المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أَوْ لَا كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ وَالْإِرْشَادِ وَمَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي - الفتاوى الفقهية الكبرى - جـ ٤

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابُ الْوَصِيَّةِ]

- ‌[بَابُ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ]

- ‌[بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ]

- ‌[بَابُ خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[كِتَابُ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ]

- ‌[بَابُ خِيَارِ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابٌ فِي الصَّدَاقِ]

- ‌[بَابُ الْوَلِيمَةِ]

- ‌[بَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌[بَابُ الْخُلْعِ]

- ‌[بَابُ الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابُ الرَّجْعَةِ]

- ‌[بَابُ الظِّهَارِ]

- ‌[بَابُ الْعِدَدِ]

- ‌[بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ]

- ‌[بَابُ النَّفَقَةِ]

- ‌[بَابُ الْحَضَانَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْجِرَاحِ]

- ‌[بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ]

- ‌[بَابُ الْبُغَاةِ]

- ‌[بَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْمُخَدَّرَات]

- ‌[بَابُ التَّعَازِيرِ وَضَمَانِ الْوُلَاةِ]

- ‌[بَابُ الرِّدَّةِ]

- ‌[بَابُ الصِّيَالِ]

- ‌[بَابُ الزِّنَا]

- ‌[بَابُ السَّرِقَةِ]

- ‌[بَابُ السِّيَرِ]

- ‌[بَابُ الْهُدْنَةِ]

- ‌[بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ]

- ‌[بَابُ الْأُضْحِيَّةِ]

- ‌[بَابُ الْعَقِيقَةِ]

- ‌[بَابُ الْأَطْعِمَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاضَلَةِ]

- ‌[بَابُ الْأَيْمَانِ]

- ‌[بَابُ النَّذْرِ]

- ‌[بَابُ الْقَضَاءِ]

- ‌[بَابُ إلْحَاقِ الْقَائِف]

- ‌[بَابُ الْقِسْمَةِ]

- ‌[بَابُ الشَّهَادَاتِ]

- ‌[بَاب الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ]

- ‌[بَابُ الْعِتْقِ]

- ‌[بَابُ التَّدْبِيرِ]

- ‌[بَابُ الْكِتَابَةِ]

- ‌[بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ]

الفصل: أَوْ لَا كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ وَالْإِرْشَادِ وَمَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي

أَوْ لَا كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ وَالْإِرْشَادِ وَمَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَإِذَا قُلْنَا بِعَدَمِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَمَاتَا، أَوْ أَحَدُهُمَا فَهَلْ يَحْكُمُ بِالتَّوَارُثِ بَيْنَهُمَا، أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: الْمُعْتَمَدُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خِلَافًا لِمَا أَطَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ مَا فِي الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّهُ لَا رَجْعَةَ لَهُ وَمَعَ ذَلِكَ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ تَغْلِيظًا عَلَيْهِمَا لِإِثْمِهِمَا الْعَظِيمِ بِمُعَاشَرَتِهِ لَهَا كَالزَّوْجَةِ مَعَ عَدَمِ رَجْعَتِهِ لَهَا فَاسْتَحَقَّ أَنْ يُعَامَلَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِنَقِيضِ قَصْدِهِ مِنْ بَقَاءِ حُكْمِ الْعِدَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ وَعَدَمِ بَقَائِهَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا عَدَا ذَلِكَ كَالرَّجْعَةِ وَالْإِرْثِ لَوْ مَاتَ هُوَ، أَوْ هِيَ وَغَيْرُهُمَا، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

[بَابُ الظِّهَارِ]

