الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَمْ تَطْلُقْ وَاحِدَة، وَأَصْلُ ذَلِكَ الْقَاعِدَةُ الْمَشْهُورَةُ وَهِيَ أَنَّ مُقَابَلَةَ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ وَالْمُرَادُ بِالْجَمْعِ هُنَا مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ تَارَةً يَقْتَضِي مُقَابَلَةَ الْآحَادِ بِالْآحَادِ نَحْو رَكِبَ الْقَوْمُ دَوَابَّهُمْ، {يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ} [البقرة: 19] أَكَلَ الزَّيْدَانِ الرَّغِيفَيْنِ أَيْ كُلّ وَاحِدٍ أَكَلَ رَغِيفًا وَتَارَةً يَقْتَضِي مُقَابَلَةَ الْكُلِّ لِكُلِّ فَرْدٍ نَحْوَ قَوْلِهِ عَزَّ قَائِلًا {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} [البقرة: 238]{وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] بِخِلَافِ {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6] فَإِنَّهُ مِنْ الْأَوَّلِ وَلِهَذَا ثَنَّى الْأَوَّلَ وَجَمَعَ الثَّانِيَ لِأَنَّ لِكُلِّ رِجْلٍ كَعْبَيْنِ وَلِكُلِّ يَدٍ مِرْفَقًا فَصَحَّتْ الْمُقَابَلَةُ الْأُولَى مَعَ جَمْعِ الْمَرَافِقِ وَلَا يَصِحُّ جَمْعُ الْكِعَابِ لِاقْتِضَائِهَا الِاكْتِفَاءَ مِنْ كُلِّ رِجْلٍ بِكَعْبٍ
فَوَجَبَتْ التَّثْنِيَةُ لِيُفْهَمَ وُجُوبُ الْكَعْبَيْنِ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ فَرْدًا مِنْ الْمُخَاطَبِينَ وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ مُهِمَّةٌ يَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا كَثِيرٌ مِنْ الْمَسَائِلِ الْخِلَافِيَّةِ مِنْهَا {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: 60] الْآيَةَ هَلْ الْمُرَادُ تَوْزِيعُ الصَّدَقَاتِ عَلَى مَجْمُوعِ الْأَصْنَافِ أَوْ كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الصَّدَقَاتِ عَلَى مَجْمُوعِ الْأَصْنَافِ وَنَبْنِي عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ هَلْ يَجِبُ اسْتِيعَابُ الْأَصْنَافِ بِكُلِّ صَدَقَةٍ كَمَا هُوَ مَذْهَبُنَا أَوْ يَكْفِي وَضْعُهَا فِي صِنْفٍ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَمِنْ الْفُرُوعِ الْمَذْهَبِيَّةِ ثَمَّ إنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى أَحَدِهِمَا صِيرَ إلَيْهَا وَإِنْ لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى أَحَدِهِمَا فَهَلْ يُحْمَلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى الْأَوَّلِ أَوْ عَلَى الثَّانِي فِيهِ خِلَافٌ وَالرَّاجِحُ غَالِبًا تَوْزِيعُ الْآحَادِ عَلَى الْآحَادِ كَمَا فِي مَسْأَلَتَيْ الطَّلَاقِ السَّابِقَتَيْنِ وَتَتَوَقَّفُ صِحَّةُ ذَلِكَ التَّعْلِيقِ عَلَى إجَازَةِ مَنْ ذُكِرَ لِبِنْتِ الِابْنِ الَّذِي هُوَ مُحَمَّدٌ
لِأَنَّ ذَلِكَ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ قَوْلُهُمْ إنَّ الْإِعَارَةَ وَلَوْ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَالْوَصِيَّةَ يُعْتَبَرُ فِيهَا أُجْرَةُ تِلْكَ الْمُدَّةِ وَمِنْ الثُّلُثِ فَإِنْ رَدُّوا كُلُّهُمْ بَطَلَ التَّعْلِيقُ وَكَذَا لَوْ رَدَّ بَعْضُهُمْ لِفَوَاتِ الصِّفَةِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا وَهِيَ خِدْمَةُ أَوْلَادِ ابْنِهِ مُحَمَّدٍ الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ وَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ التَّعْلِيقُ صَحَّ تَزْوِيجُهُمَا كَالْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ بَلْ أَوْلَى ثُمَّ الَّذِي يُزَوِّجُهُمَا هُوَ الْوَارِثُ لَكِنْ بِإِذْنِ الْمُسْتَحِقِّ لِخِدْمَتِهِمَا لِأَنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَهَا وَالتَّزَوُّجُ يُنْقِصُهَا فَإِنْ قُلْتَ صَرَّحَ الْغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي وَسِيطِهِ بِخِلَافِ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ أَمَّا الْعَبْدُ فَيَظْهَرُ اسْتِقْلَالَ الْمُوصَى لَهُ بِهِ لِأَنَّ مَنْعَ الْعَقْدِ لِلتَّضَرُّرِ وَبِتَعَلُّقِ الْحُقُوقِ بِالِاكْتِسَابِ وَهُوَ الْمُتَضَرِّرُ قُلْتُ يَتَعَيَّنُ حَمْلُ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هَذَا عَلَى عَبْدٍ مُوصًى بِمَنَافِعِهِ أَبَدًا بِدَلِيلِ تَعْلِيلِهِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّهُ لَا يَنْحَصِرُ التَّضَرُّرُ فِيهِ إلَّا حِينَئِذٍ وَأَمَّا الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً فَلَا يُزَوِّجُهُ بِلَا إذْنِ الْوَارِثِ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي مَنَافِعِهِ فَيَحْصُلُ لَهُ التَّضَرُّرُ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا التَّصْرِيحُ بِمَا ذَكَرْتُهُ وَهُوَ قَوْلُهُمْ الْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَةٍ مُعِينَةٍ كَخِدْمَةِ عَبْدٍ لَا يَسْتَحِقُّ غَيْرَهَا، فَيَشْمَلُ قَوْلُهُمْ غَيْرُهَا التَّزْوِيجَ وَغَيْرَهُ وَمُؤْنَةُ الْعَبْدَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ عَلَى الْوَرَثَةِ لِأَنَّ مِلْكَهُمْ بَاقٍ عَلَيْهِمَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اسْتَفَادَا مَالًا مِنْ نَحْوِ وَصِيَّةٍ أَوْ لُقَطَةٍ كَانَ لَهُمْ وَأَوْلَادُهُمَا تَابِعُونَ لِأُمِّهِمْ رِقًّا وَحُرِّيَّةً لَا لَهُمَا وَيَبْطُلُ التَّعْلِيقُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْتُهُ فِيمَا لَوْ مَاتَ أَحَدُ الْأَوْلَادِ مِنْ مَسْأَلَتَيْ الطَّلَاقِ الْقَاعِدَةُ السَّابِقَةُ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
[بَابُ الْكِتَابَةِ]
(وَسُئِلَ) بِمَا صُورَتُهُ هَلْ يَصِحُّ الِاعْتِيَاضُ عَنْ نُجُومِ الْكِتَابَةِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُمَا وَإِنْ نَصّ فِي الْأُمِّ عَلَى صِحَّتِهِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
[بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ]
(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي الْمُبَعَّضِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ وَطْءُ جَارِيَتِهِ إذَا أَذِنَ فِيهِ مَالِكُ بَعْضِهِ وَهَلْ يَنْفُذُ اسْتِيلَادُهُ أَمْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ لَا فَقَدْ رَأَى الْمَمْلُوكَ فِي بَابِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ نُفُوذَ اسْتِيلَادِهِ نَقْلًا عَنْ الْبُلْقِينِيُّ رحمه الله تبارك وتعالى وَأَقَرَّهُ مَعَ كَلَامٍ مُشْكِلٍ فِي آخِرِهِ هَلْ ذَلِكَ مُقَرَّرٌ
أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ سبحانه وتعالى بِهِ بِقَوْلِهِ إنَّ لِلشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ تَعَالَى عَنْهُ قَوْلَيْنِ فِي وَطْءِ الْمُبَعَّضِ أَمَتَهُ الَّتِي مَلَكَهَا بِبَعْضِهِ الْحُرِّ الْقَدِيمُ لَهُ ذَلِكَ بِإِذْنِ السَّيِّدِ وَالْجَدِيدُ الْمُعْتَمَدُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ مُطْلَقًا لِنَقْصِهِ بِمَا فِيهِ مِنْ الرِّقِّ فَلَمْ يُبَحْ لَهُ الْإِقْدَامُ عَلَى مَا هُوَ مِنْ سِمَاتِ الْكَامِلِينَ وَهُوَ الْوَطْءُ الْمُتَسَبَّتُ عَنْهُ الِاسْتِيلَادُ هَذَا حُكْمُ وَطْئِهِ وَأَمَّا نُفُوذُ إيلَادِهِ فَفِيهِ قَوْلَانِ أَيْضًا أَحَدُهُمَا عَدَمُ نُفُوذِهِ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّسَرِّي مُطْلَقًا وَلَيْسَ أَهْلًا لِلْعِتْقِ وَلِذَا لَوْ أَعْتَقَ لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ وَيَدُلُّ لَهُ تَقْيِيدُ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - نُفُوذَ إيلَادِهِ بِمَا إذَا كَانَ بَعْدَ عِتْقِهِ وَقَوْلُ الشَّيْخَيْنِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تبارك وتعالى إذَا أَوْلَدَ الْأَبُ الْمُبَعَّضُ أَمَةَ فَرْعِهِ لَمْ يَثْبُتْ الِاسْتِيلَادُ، وَالثَّانِي نُفُوذُ إيلَادِهِ وَجَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَرَجَّحَهُ السِّرَاجُ الْبُلْقِينِيُّ وَوَلَدُهُ الْجَلَالُ وَتِلْمِيذُهُ الْبَدْرُ الزَّرْكَشِيُّ رحمهم الله تبارك وتعالى قَالَ الْجَلَالُ رحمه الله وَتَقْيِيدُ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تبارك وتعالى عَنْهُ - بِبَعْدِ الْعِتْقِ لَا دَلِيلَ فِيهِ لِأَنَّهُ عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ وَقَالَ السِّرَاجُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا دَلِيلَ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى الْمَذْكُورِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُبَعَّضِ أَنْ لَا يَثْبُتَ لَهُ شُبْهَةُ الْإِنْفَاقِ بِالنِّسْبَةِ إلَى نِصْفِهِ الرَّقِيقِ وَلَا كَذَلِكَ الْمُبَعَّضُ فِي الْأَمَةِ الَّتِي اسْتَقَلَّ بِمِلْكِهَا فَإِنْ قُلْتَ يَنْفُذُ إيلَادُهُ مَعَ حُرْمَةِ تَسَرِّيهِ وَلَوْ بِالْإِذْنِ قُلْتُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ مَنْعِ تَسَرِّيهِ مُطْلَقًا وَنُفُوذِ إيلَادِهِ لِأَنَّ الْإِيلَادَ قَدْ يَنْفُذُ مَعَ تَحْرِيمِ السَّبَبِ كَوَطْءِ الْمُوسِرِ الْأَمَةَ الْمُشْتَرَكَةَ.
وَقَدْ عَلَّلَ الْمَاوَرْدِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - نُفُوذَ إيلَادِهِ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهَا مُلِكَتْ بِحُرِّيَّتِهِ فَيَجْرِي عَلَيْهَا حُكْمُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَإِنْ قُلْتَ الْعِلَّةُ الَّتِي مُنِعَ التَّسَرِّي لِأَجْلِهَا مَوْجُودَةٌ إذَا قِيلَ بِنُفُوذِ إيلَادِهِ قُلْتُ مَمْنُوعٌ لِأَنَّ مِمَّا مَنَعَ مِنْ التَّسَرِّي لِأَجْلِهِ نَقْصُهُ بِمَا فِيهِ مِنْ الرِّقِّ فَلَمْ يُبَحْ لَهُ الْإِقْدَامُ عَلَى مَا هُوَ مِنْ سِمَاتِ الْكَامِلِينَ كَمَا مَرَّ وَأَمَّا الْحُكْمُ بِنُفُوذِ إيلَادِهِ فَهُوَ أَمْرٌ قُهِرَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَلْزَمْ عَلَيْهِ مُسَاوَاتُهُ لِلْكَامِلَيْنِ فَإِنْ قُلْتَ فَلِمَ نَفَذَ إيلَادُهُ وَلَمْ يَنْفُذْ إعْتَاقُهُ قُلْتُ لِانْقِطَاعِ رِقِّهِ بِالْمَوْتِ قَبْلَ عِتْقِ مُسْتَوْلَدِهِ وَمَعَ مَا فِيهِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ حَالَ الْإِحْبَالِ فَلَمْ يُوجَدْ فِيهِ رِقٌّ حَالَ عِتْقِ مُسْتَوْلَدَتِهِ بِخِلَافِ إعْتَاقِهِ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَنْفِيذُهُ لِوُجُودِ اتِّصَافِهِ بِالنَّقْصِ وَهُوَ مَا فِيهِ مِنْ الرِّقِّ عِنْدَهُ وَلِأَنَّهُ لَوْ نَفَذَ لَزِمَ إثْبَاتُ الْوَلَاءِ وَهُوَ لَيْسَ مُتَأَهِّلًا لِذَلِكَ لِقِيَامِ الْمَانِعِ بِهِ وَهُوَ الرِّقُّ الَّذِي فِيهِ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ
(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مَرَّةً هَلْ يَنْفُذُ اسْتِيلَادُ الْمُبَعَّضِ؟
(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهِ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ الْمُعْتَمَد نَعَمْ كَمَا فِي الْأُمِّ وَجَرَى عَلَيْهِ الْمَاوَرْدِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَصَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَتَنَاقَضَ فِيهِ كَلَامُ شَيْخِنَا سَقَى اللَّهُ عَهْدَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَجَزَمَ بِالنُّفُوذِ فِي بَابِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَجَرَى عَلَى خِلَافِهِ فِي بَابِ نِكَاحِ الْأَبِ أَمَةَ فَرْعِهِ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.
(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْهُ عَنْ أَمَةٍ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَ نَائِمٍ فَوَلَدَتْ مِنْهُ فَهَلْ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ وَطْءِ الشُّبْهَةِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي لُحُوقِ النَّسَبِ بِشُبْهَةِ الرَّجُلُ لَا بِالْمَرْأَةِ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ الْوَلَدُ مَنْسُوبًا لِلنَّائِمِ لَكِنْ لَوْ كَانَ النَّائِمُ حُرًّا فَهَلْ يَكُونُ الْوَلَدُ حُرًّا أَوْ لَا وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ الثَّانِي لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي وَلَدِ الْأَمَةِ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ لِسَيِّدِهَا إلَّا إذَا وُجِدَ ظَنٌّ مِنْ الْوَاطِئِ يَقْتَضِي حُرِّيَّتَهُ كَأَنْ ظَنَّهَا مَمْلُوكَتَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْ الْوَاطِئِ هُنَا ظَنُّ ذَلِكَ فَبَقِيَ وَلَدُ الْأَمَةِ عَلَى أَصْلِهِ مِنْ الرِّقِّ وَالْكَلَامُ فِي غَيْرِ سَيِّدِهَا أَمَّا لَوْ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَ سَيِّدِهَا وَهُوَ نَائِمٌ فَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ مُطْلَقًا.
(وَسُئِلَ) عَمَّا إذَا اسْتَمْنَى الرَّجُلُ بِيَدِ أَمَةِ وَلَدِهِ هَلْ يَكُونُ الْمَاءُ مُحْتَرَمًا كَمَا لَوْ وَطِئَهَا فَإِنَّهُ يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ أَمْ لَا يَكُونُ مُحْتَرَمًا حَتَّى لَوْ اسْتَدْخَلَتْهُ هِيَ أَوْ غَيْرُهَا وَحَبِلَتْ لَا يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الْمَاءُ النَّازِلُ بِشُبْهَةٍ مُحْتَرَمٌ وَمِنْ جُمْلَةِ
الشُّبْهَةِ هُنَا شُبْهَةُ الْأَبِ كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ هُنَا وَحِينَئِذٍ فَإِنْ اسْتَدْخَلَتْهُ امْرَأَةٌ بِشُبْهَةٍ أَيْضًا لَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي اللُّحُوقِ بِاسْتِدْخَالِ الْمَاءِ احْتِرَامُهُ فِي حَالَةِ الْإِنْزَالِ وَحَالَةِ وَالِاسْتِدْخَالِ وَمِنْ احْتِرَامِهِ نُزُولُهُ بِشُبْهَةٍ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَمِنْ الشُّبْهَةِ الْأَبُ كَمَا عَلِمْتَهُ عَنْ الْجَوَاهِرِ وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ يَشْمَلُهُ وَلَا نَظَرَ لَإِثْمِهِ بِذَلِكَ كَمَا لَا نَظَرَ فِي وَطْئِهِ لِذَلِكَ وَمِنْ ثَمَّ فَسَّرُوا عَدَمَ الِاحْتِرَامِ أَنْ يَنْزِلَ بِزِنًا.
