المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ كُلَّ لَيْلَةٍ عُوفِيَ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ مَنْ رَوَاهُ؟ (فَأَجَابَ) - الفتاوى الفقهية الكبرى - جـ ٤

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابُ الْوَصِيَّةِ]

- ‌[بَابُ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ]

- ‌[بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ]

- ‌[بَابُ خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[كِتَابُ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ]

- ‌[بَابُ خِيَارِ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابٌ فِي الصَّدَاقِ]

- ‌[بَابُ الْوَلِيمَةِ]

- ‌[بَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌[بَابُ الْخُلْعِ]

- ‌[بَابُ الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابُ الرَّجْعَةِ]

- ‌[بَابُ الظِّهَارِ]

- ‌[بَابُ الْعِدَدِ]

- ‌[بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ]

- ‌[بَابُ النَّفَقَةِ]

- ‌[بَابُ الْحَضَانَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْجِرَاحِ]

- ‌[بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ]

- ‌[بَابُ الْبُغَاةِ]

- ‌[بَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْمُخَدَّرَات]

- ‌[بَابُ التَّعَازِيرِ وَضَمَانِ الْوُلَاةِ]

- ‌[بَابُ الرِّدَّةِ]

- ‌[بَابُ الصِّيَالِ]

- ‌[بَابُ الزِّنَا]

- ‌[بَابُ السَّرِقَةِ]

- ‌[بَابُ السِّيَرِ]

- ‌[بَابُ الْهُدْنَةِ]

- ‌[بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ]

- ‌[بَابُ الْأُضْحِيَّةِ]

- ‌[بَابُ الْعَقِيقَةِ]

- ‌[بَابُ الْأَطْعِمَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاضَلَةِ]

- ‌[بَابُ الْأَيْمَانِ]

- ‌[بَابُ النَّذْرِ]

- ‌[بَابُ الْقَضَاءِ]

- ‌[بَابُ إلْحَاقِ الْقَائِف]

- ‌[بَابُ الْقِسْمَةِ]

- ‌[بَابُ الشَّهَادَاتِ]

- ‌[بَاب الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ]

- ‌[بَابُ الْعِتْقِ]

- ‌[بَابُ التَّدْبِيرِ]

- ‌[بَابُ الْكِتَابَةِ]

- ‌[بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ]

الفصل: لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ كُلَّ لَيْلَةٍ عُوفِيَ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ مَنْ رَوَاهُ؟ (فَأَجَابَ)

لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ كُلَّ لَيْلَةٍ عُوفِيَ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ مَنْ رَوَاهُ؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ رَوَاهُ أَبُو تَمَّامٍ فِي فَوَائِدِهِ وَفِيهِ مَنْ حَسَّنَهُ بَعْضُهُمْ وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ حِبَّانَ لَكِنْ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ إنَّهُ مُنْكَرٌ بِمَرَّةٍ وَتَبِعَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَعَدَّهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ.

(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِمَا لَفْظُهُ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ» مَنْ أَخْرَجَهُ؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ.

(وَسُئِلَ) رحمه الله تبارك وتعالى عَنْ حَدِيثِ «مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ خِفَّةُ لِحْيَتِهِ» مَنْ رَوَاهُ؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ سبحانه وتعالى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْخَطِيبُ وَضَعَّفَهُ وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَقِيلَ إنَّ فِيهِ تَصْحِيفًا وَإِنَّمَا هُوَ خِفَّةُ لَحْيَيْهِ بِذِكْرِ اللَّهِ حَكَاهُ الْخَطِيبُ.

(وَسُئِلَ) رحمه الله تبارك وتعالى عَنْ حَدِيثِ «مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا حُبًّا لِي وَتَبَرُّكًا كَانَ هُوَ وَمَوْلُودُهُ فِي الْجَنَّةِ» مَنْ رَوَاهُ؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ سبحانه وتعالى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ قَالَ الْحَافِظُ السُّيُوطِيّ وَسَنَدُهُ عِنْدِي عَلَى شَرْطِ الْحَسَنِ.