(وَسُئِلَ) نَفَعَ اللَّهُ سبحانه وتعالى بِهِ وَبِعُلُومِهِ عَمَّنْ ظَاهَرَ مِنْ زَوْجَتِهِ الْأَمَةِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا عَقِبَ الظِّهَارِ شِرَاءً لَا يَصِيرُ بِهِ عَائِدًا ثُمَّ فَسَخَ الشِّرَاءَ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ خِيَارِ الشَّرْطِ فَهَلْ يَكُونُ عَائِدًا بِالْفَسْخِ أَمْ لَا بُدَّ بَعْدَهُ مِنْ مُضِيِّ زَمَنٍ تُمْكِنُ فِيهِ الْفُرْقَةُ وَلَمْ يُفَارِقْ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مُضِيِّ زَمَنٍ بَعْدَ الْفَسْخِ يُمْكِنُ فِيهِ الطَّلَاقُ سَوَاءٌ فِيهِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ مَنْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ وَالْخِيَارُ لَهُ ثُمَّ فَسَخَ الْبَيْعَ بَقِيَ نِكَاحُهُ لِضَعْفِ مِلْكِهِ الثَّابِتِ لَهُ بِاشْتِرَاطِ الْخِيَارِ لَهُ وَحْدَهُ، وَلَا يُقَالُ: إنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْفَسْخِ؛ لِأَنَّهَا بِالشِّرَاءِ آيِلَةٌ إلَى دَفْعِ النِّكَاحِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْفَسْخِ وَتَكْلِيفُهُ إيقَاعَ طَلَاقٍ تُحْتَمَلُ صِحَّتُهُ بِتَقْدِيرِ الْفَسْخِ وَعَدَمُهَا بِتَقْدِيرِ عَدَمِهِ لَا نَظِيرَ لَهُ فَإِفْتَاءُ بَعْضِهِمْ بِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى مُضِيِّ ذَلِكَ الزَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ قَطْعُ النِّكَاحِ بِالطَّلَاقِ ثُمَّ فَسْخُ الْبَيْعِ فِيهِ نَظَرٌ لِمَا قَرَّرْته، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.

[بَابُ الْعِدَدِ]

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَنْ امْرَأَةٍ شَكَّتْ فِي كَوْنِهَا حَامِلًا قَبْلَ الْفِرَاقِ أَوْ بَعْدَهُ وَقُلْنَا إنَّ عَلَيْهَا أَنْ تَتَرَبَّصَ إلَى أَشْهُرِ الْحَمْلِ فَمِنْ أَيْنَ ابْتِدَاؤُهَا؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَ اللَّهُ سبحانه وتعالى بِهِ بِأَنَّ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا أَنَّ مَنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْأَقْرَاءِ، أَوْ بِالْأَشْهُرِ وَهِيَ مُرْتَابَةٌ بِالْحَمْلِ لِمَا تَجِدُهُ مِنْ نَحْوِ ثِقَلٍ، أَوْ حَرَكَةٍ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْكِحَهَا حَتَّى تَزُولَ الرِّيبَةُ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ قَدْ لَزِمَتْهَا بِيَقِينٍ فَلَا تَخْرُجُ عَنْهَا إلَّا بِيَقِينٍ، فَإِنْ نَكَحَتْ كَانَ النِّكَاحُ بَاطِلًا أَيْ: فِي الظَّاهِرِ حَتَّى لَوْ بَانَ عَدَمُ الْحَمْلِ صَحَّ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ قِيَاسًا عَلَى مَنْ بَاعَ مَالَ أَبِيهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا، أَمَّا إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ ارْتَابَتْ فَنِكَاحُهَا صَحِيحٌ لَكِنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى.

