الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَإِنَّهُ كَفٌّ
ثُمَّ بَيَّنَ حُكْمَ الْفِعْلِ الَّذِي مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: (أَوْ زَادَ) أَيْ: وَبَطَلَتْ بِزِيَادَتِهِ. (عَمْدًا رُكْنَهَا الْفِعْلِيَّ) لِغَيْرِ الْمُتَابَعَةِ، وَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنَّ فِيهِ؛ لِأَنَّهَا تَلَاعُبٌ وَإِعْرَاضٌ بِخِلَافِهَا لِلْمُتَابَعَةِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ الْآتِي: خَلَا الْمُتَابِعِ كَأَنْ رَكَعَ أَوْ سَجَدَ قَبْلَ إمَامِهِ، ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ وَكَانَ رَفَعَ مِنْ رُكُوعِهِ فَاقْتَدَى بِمَنْ لَمْ يَرْكَعْ، ثُمَّ رَكَعَ مَعَهُ فَلَا تَبْطُلُ بِذَلِكَ لِتَأَكُّدِ الْمُتَابَعَةِ، وَكَذَا لَوْ نَزَلَ مِنْ قِيَامِهِ إلَى حَدِّ الرَّاكِعِ لِقَتْلِ حَيَّةٍ وَنَحْوِهَا قَالَهُ الْخُوَارِزْمِيَّ. (لَا إنْ زَادَ قَعْدَةً وَلَمْ يُطَوِّلَا) بِأَنْ قَعَدَ مِنْ اعْتِدَالِهِ قَدْرَ قَعْدَةِ الِاسْتِرَاحَةِ، ثُمَّ سَجَدَ أَوْ قَعَدَ مِنْ سُجُودِ التِّلَاوَةِ لِلِاسْتِرَاحَةِ قَبْلَ قِيَامِهِ فَلَا تَبْطُلُ بِهَا الصَّلَاةُ؛ لِأَنَّهَا مَعْهُودَةٌ فِيهَا غَيْرَ رُكْنٍ بِخِلَافِ نَحْوِ الرُّكُوعِ فَإِنَّهُ لَمْ يُعْهَدْ فِيهَا إلَّا رُكْنًا فَكَانَ تَأْثِيرُهُ فِي تَغَيُّرِ نَظْمِهَا أَشَدَّ، وَخَرَجَ بِالْعَمْدِ السَّهْوُ؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا وَلَمْ يُعِدْ صَلَاتَهُ، بَلْ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ» ، وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ وَبِرُكْنِهَا سُنَّتُهَا كَرَفْعِ الْيَدَيْنِ، أَوْ الْمُسَبِّحَةِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَبِالْفِعْلِيِّ الْقَوْلِيُّ كَالْفَاتِحَةِ وَالتَّشَهُّدِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُغَيِّرُ نَظْمَهَا
(وَقَطْعِهِ) أَيْ: وَبَطَلَتْ بِقَطْعِ الرُّكْنِ الْفِعْلِيِّ عَمْدًا. (لِلنَّفْلِ نَحْوُ الرَّاجِعِ) مِنْ انْتِصَابِهِ، وَلَوْ سَهْوًا (إلَى تَشَهُّدٍ) أَوَّلٍ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ فَرْضٌ فَلَا يُقْطَعُ لِلنَّفْلِ. (خَلَا الْمُتَابِعِ) لِإِمَامِهِ فِي زِيَادَتِهِ الرُّكْنَ كَمَا تَقَرَّرَ وَفِي النَّفْلِ بَعْدَ تَلَبُّسِهِ بِفَرْضٍ؛ لِأَنَّ مُتَابَعَتَهُ أَيْضًا فَرْضٌ فَلَمْ يُقْطَعْ الْفَرْضُ لِلنَّفْلِ، فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى قَامَ إمَامُهُ لَمْ يَعُدْ، وَلَا تُحْسَبُ قِرَاءَتُهُ إذَا قَامَ سَهْوًا كَمَسْبُوقٍ سَمِعَ حِسًّا
ــ
[حاشية العبادي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[حاشية الشربيني]
وَأَمَّا نَفْسُ الْمَضْغِ وَهُوَ تَحْرِيكُ الْفَكِّ فَيُبْطِلُ كَثِيرُهُ وَلَوْ بِلَا مَأْكُولٍ
[حُكْمَ الْفِعْلِ الَّذِي مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ وَبَطَلَتْ بِزِيَادَتِهِ]
(قَوْلُهُ: أَوْ زَادَ عَمْدًا إلَخْ) أَوْ فَعَلَ فِعْلًا يَخْرُجُ بِهِ عَنْ الرُّكْنِ الَّذِي هُوَ فِيهِ لَا لِغَرَضٍ، أَوْ قَامَ عَنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ غَيْرَ قَاصِدٍ تَرْكَهُ، وَلَا نَاسِيًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْقِيَامِ أَقْرَبَ لِتَلَاعُبِهِ. ا. هـ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَكَأَنْ رَفَعَ مِنْ رُكُوعِهِ) قَالَ حَجَرٌ وَكَأَنْ اقْتَدَى بِهِ فِي نَحْوِ الِاعْتِدَالِ لَكِنْ لَوْ سَبَقَهُ حِينَئِذٍ بِرُكْنٍ كَأَنْ قَامَ مِنْ سَجْدَتِهِ الثَّانِيَةِ، وَالْمَأْمُومُ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا تَابَعَهُ، وَلَا يَسْجُدُ لِفَوَاتِ الْمُتَابَعَةِ فِيمَا فَرَغَ مِنْهُ الْإِمَامُ ا. هـ قَالَ سم: ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ تَأَخُّرُهُ عَنْهُ بِتَقْصِيرٍ ا. هـ (قَوْلُهُ: لَا إنْ زَادَ قَعْدَةً) أَيْ: عُهِدَتْ فِي الصَّلَاةِ غَيْرَ رُكْنٍ بِخِلَافِ الْجُلُوسِ قَبْلَ نَحْوِ الرُّكُوعِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْهَدْ. ا. هـ حَجَرٌ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ. (قَوْلُهُ: قَدْرَ قَعْدَةِ الِاسْتِرَاحَةِ) أَيْ: الْمَطْلُوبَةِ بِالْأَصَالَةِ. ا. هـ م ر أَيْ: قَدْرَ الطُّمَأْنِينَةِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهَا زَائِدَةٌ هُنَا، وَإِنْ كَانَ مُعْتَمَدُ م ر فِي جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ أَنَّ تَطْوِيلَهَا غَيْرُ مُبْطِلٍ. ا. هـ ع ش
(قَوْلُهُ: نَحْوَ الرَّاجِعِ) أَيْ: عَامِدًا عَالِمًا وَإِلَّا فَلَا بُطْلَانَ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا. (قَوْلُهُ: مِنْ انْتِصَابِهِ) الْمُرَادُ بِهِ حَدٌّ تُجْزِئُ فِيهِ الْقِرَاءَةُ قَالَ الْإِطْفِيحِيُّ بِأَنْ كَانَ لِلْقِيَامِ أَقْرَبَ مِنْ الرُّكُوعِ وَقَالَ ع ش عَلَى م ر: أَوْ إلَيْهِمَا عَلَى السَّوَاءِ. (قَوْلُهُ: مِنْ انْتِصَابِهِ) أَيْ: بُلُوغِهِ حَدًّا تُجْزِئُ فِيهِ الْقِرَاءَةُ. (قَوْلُهُ: مِنْ انْتِصَابِهِ إلَخْ) فَلَوْ لَمْ يَنْتَصِبْ أَيْ: يَبْلُغُ حَدًّا يُجْزِئُهُ فِي الْقِيَامِ فَإِنْ كَانَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ بَطَلَتْ أَيْضًا وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ إلَى الْقُعُودِ أَقْرَبَ، أَوْ إلَيْهِمَا عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ فَلَا بُطْلَانَ، وَهَذَا كُلُّهُ إذَا نَهَضَ قَاصِدًا تَرْكَهُ أَمَّا إذَا نَهَضَ بِقَصْدِ أَنْ يَنْهَضَ قَلِيلًا، ثُمَّ يَعُودَ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ لِتَلَاعُبِهِ كَمَا سَيَأْتِي كُلُّ ذَلِكَ فِي سُجُودِ السَّهْوِ مَعَ سَنِّ الْقُعُودِ وَالسُّجُودِ لِإِمَامٍ، وَمُنْفَرِدٍ حَالَةَ السَّهْوِ فِيمَا إذَا كَانَا لِلْقِيَامِ أَقْرَبَ. ا. هـ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا فِي قَوْلِهِ: أَوْ يَعُودُ مَعَ تَقْيِيدِهِ بِعَدَمِ النِّسْيَانِ بِخِلَافِ مَا هُنَا.
