أَنَّ إلْحَاقَ الْقَائِفِ حُكْمٌ لِغَيْرِهِ وَلِذَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْتَهِدَ وَيَلْحَقَ بِنَفْسِهِ وَمَا هُنَا حُكْمٌ لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ لَا يَطَّرِدُ فِيمَا إذَا اجْتَهَدَ لِغَيْرِهِ هُنَا تَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: إلْحَاقُ الْقَائِفِ) وَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ حِلُّ النِّكَاحِ تَارَةً وَحُرْمَتُهُ أُخْرَى اهـ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ الْتَبَسَتْ بِغَيْرِ مَحْصُورَاتٍ إلَخْ) مِثْلُ ذَلِكَ يُقَالُ فِي الْتِبَاسِ النَّجَسِ بِغَيْرِ مَحْصُورٍ فَلَهُ ذَلِكَ وَلَهُ الِاجْتِهَادُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَالَ وَالتَّقْيِيدُ بِالْمَحْصُورِ، إنَّمَا هُوَ لِوُجُوبِ الِاجْتِهَادِ، لَكِنْ ذَلِكَ فِي الْأَوَانِي ظَاهِرٌ لِاعْتِضَادِهِ؛ بِأَصْلِ الْحِلِّ بِخِلَافِ الْمُحَرَّمِ تَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ بِلَا اجْتِهَادٍ إلَخْ) قَالَ سم فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ وَإِنْ جَازَ الِاجْتِهَادُ مَعَ الْعَمَلِ بِهِ بَلْ لَعَلَّهُ أَوْلَى وَانْظُرْهُ مَعَ فَقْدِ شَرْطِ الِاجْتِهَادِ وَهُوَ عَدَمُ اعْتِضَادِهِ؛ بِأَصْلِ الْحِلِّ إلَّا أَنْ يَكُونَ شَرْطًا لِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ فَتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ غَصَبَ شَاةً إلَخْ) هَذَا هُوَ الْخَارِجُ بِقَوْلِهِمْ فِي شُرُوطِ الِاجْتِهَادِ وَالْحَصْرُ فِي الْمُشْتَبَهِ، لَكِنْ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ احْتِمَالٌ لَهُ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ عَدَمِ الْحَصْرِ بَعْدَ نَقْلِ اشْتِرَاطِهِ عَنْ غَيْرِهِ اهـ.

وَفِي ق ل أَنَّ الْخَارِجَ بِهِ مَا إذَا اشْتَبَهَ إنَاءٌ نَجَسٌ؛ بِأَوَانٍ غَيْرِ مَحْصُورَةٍ فَيَجُوزُ الْأَخْذُ بِلَا اجْتِهَادٍ إلَى أَنْ يَبْقَى مَحْصُورٌ عَلَى مَا قَالَهُ حَجَرٌ وَأَوْ قَدَّرَ الْمُشْتَبَهُ عَلَى مَا قَالَهُ غَيْرُهُ ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ فِي غَيْرِ مِلْكِ الْغَيْرِ أَمَّا فِيهِ فَلَا بُدَّ فِي الْأَخْذِ مِنْ الِاجْتِهَادِ فَلْيُحَرَّرْ.

(قَوْلُهُ؛ بِأَنَّ ذَاكَ يَكْفِي فِيهِ الظَّنُّ) أَيْ: لَوْ كَانَ ذَلِكَ الْقَدْرُ هُوَ الْمَوْجُودَ ابْتِدَاءً كَفَى فِيهِ الظَّنُّ وَالِاجْتِهَادُ فِي الْأَوَانِي بِخِلَافِ ذَلِكَ فِي الْمَحَارِمِ وَبِهِ يَتِمُّ الْفَرْقُ وَلَا يُرَدُّ شَيْءٌ تَأَمَّلْ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ قَاسَ الِانْتِهَاءَ فِي كُلٍّ عَلَى الِابْتِدَاءِ

ص: 64