وَإِنَّمَا صَحَّ الْحُكْمُ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ظَاهِرًا فَلَا يَبْطُلُ بِالشَّكِّ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ تَأْتِ بِوَلَدٍ، أَوْ أَتَتْ بِهِ لَكِنَّهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ أَمَّا إذَا أَتَتْ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ فَإِنَّا نَتَبَيَّنُ بُطْلَانَ النِّكَاحِ الثَّانِي وَيَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْأَوَّلِ وَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ عُلِمَ الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِ السَّائِلِ فِي امْرَأَةٍ شَكَّتْ. . . إلَخْ وَإِيضَاحُهُ أَنَّ شَكَّهَا فِي الْحَمْلِ قَبْلَ الْفِرَاقِ لَا عِبْرَةَ بِهِ وَإِنَّمَا الْمَدَارُ عَلَى شَكِّهَا فِيهِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، أَوْ بَعْدَهُ فَفِي الْحَالِ الثَّانِي يَجُوزُ نِكَاحُهَا وَفِي الْحَالِ الْأَوَّلِ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا حَتَّى يَزُولَ الشَّكُّ مَا لَمْ يَمْضِ أَرْبَعُ سِنِينَ فَأَكْثَرُ مِنْ وَقْتِ إمْكَانِ الِاجْتِمَاعِ قُبَيْلَ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّهَا لَوْ وَلَدَتْ بَعْدَ مُضِيِّ ذَلِكَ لَمْ يَلْحَقْ الْوَلَدُ الْمُطَلِّقَ فَلَا وَجْهَ لِتَرَبُّصِهَا حِينَئِذٍ بِلَا نِكَاحٍ؛ لِأَنَّ حَمْلَهَا لَيْسَ مِنْ ذَوِي الْعِدَّةِ فَلَا يَتَوَقَّفُ انْقِضَاؤُهَا عَلَى انْفِصَالِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَمْضِ ذَلِكَ فَإِنَّهَا مَا دَامَتْ شَاكَّةً لَا يَحِلُّ نِكَاحُهَا لِاحْتِمَالِ أَنَّ حَمْلَهَا مِنْ ذِي الْعِدَّةِ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ؛ لِأَنَّهُ يَلْحَقُهُ فَوَجَبَ التَّرَبُّصُ حَتَّى تَتَيَقَّنَ بَرَاءَةَ رَحِمِهَا مِنْهُ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) عَنْ الْمُعْتَدَّةِ إذَا اعْتَدَّتْ فِي بَيْتِهَا الَّذِي هِيَ فِيهِ وَفِي الْبَيْتِ الْمَذْكُورِ بَيْتٌ آخَرُ فِي أَعْلَاهُ أَوْ فِي وَسَطِهِ وَمَعَ الْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ صَبِيٌّ مُمَيِّزٌ لَا يُفَارِقُهَا وَالدُّخُولُ إلَى الْبَيْتِ الْأَعْلَى مِنْ بَابِ بَيْتِ الْمَرْأَةِ هَلْ يَجُوزَ لِصَاحِبِهَا أَيْ الْمُعْتَدَّةِ مِنْهُ أَنْ يَسْكُنَ مَعَهَا وَيَسْلَمُ أَنْ لَا يَدْخُلَ فِي قَوْله تَعَالَى {وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} [الطلاق: 6] فَإِنَّ الْبَيْتَ بَعِيدٌ عَنْ مَنْزِلِهَا بِحَيْثُ إنَّهُ لَا يَسْمَعُهَا إذَا تَكَلَّمَتْ أَيْ الْمُعْتَدَّةُ أَمْ لَا يَجُوزُ وَهَلْ إذَا أَوْفَتْ الْعِدَّةَ وَكَانَتْ الطَّلْقَةُ الْأُولَى لَهَا فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ

ص: 198

الزَّوْجُ الْأَوَّلُ فِي نِكَاحِهَا إذَا كَانَ عِنْدَهُ بَعْضُ اطِّلَاعٍ وَلَمْ يُوجَدْ مَنْ يَكُونُ أَهْلًا لِلتَّحْكِيمِ أَمْ لَا يَجُوزُ اُبْسُطُوا لَنَا الْجَوَابَ؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَ اللَّهُ سبحانه وتعالى بِعُلُومِهِ الْمُسْلِمِينَ بِقَوْلِهِ يَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجِ وَلَوْ أَعْمَى مُسَاكَنَةُ الْمُعْتَدَّةِ مِنْهُ مَا لَمْ تَتَّسِعْ الدَّارُ وَسَكَنَ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي حُجْرَةٍ مِنْهَا فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ أَنْ يَسْكُنَ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي حُجْرَةٍ بِشَرْطِ.