(قَوْلُهُ: خَلَا الْمُتَابِعِ) أَيْ: فِيمَا إذَا قَامَ تَارِكًا لِلْإِمَامِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ سَهْوًا، أَوْ عَمْدًا، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْعَوْدُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى، وَيَجُوزُ لَهُ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا فِي الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ وَلَا تُحْسَبُ قِرَاءَتُهُ إذَا قَامَ سَهْوًا بِخِلَافِ قِيَامِهِ) وَالْفَرْقُ أَنَّ الْقِيَامَ لَمْ يَقَعْ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ
ظَنَّهُ سَلَامَ إمَامِهِ فَقَامَ وَأَتَى بِمَا فَاتَهُ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ لَا يُحْسَبُ لَهُ مَا أَتَى بِهِ قَبْلَ سَلَامِ إمَامِهِ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَاعْلَمْ أَنَّ انْتِصَابَهُ إنْ كَانَ سَهْوًا فَعَوْدُهُ لِلْمُتَابَعَةِ وَاجِبٌ، أَوْ عَمْدًا فَمَنْدُوبٌ كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ تَبَعًا لَلْعِرَاقِيِّينَ وَاسْتَشْكَلَ بِمَا قَالُوهُ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ مِنْ أَنَّهُ إذَا تَقَدَّمَ عَلَى إمَامِهِ بِرُكْنٍ لَا يَجِبُ الْعَوْدُ، بَلْ يُنْدَبُ فِي الْعَمْدِ، وَيَتَخَيَّرُ فِي السَّهْوِ وَفَرَّقَ بِفُحْشِ التَّقَدُّمِ هُنَا وَيُجَابُ عَنْ صُورَةِ الْعَمْدِ بِأَنَّهُ قَصَدَ فِيهَا قَطْعَ الْمُتَابَعَةِ صُورَةً فَلَمْ يَلْزَمْهُ الْعَوْدُ، وَعَلَى هَذَا فَمُرَادُهُمْ بِكَوْنِ الْمُتَابَعَةِ فَرْضًا أَنَّهَا فَرْضٌ فِي الْجُمْلَةِ، ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ أَجَابَ بِأَنَّ الْعَامِدَ انْتَقَلَ إلَى وَاجِبٍ وَهُوَ الْقِيَامُ فَتَخَيَّرَ بَيْنَ الْعَوْدِ، وَعَدَمِهِ؛ لِأَنَّهُ تَخْيِيرٌ بَيْنَ وَاجِبَيْنِ بِخِلَافِ السَّاهِي فَإِنَّ فِعْلَهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ بِهِ
(وَ) خَلَا (جَاهِلٍ تَحْرِيمَهُ) أَيْ: تَحْرِيمِ قَطْعِ الرُّكْنِ الْفِعْلِيِّ (عَلَيْهِ) لِلنَّفْلِ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَخْفَى عَلَى الْعَوَّامِ (كَالسَّهْوِ) أَيْ: كَمَا لَا تَبْطُلُ بِقَطْعِ
ــ
[حاشية العبادي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[حاشية الشربيني]
مِنْ كُلِّ وَجْهٍ إذْ لَوْ تَعَمَّدَهُ جَازَ فَلَمْ يَقَعْ مِنْ أَصْلِهِ بَلْ تَوَقَّفَ حُسْبَانُهُ عَلَى نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ، أَوْ مُوَافَقَةِ الْإِمَامِ لَهُ فِيهِ، وَأَمَّا الْقِرَاءَةُ فَشَرْطُ حُسْبَانِهَا وُقُوعُهَا فِي قِيَامٍ مَحْسُوبٍ لِلْقَارِئِ، وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ قِيَامَهُ لَا يُحْسَبُ لَهُ إلَّا بَعْدَ مُوَافَقَةِ الْإِمَامِ لَهُ فِيهِ، وَبِمَا تَقَرَّرَ يُعْلَمُ أَنَّ مَنْ سَجَدَ سَهْوًا، أَوْ جَاهِلًا وَإِمَامُهُ فِي الْقُنُوتِ لَا يَعْتَدُّ لَهُ بِمَا فَعَلَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ عَنْ رَوِيَّةٍ فَيَلْزَمُهُ الْعَوْدُ لِلِاعْتِدَالِ، وَإِنْ فَارَقَ الْإِمَامَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ: لَوْ ظَنَّ سَلَامَ إمَامِهِ فَقَامَ، ثُمَّ عَلِمَ فِي قِيَامِهِ أَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ لَزِمَهُ الْجُلُوسُ لِيَقُومَ، وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِنِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ، وَإِنْ جَازَتْ؛ لِأَنَّ قِيَامَهُ وَقَعَ لَغْوًا، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَتَمَّ جَاهِلًا لَغَا مَا أَتَى بِهِ فَيُعِيدُهُ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ، وَكَتَبَ سم عَلَى قَوْلِهِ: فَشَرْطُ حُسْبَانِهَا إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَقَدْ تَقَرَّرَ إلَخْ مَا نَصُّهُ يَتَلَخَّصُ مِنْهُمَا مَعَ التَّأَمُّلِ الصَّادِقِ اسْتِوَاءُ الْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ فِي عَدَمِ حُسْبَانِهِمَا قَبْلَ مُوَافَقَةِ الْإِمَامِ، أَوْ نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ، وَفِي الِاعْتِدَادِ بِهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَمَا مَعْنَى قَصْدِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا. ا. هـ وَلَعَلَّ مُرَادَ حَجَرٍ بِالْقِيَامِ النُّهُوضُ لِلْقِيَامِ، ثُمَّ إنَّ لُزُومَ عَوْدِ مَنْ سَجَدَ سَهْوًا، أَوْ جَاهِلًا وَإِمَامُهُ فِي الْقُنُوتِ لِلِاعْتِدَالِ، وَإِنْ فَارَقَ الْإِمَامَ مُشْكِلٌ بِمَنْ انْتَصَبَ تَارِكًا لِلتَّشَهُّدِ مَعَ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ لَوْ نَوَى الْمُفَارَقَةَ لَا يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ، وَالْمَسْأَلَتَانِ مِنْ وَادٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّ كُلًّا فَعَلَ فِعْلًا لِلْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَهُ بِخِلَافِ مَا قَاسَ هُوَ عَلَيْهِ، وَهُوَ مَا لَوْ ظَنَّ سَلَامَ إمَامِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: ظَنَّ سَلَامَ إمَامِهِ) أَيْ: فَقَامَ وَتَبَيَّنَ بَقَاؤُهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْعَوْدُ، وَلَا تُجْزِئُهُ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ بِخِلَافِ السَّاهِي هُنَا فَإِنَّهَا تُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّهُ هُنَا فَعَلَ فِعْلًا لِلْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَهُ، وَلَا كَذَلِكَ مَنْ ظَنَّ سَلَامَ إمَامِهِ. ا. هـ (قَوْلُهُ: فَعَوْدُهُ لِلْمُتَابَعَةِ وَاجِبٌ) فَإِنْ لَمْ يَعُدْ وَلَمْ يَنْوِ الْمُفَارَقَةَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. ا. هـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ إذَا تَقَدَّمَ عَلَى إمَامِهِ بِرُكْنٍ) شَامِلٌ لِمَا إذَا تَرَكَهُ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَانْتَصَبَ قَبْلَهُ، وَهَذَا نَظِيرُ مَا لَوْ تَرَكَهُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَانْتَصَبَ قَبْلَهُ فِي فُحْشِ الْمُخَالَفَةِ فَهَلْ يُقَالُ: يَجِبُ الْعَوْدُ إذَا كَانَ سَاهِيًا، أَوْ جَاهِلًا كَمَا فِي مَسْأَلَةِ تَرْكِهِ فِي التَّشَهُّدِ؟ يُتَّجَهُ الْوُجُوبُ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ هُنَاكَ فِي سُنَّةٍ وَهُنَا فِي وَاجِبٍ. ا. هـ سم وَبِهِ قَالَ حَجَرٌ فِي هَذَا وَفِيمَا لَوْ سَجَدَ وَإِمَامُهُ فِي الِاعْتِدَالِ سَوَاءٌ كَانَ فِي قُنُوتٍ، أَوْ لَا وَوَافَقَ م ر فِي الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى، وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا. ا. هـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ فِي بَابِ الْجَمَاعَةِ. (قَوْلُهُ: قَصَدَ فِيهَا قَطْعَ الْمُتَابَعَةِ) فَرَّقَ م ر بِأَنَّ لَهُ قَصْدًا صَحِيحًا بِانْتِقَالِهِ مِنْ وَاجِبٍ لِمِثْلِهِ فَاعْتُدَّ بِفِعْلِهِ وَخُيِّرَ بَيْنَهُمَا بِخِلَافِ السَّاهِي فَكَأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا، وَلَزِمَهُ الْعَوْدُ. ا. هـ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ نَقَلَهُ بَعْدُ عَنْ الزَّرْكَشِيّ. ا. هـ. (قَوْلُهُ: فَمُرَادُهُمْ بِكَوْنِ الْمُتَابَعَةِ فَرْضًا) أَيْ: فِي التَّعْلِيلِ السَّابِقِ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ مُتَابَعَتَهُ أَيْضًا فَرْضٌ فَإِنَّهُ بِظَاهِرِهِ لَا يَشْمَلُ هَذِهِ الصُّورَةَ. ا. هـ وَالْمُرَادُ بِالْفَرْضِ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ مَا هُوَ مُتَعَيِّنٌ بِخِلَافِهِ عَلَى مَا بَعْدَهُ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ أَجَابَ إلَخْ)
الرُّكْنِ الْفِعْلِيِّ سَهْوًا لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُ، وَلَمَّا كَانَ فِي الْجَهْلِ خِلَافٌ لِلتَّقْصِيرِ بِتَرْكِ التَّعَلُّمِ شَبَّهَهُ بِالسَّهْوِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ، أَمَّا قَطْعُ الرُّكْنِ الْقَوْلِيِّ لِلنَّفْلِ كَقَطْعِ الْفَاتِحَةِ لِلِافْتِتَاحِ فَلَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُغَيِّرُ نَظْمَهَا (أَوْ بِعَوْدِهِ) أَيْ: وَبَطَلَتْ بِعَوْدِهِ (إلَيْهِ) أَيْ: إلَى التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ (وَ) قَدْ (صَارَ أَدْنَى) أَيْ: أَقْرَبَ (لِقِيَامِهِ وَقَدْ قَامَ وَلَيْسَ نَاسِيًا) لِلتَّشَهُّدِ (بَلْ اعْتَمَدْ) أَيْ: تَعَمَّدَ تَرْكَهُ كَمَا تَبْطُلُ بِعَوْدِهِ بَعْدَ تَمَامِ الْقِيَامِ بِخِلَافِ عَوْدِهِ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ أَقْرَبَ لِلْقِيَامِ، أَوْ بَعْدَهُ لَكِنْ قَامَ نَاسِيًا، وَلَوْ صَلَّى قَاعِدًا فَافْتَتَحَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ الْقِرَاءَةَ ظَانًّا فَرَاغَ التَّشَهُّدِ لَمْ يَعُدْ إلَيْهِ، وَإِنْ سَبَقَ لِسَانُهُ إلَيْهَا عَالِمًا بِأَنَّهُ لَمْ يَتَشَهَّدْ فَلَهُ التَّشَهُّدُ، وَلَوْ سَلَّمَ نَاسِيًا مِنْ رَكْعَتَيْنِ فَشَرَعَ فِي صَلَاةٍ أُخْرَى
ــ
[حاشية العبادي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[حاشية الشربيني]
فَعَلَى هَذَا الْمُتَابَعَةُ فَرْضٌ حَقِيقَةً؛ لِأَنَّهَا أَحَدُ خِصَالِ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا قَطْعُ الرُّكْنِ الْقَوْلِيِّ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَلَوْ كَانَ يُصَلِّي قَاعِدًا فَافْتَتَحَ الْقِرَاءَةَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنْ كَانَ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ فَرَغَ مِنْ التَّشَهُّدِ، وَجَاءَ وَقْتُ الثَّالِثَةِ لَمْ يَعُدْ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى قِرَاءَةِ التَّشَهُّدِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَإِنْ سَبَقَ لِسَانُهُ إلَى الْقِرَاءَةِ وَهُوَ عَالِمٌ بِأَنَّهُ لَمْ يَتَشَهَّدْ فَلَهُ الْعَوْدُ إلَى قِرَاءَةِ التَّشَهُّدِ. ا. هـ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَوْ ظَنَّ الْمُصَلِّي قَاعِدًا أَنَّهُ تَشَهَّدَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ فَقَرَأَ لِلثَّالِثَةِ لَمْ يَعُدْ، وَإِنْ سَبَقَهُ لِسَانُهُ بِالْقِرَاءَةِ وَهُوَ ذَاكِرٌ عَادَ قَالَ الشَّارِحُ أَيْ: جَوَازًا إلَى قِرَاءَةِ التَّشَهُّدِ؛ لِأَنَّ تَعَمُّدَ الْقِرَاءَةِ كَتَعَمُّدِ الْقِيَامِ وَسَبْقُ اللِّسَانِ إلَيْهَا غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ. اهـ فَلَيْسَ هَذَا مِنْ قَطْعِ الْقَوْلِيِّ بَلْ مِنْ قَطْعِ الْفِعْلِيِّ تَقْدِيرًا فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ. ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَ مَسْأَلَةَ الرَّوْضَةِ.