(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ خَبَرِ «إنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ عِبَادَتُهُمْ كُلُّ دَارٍ فِيهَا اسْمُ مُحَمَّدٍ» هَلْ هُوَ ثَابِتٌ وَمَا مَعْنَاهُ؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ لَيْسَ بِثَابِتٍ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ فِي الشِّفَاءِ وَمَعْنَاهُ عِبَادَتُهُمْ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ حِفْظُ أَوْ رُؤْيَةُ كُلِّ دَارٍ فِيهَا ذَلِكَ الِاسْمُ الشَّرِيفُ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.

[بَابُ الْأَطْعِمَةِ]

(وَسُئِلَ) رحمه الله تبارك وتعالى مُسِخَ آدَمِيٌّ بَقَرَةً مَثَلًا فَهَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ سبحانه وتعالى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ قَالَ الطَّحَاوِيُّ يَحِلُّ وَقَضِيَّةُ مَذْهَبِنَا خِلَافَهُ وَيَدُلُّ لَهُ حَدِيثُ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ بِأَرْضٍ كَثِيرَةِ الضَّبَابِ فَطَبَخُوا مِنْهَا فَقَالَ صلى الله عليه وسلم إنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ مُسِخْت دَوَابَّ فَأَخْشَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ فَأَكْفِئُوهَا» وَجَمَعَ بَيْنَ هَذَا وَإِذْنِهِ فِي الْأَكْلِ مِنْهُ بِحَمْلِ ذَاكَ عَلَى أَوَّلِ الْأَمْرِ حِينَ تَجْوِيزِهِ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمَمْسُوخِ فَحِينَئِذٍ أَمَرَ بِإِكْفَاءِ الْقُدُورِ وَتَوَقَّفَ وَلَمْ يَأْمُرْ وَلَمْ يَنْهَ فِيهَا بِشَيْءٍ وَحُمِلَ الْإِذْنُ عَلَى عِلْمِهِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْمَمْسُوخِ وَكَرَاهِيَتُهُ لَهُ إنَّمَا كَانَتْ تَقَذُّرًا وَفِيهَا دَلِيلٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِمَنْ يَتَقَذَّرُهُ وَنَقَلَ صَاحِبُ الْعُبَابِ إنَّهُ قَالَ الْحِلُّ بَعِيدٌ فِي مَسْأَلَةِ السُّؤَالِ عَمَلًا بِأَصْلِ الذَّاتِ الْمُحَرَّمَةِ وَعَنْهُ أَنَّهُ بَحَثَ الْحِلَّ فِي مَسْخِ حَلَالٍ مُحَرَّمًا عَمَلًا بِالْأَصْلِ وَنَظَرَ فِيهِ بِأَنَّ صُورَتَهُ صُورَةُ مُحَرَّمٍ فَكَيْفَ يُنْظَرُ إلَى أَصْلِهِ وَتَغْلِيبُهُمْ التَّحْرِيمِ فِي الْمُتَوَلِّي بَيْنَ حَرَامٍ وَحَلَالٍ يُؤَيِّدُ الْحُرْمَةَ وَأَخَذَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ غَصَبَ طَعَامًا فَقَلَبَهُ وَلِيٌّ دَمًا ثُمَّ عَادَ إلَى حَالِهِ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ احْتِرَامًا لِمَالِ الْغَيْرِ قِيلَ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ لَوْ قُتِلَ الْوَلِيُّ بِحَالِهِ لَا يُقْتَلُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ هُنَا بِقَلْبِهِ دَمًا مَثَلًا، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَمَّنْ اُبْتُلِيَ بِأَكْلٍ نَحْوِ الْأَفْيُونِ وَصَارَ إلَّا لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ هَلَكَ هَلْ يُبَاحُ لَهُ حِينَئِذٍ أَكْلُهُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) عَفَا اللَّهُ تبارك وتعالى عَنْهُ بِقَوْلِهِ إذَا عَلِمَ عِلْمًا قَطْعِيًّا بِقَوْلِ الْأَطِبَّاءِ أَوْ التَّجْرِبَةِ الصَّحِيحَةِ الصَّادِقَةِ أَنَّهُ لَا دَافِعَ لِخَشْيَةِ هَلَاكِهِ إلَّا أَكْلُهُ مِنْ نَحْوِ الْأَفْيُونِ الْقَدْرَ الَّذِي اعْتَادَهُ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ حَلَّ لَهُ أَكْلُهُ بَلْ وَجَبَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ إلَيْهِ فِي بَقَاءِ رُوحِهِ فَهُوَ حِينَئِذٍ كَالْمَيْتَةِ فِي حَقِّ الْمُضْطَرِّ إلَيْهَا بِخُصُوصِهَا وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ جَمَاعَةٌ مَعَ وُضُوحِهِ نَعَمْ أَشَارَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ إلَى شَيْءٍ حَسَنٍ يَتَعَيَّنُ اعْتِمَادُهُ وَهُوَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مُتَعَاطِي ذَلِكَ السَّعْيُ فِي قَطْعِهِ بِالتَّدْرِيجِ بِأَنْ يُقَلِّلَ مِمَّا اعْتَادَهُ كُلَّ يَوْمٍ قَدْرَ سِمْسِمَةٍ فَإِنَّ نَقْصَهَا لَا يَضُرُّهُ قَطْعًا فَإِذَا اسْتَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ لَمْ تَمْضِ إلَّا مُدَّةٌ قَلِيلَةٌ وَقَدْ زَالَ تَوَلُّعُ الْمَعِدَةِ بِهِ وَنَسِيَتْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَشْعُرَ وَلَا تُسْتَضَرَّ لِفَقْدِهِ.