أَنْ تَتَمَيَّزَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَنْ الْأُخْرَى بِمَرَافِقَ كَمَطْبَخٍ وَمُسْتَرَاحٍ وَبِئْرٍ وَمَمَرٍّ وَمِصْعَدٍ لِلسَّطْحِ وَأَنْ يُغْلَقَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ بَابٍ، أَوْ يُسَدَّ وَأَنْ لَا يَكُونَ مَمَرُّ أَحَدِهِمَا عَلَى الْأُخْرَى فَإِنْ انْتَفَى شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ إلَّا إنْ كَانَ هُنَاكَ مَحْرَمٌ لَهَا، أَوْ لَهُ مِنْ النِّسَاءِ وَيَكْفِي الْمُرَاهِقُ الْمُتَيَقِّظُ وَيُغْنِي عَنْهُ أَنْ يَكُونَ ثَمَّ امْرَأَةٌ ثِقَةٌ يَحْتَشِمُهَا لِحَيَاءٍ، أَوْ خَوْفٍ. هَذَا كُلُّهُ إنْ كَانَ فِي الدَّارِ زِيَادَةٌ عَلَى سُكْنَى مِثْلِهَا وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ لَهُ مُسَاكَنَتُهَا مُطْلَقًا بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الِانْتِقَالُ عَنْهَا وَحَيْثُ لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْأَةِ قَرِيبٌ، أَوْ مُعْتَقٌ يُزَوِّجُهَا وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ حَاكِمٌ يُزَوِّجُهَا جَازَ لَهَا أَنْ تُحَكِّمَ عَدْلًا فِي تَزْوِيجِهَا مِنْ كُفْءٍ سَوَاءٌ مُطَلِّقُهَا وَغَيْرُهُ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) نَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ عَنْ قَوْلِ الْأَصْحَابِ لَوْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْأَقْرَاءِ وَهِيَ مُرْتَابَةٌ بِالْحَمْلِ حَرُمَ نِكَاحُهَا حَتَّى تَزُولَ الرِّيبَةُ مَا الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ زَوَالُ الرِّيبَةِ هَلْ هُوَ انْقِضَاءُ أَكْثَرِ مُدَّةِ الْحَمْلِ كَمَا تَقْتَضِيهِ الْعِلَّةُ أَمْ غَيْرُ ذَلِكَ بَيِّنُوا لَنَا ذَلِكَ مُوَضَّحًا وَلَكُمْ الْأَجْرُ وَالثَّوَابُ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَّ الرِّيبَةَ بِالْحَمْلِ مَتَى كَانَتْ لِقَرِينَةٍ كَثِقَلٍ وَحَرَكَةٍ اُعْتُبِرَ زَوَالُ تِلْكَ الْقَرِينَةِ فَإِذَا زَالَتْ زَالَ سَبَبُ الرِّيبَةِ فَيَجُوزُ نِكَاحُهَا حِينَئِذٍ وَإِنْ لَمْ يَمْضِ عَلَيْهَا أَكْثَرُ الْحَمْلِ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ هُوَ الرِّيبَةُ وَهِيَ إنَّمَا تَنْشَأُ عَنْ قَرِينَةٍ فَإِذَا زَالَتْ تِلْكَ الْقَرِينَةُ زَالَتْ الرِّيبَةُ وَانْتَفَى الْمَانِعُ وَلَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِ الْحَمْلِ وَإِنْ زَالَتْ تِلْكَ الْقَرِينَةُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَكَانَ الْقِيَاسُ تَقْدِيمَ هَذَا الْأَصْلِ عَلَى تِلْكَ الْقَرِينَةِ وَأَنْ لَا يُلْتَفَتَ إلَيْهَا لِقَاعِدَةِ أَنَّ الْأَصْلَ مُقَدَّمٌ عَلَى الظَّاهِرِ الَّذِي لَمْ يَسْتَنِدْ إلَى الْعِيَانِ وَهَذَا كَذَلِكَ لَكِنَّ مَزِيدَ الِاحْتِيَاطِ لِلْإِبْضَاعِ الَّذِي كَثُرَ تَشَوُّفُ الشَّارِعِ إلَيْهِ أَوْجَبَ تَقْدِيمَ الظَّاهِرِ هُنَا عَلَى الْأَصْلِ مُطْلَقًا فَإِذَا زَالَ ذَلِكَ الظَّاهِرُ بِزَوَالِ سَبَبِهِ مِنْ نَحْوِ الثِّقَلِ وَالْحَرَكَةِ عَمِلَ الْأَصْلُ عَمَلَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا مُعَارِضَ لَهُ حِينَئِذٍ فَاتَّضَحَ مَا ذَكَرْته مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِزَوَالِ الرِّيبَةِ زَوَالُ سَبَبِهَا الْمُوجِبِ لَهَا لَا تَيَقُّنُ خُلُوِّ الْجَوْفِ عَنْ الْوَلَدِ فَإِنْ قُلْت يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَهُمْ: لَوْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْأَقْرَاءِ، أَوْ الْأَشْهُرِ وَهِيَ مُرْتَابَةٌ بِالْحَمْلِ حَرُمَ نِكَاحُهَا عَلَى آخَرَ حَتَّى تَزُولَ الرِّيبَةُ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ لَزِمَتْهَا بِيَقِينٍ فَلَا تَخْرُجُ عَنْهَا إلَّا بِيَقِينٍ قُلْت: لَا يُنَافِيهِ؛ لِأَنَّ مُرَادَهُمْ بِالْيَقِينِ زَوَالُ التَّرَدُّدِ بِزَوَالِ سَبَبِهِ الَّذِي قَدَّمْته لَا الْيَقِينُ الْعَقْلِيُّ وَمِمَّا يُصَرِّحُ بِأَنَّ هَذَا هُوَ مُرَادُهُمْ تَعْبِيرُ الشَّيْخَيْنِ بِقَوْلِهِمَا فَإِنْ نُكِحَتْ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ لِلتَّرَدُّدِ فِي انْقِضَائِهَا.

