الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَنْدَفِعُ تَرْدِيدَاتُ السَّائِلِ الَّتِي أَبْدَاهَا بَلْ قَوْلُهُ وَيَكُونُ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ يَضْمَنُ بِنَقْلِهَا إلَى حِرْزٍ دُونهَا إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ عَدَمُ فَهْمِ كَلَامِهِمْ عَلَى وَجْهِهِ إذْ قَوْلُهُ إلَى حِرْزٍ دُونَهَا صَوَابُهُ إلَى حِرْزٍ دُونَهُ أَيْ دُونَ حِرْزِهَا الَّذِي هِيَ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دُونَهَا كَمَا قَدَّمْته مَعَ مَا يَخْرُجُ بِهِ وَبِتَأَمُّلِ هَذَا مَعَ مَا قَرَّرْته قَبْلَهُ يُعْلَمُ أَيْضًا بَقَاءُ كَلَامِ الْأَئِمَّةِ عَلَى ظَاهِرِهِ الَّذِي ذَكَرْته وَأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يُرَادَ بِهِ مَا ذَكَرَهُ السَّائِلُ وَقَوْلُهُ وَكَيْفَ إلَخْ جَوَابُهُ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُحْسِنًا لَكِنَّهُ وَرَّطَ نَفْسَهُ بِالْتِزَامِهِ الْحِفْظَ وَوَضْعِهِ نَحْو الْوَدِيعَةِ فِيمَا نَقَلَهَا مِنْهُ إلَى غَيْرِهِ فَفَصَّلْنَا فِيهِ بَيْن أَنْ يَنْقُلَ لِأَدْوَنَ أَوْ لِغَيْرِهِ لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِهِ كَمَا قَدَّمْت ذَلِكَ كُلَّهُ وَإِحْسَانُهُ لَا يَدْفَعُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي النَّقْلِ إذَا أَلْزَمْنَاهُ بِهِ ضَرَرٌ لِأَنَّ أُجْرَتَهُ إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهَا عَلَى الْمَالِكِ لَا عَلَى نَحْوِ الْوَدِيعِ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.
(وَسُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ بِأَمَانَةٍ فَأَنْكَرَهَا ثُمَّ إنَّهُ أَقَرَّ بِهَا وَادَّعَى دَفْعَهَا فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بَعْدَ إنْكَارِهِ وَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ إذَا أَنْكَرَ الْوَدِيعُ الْإِيدَاعَ ثُمَّ أَقَرَّ بِهِ أَوْ شَهِدَتْ عَلَيْهِ بِهِ بَيِّنَةٌ ثُمَّ ادَّعَى التَّلَفَ أَوْ الرَّدَّ قَبْلَ الْإِنْكَارِ فَإِنْ كَانَتْ صِيغَةُ إنْكَارِهِ لَا شَيْءَ لَك عِنْدِي أَوْ لَا وَدِيعَةَ لَك عِنْدِي أَوْ لَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمُ شَيْءٍ إلَيْك أَيْ التَّخْلِيَةُ بَيْنك وَبَيْنهَا صُدِّقَ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّوَرِ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ صِيغَةُ إنْكَارِهِ لَمْ تَرُدَّ عَيْنِي لَمْ يُصَدِّقْ إنْ ادَّعَى الرَّدَّ فَإِنْ ادَّعَى التَّلَفَ صُدِّقَ فِي حُصُولِهِ لَكِنْ يَلْزَمُهُ لِلْمَالِكِ مِثْلُهَا إنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً وَقِيمَتُهَا إنْ كَانَتْ مُتَقَوَّمَة وَلِلْوَدِيعِ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى مَا ادَّعَاهُ مِنْ تَلَفٍ أَوْ رَدٍّ ثُمَّ إنْ شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ بِحُصُولِهِمَا قَبْلَ إنْكَارِهِ الْإِيدَاعَ فَلَا مُطَالَبَةَ لِلْمَالِكِ عَلَيْهِ وَإِنْ شَهِدْت بِالتَّلَفِ بَعْدَ الْإِنْكَارِ ضَمِنَهَا لِتَعَدِّيهِ بِالْإِنْكَارِ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ
(وَسُئِلَ) عَمَّنْ لَهُ الْإِيدَاعُ مِنْ وَلِيٍّ وَوَصِيٍّ وَقَيِّمٍ وَحَاكِمٍ حَيْثُ ادَّعَى الْوَدِيعُ عَلَيْهِ رَدَّ الْوَدِيعَةِ وَأَنْكَرَهُ وَحَلَفَ الْوَدِيعُ فَالْمُوَلَّى عَلَيْهِ إذَا انْفَكَّ عَنْهُ الْحَجْرُ يُطَالِبُ مَنْ مِنْهُمَا بِمَالِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ إذَا أَوْدَعَ مَنْ ذَكَرَ وَجَوَّزْنَا لَهُ الْإِيدَاعَ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْوَدِيعَ ثِقَةٌ فَلَا مُطَالَبَةَ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ لَا عَلَى وَلِيِّهِ وَالْوَدِيعُ قَدْ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ مِنْ الْوَدِيعَةِ بِيَمِينِهِ وَالْوَلِيُّ لَمْ يُوجَدْ مُبَرِّئٌ لَهُ فَهُوَ مُطَالَبٌ بِهَا حَتَّى يَدَعَ وَجْهًا مُبَرِّئًا لَهُ مِنْهَا وَإِلَّا ضَمِنَهَا وَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ فَلَهُ مُطَالَبَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا لِفَسَادِ الْإِيدَاعِ فَتَكُونُ يَدُ كُلٍّ مِنْهُمَا يَدَ ضَمَانٍ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي مِنْ مُتَفَرِّقَاتِ كَلَامِهِمْ وَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا مَحِيدَ عَنْهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
[بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ]
(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَنْ الْغَنَائِمِ الَّتِي لَا تُقَسَّمُ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ كَغَنَائِمِ هَذَا الزَّمَانِ هَلْ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهَا لِلْغَانِمِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ أَمْ لَا وَإِنْ قُلْتُمْ لَا فَمَا حُكْمُ اللَّهِ فِيهَا فِي هَذَا الْعَصْرِ الْمَأْيُوس مِنْ الْإِمَامِ الْعَادِلِ أَوْ مِنْ الْإِنْصَافِ وَمَا الْمَصْلَحَةُ فِي التَّصَرُّفِ فِيهَا وَهَلْ فِي الْأَئِمَّةِ مَنْ جَوَّزَهُ بِغَيْرِ تَخْمِيسٍ وَلَا قِسْمَةٍ شَرْعِيَّةٍ وَمَا الْحُكْمُ فِيمَا يَأْخُذُهُ مِنْ الْحَرْبِيِّينَ وَالرَّعَايَا الْمُسْلِمِينَ فِي مَرَاكِبَ يَصْرِفُونَ لَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِاسْتِئْجَارِ الْعَسَاكِرِ وَتَهْيِئَةِ الْعَدَدِ كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ الْآنَ فِي أَرْضِ مَلِيبَارَ هَلْ يَكُونُ غَنِيمَةً كَسَائِرِ الْغَنَائِمِ أَمْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ نَعَمْ فَهَلْ لِصَارِفِ الْمَالِ فِيهِ حَقٌّ أَوْ لَا وَإِنْ قُلْتُمْ لَا فَمَا الْحُكْمُ فِيهِ فَهَلْ يَمْلِكُهُ الْآخِذُ أَوْ الصَّارِفُ لِلْمَالِ أَوْ غَيْرُهُمَا وَإِنْ وُجِدَ فِيهِ امْرَأَةٌ فَمَنْ الَّذِي يُزَوِّجُهَا الْقَاضِي أَوْ أَحَدُ الْآخِذِينَ أَوْ لَا وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ وَتَخْمِيسِهَا الْإِمَام أَوْ نَائِبُهُ أَوْ الْقَاضِي أَوْ يَكْفِي الْغَانِمُونَ وَحْدَهُمْ أَوْ عَدْلٌ آخَرُ فَصِّلُوا لَنَا تَفْصِيلًا تَامًّا وَاشْرَحُوا مُزِيلًا لِلْإِشْكَالِ فَإِنَّ الْمَسْأَلَةَ قَدْ عَمَّتْ بِهَا الْبَلْوَى فِي قُطْرِ مَلِيبَارَ فِي هَذَا الزَّمَنِ جَزَاكُمْ اللَّهُ سبحانه وتعالى خَيْرًا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الْغَنِيمَةُ مَالٌ أَوْ اخْتِصَاصٌ أُخِذَ مِنْ حَرْبِيِّينَ بِقِتَالٍ أَوْ إيجَافِ خَيْلٍ أَوْ رِكَابٍ أَوْ نَحْوهمَا كَالسُّفُنِ سَوَاءٌ أُخِذَ حَالَ الْقِتَالِ أَوْ بَعْدَ انْهِزَامِهِمْ عَنْهُ وَلَوْ قَبْلَ شَهْرِ السِّلَاحِ حِينَ الْتَقَى الصَّفَّانِ وَمِنْهَا مَا صَالَحُونَا عَلَيْهِ عِنْدَ الْقِتَالِ وَمَا أُخِذَ بِنَحْوِ سَرِقَةٍ فَقَدْ قَالَ الشَّيْخَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَوْ دَخَلَ وَاحِدٌ أَوْ جَمَاعَةٌ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ دَارَ الْحَرْبِ فَسَرَقَ أَوْ اخْتَلَسَ أَوْ الْتَقَطَ مِنْ مَالِهِمْ فَهُوَ غَنِيمَةٌ مُخَمَّسَةٌ لَا يَخْتَصُّ
بِهِ الْآخِذُ تَنْزِيلًا لِدُخُولِهِ دَارِهِمْ وَتَغْرِيرِهِ بِنَفْسِهِ مَنْزِلَةَ الْقِتَالِ وَإِنْ أَخَذَهُ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ ثُمَّ جَحَدَ أَوْ هَرَبَ اُخْتُصَّ بِهِ وَلَمْ يُخَمَّسْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَوْلُهُمْ دَخَلَ دَارَهُمْ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَإِلَّا فَلَوْ أَخَذَ مِنْ مَالِهِمْ فِي دَارِنَا وَلَا أَمَانَ لَهُمْ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ قَالَ الشَّيْخَانِ وَمَنْ قَهَرَ مِنَّا حَرْبِيًّا وَأَخَذَ مَالَهُ كَانَ غَنِيمَةً مُخَمَّسَةً فَلَا يَخْتَصُّ بِهِ الْآخِذُ وَلَوْ قَدَّمَ كَافِرٌ هَدِيَّةً إلَى الْإِمَام أَوْ غَيْرِهِ وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ كَانَ غَنِيمَةً مُخَمَّسَةً لِأَنَّهُ فَعَلَهُ خَوْفًا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَدَّمَهَا إلَيْهِ وَالْحَرْبُ غَيْرُ قَائِمَةٍ فَإِنَّهَا تَكُونُ لَهُ اهـ.