فَبِهَذَا أَمْكَنَ زَوَالُهُ وَقَطْعُهُ فَهُوَ وَسِيلَةٌ إلَى إزَالَةِ ذَلِكَ الْمُحَرَّمِ فِي ذَاتِهِ وَإِنْ وَجَبَ تَعَاطِيهِ لِأَنَّ الْوُجُوبَ لِعَارِضٍ لَا يُنَافِي الْحُرْمَةَ الذَّاتِيَّةَ كَمَا أَنَّ تَنَاوُلَ الْمُضْطَرِّ لِلْمَيْتَةِ وَاجِبٌ فِي حَقِّهِ لِعُرُوضِ الِاضْطِرَارِ مَعَ بَقَائِهَا فِي حَدِّ ذَاتِهَا عَلَى وَصْفِ الْحُرْمَةِ الذَّاتِيِّ لَهَا وَمَا كَانَ وَسِيلَةً إلَى إزَالَةِ الْمُحَرَّمِ يَكُونُ وَاجِبًا فَوَجَبَ فِعْلُ هَذَا التَّدْرِيجِ وَمَنْ تَرَكَ ذَلِكَ فَهُوَ عَاصٍ آثِمٌ فَاسِقٌ مَرْدُودُ

ص: 259

الشَّهَادَةِ وَلَا عُذْرَ لَهُ فِي دَوَامِ تَعَاطِيهِ.

إنْ أَوْجَبْنَاهُ عَلَيْهِ فِي الْحَالَةِ الرَّاهِنَةِ لِبَقَاءِ رُوحِهِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّ كَثِيرِينَ مِنْ الْمَخْذُولِينَ بِالِابْتِلَاءِ بِهَذِهِ الْخَصْلَةِ الْقَبِيحَةِ الشَّنِيعَةِ يَتَمَسَّكُونَ بِدَوَامِ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ الْمَقْتِ وَالْمَسْخِ الْمَعْنَوِيِّ بِأَنَّهُمْ نُشِّئُوا فِيهِ وَتَمَكَّنَ مِنْهُمْ فَصَارَ تَعَاطِيهِ وَاجِبًا عَلَيْهِمْ وَجَوَابُ ذَلِكَ أَنَّهُ كَلَامٌ حَقٌّ أُرِيدَ بِهِ بَاطِلٌ لِأَنَّا نَقُولُ لَهُمْ لَئِنْ سَلَّمْنَا لَكُمْ مَا قُلْتُمُوهُ هُوَ لَا يَمْنَعُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْكُمْ السَّعْيُ فِي قَطْعِهِ وَزَوَالِ ضَرَرِهِ وَمَسْخِهِ لِأَبْدَانِكُمْ وَأَدْيَانِكُمْ وَعُقُولِكُمْ وَمَحْصُولِكُمْ وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي بَعْضُ الْعَارِفِينَ أَنَّهُ يُمْكِنُ قَطْعُ الْأَفْيُونِ فِي سَبْعَةِ أَيَّامٍ بِدَوَاءٍ بَرَّهُ بَعْضُ الْأَطِبَّاءِ بَلْ أَخْبَرَنِي بَعْضُ طَلَبَةِ الْعِلْمِ الصُّلَحَاءُ إنَّهُ كَانَ مُبْتَلًى مِنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمِقْدَارٍ كَثِيرٍ فَسَاءَهُ حَالُهُ وَتَعَطَّلَ عَلَيْهِ عَقْلُهُ وَأَدْرَكَ أَنَّهُ الْمَسْخُ الْأَكْبَرُ وَالْقَاتِلُ الْأَكْبَرُ وَالْمُزِيلُ لِكُلِّ أَنَفَةٍ وَمُرُوءَةٍ وَأَدَبٍ وَرِيَاسَةٍ وَالْمُحَصِّلُ لِكُلِّ ذِلَّةٍ وَرَذِيلَةٍ وَبِذْلَةٍ وَرَثَاثَةٍ وَخَسَاسَةٍ قَالَ فَذَهَبْت إلَى الْمُلْتَزَمِ الشَّرِيفِ وَابْتَهَلْت إلَى اللَّهِ سبحانه وتعالى بِقَلْبٍ حَزِينٍ وَدُمُوعٍ وَأَنِينٍ وَحُرْقَةٍ صَادِقَةٍ وَتَوْبَةٍ نَاصِحَةٍ وَسَأَلْت اللَّهَ تبارك وتعالى أَنْ يَمْنَعَ ضَرَرَ فَقْدِهِ عَنِّي ثُمَّ ذَهَبْت إلَى زَمْزَمَ وَشَرِبْت مِنْهَا بِنِيَّةِ تَرْكِهِ وَكِفَايَةِ ضَرَرِ فَقْدِهِ فَلَمْ أَعُدْ إلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَمْ أَجِدْ لِفَقْدِهِ ضَرَرًا بِوَجْهٍ مُطْلَقًا. اهـ. وَصَدَقَ فِي ذَلِكَ وَبَرَّ فَإِنَّ شَغَفَ النُّفُوسِ عِنْدَ فَقْدِهِ وَظُهُورِ عَلَامَاتِ الضَّرَرِ عَلَيْهَا إنَّمَا هُوَ لِعَدَمِ خُلُوصِ نَبَاتِهَا وَفَسَادِ طَوِيَّاتِهَا وَبَقَاءِ كَمِينِ تَشَوُّفِهَا إلَيْهِ وَتَعْوِيلِهَا عَلَيْهِ فَلَمْ تَجِدْ حِينَئِذٍ مَا يَسُدُّ مَحَلَّهُ مِنْ الْكَبِدِ فَيَعْظُمُ ضَرَرُ فَقْدِهِ حِينَئِذٍ وَأَمَّا مَنْ عَزَمَ عَزْمًا صَادِقًا عَلَى تَرْكِهِ وَتَوَسَّلَ إلَيْهِ سبحانه وتعالى فِي ذَلِكَ بِصِدْقِ نِيَّةٍ وَإِخْلَاصِ طَوِيَّةٍ فَلَا يَجِدُ لِتَرْكِهِ أَلَمًا بِحَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَقُوَّتِهِ.

(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ ابْتِلَاعِ قُمُوعِ النَّبْقِ وَهُوَ الْكَيْنُ هَلْ يَحِلُّ إذْ لَيْسَ بِضَارٍ وَلَا قَذِرٍ أَمْ لَا وَكَذَلِكَ النَّوَى مَعَ التَّمْرِ هَلْ يَحِلُّ ابْتِلَاعُهُ مَعَهُ أَيْضًا أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ سبحانه وتعالى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ إنَّ ابْتِلَاعَ نَوًى نَحْوُ التَّمْرِ أَوْ النَّبْقِ جَائِزٌ حَيْثُ لَا ضَرَرَ فِيهِ بِخِلَافِ نَحْوِ التُّرَابِ فَإِنَّهُ مُضِرٌّ غَالِبًا فَيَحْرُمُ مُطْلَقًا وَإِذَا جَازَ أَكْلُ دُودِ نَحْوِ الْفَاكِهَةِ وَالْجُبْنِ الْمَيِّتِ فِيهِ مَعَهُ وَإِنْ سَهُلَ تَمْيِيزُهُ كَمَا قَالُوهُ خِلَافًا لِمَنْ غَلِطَ فِيهِ فَأَوْلَى هَذَا وَلَا نَظَرَ إلَى أَنَّ هَذَا مِنْ جِنْسِ مَا يَشُقُّ تَمْيِيزُهُ بِخِلَافِ ذَاكَ لِأَنَّ نَوَى بَعْضِ الْفَاكِهَةِ قَدْ يَشُقُّ تَمْيِيزُهُ فَهُوَ مِثْلُهُ أَوْ قَرِيبٌ مِنْهُ فَإِنْ قُلْت صَرَّحُوا بِحُرْمَةِ أَكْلِ الْجِلْدِ الْمَدْبُوغِ فَمَا الْفَرْقُ قُلْت الْفَرْقُ وَاضِحٌ لِأَنَّهُ بِالِانْدِبَاغِ انْتَقَلَ إلَى طَبْعِ الثِّيَابِ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ جِنْسِ الْمَأْكُولِ وَلَا مِنْ تَوَابِعِهِ بِوَجْهٍ بِخِلَافِ النَّوَى فَإِنَّهُ مِنْ جِنْسِ الْمَأْكُولِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُعْلَفُ بِهِ الدَّوَابُّ وَمِنْ تَوَابِعِهِ أَلَا تَرَى أَنَّ بَعْضَ النَّوَى لَهُ خُصُوصِيَّاتٌ نَافِعَةٌ كَمَا قَالَهُ الْأَطِبَّاءُ فَاتَّجَهَ أَنَّهُ حَيْثُ عُلِمَ أَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ ابْتِلَاعُهُ.

(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الصَّدَفِ الْمَوْجُودِ فِي مِلِيبَارَ هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ أَوْ لَا وَفِيهِ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالْكَبِيرُ يَكُونُ مِثْلَ صَدَفِ اللُّؤْلُؤِ وَالصَّغِيرُ يَكُونُ مُدَوَّرًا وَهَلْ هُوَ الدَّنِيلِسُ أَوْ حُكْمُهُ حُكْمُهُ وَفِي لَحْمِهِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ السَّرَطَانُ الصَّغِيرُ هَلْ يَجُوزُ أَكْلُهُ مَعَهُ أَوْ لَا إذَا طُبِخَ مَعَهُ وَهَلْ يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الدُّودِ الْمُتَوَلِّدِ مِنْ الْمَأْكُولِ أَوْ لَا وَفِي لَحْمِهِ سَوَادٌ يَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ إنَّهُ خَرْؤُهُ هَلْ يَجُوزُ أَكْلُهُ مَعَهُ أَوْ لَا.