فَعَلِمْنَا أَنَّ الْمُبْطِلَ هُوَ التَّرَدُّدُ فَحَيْثُ وُجِدَ الْأَمَارَةُ مَنَعَ صِحَّةَ النِّكَاحِ وَحَيْثُ انْتَفَى لِانْتِفَاءِ تِلْكَ الْأَمَارَةِ صَحَّ النِّكَاحُ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ

(وَسُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْإِمَامِ زَيْنِ الدِّينِ الْمَرَاغِيِّ فِي تَكْمِلَةِ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فِي بَابِ الْعِدَّةِ إذَا قَالَتْ لَنَا امْرَأَةٌ انْقَضَتْ عِدَّتِي وَجَبَ أَنْ نَسْأَلَهَا عَنْ حَالِهَا كَيْفَ الطُّهْرُ وَالْحَيْضُ وَنُحَلِّفُهَا عِنْدَ التُّهْمَةِ هَلْ يُحَلِّفُهَا الْمُنْكِحُ أَمْ يَخْتَصُّ التَّحْلِيفُ بِالْحَاكِمِ وَكَيْفَ صُورَةُ التَّحْلِيفِ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ مَا قَالَهُ مِنْ وُجُوبِ السُّؤَالِ إنَّمَا يَتَأَتَّى فِيمَنْ يَعْلَمُ بِقَرَائِنِ أَحْوَالِهَا أَنَّهَا لَا تَعْرِفُ مَعْنَى الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ بِخِلَافِ الْمُخَالِطَةِ لِلْعَارِفِينَ بِذَلِكَ فَإِذَا قَالَتْ انْقَضَتْ عِدَّتِي بِالْأَقْرَاءِ مَثَلًا، أَوْ بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَنَازَعَهَا الْمُطَلِّقُ مَثَلًا صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا وَإِنْ قَالَتْ انْقَضَتْ بِالْأَشْهُرِ صُدِّقَ هُوَ بِيَمِينِهِ وَيَجِبُ التَّحْلِيفُ عِنْدَ التَّنَازُعِ سَوَاءٌ اُتُّهِمَتْ أَمْ لَا وَعِنْدَ التَّنَازُعِ لَا يَكُونُ الْيَمِينُ إلَّا بَيْنَ يَدَيْ قَاضٍ، أَوْ مُحَكَّمٍ وَكَيْفِيَّتُهَا: وَاَللَّهِ إنِّي حِضْتُ ثَلَاثَ حِيَضٍ، أَوْ وَلَدْت، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِرَجُلٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَأَرَادَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ بَعْدَ مُدَّةٍ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَتْ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتِي بَعْدُ مِنْ الثَّانِي فَتَوَقَّفَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَعْنِي الْأَوَّلَ ثُمَّ ادَّعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ الزَّوْجَ الثَّانِيَ لَمْ يَطَأْهَا فَقَالَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ لَا أُصَدِّقُك؛ لِأَنَّك قُلْت حِينَ أَرَدْت نِكَاحَك لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتِي أَيْ مِنْ الثَّانِي فَقَالَتْ ظَنَنْت أَنَّ الْخَلْوَةَ وَاللَّمْسَ وَنَحْوَ ذَلِكَ يَكْفِي فِي التَّحْلِيلِ