(وَسُئِلَ) عَمَّا إذَا اخْتَلَفَ الْأَبُ وَالْوَلَدُ فِي إحْبَالِ الْأَمَةِ الَّتِي لِوَلَدِهِ فَادَّعَاهُ الْأَبُ وَأَنْكَرَ الْوَلَدُ فَهَلْ الْعِبْرَةُ بِتَصْدِيقِ الْوَلَدِ فَقَطْ وَإِنْ كَذَّبَتْ الْأَمَةُ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ تَصْدِيقِ الْأَمَةِ أَيْضًا؟
(فَأَجَابَ) إذَا اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْإِحْبَالِ صُدِّقَ الْمَالِكُ فِي نَفْيِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ أَوْ فِي كَوْنِهِ مِنْ الْأَبِ وَالِابْنِ فَإِنْ وَطِئَهَا كُلٌّ مِنْهُمَا وَادَّعَى الْوَلَدَ عُرِضَ عَلَى الْقَائِفِ أَوْ ادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا فَقَطْ فَالْوَلَدُ لَهُ كَمَا لَوْ كَانَ الْإِمْكَانُ مِنْ أَحَدِهِمَا فَقَطْ فَإِنَّهُ لَهُ فَقَطْ وَلَا عِبْرَةَ فِي ذَلِكَ بِكَلَامِ الْأَمَةِ.
(وَسُئِلَ) عَمَّا إذَا اخْتَلَفَ الْأَبُ وَالْوَلَدُ بَعْدَ إحْبَالِ الْأَبِ الْأَمَةَ فِي أَنَّهَا مَوْطُوءَةٌ لِلْوَلَدِ حَتَّى تَحْرُمَ عَلَى الْأَبِ أَوْ أَنَّهَا مُسْتَوْلَدَةٌ لِلْوَلَدِ حَتَّى لَا تَصِيرَ مُسْتَوْلَدَةً لِلْأَبِ فَادَّعَى الْوَلَدُ الْوَطْءَ أَوْ الِاسْتِيلَادَ وَكَذَّبَهُ الْوَالِدُ فَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُ الْأَبِ أَوْ الْوَلَدِ؟
(فَأَجَابَ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ تَصْدِيقُ الْوَالِدِ لِأَنَّ إحْبَالَهُ لَهَا يَقْتَضِي مِلْكَهُ إيَّاهَا بِوَطْئِهَا قَهْرًا عَلَى الْوَلَدِ فَإِذَا أَرَادَ الْوَلَدُ رَفْعَ ذَلِكَ بِدَعْوَةِ وَطْءٍ أَوْ اسْتِيلَادٍ لَمْ يُصَدَّقْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ مَجْهُولَةً فَأَقَرَّ وَالِدُهُ بِأُبُوَّتِهِ لَهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَى الِابْنِ وَإِنْ ثَبَتَتْ أُخْتِيَّتُهُ لَهَا إلَّا إنْ صَدَّقَ أَبَاهُ فِي الِاسْتِلْحَاقِ لِأَنَّهَا كَانَتْ حَلَالًا لَهُ فَإِذَا أَرَادَ أَبُوهُ أَنْ يُقِرَّ بِمَا يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِإِقْرَارِ الْأَبِ حَتَّى يُصَدِّقَهُ فَكَذَا فِي مَسْأَلَتِنَا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ.
(وَسُئِلَ) عَمَّا إذَا ادَّعَى الْأَبُ الْإِنْزَالَ قَبْلَ تَمَامِ إيلَاجِ الْحَشَفَةِ حَيْثُ أَحْبَلَهَا حَتَّى لَا يَلْزَمَهُ إلَّا الْقِيمَةُ فَقَطْ وَادَّعَى الِابْنُ بَعْدَ تَمَامِ إيلَاجِ الْحَشَفَةِ حَتَّى يَلْزَمَ الْأَبَ الْمَهْرُ وَالْقِيمَةُ وَمَعَ اتِّفَاقِهِمَا أَنَّهَا حَبِلَتْ وَوَلَدَتْ مِنْ الْأَبِ فَهَلْ الْقَوْلُ لِلْأَبِ بِيَمِينِهِ أَمْ قَوْلُ الِابْنِ؟
(فَأَجَابَ) الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِهِمْ تَصْدِيقُ الْأَبِ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَدَّعِي عَلَيْهِ بِمَهْرٍ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ مِنْهُ وَلِأَنَّ الْإِنْزَالَ خَفِيٌّ لَا يُطَّلَعُ عَلَيْهِ إلَّا مِنْ الْأَبِ فَقُبِلَ قَوْلُهُ فِيهِ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي قِيمَتِهَا حَالَ الْإِنْزَالِ صُدِّقَ الْأَبُ لِأَنَّهُ غَارِمٌ فَكَذَا هُنَا.
(وَسُئِلَ) عَمَّا إذَا ادَّعَتْ الْأَمَةُ عَلَى ابْنِ سَيِّدِهَا أَنَّهَا حَبِلَتْ وَوَضَعَتْ وَلَدًا مِنْ وَطْئِهِ أَوْ اسْتِدْخَالِ مَائِهِ الْمُحْتَرَمِ وَصَدَّقَهَا الْأَبُ وَكَذَّبَهَا الِابْنُ فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهَا أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ وَطْءُ الِابْنِ جَارِيَةَ أَبِيهِ لَا يَقْتَضِي مَهْرًا إلَّا إنْ كَانَ لِشُبْهَةٍ مِنْهَا وَلَا مِلْكًا مُطْلَقًا وَلَا لُحُوقَ وَلَدٍ إلَّا إنْ كَانَ بِشُبْهَةٍ مِنْهُ وَحِينَئِذٍ فَلَا فَائِدَةَ لِتَصْدِيقِ الْأَبِ وَمَعَ تَكْذِيبِ الِابْنِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَلَعَلَّ فِي الْكِتَابَةِ تَحْرِيفٌ وَأَنَّ الصَّوَابَ ادَّعَتْ عَلَى أَبِي سَيِّدِهَا وَحِينَئِذٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّ تَصْدِيقَ الْأَبِ لَهَا يُوجِبُ مِلْكَهُ إيَّاهَا وَلُزُومَ الْقِيمَةِ لَهُ وَكَذَا الْمَهْرُ بِشَرْطِهِ وَلَا أَثَرَ لِتَكْذِيبِ سَيِّدِهَا لِأَنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْإِنْشَاءِ قَدَرَ عَلَى الْإِقْرَارِ وَالْأَبُ لَوْ وَطِئَهَا يَقِينًا كَانَ هَذَا حُكْمُهُ فَقُبِلَ إقْرَارُهُ بِهِ وَأَيْضًا فَلَا ضَرَرَ عَلَى السَّيِّدِ فِيهِ لِأَنَّهُ تَجِبُ الْقِيمَةُ أَوْ الْمَهْرُ.
(وَسُئِلَ) عَمَّا إذَا زَنَى بِامْرَأَةٍ مُكْرَهَةً أَوْ لِشُبْهَةٍ مِنْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَوْ اشْتَرَاهَا حَيْثُ كَانَتْ أَمَةً وَكَانَ التَّزَوُّجُ أَوْ الشِّرَاءُ حَالَ وَطْئِهَا زِنًا ثُمَّ نَزَعَ هَلْ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَالْمُسَمَّى حَيْثُ تَزَوَّجَهَا؟
(فَأَجَابَ) إنْ وَقَعَ التَّزَوُّجُ أَوْ الِاشْتِرَاءُ بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الْحَشَفَةِ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ مَعَ الْمُسَمَّى إنْ صَحَّ الْعَقْدُ وَمَعَ الثَّمَنِ فِي مَسْأَلَةِ الشِّرَاءِ وَإِنْ قَارَنَ أَحَدَهُمَا غَيْبُوبَتَهَا لَمْ يَجِبْ إلَّا الْمُسَمَّى أَوْ الثَّمَنُ لِأَنَّ الْحِلَّ الْمَانِعَ قَارَنَ الْحُرْمَةَ الْمُقْتَضِيَةَ فَقُدِّمَ الْمَانِعُ.