(قَوْلُهُ أَوْ بِعَوْدِهِ إلَيْهِ إلَخْ) أَهْمَلَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ مَا لَوْ صَارَ الْمَأْمُومُ فِي نُهُوضِهِ عَمْدًا إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ، وَكَذَا سَهْوًا وَالظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الِانْتِصَابِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِعَوْدِهِ) أَيْ: غَيْرَ نَاسٍ تَحْرِيمَ الْعَوْدِ وَغَيْرَ جَاهِلٍ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَرِيبَ عَهْدٍ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَخْفَى، وَإِنَّمَا عُذِرَ بِنِسْيَانِ التَّحْرِيمِ هُنَا دُونَ مَا مَرَّ مِنْ إبْطَالِ الْكَلَامِ إذَا نَسِيَ تَحْرِيمَهُ؛ لِأَنَّ ذَاكَ اُشْتُهِرَ فَنِسْيَانُ حُرْمَتِهِ نَادِرٌ بِخِلَافِ مَا هُنَا حَجَرٌ وَفَرَّقَ م ر بِأَنَّ الْعَوْدَ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ الْكَلَامِ. ا. هـ مَرْصَفِيٌّ. (قَوْلُهُ أَقْرَبَ لِقِيَامِهِ) أَيْ: مِنْ جُلُوسِ التَّشَهُّدِ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ أَقْرَبَ) وَلَا سُجُودَ سَوَاءٌ تَرَكَهُ عَمْدًا، أَوْ سَهْوًا. ا. هـ رَوْضَةٌ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَهُ لَكِنْ إلَخْ) وَيَسْجُدُ حِينَئِذٍ لِلسَّهْوِ. ا. هـ رَوْضَةٌ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَعُدْ إلَيْهِ) ؛ لِأَنَّ تَعَمُّدَ الْقِرَاءَةِ كَتَعَمُّدِ الْقِيَامِ، وَسَبْقُ اللِّسَانِ إلَيْهَا غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ وَقَضِيَّتُهُ بَلْ صَرِيحُهُ الْبُطْلَانُ فِي الْأَوَّلِ
وَقَرَأَ، ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ الْأُولَى فَإِنْ كَانَ قَدْ شَرَعَ فِي نَفْلٍ لَمْ تُحْسَبْ قِرَاءَتُهُ، أَوْ فَرْضٍ حُسِبَتْ لِاعْتِقَادِهِ فَرْضِيَّتَهَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ، ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا إذَا قُلْنَا أَنَّهُ إذَا تَذَكَّرَ لَا يَجِبُ الْقُعُودُ وَإِلَّا فَلَا تُحْسَبُ وَعِنْدِي لَا تُحْسَبُ انْتَهَى
(وَطُولَ الِاعْتِدَالِ وَالْقُعُودِ الْفَاصِلِ السُّجُودَ عَنْ سُجُودِ) أَيْ: وَبَطَلَتْ بِزِيَادَتِهِ عَمْدًا تَطْوِيلُ الِاعْتِدَالِ، أَوْ الْقُعُودِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ بِذِكْرٍ، أَوْ سُكُوتٍ حَيْثُ لَمْ يُشْرَعْ التَّطْوِيلُ كَمَا فِي الْقُنُوتِ، وَصَلَاةِ التَّسْبِيحِ؛ لِأَنَّهُمَا رُكْنَانِ قَصِيرَانِ أُمِرَ الْمُصَلِّي بِتَخْفِيفِهِمَا، وَلِهَذَا لَا يُسَنُّ تَكْرِيرُ الذِّكْرِ الْمَشْرُوعِ فِيهِمَا بِخِلَافِ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ وَلِأَنَّهُمَا غَيْرُ مَقْصُودَيْنِ لِنَفْسِهِمَا، بَلْ لِلْفَصْلِ وَإِلَّا لَشُرِعَ فِيهِمَا ذِكْرٌ وَاجِبٌ لِيَتَمَيَّزَا بِهِ عَنْ الْعَادَةِ كَالْقِيَامِ ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ هُنَا لَكِنَّهُمَا قَالَا فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ: وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ الرُّكْنَ الْقَصِيرَ مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ، وَمَالَ الْإِمَامُ إلَى الْجَزْمِ
ــ
[حاشية العبادي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[حاشية الشربيني]
وَوَجْهُهُ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ هَذَا الْقُعُودَ بَعْدَ تَعَمُّدِ الْقِرَاءَةِ بَدَلٌ عَنْ الْقِيَامِ فَصَارَ عَوْدُهُ بَعْدَهَا لِلتَّشَهُّدِ كَعَوْدِهِ لِلتَّشَهُّدِ بَعْدَ قِيَامِهِ عَنْهُ فَلَا يُشْكِلُ بِعَدَمِ الْبُطْلَانِ بِقَطْعِهِ الْفَاتِحَةَ لِلِافْتِتَاحِ. ا. هـ حَجَرٌ شَرْحُ الْمِنْهَاجِ. وَصَرَّحَ بِمَا قَالَ مِنْ الْبُطْلَانِ الشَّوْبَرِيُّ وَاعْتَمَدَهُ. ح ف.
وَقَوْلُ حَجَرٍ فَلَا يُشْكِلُ إلَخْ؛ لِأَنَّ فِي مَسْأَلَةِ الْجُلُوسِ انْتِقَالًا مِنْ قِيَامٍ تَقْدِيرًا إلَى جُلُوسٍ فَفِيهَا إخْلَالٌ بِهَيْئَةِ الصَّلَاةِ تَقْدِيرًا، وَالْخَلَلُ الْمُقَدَّرُ كَالْخَلَلِ الْمُحَقَّقِ بِخِلَافِ الْفَاتِحَةِ وَالتَّعَوُّذِ لَا خَلَلَ أَصْلًا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فِي الْقِيَامِ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا انْتِقَالٌ مِنْ قِيَامٍ وَاجِبٍ إلَى قِيَامٍ مَسْنُونٍ فَتَدَبَّرْ. ا. هـ شَيْخُنَا. ا. هـ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: إذَا تَذَكَّرَ لَا يَجِبُ الْقُعُودُ إلَخْ) أَيْ: بَلْ يَجِبُ الْعَوْدُ لِلْقُعُودِ وَإِلْغَاءُ قِيَامِهِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ. ا. هـ شَرْحُ م ر وع ش وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِيَامِ السَّاهِي فِيمَا مَرَّ أَنَّ ذَاكَ فَعَلَهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ تِلْكَ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ هَذَا. (قَوْلُهُ: وَطُولُ الِاعْتِدَالِ إلَخْ) حَاصِلُ مَا اعْتَمَدَهُ الشَّيْخُ الْحِفْنِيُّ رضي الله عنه أَنَّ مَحَلَّ اغْتِفَارِ التَّطْوِيلِ إنَّمَا هُوَ فِي الْمَحَلَّاتِ الَّتِي طُلِبَ تَطْوِيلُهَا بِالْفِعْلِ وَهُوَ اعْتِدَالُ ثَانِيَةِ الصُّبْحِ، وَآخِرِ وَتْرِ رَمَضَانَ، وَاعْتِدَالُ آخِرِ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ فِي النَّازِلَةِ فَقَطْ، وَاعْتِدَالُ وَجُلُوسُ التَّسَابِيحِ فَيُغْتَفَرُ تَطْوِيلُهَا حَيْثُ كَانَ بِخُصُوصِ مَا طُلِبَ وَهُوَ الْقُنُوتُ بِأَيِّ صِيغَةٍ، وَإِنْ لَمْ تَرِدْ وَإِنْ كَثُرَ جِدًّا، وَالتَّسْبِيحَاتُ الْعَشْرُ فَإِنْ طَوَّلَهَا بِمَا لَمْ يُطْلَبْ كَسُكُوتٍ وَقِرَاءَةٍ وَذِكْرٍ غَيْرِ ذِكْرِهَا، أَوْ بِزِيَادَةٍ عَلَى التَّسْبِيحَاتِ الْعَشْرِ ضَرَّ حَيْثُ بَلَغَ ذَلِكَ التَّطْوِيلُ قَدْرَ الْفَاتِحَةِ زِيَادَةً عَلَى ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ، وَقَدْرَ التَّشَهُّدِ زِيَادَةً عَلَى ذِكْرِ الْجُلُوسِ. وَالْمُرَادُ بِذِكْرِهِمَا الْمَشْرُوعُ بِحَسَبِ الْحَالَةِ الرَّاهِنَةِ فَالْمُنْفَرِدُ وَإِمَامُ الْمَحْصُورِينَ الرَّاضِينَ بِالتَّطْوِيلِ يَعْتَبِرُ حَالَهُمَا، وَغَيْرُهُمَا يَعْتَبِرُ فَقَطْ لَا الْمَشْرُوعُ فِي ذَاتِهِ حَتَّى يَكُونَ إمَامُ غَيْرِ الْمَحْصُورِينَ كَغَيْرِهِ كَمَا قِيلَ. ا. هـ جَمَلٌ مُلَخَّصًا. ا. هـ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَنَفَعَنَا بِهِ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ م ر وع ش. ا. هـ وَخَالَفَ الْقَلْيُوبِيُّ حَيْثُ ضَبَطَ التَّطْوِيلَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى قَدْرِ الْفَاتِحَةِ فِي الْأَوَّلِ وَالزِّيَادَةِ عَلَى قَدْرِ التَّشَهُّدِ فِي الثَّانِي بَعْدَ الذِّكْرِ الْمَشْرُوعِ فِيهِمَا وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا فِي الشَّرْقَاوِيِّ وَغَيْرِهِ. ا. هـ وَقَوْلُ ح ف: زِيَادَةً عَلَى ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ مِنْ ذَلِكَ الذِّكْرِ الْقُنُوتُ الْوَارِدُ كَمَا فِي الرَّشِيدِيِّ. ا. هـ إذْ لَا يَكُونُ زِيَادَةً إلَّا حِينَئِذٍ، وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَرِدْ أَيْ: وَإِنْ زَادَتْ عَلَى قَدْرِ الْقُنُوتِ الْوَارِدِ. ا. هـ سم عَلَى التُّحْفَةِ