ص: 199

فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهَا إنَّ الزَّوْجَ الثَّانِيَ لَمْ يَطَأْهَا بَعْدَ أَنْ أَقَرَّتْ أَنَّهَا فِي عِدَّتِهِ وَبَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَتْ بِالْأَوَّلِ وَبَعْدَ مُضِيِّ التَّحْلِيلِ وَسَوَاءٌ أَكَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالْأَوَّلِ أَمْ بَعْدَهُ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ إنْ كَانَتْ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهَا ذَلِكَ قُبِلَ قَوْلُهَا وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَتَحَلَّلَ مِنْهُ تَحْلِيلًا صَحِيحًا، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ سُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي دَمِ النِّفَاسِ فَلَمَّا طَهُرَتْ مِنْ ذَلِكَ تَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ فَأَقَامَتْ مَعَهُ مُدَّةً يَسِيرَةً ثُمَّ نَشَزَتْ عَنْهُ إلَى بَيْتِ أَبِيهَا وَادَّعَتْ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ بِهِ فِي الْعِدَّةِ وَأَنَّ النِّكَاحَ فَاسِدٌ وَأَرَادَتْ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَامْتَنَعَ الشَّخْصُ الْمَذْكُورُ مِنْ الْفَتْوَى حَتَّى يَصِلَ إلَيْهِ جَوَابُهَا فَهَلْ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ قَبْلَ الطَّلَاقِ أَمْ لَا، وَذَكَرَ أَنَّهُ رَأَى بِخَطِّ جَدِّهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ فِي تَوْقِيفِ الْحُكَّامِ إذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَمْ لَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَإِنْ ظَهَرَ بَعْدَ الْعَقْدِ أَنَّ الْعِدَّةَ كَانَتْ مُنْقَضِيَةً، وَنُقِلَ أَيْضًا عَنْ الْعَزِيزِ وَالرَّوْضَةِ لَوْ نَكَحَ امْرَأَةً لَا يَعْلَمُ أَهِيَ مُعْتَدَّةٌ أَمْ لَا لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ. اهـ. فَهَلْ مَا نَقَلَهُ جَدُّهُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ إذَا مَكَّنَتْ الْبَالِغَةُ الْعَاقِلَةُ الْمُخْتَارَةُ الزَّوْجَ مِنْ نَفْسِهَا ثُمَّ ادَّعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ نَكَحَهَا فِي الْعِدَّةِ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهَا إلَّا لِتَحْلِيفِهِ فَإِذَا حَلَفَ فَنِكَاحُهُ بَاقٍ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ وَلَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَمَتَى فَعَلَتْ ذَلِكَ تَرَتَّبَ التَّعْزِيرُ الشَّدِيدُ وَغَيْرُهُ مِمَّا لَا يَخْفَى وَمَا ذُكِرَ عَنْ ابْنِ الْعِمَادِ لَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ عَقَدَ عَلَى امْرَأَةٍ فِي عِدَّةِ زَوْجٍ ثُمَّ وَطِئَهَا قَبْلَ تَمَامِ الْعِدَّةِ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ الزَّوْجِ وَشَرَعَتْ فِي عِدَّةِ الْوَطْءِ بِالشُّبْهَةِ أَرَادَ ذُو الشُّبْهَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهِ هَلْ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَضِيَّةِ كَلَامِ صَاحِبِ الْبَيَانِ فِي بَابِ الْعِدَدِ وَلَا حَمْلَ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ لِوَاحِدٍ مِمَّا سَبَقَ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: الْمُصَرَّحُ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَغَيْرِهِمَا أَنَّ لِذِي الشُّبْهَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهِ فِي نَحْوِ هَذِهِ الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي السُّؤَالِ بَلْ هِيَ عَيْنُهَا فِي الْحَقِيقَةِ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ اسْتَعْجَلَتْ حَيْضَهَا بِدَوَاءٍ فَهَلْ تَنْقَضِي بِهِ عِدَّتُهَا أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: نَعَمْ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَمِنْ ثَمَّ صَرَّحُوا أَيْضًا بِأَنَّهَا لَوْ اسْتَعْجَلَتْهُ لَمْ تَقْضِ صَلَاةَ أَيَّامِهِ.

