الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
خصال كفارة قتل المحرم للصيد
إذا تعمد الإنسان قتل الصيد داخل حدود الحرم، سواء كان محرماً بحج أو عمرة، أو كان حلالاً، أو كان محرماً، وقتله خارج الحرم فيجب عليه الجزاء.
والصيد لا يخلو من حالين:
الحال الأولى: أن يكون الصيد مما له مماثل ومشابه من بهيمة الأنعام، فيجب عليه المثل.
الحال الثانية: أن يكون الصيد مما لا مماثل له، فيقوم.
وقاتل الصيد مخير بين الجزاء بالمثل أو التقويم، وبين الكفارة، والكفارة تكون بأحد أمرين:
أولاً: الإطعام.
ثانياً: الصيام.
أولاً: الجزاء:
1 ـ ما كان له مماثل من النعم:
إذا اختار المثل، ذبحه، وتصدق به على مساكين الحرم؛ لأن الله تعالى قال:{هديا بالغ الكعبة} [المائدة: 95]. ولا يجزئه أن يتصدق به حيا على المساكين؛ لأن الله
تعالى سماه هديا، والهدي يجب ذبحه، وله ذبحه أي وقت شاء، ولا يختص ذلك بأيام النحر (1).
2 ـ وما لا مثل له من الصيد:
يخير قاتله بين أن يشتري بقيمته طعاما، فيطعمه للمساكين، وبين أن يصوم.
وهل يجوز إخراج القيمة؟ فيه احتمالان؛ أحدهما، لا يجوز. وهو ظاهر قول أحمد في رواية حنبل، فإنه قال: إذا أصاب المحرم صيدا، ولم يصب له عدلا يحكم به عليه؛ قوم طعاما إن قدر على طعام، وإلا صام لكل نصف صاع يوما. هكذا يروى عن ابن عباس.
ولأنه جزاء صيد، فلم يجز إخراج القيمة فيه، كالذي له مثل؛ ولأن الله تعالى خير بين ثلاثة أشياء
ليس بها القيمة، وإذا عدم أحد الثلاثة يبقى التخيير بين الشيئين الباقيين، فأما إيجاب شيء غير المنصوص فلا.
الثاني، يجوز إخراج القيمة؛ لأن عمر رضي الله عنه قال لكعب: ما جعلت على نفسك؟ قال: درهمين.
قال: اجعل ما جعلت على نفسك. وقال عطاء: في العصفور نصف درهم. وظاهره إخراج الدراهم الواجبة (2).
(1) المبسوط (4/ 82)، البيان والتحصيل (4/ 66)، الحاوي (4/ 299)، البيان للعمراني (4/ 267)، المغني (3/ 449).
(2)
الحاوي (4/ 301)، المغني (3/ 450)، الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 502).