(وَسُئِلَ) عَمَّا إذَا وَطِئَهَا مُكْرَهَةً أَوْ بِشُبْهَةٍ مِنْهَا ثُمَّ بِيعَتْ إلَى مَالِكٍ
آخَرَ حَالَ الْوَطْءِ هَلْ يَكُونُ الْمَهْرُ لِلْأَوَّلِ أَوْ لِلْمَالِكِ الثَّانِي أَمْ لَا شَيْءَ لِأَنَّ الْوَطْءَ لَا يَتِمُّ فِي مِلْكِ الْأَوَّلِ وَلَا فِي مِلْكِ الثَّانِي أَمْ يَجِبُ الْمَهْرُ لَهُمَا وَيَقْتَسِمَاهُ؟
(فَأَجَابَ) الْمَهْرُ لِلْأَوَّلِ لِأَنَّ الْمُوجِبَ لَهُ غُيُوبَةُ الْحَشَفَةِ وَهَذَا إنَّمَا وَقَعَ فِي مِلْكِ الْأَوَّلِ وَأَمَّا الَّذِي وَقَعَ فِي مِلْكِ الثَّانِي فَهُوَ دَوَامُ ذَلِكَ وَالدَّوَامُ تَابِعٌ غَيْرُ مُفْرَدٍ بِمُقَابَلٍ فَلَمْ يَجِبْ لِلثَّانِي شَيْءٌ لِأَنَّ مَا وَقَعَ فِي مِلْكِهِ لَا مُقَابِلَ لَهُ كَمَا تَقَرَّرَ.
(وَسُئِلَ) عَمَّا لَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهَا حَالَ وَطْئِهِ ثُمَّ اسْتَدَامَ بَعْدَ الْعِتْقِ هَلْ يَجِبُ لَهَا الْمَهْرُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) يَجِبُ لَهَا الْمَهْرُ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْوَطْءِ كَانَ حَلَالًا لَا مُقَابِلَ لَهُ فَإِذَا طَرَأَ التَّحْرِيمُ وَاسْتَدَامَ الْوَطْءُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ ابْتِدَائِهِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي نَظَائِرَ لِذَلِكَ.
(وَسُئِلَ) عَمَّنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ طَائِعَةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا حَالَ الْوَطْءِ وَاسْتَدَامَ هَلْ تَصِيرُ مُحْصَنَةً بِهَذَا الْوَطْءِ وَتَعْتَدُّ لَهُ حَيْثُ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَيَجِبُ لَهَا الْمَهْرُ بِكَمَالِهِ أَمْ لَا لِأَنَّ أَوَّلَهُ كَانَ حَرَامًا وَكَانَتْ زَانِيَةً؟
(فَأَجَابَ) صَرَّحُوا فِيمَنْ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ بِوَطْئِهَا أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِمَغِيبِ الْحَشَفَةِ وَيَلْزَمهُ النَّزْعُ فَوْرًا فَإِنْ اسْتَدَامَ لَمْ يَلْزَمْهُ مَهْرٌ وَهَذَا صَرِيحٌ مِنْهُمْ فِي أَنَّ الِاسْتِدَامَةَ لَا حُكْمَ لَهَا وَحِينَئِذٍ فَلَا تَصِيرُ مُحْصَنَةً بِهَا وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا بِهَا عِدَّةٌ وَلَا مَهْرَ لَهَا فِي مُقَابِلهَا.
(وَسُئِلَ) عَمَّا إذَا وَطِئَ أَمَةَ الْغَيْرِ مُكْرَهَةً مَثَلًا ثُمَّ أَعْتَقَهَا مَالِكُهَا حَالَ الْوَطْءِ هَلْ يَجِبُ الْمَهْرُ لِلْمَالِكِ أَوْ لَهَا؟
(فَأَجَابَ) يَجِبُ الْمَهْرُ لِمَالِكِهَا وَلَا شَيْءَ لَهَا لِمَا تَقَرَّرَ فِي الَّتِي قَبْلَ هَذِهِ أَنَّهُ لَا عِبْرَة بِالِاسْتِدَامَةِ وَاَللَّه أَعْلَم بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلًا وَآخِرًا بَاطِنًا وَظَاهِرًا، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.