(وَسُئِلَ) عَنْ فَسْخِ النِّكَاحِ بَعْدَ غَيْبَةٍ طَوِيلَةٍ هَلْ يَجُوزُ نِكَاحُهَا حَالًا فَقَدْ وَجَدْنَا نَقْلًا يُنْسَبُ إلَى الْأُمِّ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا فَسَخَتْ النِّكَاحَ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا التَّزَوُّجُ فِي الْحَالِ فَهَلْ هَذَا النَّقْلُ صَحِيحٌ مَعَ أَنَّهُ خِلَافُ الْقَوَاعِدِ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: مَعَاذَ اللَّهُ أَنْ يَصِحَّ هَذَا النَّقْلُ بِإِطْلَاقِهِ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَئِمَّتِنَا فَضْلًا عَنْ إمَامِهِمْ بَلْ إمَامُ الْأَئِمَّةِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - وَإِنَّمَا مَحَلُّ ذَلِكَ أَنَّ فَرْضَ وُجُودِهِ فِي الْأُمِّ عَلَى فَسْخٍ وَقَعَ قَبْلَ الْوَطْءِ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ مِنْ اسْتِدْخَالِ الْمَنِيِّ الْمُحْتَرَمِ، وَأَمَّا إذَا وَقَعَ الْفَسْخُ بَعْدَ الْوَطْءِ، أَوْ نَحْوِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ عِدَّةٍ بَعْدَ وُقُوعِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا عَنْهَا قَبْلَهُ غَيْبَةً طَوِيلَةً وَلَيْسَ هَذَا مِنْ خُصُوصِيَّاتِ مَذْهَبِنَا، بَلْ غَيْرُنَا مِنْ بَقِيَّةِ الْأَئِمَّةِ قَائِلُونَ بِذَلِكَ وَهَذَا ظَاهِرٌ جَلِيٌّ لَا يَحْتَاجُ لِلسُّؤَالِ عَنْهُ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) عَمَّا أَفْتَى بِهِ الْإِمَامُ الْبَارِزِيُّ مِنْ أَنَّ ذَاتَ الْقُرْءِ إذَا انْقَطَعَ حَيْضُهَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَ أَنْ تَتَرَبَّصَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ هَلْ يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ فِيهِ لِلضَّرُورَةِ خُصُوصًا فِي هَذِهِ الْبِلَادِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا بَيْتُ الْمَالِ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ فِي ذَلِكَ وَلَا فِي غَيْرِهِ بَلْ يُنْظَرُ فِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ فَإِنْ قَالَ بِهَا مُجْتَهِدٌ مِنْ الْأَرْبَعَةِ الْأَئِمَّةِ رَضِيَ اللَّهُ سبحانه وتعالى عَنْهُمْ وَلَمْ يَرْجِعْ عَنْهَا جَازَ تَقْلِيدُهُ وَإِلَّا فَلَا.

(وَسُئِلَ) فِي الرَّوْضَةِ فِي النِّكَاحِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الْيَمِينَ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مُسْتَحَبَّةٌ وَفِي الْعِدَدِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ فَمَا الْمُعْتَمَدُ؟ ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا فَإِنَّ الْأَوَّلَ فِيمَا إذَا ادَّعَتْ ذَلِكَ لَا عَلَى الزَّوْجِ بَلْ لِتَتَزَوَّجَ فَهِيَ مُؤْتَمَنَةٌ وَلَا مُنَازِعَ لَهَا فَسُنَّ تَحْلِيفُهَا، وَالثَّانِي فِيمَا إذَا نَازَعَهَا الزَّوْجُ فَيَجِبُ تَحْلِيفُهَا؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ.

(وَسُئِلَ) عَنْ امْرَأَةٍ طَلُقَتْ فَلَزِمَهَا أَرْبَعُ عِدَدٍ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: هِيَ أَمَةٌ لَمْ تَبْلُغْ اعْتَدَّتْ بِالْأَشْهُرِ فَحَاضَتْ أَثْنَاءَهَا فَانْتَقَلَتْ لِلْأَقْرَاءِ فَعَتَقَتْ فَانْتَقَلَتْ لِعِدَّةِ الْحَرَائِرِ فَمَاتَ الزَّوْجُ فَانْتَقَلَتْ لِعِدَّةِ الْوَفَاةِ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.

ص: 200