وَهَلْ السَّرَطَانُ مِمَّا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ يَسْتَدْعِي تَحْرِيرَ الْحُكْمِ فِي حَيَوَانِ الْبَحْرِ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا أَنَّهُ حَلَالٌ إلَّا مَا يَعِيشُ مِنْهُ فِي الْبَرِّ بِأَنْ يَكُونَ فِيهِ عَيْشُهُ غَيْرَ عَيْشِ مَذْبُوحٍ وَإِلَّا الضُّفْدَعَ وَالتِّمْسَاحَ وَالسَّرَطَانَ وَالسُّلَحْفَاةَ وَكَذَا النِّسْنَاسَ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ رَجَّحَهُ غَيْرُهُمَا وَاَلَّذِي فِي الْمَجْمُوعِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ ذَلِكَ قُلْت الصَّحِيحُ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ جَمِيعَ مَا فِي الْبَحْرِ تَحِلُّ مَيْتَتُهُ إلَّا الضُّفْدَعَ.

وَيُحْمَلُ مَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ أَوْ بَعْضُهُمْ مِنْ السُّلَحْفَاةِ وَالْحَيَّةِ وَالنِّسْنَاسِ عَلَى غَيْرِ مَا فِي الْبَحْرِ وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهُ يَحِلُّ عِنْدَنَا كَجَمْعٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تبارك وتعالى عَنْهُمْ كُلُّ مَيْتَاتِ الْبَحْرِ غَيْرَ الضُّفْدَعِ. اهـ. فَعَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ فِي هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ يَحِلُّ كُلُّ أَنْوَاعِ الصَّدَفِ سَوَاءٌ صَغِيرُهُ وَكَبِيرُهُ وَسَوَاءٌ السَّرَطَانُ والدنيلس وَغَيْرُهُ كَالتِّرْسَةِ

ص: 260

وَالسُّلَحْفَاةِ إلَّا مَا ثَبَتَ فِيهِ سُمِّيَّةٌ وَعَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ.

وَأَصْلِهَا وَهُوَ الْمَنْقُولُ الْمُعْتَمَدُ يَحْرُمُ السَّرَطَانُ وَسَائِرُ أَنْوَاعِ الصَّدَفِ مِمَّا يَعِيشُ فِي الْبِرِّ أَيْضًا وَاخْتَلَفُوا فِي الدَّنِيلِسِ وَهُوَ صَدَفٌ صَغِيرٌ صُورَتُهُ صُورَةُ اللَّوْزِ فِي بَاطِنِهِ لَحْمٌ فِيهِ نُقْطَةٌ سَوْدَاءُ فَأَفْتَى الشَّمْسُ ابْنُ عَدْلَانَ وَعُلَمَاءُ عَصْرِهِ وَغَيْرُهُمْ بِحِلِّهِ قَالُوا لِأَنَّهُ مِنْ طَعَامِ الْبَحْرِ وَلَا يَعِيشُ إلَّا فِيهِ وَأَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِتَحْرِيمِهِ وَقَالَ هَذَا مِمَّا لَا يَرْتَابُ فِيهِ سَلِيمُ الْعَقْلِ وَاخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ أَيْضًا فَمَنْ رَجَّحَ مَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْبَدْرُ الزَّرْكَشِيُّ وَوَجَّهَهُ بِأَنَّهُ أَصْلُ السَّرَطَانِ لِتَوَلُّدِهِ مِنْهُ كَمَا ذَكَرَهُ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَيَوَانِ وَصَرَّحُوا بِأَنَّهُ مِنْ أَنْوَاعِ الصَّدَفِ كَالسُّلَحْفَاةِ. اهـ. وَمِمَّنْ رَجَّحَ مَا قَالَهُ ابْنُ عَدْلَانَ وَأَهْلُ عَصْرِهِ الْكَمَالُ الدَّمِيرِيُّ فَقَالَ مُتَعَرِّضًا لِرَدِّ كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ لَمْ يَأْتِ عَلَى تَحْرِيمِهِ دَلِيلٌ.

وَمَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ مِنْ الْإِفْتَاءِ بِتَحْرِيمِ أَكْلِهِ لَمْ يَصِحَّ وَقَدْ أَفْتَى بَعْضُ فُقَهَاءِ عَصْرِنَا بِتَحْرِيمِ أَكْلِهِ وَهَذِهِ عِبَارَةُ مَنْ فَقَدَ نَصَّ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تبارك وتعالى عَنْهُ عَلَى أَنَّ حَيَوَانَ الْبَحْرِ الَّذِي لَا يَعِيشُ إلَّا فِيهِ يُؤْكَلُ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» . اهـ.

وَفِيهِ نَظَرٌ وَهَذَا لَا يَرُدُّ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ كَابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ لِأَنَّ الْآيَةَ وَالْحَدِيثَ مَخْصُوصَانِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157] وَقَدْ صَرَّحَ الْأَصْحَابُ بِأَنَّ لَحْمَ السَّرَطَانِ خَبِيثٌ وَهُوَ مُتَوَلِّدٌ مِنْ الدَّنِيلِسِ كَمَا عَلِمْت نَقْلَهُ عَنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَيَوَانِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ بَعْضِ اللُّغَوِيِّينَ إنَّ الضُّفْدَعَ يَتَوَلَّدُ مِنْ اللَّحْمِ الَّذِي فِي الدَّنِيلِسِ وَالضُّفْدَعُ خَبِيثٌ أَيْضًا فَعَلَى كُلٍّ مِنْ قَوْلَيْ تَوَلُّدُ الضُّفْدَعِ وَالسَّرَطَانِ مِنْهُ هُوَ لَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ إلَّا خَبِيثٌ فَلْيَكُنْ خَبِيثًا وَإِذَا ثَبَتَ خُبْثُهُ حَرُمَ بِنَصِّ الْآيَةِ فَالْأَوْلَى لِمَنْ أَرَادَ أَكْلَهُ تَقْلِيدُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ - رَضِيَ اللَّهُ تبارك وتعالى عَنْهُمَا - فَإِنَّهُمَا يَرَيَانِ حِلَّ جَمِيعِ مَيْتَاتِ الْبَحْرِ كَمَا مَرَّ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْهُمَا وَأَهْلُ مِصْرَ يَأْكُلُونَ الدَّنِيلِسَ وَيَبِيعُونَهُ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فَلَعَلَّهُمْ جَارُونَ عَلَى إفْتَاءِ ابْنِ عَدْلَانَ وَمَنْ عَاصَرَهُ فَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ خُبْثٍ وَإِنَّ تَجَنُّبَ أَكْلِهِ أَوْلَى وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّ مَا فِيهِ مِنْ السَّوَادِ خَرْؤُهُ عَلَى أَنَّ مَا قِبَلَ أَنَّهُ خَرْؤُهُ لَا أَصْلَ لَهُ وَإِلْحَاقُهُ بِالدُّودِ الْمُتَوَلِّدِ مِنْ الْمَأْكُولِ بَعِيدٌ جِدًّا إذْ لَا جَامِعَ بَيْنَهُمَا بِوَجْهٍ فَإِنَّ عِلَّةَ حِلِّ أَكْلِ الدُّودِ عُسْرُ تَمْيِيزِهِ عَمَّا خَالَطَهُ وَأَمَّا الدَّنِيلِسُ وَنَحْوُهُ فَالْمُحَرِّمُونَ لِذَلِكَ يَحْكُمُونَ عَلَى جَمِيعِ عَيْنِهِ بِالنَّجَاسَةِ وَالتَّحْرِيمِ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ خُبْثِهِ فَحِينَئِذٍ هُوَ لَمْ يُخَالِطْ غَيْرَهُ حَتَّى يُعْفَى عَنْهُ وَالسَّرَطَانُ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ وَأَلْحَقُوهُ بِالضُّفْدَعِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الدَّمِيرِيِّ إنَّهُ لَا يَتَخَلَّقُ بِتَوَالُدٍ وَنِتَاجٍ إنَّمَا يَتَخَلَّقُ فِي الصَّدَفِ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ التَّوَالُدِ وَالنِّتَاجِ عَدَمُ الدَّمِ لَكِنْ جَرَى جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَلَى أَنَّ الضُّفْدَعَ لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً فَيَجْرِي ذَلِكَ فِي السَّرَطَانِ وَمَعَ ذَلِكَ مَا قَالَهُ هَؤُلَاءِ ضَعِيفٌ.