(قَوْلُهُ وَطُولَ الِاعْتِدَالِ إلَخْ) الَّذِي تَلَخَّصَ مِنْ كَلَامِ الرَّشِيدِيِّ أَنَّ التَّطْوِيلَ فِي الِاعْتِدَالِ الْمَذْكُورِ إنْ حَصَلَ بِقُنُوتٍ أَيْ: دُعَاءٍ وَثَنَاءٍ سَوَاءٌ كَانَ الْوَارِدَ، أَوْ غَيْرَهُ لَا يَضُرُّ، وَإِنْ كَثُرَ جِدًّا، وَإِنْ حَصَلَ بِغَيْرِهِ كَسُكُوتٍ، أَوْ قِرَاءَةٍ أَوْ تَسْبِيحٍ فَإِنَّهُ يُغْتَفَرُ فِيهِ قَدْرُ الْقُنُوتِ الْوَارِدِ زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ وَعَلَى أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الْفَاتِحَةِ بِأَنْ يَنْقُصَ عَنْهَا وَلَوْ يَسِيرًا فَإِنْ كَانَ بِقَدْرِهَا بَطَلَتْ. ا. هـ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ الرُّكْنَ الْقَصِيرَ مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ) ثَمَرَةُ هَذَا الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِيمَا إذَا جَرَيْنَا عَلَى خِلَافِ الْأَصَحِّ وَقُلْنَا: إنَّ التَّخَلُّفَ عَنْ الْإِمَامِ بِرُكْنٍ بِلَا عُذْرٍ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ فَإِنَّهُ عَلَى هَذَا لَوْ اعْتَدَلَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ بَعْدُ قَائِمٌ فَفِي بُطْلَانِ صَلَاتِهِ وَجْهَانِ قِيلَ: مَأْخَذُهُمَا التَّرَدُّدُ
بِهِ، وَكَوْنُهُمَا قَصِيرَيْنِ صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ فِي أَكْثَرِ كُتُبِهِ لَكِنَّهُ اخْتَارَ جَوَازَ إطَالَةِ الِاعْتِدَالِ بِالذِّكْرِ وَصَحَّحَ فِي التَّحْقِيقِ هُنَا أَنَّ الْقُعُودَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ رُكْنٌ طَوِيلٌ وَعَزَاهُ فِي الْمَجْمُوعِ إلَى الْأَكْثَرِ، وَسَبَقَهُ إلَيْهِ الْإِمَامُ وَوَافَقَ فِي التَّحْقِيقِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْأَوَّلِ، وَمِقْدَارُ التَّطْوِيلِ كَمَا نَقَلَهُ الْخُوَارِزْمِيَّ عَلَى الْأَصْحَابِ أَنْ يُلْحِقَ الِاعْتِدَالَ بِالْقِيَامِ، وَالْقُعُودَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ بِالْقُعُودِ لِلتَّشَهُّدِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَكَلَامُ الشَّيْخَيْنِ يَدُلُّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُمَا صَوَّرَا نَقْلَ الرُّكْنِ الْقَوْلِيِّ مَعَ عَدَمِ التَّطْوِيلِ بِمَا إذَا قَرَأَ بَعْضَ الْفَاتِحَةِ، أَوْ التَّشَهُّدِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْكَامِلَ مِنْهُمَا يَحْصُلُ بِهِ التَّطْوِيلُ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ وَالتَّصْوِيرُ بِذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ قِرَاءَةُ الْوَاجِبِ فَقَطْ لَا قِرَاءَتُهُ مَعَ الْمَنْدُوبِ، وَطُولٍ فِي كَلَامِ النَّاظِمِ يَجُوزُ نَصْبُهُ عَطْفًا عَلَى رُكْنِهَا كَمَا تَقَرَّرَ، وَجَرُّهُ عَطْفًا عَلَى الْمَجْرُورَاتِ بِالْبَاءِ وَهَذَا يُوَافِقُ قَوْلَ الْحَاوِي: وَبِتَطْوِيلٍ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى لِيَكُونَ الْعَمْدُ قَيْدًا فِي الزِّيَادَةِ فَيَخْرُجُ زِيَادَةُ التَّطْوِيلِ سَهْوًا.
(وَ) بَطَلَتْ (بِمُضِيِّ الرُّكْنِ أَيْ: قَوْلِيَّهْ) كَالْفَاتِحَةِ (وَغَيْرِهِ) أَيْ: أَوْ فِعْلِيِّهِ كَالرُّكُوعِ (فِي شَكِّهِ فِي النِّيَّهْ) فِي أَصْلِهَا أَوْ بَعْضِ شُرُوطِهَا، وَإِنْ لَمْ يَطُلْ زَمَنُهُ؛ لِأَنَّ الْمَأْتِيَّ بِهِ عَلَى التَّرَدُّدِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فَالِاشْتِغَالُ بِهِ تَلَاعُبٌ، وَكَالرُّكْنِ فِي ذَلِكَ قِرَاءَةُ السُّورَةِ، وَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ وَيَجُوزُ فِي قَوْلَيْهِ نَصْبُهُ وَجَرُّهُ وَعَلَى جَرِّهِ الْأَنْسَبُ قِرَاءَةُ النِّيَّةِ بِالْإِمَالَةِ. (وَطُولِهِ) أَيْ: وَبَطَلَتْ بِطُولِ زَمَنِ الشَّكِّ فِيمَا ذُكِرَ، وَإِنْ
ــ
[حاشية العبادي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[حاشية الشربيني]
فِي أَنَّ الِاعْتِدَالَ رُكْنٌ مَقْصُودٌ أَمْ لَا إنْ قُلْنَا: مَقْصُودٌ فَقَدْ فَارَقَ الْإِمَامُ رُكْنًا وَاشْتَغَلَ بِرُكْنٍ آخَرَ مَقْصُودٍ فَتَبْطُلُ صَلَاةُ الْمُتَخَلِّفِ، وَإِنْ قُلْنَا: غَيْرُ مَقْصُودٍ فَهُوَ كَمَا لَمْ يَفْرُغْ مِنْ الرُّكُوعِ؛ لِأَنَّ الَّذِي هُوَ فِيهِ تَبَعٌ لَهُ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ. ا. هـ مِنْ الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: اخْتَارَ) أَيْ: مِنْ جِهَةِ الدَّلِيلِ. (قَوْلُهُ: جَوَازَ إطَالَةِ الِاعْتِدَالِ) أَيْ: كُلِّ اعْتِدَالٍ. (قَوْلُهُ بِالذِّكْرِ) أَيْ: لَا بِرُكْنٍ كَالْفَاتِحَةِ وَالتَّشَهُّدِ. ا. هـ شَرْحُ الرَّوْضِ. ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ مَا اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ مِنْ جَوَازِ تَطْوِيلِ الِاعْتِدَالِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الصَّحِيحُ مَذْهَبًا وَدَلِيلًا، وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ وَنَقَلَهُ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُمَا صَوَّرَا نَقْلَ الرُّكْنِ) أَيْ: الْمُقْتَضِي لِسُجُودِ السَّهْوِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ: قَوْلِيِّهِ) ، أَوْ غَيْرِهِ بِأَنْ قَارَنَ ابْتِدَاءَهُ فِي الْقَوْلِيِّ وَابْتِدَاءَ مُقَدَّمَتِهِ مِنْ الْهُوِيِّ، أَوْ الرَّفْعِ فِي الْفِعْلِيِّ إلَى انْتِهَائِهِ أَيْ: انْتِهَاءِ مُسَمَّاهُ فِيمَا يَظْهَرُ فَلَوْ طَرَأَ الشَّكُّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ تَمَامِ انْحِنَائِهِ، وَزَالَ قَبْلَ اعْتِدَالِهِ لَمْ يَضُرَّ كَمَا قَطَعَ بِهِ الْأَئِمَّةُ؛ لِأَنَّ الرُّكُوعَ الْمُمْتَدَّ وَاحِدٌ فِي الصُّورَةِ فَلَا يَجْعَلُ بَعْضَهُ كَرُكُوعِ مُفْرِدٍ زَائِدٍ غَيْرِ مَحْسُوبٍ كَذَا فِي الْعُبَابِ. (قَوْلُهُ: أَيْ: أَوْ فَعِلِّيِّهِ) ، وَإِنْ قَصُرَ. ا. هـ عُبَابٌ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَأْتِيَّ بِهِ إلَخْ) عَلَّلَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ: لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ التَّوَقُّفِ إلَى التَّذَكُّرِ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِخِلَافِ مَنْ زَادَ رُكْنًا نَاسِيًا إذْ لَا حِيلَةَ فِي النِّسْيَانِ. ا. هـ وَقَوْلُهُ: لِتَقْصِيرِهِ إلَخْ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّهُ لَمْ يَطُلْ الزَّمَنُ. (قَوْلُهُ: قِرَاءَةُ السُّورَةِ وَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ) أَيْ: إنْ قَرَأَ مِنْهُمَا قَدْرَ الْفَاتِحَةِ أَوْ طَالَ الزَّمَنُ عُرْفًا. اهـ.