وَفِي الْمَأْخُوذِ عَلَى صُورَةِ السَّرِقَةِ وَالِاخْتِلَاسِ وَجْهٌ ضَعِيفٌ أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِهِ الْآخِذُ قَالَ الشَّيْخَانِ وَلْيَكُنْ هَذَا الْوَجْهُ مَخْصُوصًا بِمَا إذَا دَخَلَ وَاحِدٌ أَوْ نَفَرٌ يَسِيرٌ دَارَ الْحَرْبِ وَأَخَذُوا فَأَمَّا إذَا أَخَذَ بَعْضُ الْجَيْشِ بِسَرِقَةٍ وَاخْتِلَاسٍ فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ غُلُولًا ثُمَّ حُكْمُ الْغَنِيمَةِ أَنَّهَا تُخَمَّسُ فَخُمُسُهَا لِخَمْسَةٍ أَحَدُهَا
الْمَصَالِحُ الْعَامَّةُ
كَسَدِّ الثُّغُورِ وَعِمَارَةِ الْحُصُونِ وَالْقَنَاطِرِ وَالْمَسَاجِدِ وَأَرْزَاقِ الْقُضَاةِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْأَئِمَّةِ وَالْمُؤَذِّنِينَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ كُلِّ ذِي نَفْعٍ عَامٍّ يَعُودُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ وَالْأَهَمُّ مُطْلَقًا هُوَ سَدُّ الثُّغُورِ وَالثَّانِي بَنُو هَاشِمٍ وَالْمُطَّلَبِ غَنِيُّهُمْ وَفَقِيرُهُمْ كَالْإِرْثِ وَيَعُمُّهُمْ وُجُوبًا إلَّا إنْ قَلَّ بِحَيْثُ لَا يَسُدُّ مَسَدًّا بِالتَّوْزِيعِ فَيُقَدِّمَ الْأَحْوَجَ فَالْأَحْوَجِ وَيَخُصُّ أَهْلَ كُلِّ نَاحِيَةٍ بِمَا فِيهَا. نَعَمْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْقُلَ بِقَدْرِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْمَنْقُولِ إلَيْهِمْ وَغَيْرِهِمْ الثَّالِثُ الْيَتَامَى وَهُمْ كُلُّ صَغِيرٍ لَا أَبَ لَهُ وَيَجِبُ تَعْمِيمُهُمْ لَا التَّسْوِيَةُ بَيْنهمْ وَيُشْتَرَطُ فَقْرُهُمْ وَالرَّابِعُ وَالْخَامِسُ الْمَسَاكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ فَهَؤُلَاءِ الْخَمْسَةُ يَسْتَحِقُّونَ الْخُمُسَ أَخْمَاسًا وَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسُ الْبَاقِيَةُ مِنْ الْغَنِيمَةِ فَهِيَ لِلْغَانِمِينَ لِلْآيَةِ وَلِفِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِذَلِكَ فِي أَرْضِ خَيْبَرٍ وَلِمَا صَحَّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ لِلَّهِ خُمُسُهَا وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِلْجَيْشِ فَمَا أَحَدٌ أَوْلَى بِهِ مِنْ أَحَدٍ.
إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْغَانِمِينَ التَّصَرُّفُ فِي الْغَنِيمَةِ قَبْلَ قِسْمَتِهَا لِأَنَّهَا مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْن أَهْلِ الْخُمُسِ الْمَذْكُورِينَ وَالشَّرِيكُ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي الْمُشْتَرَكِ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ وَإِذْنُ هَؤُلَاءِ مُتَعَذِّرٌ لِعَدَمِ إمْكَانِهِ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي تَوَقُّفِ تَصَرُّفِ الْغَانِمِينَ عَلَى الْقِسْمَةِ بَيْن أَنْ يَكُونَ الْإِمَام عَادِلًا أَوْ جَائِرًا فَيَجِبُ رَفْعُ الْأَمْرِ فِي الْغَنَائِمِ إلَيْهِ أَوْ إلَى أَحَدٍ مِنْ نُوَّابِهِ الَّذِينَ لَهُمْ وِلَايَةٌ عَلَى ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْعُمُومِ أَوْ الْخُصُوصِ لِيَتَوَلَّى قِسْمَتَهَا بَيْن الْغَانِمِينَ وَأَهْلِ الْخُمُسِ إذْ لَا يَجُوزُ لِلْغَانِمِينَ الِاسْتِبْدَادُ بِالْغَنِيمَةِ لِأَنَّ الشَّرِيكَ لَا يَسْتَبِدُّ بِقِسْمَةِ الْمُشْتَرَكِ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يُقَاسِمَهُ شَرِيكُهُ إنْ تَأَهَّلَ وَإِلَّا قَامَ وَلِيُّهُ مَقَامَهُ فِي الْقِسْمَةِ وَالشُّرَكَاءُ هُنَا لَا يُمْكِنُ مُقَاسَمَتُهُمْ لِمَا مَرَّ فَيَنُوبُ الْإِمَام عَنْهُمْ لِأَنَّ وِلَايَةَ التَّفْرِقَةِ عَلَيْهِمْ لَهُ أَوْ لِنَائِبِهِ الَّذِي فَوَّضَ إلَيْهِ ذَلِكَ نَعَمْ لِمَنْ ظَفِرَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ بِالْخُمُسِ الَّذِي لِلْخَمْسَةِ السَّابِقِينَ وَخَشِيَ اسْتِيلَاءَ الْإِمَام أَوْ أَحَدٍ مِنْ الظَّلَمَةِ عَلَيْهِ وَأَنْ لَا يُوصِلَهُ لِمُسْتَحِقِّيهِ أَنْ يَسْتَوْلِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ إنْ كَانَ يُحْسِنُ قِسْمَتَهُ عَلَى مُسْتَحَقِّيهِ شَرْعًا جَازَ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَلَهُ إذَا كَانَ مُسْتَحِقًّا أَنْ يَأْخُذَ مَا يَحْتَاجُهُ وَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ قِسْمَتَهُ دَفَعَهُ إلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالصَّلَاحِ لِيَتَوَلَّى قِسْمَتَهُ عَلَى مُسْتَحَقِّيهِ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَيْضًا أَنَّ اسْتِحْقَاقَ أَهْلِ الْخُمُسِ لَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنَّةِ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَلَا يَسَعُ أَحَدًا مُخَالَفَةُ ذَلِكَ.
وَأَنَّ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الْحَرْبِيِّينَ فِي الْمَرَاكِبِ الْمَذْكُورَةِ غَنِيمَةٌ مُخَمَّسَةٌ لَا يَخْتَصُّ بِهِ الْآخِذُونَ بَلْ يَكُونُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ لَهُمْ وَخُمُسُهُ لِلْخَمْسَةِ السَّابِقِينَ وَأَنَّ الْمَرْأَةَ الْمَوْجُودَةَ فِيهِ تَكُونُ رَقِيقَةً فَيَكُونُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِلْغَانِمِينَ وَخُمُسُهَا لِلْخَمْسَةِ الْمَذْكُورِينَ وَلَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا مَا دَامَتْ كَذَلِكَ لِأَنَّ مِنْ مُلَّاكِهَا مَنْ لَا يُمْكِنُ إذْنُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ انْتَقَلَتْ إلَى مِلْكِ أَحَدٍ مِنْ الْغَانِمِينَ فَإِنَّهُ هُوَ أَوْ وَلِيُّهُ يُزَوِّجُهَا أَوْ إلَى بَيْتِ الْمَالِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُزَوِّجُهَا وَأَنَّهُ لَا بُدَّ فِي قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ مِنْ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ السَّابِقِ وَمِنْهُ الْقَاضِي إنْ شَمِلَتْ تَوْلِيَتُهُ ذَلِكَ نَصًّا أَوْ عُرْفًا كَأَنْ يُقَالُ لَهُ عَلَى عَادَةِ مَنْ تَقَدَّمَهُ وَتَكُونُ عَادَةُ مَنْ تَقَدَّمَهُ النَّظَرَ فِي أَمْرِ الْغَنَائِمِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا وَاعْلَمْ أَنَّ التَّعْبِيرَ بِالْإِيجَافِ فِيمَا مَرَّ إنَّمَا سَلَكُوهُ تَبَرُّكًا بِلَفْظِ الْآيَةِ وَإِلَّا فَمَفْهُومُهُ وَمَنْطُوقُهُ غَيْرُ مُرَادٍ إذْ لَوْ جَلَوْا