(وَسُئِلَ) رحمه الله تبارك وتعالى هَلْ يَحِلُّ أَكْلُ الْبَطَارِخِ؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَ اللَّهُ سبحانه وتعالى بِبَرَكَتِهِ وَعُلُومِهِ الْمُسْلِمِينَ بِقَوْلِهِ نَعَمْ لِأَنَّهُ بَيْضُ السَّمَكِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَلَا يُنَافِيه قَوْلُ الْجَوَاهِرِ وَلَا يَحِلُّ أَكْلُ سَمَكِ مِلْحٍ وَلَمْ يُنْزَعْ مَا فِي جَوْفِهِ لِأَنَّهُ فِي أَكْلِ السَّمَكَةِ كُلِّهَا مَعَ مَا فِي جَوْفِهَا مِنْ النَّجَاسَةِ بِخِلَافِ الْبَطَارِخِ فَإِنَّهُ يُشَقُّ جَوْفُهَا ثُمَّ يُخْرَجُ مِنْهُ لَكِنَّ مَحَلَّ هَذَا إنْ لَمْ يُعْلَمْ مُمَاسَّتُهُ لِنَجَاسَةِ الْجَوْفِ فَإِنْ عَلِمْت وَجَبَ غَسْلُهُ قَبْلَ أَكْلِهِ فَإِطْلَاقُ بَعْضِهِمْ حُرْمَةَ الْبَطَارِخِ اسْتِدْلَالًا بِعِبَارَةِ الْجَوَاهِرِ هَذِهِ غَلَطٌ ثُمَّ عِبَارَتُهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى سَمَكٍ كِبَارٍ لِمَا فِي الرَّوْضَةِ فِي الصِّغَارِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَكْلُهَا قَبْلَ شَقِّ أَجْوَافِهَا لِعُسْرِ تَتَبُّعِ مَا فِيهَا.

(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هَلْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ الْحِجَامَةِ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ وَالْأَمْرُ بِهَا فِي الْبَعْضِ؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ سبحانه وتعالى بِعُلُومِهِ وَبَرَكَتِهِ بِقَوْلِهِ نَعَمْ وَرَدَ بَلْ صَحَّ النَّهْيُ عَنْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ وَالْأَحَدِ وَالْأَرْبِعَاءِ وَفِي رِوَايَاتٍ أُخَرَ أَنَّ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ يَوْمُ الدَّمِ وَإِنَّ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يَنْقَطِعُ فِيهَا الدَّمُ وَأَنَّهُ يُخْشَى مِنْهَا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَالسَّبْتِ الْبَرَصُ وَأَنَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يَحْتَجِمُ فِيهَا أَحَدٌ إلَّا مَاتَ وَصَحَّ الْأَمْرُ بِهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ وَالِاثْنَيْنِ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.

ص: 261