حَجَرٌ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ: أَوْ طَالَ الزَّمَنُ أَنَّ قِرَاءَةَ قَدْرِ الْفَاتِحَةِ مُبْطِلٌ وَلَوْ لَمْ يَطُلْ الزَّمَنُ عُرْفًا. وَقَوْلُهُ: إنْ قَرَأَ مِنْهُمَا قَدْرَهَا هَلَّا اُعْتُبِرَ فِي صُورَةِ التَّشَهُّدِ قَدْرُ الْوَاجِبِ مِنْ التَّشَهُّدِ فَإِنَّهُ أَقَلُّ مِنْ قَدْرِ الْفَاتِحَةِ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: وَطُولِهِ)
لَمْ يَمْضِ رُكْنٌ لِانْقِطَاعِ نَظْمِهَا وَنُدْرَةِ مِثْلِهِ بِخِلَافِ الْقَصِيرِ فَعُلِمَ أَنَّ مُضِيَّ بَعْضِ الرُّكْنِ لَا يُبْطِلُ مَعَ قِصَرِ زَمَنِ الشَّكِّ وَمَحَلُّهُ فِي الْقَوْلِيِّ إذَا أَعَادَ مَا قَرَأَهُ فِي الشَّكِّ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَمَا حَكَاهُ الْخُوَارِزْمِيَّ عَنْ النَّصِّ فِي مُضِيِّ بَعْضِ الْقَوْلِيِّ مِنْ الْبُطْلَانِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا طَالَ زَمَنُ الشَّكِّ أَوْ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُعِدْ مَا قَرَأَهُ فِي الشَّكِّ كَمَا صَوَّرَ بِهِ الْقَاضِي (أَوْ قَطْعَهَا يَنْوِيهِ) أَيْ: أَوْ بِنِيَّتِهِ قَطْعَ الصَّلَاةِ أَيْ: خُرُوجَهُ مِنْهَا، وَلَوْ فِي رَكْعَةٍ أُخْرَى لِمُنَافَاتِهَا قَصْدَهُ الْأَوَّلَ، بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى فِي الْأُولَى أَنْ يَفْعَلَ فِي الثَّانِيَةِ مُنَافِيًا لِلصَّلَاةِ كَتَكَلُّمٍ، وَأَكْلٍ لَا يَبْطُلُ قَطْعًا قَالَهُ فِي التَّحْقِيقِ، وَالْمَجْمُوعِ وَفَرَّقَ فِيهِ بِأَنَّهُ فِي الْأُولَى غَيْرُ جَازِمٍ بِالنِّيَّةِ وَنَاوِي الْفِعْلِ فِي الثَّانِيَةِ جَازِمٌ وَالْجَزْمُ فِعْلُ الْمُنَافِي وَلَمْ يُوجَدْ وَحَاصِلُهُ أَنَّ مُنَافِيَ النِّيَّةِ يُؤَثِّرُ فِي الْحَالِ وَمُنَافِيَ الصَّلَاةِ إنَّمَا يُؤَثِّرُ عِنْدَ وُجُودِهِ بِأَنْ يَشْرَعَ فِيهِ فَلَوْ نَوَى فِعْلَانِ وَفَعَلَ وَاحِدَةً بَطَلَتْ كَمَا قَالَهُ الْعُمْرَانِيُّ
(وَ) بَطَلَتْ (بِتَرَدُّدِ الْمُصَلِّي فِيهِ) أَيْ: فِي قَطْعِهَا أَيْ: فِي أَنَّهُ يَقْطَعُهَا أَمْ لَا لِمُنَافَاتِهِ الْجَزْمَ، وَلَا عِبْرَةَ بِمَا يَجْرِي فِي الْفِكْرِ أَنَّهُ لَوْ تَرَدَّدَ كَيْفَ يَكُونُ الْحَالُ فَإِنَّ الْمُوَسْوَسَ قَدْ يُبْتَلَى بِهِ، وَقَدْ يَقَعُ فِي الْإِيمَانِ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ (أَوْ عَلَّقَ الْقَطْعَ) أَيْ: وَبَطَلَتْ بِتَعْلِيقِهِ قَطْعَهَا (بِشَيْءٍ) ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ وُجُودَهُ فِيهَا لِمُنَافَاتِهِ
ــ
[حاشية العبادي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[حاشية الشربيني]
ضَبَطَهُ الشَّرْقَاوِيُّ عَلَى التَّحْرِيرِ بِأَنْ يَكُونَ بِقَدْرِ مَا يَسَعُ رُكْنًا. ا. هـ شَيْخُنَا ذ وَلَوْ أَقَلَّ الْأَرْكَانِ. ا. هـ شَيْخُنَا - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ عَنْ حَجَرٍ مِنْ اعْتِبَارِ الطُّولِ عُرْفًا. (قَوْلُهُ: لَا يَبْطُلُ مَعَ قَصْرِ زَمَانِ الشَّكِّ) يُفِيدُ أَنَّهُ يُبْطِلُ مَعَ طُولِهِ بِأَنْ مَضَى مَا يَسَعُ رُكْنًا وَحِينَئِذٍ فَالْمُعْتَبَرُ هُوَ الطُّولُ دُونَ مُضِيِّ الرُّكْنِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُعْتَبَرَ فِي مُضِيِّ الرُّكْنِ فِعْلُهُ، وَإِنْ كَانَ زَمَنُهُ لَا يَسَعُ رُكْنًا بِالْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ كَمَا يُفِيدُهُ تَعْلِيلُ شَرْحِ الرَّوْضِ بِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ التَّوَقُّفِ إلَى التَّذَكُّرِ حَيْثُ أَوْقَعَ مَا يَكُونُ بِهِ مُتَلَاعِبًا فَإِنَّ هَذَا مَوْجُودٌ قَلَّ الزَّمَنُ، أَوْ طَالَ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ مَحْمُولٌ إلَخْ) وَعَلَى هَذَا لَا حَاجَةَ لِلْفَرْقِ بَيْنَ بَعْضِ الْقَوْلِيِّ، وَبَعْضِ الْفِعْلِيِّ بِأَنَّ الْأَوَّلَ مُتَمَيِّزٌ دُونَ الثَّانِي فَالْفَرْقُ بِهِ مَبْنِيٌّ عَلَى عَدَمِ هَذَا الْحَمْلِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: مَحْمُولٌ إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّ الصَّلَاةَ تَبْطُلُ بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: بِمُضِيِّ رُكْنٍ مُطْلَقًا، أَوْ طُولِ زَمَنٍ، وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ مَعَهُ رُكْنٌ، أَوْ لَمْ يُعِدْ مَا قَرَأَهُ فِي حَالَةِ الشَّكِّ، وَإِنْ لَمْ يَطُلْ الزَّمَنُ، وَلَمْ يَمْضِ رُكْنٌ كَذَا فِي الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ وَالظَّاهِرُ أَنْ يَزِيدَ بَعْدَ قَوْلِهِ: بِمُضِيِّ رُكْنٍ أَوْ قِرَاءَةِ قَدْرِهِ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَبَقَ. (قَوْلُهُ: أَوْ قَطَعَهَا بِنَوْيِهِ) أَيْ: إلَّا لِعُذْرٍ كَسَهْوٍ بِأَنْ ظَنَّ أَنَّ عَلَيْهِ رَكْعَةً فَقَطْ فَعَزَمَ عَلَى الْخُرُوجِ بَعْدَهَا فَتَبَيَّنَ أَنَّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ ا. هـ شَرْقَاوِيٌّ وَشَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ أَوْ بِنِيَّةِ قَطْعِ الصَّلَاةِ) وَمِثْلُ نِيَّةِ الْقَطْعِ التَّرَدُّدُ فِيهِ وَتَعْلِيقُهُ عَلَى شَيْءٍ وَلَوْ مُحَالًا عَادِيًّا. اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ زَادَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لَا عَقْلِيًّا فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ يُنَافِي الْجَزْمَ لِإِمْكَانِ وُقُوعِهِ بِخِلَافِ الثَّانِي وَكَذَا قَالَ فِي الْإِيعَابِ: الَّذِي يُتَّجَهُ تَرْجِيحُهُ الصِّحَّةُ فِي الْمُحَالِ الْعَقْلِيِّ. ا. هـ، وَالْمُحَالُ الْعَقْلِيُّ قِسْمَانِ: مُحَالٌ لِذَاتِهِ كَالْجَمْعِ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ، وَلِغَيْرِهِ كَالْإِيمَانِ مِمَّنْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ، وَالتَّعْلِيلُ السَّابِقُ يُفِيدُ الصِّحَّةَ فِيهِمَا. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى فِي الْأُولَى إلَخْ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ، وَلَا يَضُرُّ نِيَّةُ مُبْطِلٍ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهِ فَالتَّقْيِيدُ بِمَا هُنَا يُسَاوِي مَا قَبْلَهُ فَقَطْ تَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ: وَبِتَرَدُّدِ الْمُصَلِّي) أَيْ: وَطَالَ الزَّمَنُ، أَوْ مَضَى رُكْنٌ. ا. هـ ع ش فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ. (قَوْلُهُ: أَيْ فِي قَطْعِهَا) مِثْلُهُ التَّرَدُّدُ فِي الِاسْتِمْرَارِ فِيهَا (قَوْلُهُ: وَلَا عِبْرَةَ بِمَا يَجْرِي فِي الْفِكْرِ أَنَّهُ لَوْ تَرَدَّدَ إلَخْ) هَذَا هُوَ الْوَسْوَاسُ الْقَهْرِيُّ وَبِهِ يُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَسْوَسَةِ وَالشَّكِّ فَهُوَ أَنْ يَعْدِمَ الْيَقِينَ، وَهِيَ أَنْ يَسْتَمِرَّ الْيَقِينُ لَكِنْ يُصَوَّرُ فِي نَفْسِهِ تَقْدِيرُ التَّرَدُّدِ، وَلَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُونُ الْأَمْرُ فَهُوَ مِنْ الْهَاجِسِ كَذَا فِي الْإِيعَابِ. (قَوْلُهُ فَلَا عِبْرَةَ
مُوجِبَ النِّيَّةِ وَهُوَ الدَّوَامُ وَكَتَعْلِيقِ قَطْعِ الْإِيمَانِ (خَالَفَا فِيهَا) أَيْ: خَالَفَ (الْمُصَلِّي) فِي صُوَرِ الْقَطْعِ، وَالتَّرَدُّدِ، وَالتَّعْلِيقِ (صَائِمًا وَعَاكِفَا) فَلَا يَبْطُلُ الصَّوْمُ، وَالِاعْتِكَافُ بِشَيْءٍ مِنْهَا؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ يَتَعَلَّقُ تَحَرُّمُهَا وَتَحَلُّلُهَا بِالِاخْتِيَارِ فَيَكُونُ تَأَثُّرُهَا بِضَعْفِ النِّيَّةِ فَوْقَ تَأَثُّرِ الصَّوْمِ وَلِأَنَّهَا أَفْعَالٌ، وَهِيَ أَحْوَجُ إلَى النِّيَّةِ مِنْ التُّرُوكِ، وَأَلْحَقَ الِاعْتِكَافَ بِالصَّوْمِ؛ لِأَنَّهُ أَشْبَهَ بِهِ وَمِثْلُهُمَا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ (لَا) أَيْ: بَطَلَتْ بِمَا مَرَّ لَا (بِمُنَافٍ) لَهَا (لَمْ يُقَصِّرْ فِيهِ) الْمُصَلِّي (وَكَانَ دَفْعُهُ عَلَى الْبَدِيهِ) أَيْ: الْحَالِ مِنْ بَدَهَهُ الْأَمْرُ يَبْدَهَهُ بَدْهًا فَجَأَهُ وَفَجَاهُ (كَعِتْقِ مَنْ) أَيْ: أَمَةٍ مَكْشُوفَةِ الرَّأْسِ فِي الصَّلَاةِ (بَادَرَتْ اسْتِتَارَا) أَيْ: بَادَرَتْهُ بِاسْتِتَارِهِ عِنْدَ قُدْرَتِهَا عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهَا كَرَدِّ مَا كَشَفَتْهُ الرِّيحُ فِي الْحَالِ، بِخِلَافِ سَبْقِ حَدَثِهِ لِنِسْبَتِهِ إلَى تَقْصِيرٍ، فَإِنْ لَمْ تُبَادِرْهُ بِاسْتِتَارِهِ عِنْدَ قُدْرَتِهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهَا لِتَقْصِيرِهَا إنْ قَرُبَ مِنْهَا السَّاتِرُ وَشَعَرَتْ بِقُدْرَتِهَا عَلَيْهِ، وَبِالْعِتْقِ وَكَسَبْقِ الْحَدَثِ إنْ بَعُدَ عَنْهَا حِينَئِذٍ وَاحْتَاجَتْ إلَى أَفْعَالٍ كَثِيرَةٍ، أَوْ مُضِيِّ مُدَّةٍ فِي الْكَشْفِ، وَكَجَهْلِ الْخَبَثِ إنْ لَمْ تَشْعُرْ بِمَا ذُكِرَ حَتَّى فَرَغَتْ أَمَّا إذَا عَجَزَتْ عَنْ السِّتْرِ فَصَلَاتُهَا صَحِيحَةٌ (وَبِمُنَافِي الْفَرْضِ) دُونَ النَّفْلِ (نَفْلًا صَارَا) أَيْ: الْفَرْضُ (حَيْثُ لَهُ عُذْرٌ) فِي حُصُولِ الْمُنَافِي؛ لِأَنَّهُ لَمَّا بَطَلَتْ صِفَةُ الْفَرْضِيَّةِ بَقِيَ قَصْدُ الصَّلَاةِ فَيُصْرَفُ إلَى النَّفْلِ وَمَثَّلَ لَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: (كَأَنْ لَمْ يَقُمْ) مَنْ صَلَّى قَاعِدًا لِعَجْزِهِ (مِنْ بَعْدِ أَنْ خَفَّ) فِي صَلَاتِهِ (إذَا لَمْ يَعْلَمْ) وُجُوبَ الْقِيَامِ حِينَئِذٍ وَكَأَنْ تَحَرَّمَ بِالظُّهْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ بِالتَّحَرِّي ظَانًّا دُخُولَ وَقْتِهِ، أَوْ تَحَرَّمَ بِالْفَرْضِ مُنْفَرِدًا، ثُمَّ أُقِيمَتْ الْجَمَاعَةُ فَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ لِيُصَلِّي الْفَرْضَ جَمَاعَةً، أَوْ وَجَدَ الْمَسْبُوقُ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَأَتَى بِبَعْضِ تَكْبِيرَةِ التَّحَرُّمِ بَعْدَ الِانْحِنَاءِ جَاهِلًا تَحْرِيمَ ذَلِكَ، أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ بِأَنْ عَلِمَ الْحَالَ فِي الْأُولَيَيْنِ، وَالرَّابِعَةِ وَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ لَا لِيُصَلِّيَ جَمَاعَةً فِي الثَّالِثَةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِتَلَاعُبِهِ
ــ
[حاشية العبادي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[حاشية الشربيني]
بِهِ) لِأَنَّهُ مِمَّا يُبْتَلَى بِهِ الْمُوَسْوَسُونَ فَالْمُؤَاخَذَةُ بِهِ فِيهَا حَرَجٌ شَدِيدٌ. ا. هـ (قَوْلُهُ: فَوْقَ تَأَثُّرِ الصَّوْمِ) ؛ لِأَنَّ تَحَلُّلَهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالِاخْتِيَارِ بَلْ مَتَى وُجِدَ الْغُرُوبُ أَفْطَرَ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَشْبَهَ بِهِ) مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مُكْثٌ يَسْتَلْزِمُ تَرْكَ الْخُرُوجِ، وَإِنْ تَعَلَّقَ تَحَلُّلُهُ بِالِاخْتِيَارِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُمَا الْحَجُّ) تَرَكَ الْوُضُوءَ؛ لِأَنَّهُ، وَإِنْ لَمْ يَبْطُلْ مَا مَضَى يَنْقَطِعُ. (قَوْلُهُ: وَاحْتَاجَتْ إلَى أَفْعَالٍ كَثِيرَةٍ) أَيْ: وَفَعَلَتْهَا وَإِلَّا فَلَا تَبْطُلُ إلَّا بِمُضِيِّ مُدَّةٍ تَسَعُهَا كَمَا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ: وَكَأَنْ تَحَرَّمَ بِالظُّهْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ إلَخْ) أَيْ: فَتَبَيَّنَ لَهُ الْحَالُ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ فَرَاغِهَا وَقَعَتْ لَهُ نَفْلًا، أَوْفِي أَثْنَائِهَا بَطَلَتْ كَمَا لَوْ صَلَّى بِاجْتِهَادٍ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ. ا. هـ شَرْحُ م ر قَالَ سم عَلَى التُّحْفَةِ: قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ تَبَيُّنَ الْخَطَأِ فِي الْقِبْلَةِ يَمْنَعُ صِحَّةَ النَّفْلِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْفَرَاغِ. اهـ أَيْ: بِخِلَافِ مَا هُنَا سِيَّمَا وَقَدْ قَالَ الشَّارِحُ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ بُطْلَانِ الْخُصُوصِ إلَخْ، وَمُرَادُهُ بِالْخُصُوصِ كَوْنُ الصَّلَاةِ الْمَنْوِيَّةِ فَرْضًا، وَبِالْعُمُومِ مُطْلَقُ الصَّلَاةِ وَهُوَ إذْ أَطْلَقَ الصَّلَاةَ حُمِلَتْ عَلَى النَّفْلِ. اهـ. ع ش فَعَلَى هَذَا الْأَخِيرِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ مِنْ جِنْسِهَا، وَعَلِمَ الْحَالَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لَمْ تَبْطُلْ فَلَهُ السَّلَامُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ، وَلَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى عَدَدِ رَكَعَاتِ تِلْكَ الْفَرِيضَةِ الَّتِي قَدْ صَارَتْ نَفْلًا لِتَحَرُّمِهِ بِهَا قَبْلَ الْوَقْتِ كَمَا اعْتَمَدَهُ الطَّنْدَتَائِيُّ وَتُوبِعَ عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ م ر. ا. هـ مِنْ خَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ بِهَامِشِ الشَّارِحِ. (قَوْلُهُ: فَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ لِيُصَلِّيَ الْفَرْضَ جَمَاعَةً) أَيْ: فَيُسَنُّ لَهُ صَرْفُ فَرْضِهِ بِشُرُوطٍ:.
الْأَوَّلِ أَنْ يَكُونَ فِي ثُلَاثِيَّةٍ، أَوْ رُبَاعِيَّةٍ.
الثَّانِي أَنْ لَا يَقُومَ لِثَالِثَةٍ فَإِنْ كَانَ فِي ثُنَائِيَّةٍ، أَوْ قَامَ لِثَالِثَةٍ أَيْ: شَرَعَ فِيهَا لَمْ يُسَنَّ لَهُ الْقَلْبُ بَلْ يَجُوزُ فَيُسَلِّمُ فِي الْأُولَى مِنْ رَكْعَةٍ لِيُدْرِكَ الْجَمَاعَةَ.
الثَّالِثِ أَنْ يَتَّسِعَ الْوَقْتُ بِأَنْ يَتَحَقَّقَ إتْمَامُهَا فِيهِ لَوْ اسْتَأْنَفَهَا فَإِنْ عَلِمَ وُقُوعَ بَعْضِهَا خَارِجَةً أَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ حَرُمَ الْقَلْبُ.
الرَّابِعِ أَنْ لَا يَكُونَ الْإِمَامُ مِمَّنْ يُكْرَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ لِبِدْعَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا كَمُخَالَفَةٍ فِي الْمَذْهَبِ.
الْخَامِسِ أَنْ لَا يَرْجُوَ جَمَاعَةً غَيْرَهَا وَإِلَّا جَازَ الْقَلْبُ فِيهِمَا.
السَّادِسِ أَنْ تَكُونَ الْجَمَاعَةُ مَطْلُوبَةً فَلَوْ كَانَ يُصَلِّي فَائِتَةً وَالْجَمَاعَةُ الْقَائِمَةُ فِي حَاضِرَةٍ، أَوْ فَائِتَةٍ لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الَّتِي يُصَلِّيَهَا حَرُمَ الْقَلْبُ، وَكَذَا لَوْ وَجَبَ قَضَاءُ الْفَائِتَةِ فَوْرًا، أَوْ مِنْ جِنْسِهَا كَظُهْرٍ خَلْفَ ظُهْرٍ جَازَ، وَلَمْ يُنْدَبْ فَإِنْ خَشِيَ فِي الْفَائِتَةِ فَوْتَ الْحَاضِرَةِ وَجَبَ الْقَلْبُ، وَكَذَا إذَا كَانَتْ الْجَمَاعَةُ فِي جُمُعَةٍ فَالْقَلْبُ تَعْتَرِيهِ الْأَحْكَامُ الْأَرْبَعَةُ مَا عَدَا الْكَرَاهَةَ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ وَانْظُرْ هَلْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِي صُوَرِ الْقَلْبِ الْمُحَرَّمِ؟ ظَاهِرُ كَلَامِ م ر لَا لِجَعْلِهِ الْعُذْرَ الْمُصَحِّحَ لِلْقَلْبِ أَنْ تَكُونَ الْجَمَاعَةُ مَشْرُوعَةً. (قَوْلُهُ فَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ)