المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ويدخل في المسكين الفقير، لأنه أشد حاجة. وذكر ابن تيمية أن - الكفارات أحكام وضوابط

[عبد الرقيب الشامي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأولتعريف الكفارة

- ‌تعريف الكفارة في اللغة:

- ‌تعريف الكفارة شرعاً:

- ‌المطلب الثانيالحكمة من تشريع الكفارات

- ‌أولاً: ما يعود إلى المكلف نفسه

- ‌ثانياً: ما يعود إلى المجتمع

- ‌المطلب الثالثالحكم التكليفي للكفارات

- ‌المطلب الرابعالفرق بين الكفارة والفدية

- ‌المطلب الخامسهل الكفارات عقوبات أم جوابر

- ‌المطلب السادس‌‌الأفعال التي توجب الكفارة

- ‌الأفعال التي توجب الكفارة

- ‌الكفارات التي سنها وشرعها الشارع:

- ‌الأصل في مشروعية الكفارات الكتاب والسنة:

- ‌الفصل الأولكفارة اليمين

- ‌المبحث الأولتعريف اليمين ومشروعيتها

- ‌تعريف اليمين لغة:

- ‌تعريف اليمين في الشرع:

- ‌مشروعية اليمين:

- ‌المبحث الثانيأقسام اليمين

- ‌أولاً: اليمين اللغو:

- ‌ثانياً: اليمين المنعقدة:

- ‌ثالثاً: اليمين الغموس:

- ‌المبحث الثالثخصال كفارة اليمين

- ‌المطلب الأولالإطعام

- ‌صفة من يستحق الإطعام:

- ‌مقدار الطعام:

- ‌الإطعام له ثلاث كيفيات:

- ‌العدد المعتبر في الإطعام:

- ‌المطلب الثانيالكسوة

- ‌حد الكسوة المجزئة:

- ‌المذهب الحنفي:

- ‌المذهب المالكي:

- ‌المذهب الشافعي:

- ‌المذهب الحنبلي:

- ‌المذهب الظاهري:

- ‌المطلب الثالثعتق رقبة

- ‌تعريف العتق:

- ‌فضله:

- ‌الحكمة من مشروعيته:

- ‌صفة الرقبة التي تجزئ في العتق:

- ‌المطلب الرابعالصيام

- ‌المبحث الرابعأحكام كفارة اليمين

- ‌المطلب الأولالكفارة بين الترتيب والتخيير

- ‌وهذه الخصال على درجتين من حيث الترتيب والتخيير:

- ‌الدرجة الأولى: التخيير:

- ‌الدرجة الثانية: الترتيب:

- ‌المطلب الثانيتقديم الكفارة على الحنث في اليمين

- ‌المطلب الثالثشروط كفارة اليمين

- ‌المبحث الخامسمشبهات اليمين

- ‌المطلب الأولالنذر

- ‌تعريف النذر لغة:

- ‌وفي الاصطلاح:

- ‌وجوب الوفاء بالنذر:

- ‌علاقة النذر بكفارة اليمين:

- ‌المطلب الثانيالإيلاء

- ‌تعريف الإيلاء:

- ‌مدة الإيلاء:

- ‌أحكام الإيلاء وعلاقتها بكفارة اليمين:

- ‌الفصل الثانيكفارة الظهار

- ‌المبحث الأولتعريف الظهار وحكمه

- ‌تعريف الظهار في اللغة:

- ‌وفي الاصطلاح الشرعي:

- ‌حكم الظهار:

- ‌متى تجب كفارة الظهار

- ‌آثار الظهار:

- ‌المبحث الثاني‌‌خصال كفارة الظهار، وأحكامها

- ‌خصال كفارة الظهار

- ‌أحكام كفارة الظهار:

- ‌أولاً: الترتيب

- ‌ثانياً: بقاء حرمة المعاشرة حتى يؤدي الكفارة

- ‌ثالثاً: بيان خصال الكفارة

- ‌الفصل الثالثكفارة القتل

- ‌المبحث الأولأقسام القتل، وما يوجب منه الكفارة

- ‌أقسام القتل:

- ‌1 - القتل العمد:

- ‌2 - القتل شبه العمد:

- ‌3 - القتل الخطأ:

- ‌القتل الموجب للكفارة:

- ‌أولاً: القتل الخطأ:

- ‌ثانياً: القتل شبه العمد:

- ‌ثالثاً: القتل العمد:

- ‌المبحث الثانيخصال كفارة القتل

- ‌أولاً: عتق رقبة

- ‌ثانياً: الصيام

- ‌المبحث الثالثأحكام كفارة القتل

- ‌المطلب الأولتعدد الكفارة بتعدد القتلى

- ‌المطلب الثانيتعدد الكفارة بتعدد القاتلين

- ‌الفصل الرابعكفارة الجماع في نهار رمضان

- ‌المبحث الأولموجب الكفارة في نهار رمضان

- ‌المبحث الثانيأحكام كفارة الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الأولخصال كفارة الجماع في نهار رمضان

- ‌أولاً: عتق رقبة

- ‌ثانياً: الصيام

- ‌ثالثاً: الإطعام

- ‌المطلب الثانيالكفارة بين الترتيب والتخيير

- ‌المطلب الثالثهل تجب كفارة الجماع في نهار رمضان على الزوجة

- ‌المطلب الرابعهل تتعدد الكفارة بتعدد الجماع

- ‌الفصل الخامسكفارة قتل المُحرم للصيد

- ‌المبحث الأولالصيد الموجب للكفارة

- ‌تعريف الصيد لغة واصطلاحاً:

- ‌الصيد الموجب للكفارة

- ‌المسألة الأولى: حكم الحلال يقتل الصيد في الحرم، هل عليه كفارة

- ‌المسألة الثانية: حكم قتل الصيد بغير عمد (كالخطأ والنسيان):

- ‌المسألة الثالثة: هل يتكرر الجزاء بتكرر قتل الصيد

- ‌المبحث الثانيخصال كفارة قتل المحرم للصيد

- ‌أولاً: الجزاء:

- ‌ثانياً: الإطعام:

- ‌الكفارة بين الترتيب والتخيير:

- ‌الفصل السادسأحكام عامة في الكفارات

- ‌المبحث الأولحكم إخراج القيمة في الكفارات

- ‌المبحث الثانيالنيابة في الكفارات

- ‌المبحث الثالثالتوكيل في إخراج وتوزيع الكفارات

- ‌توكيل الجمعيات الخيرية في توزيع الكفارات:

- ‌المبحث الرابعنقل الكفارة إلى خارج البلد

- ‌المبحث الخامسحكم إعطاء الكفارات لغير المسلمين

- ‌المطلب السادسإخراج الكفارة بين الفور والتراخي

- ‌المبحث السابعسقوط الكفارة

- ‌ملخص لأحكام الكفارات

- ‌1 - اليمين (ومنه: النذر والإيلاء):

- ‌2 - الظهار

- ‌3 - القتل الخطأ

- ‌4 - الجماع في نهار رمضان

- ‌5 - قتل الصيد في الحرم، أو حال الإحرام

- ‌فهرس المصادر والمراجع

- ‌تعريف بالمؤلف

الفصل: ويدخل في المسكين الفقير، لأنه أشد حاجة. وذكر ابن تيمية أن

ويدخل في المسكين الفقير، لأنه أشد حاجة.

وذكر ابن تيمية أن اسم (الفقير) إذا أطلق دخل فيه المسكين وإذا أطلق لفظ (المسكين) تناول الفقير وإذا قرن بينهما فأحدهما غير الآخر؛ فالأول كقوله: {وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم} [البقرة: 271]، وقوله:{فكفارته إطعام عشرة مساكين} ، والثاني كقوله:{إنما الصدقات للفقراء والمساكين} [التوبة: 60](1).

‌مقدار الطعام:

لم يرد نص شرعي في مقدار الطعام ونوعه، بل ورد النص مطلقاً من التحديد والتعيين، وبالتالي اختلف العلماء فيه بسبب اختلافهم في تأويل قوله تعالى:{مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: 89] وهذه أقوالهم:

أولاً: الحنفية: ورد في المبسوط: "لكل مسكين نصف صاع من حنطة"(2).

ثانياً: عند المالكية: قال سحنون: قلت: أرأيت كم إطعام المساكين في كفارة اليمين؟

قال: قال مالكٌ: مد مد لكل مسكينٍ.

قال مالكٌ: وأما عندنا هاهنا فليكفر بمد النبي عليه الصلاة والسلام في اليمين بالله مد مد، وأما أهل البلدان فإن لهم عيشًا غير عيشنا فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم، يقول الله:{من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89](3).

(1) مجموع الفتاوى (6/ 167).

(2)

المبسوط (8/ 152).

(3)

المدونة (1/ 591).

ص: 42

ثالثاً: الشافعية: قال الشافعي: ويجزئ في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم من حنطةٍ ولا يجزئ أن يكون دقيقًا ولا سويقًا، وإن كان أهل بلدٍ يقتاتون الذرة، أو الأرز، أو التمر أو الزبيب أجزأ من كل جنسٍ واحدٌ من هذا مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم (1).

رابعاً: الحنابلة: لكل مسكينٍ مد من حنطةٍ أو دقيقٍ، أو رطلان خبزًا، أو مدان تمرًا أو شعيرًا (2).

خامساً: الظاهرية: قال ابن حزم: "ولا يجزئ إلا مثل ما يطعم الإنسان أهله، فإن كان يعطي أهله الدقيق، فليعط المساكين الدقيق، وإن كان يعطي أهله الحب فليعط المساكين الحب، وإن كان يعطي أهله الخبز، فليعط المساكين الخبز، ومن أي شيء أطعم أهله فمنه يطعم المساكين، ولا يجزئه غير ذلك أصلا، لأنه خلاف نص القرآن ويعطي من الصفة، والمكيل الوسط - لا الأعلى ولا الأدنى - كما قال عز وجل"(3).

والخلاصة أن آراء الفقهاء انتهت إلى أربعة أقوال:

القول الأول: أن مقدار إطعام المسكين هو مُد من الطعام، وهو قول المالكية والشافعية.

القول الثاني: أن مقداره مد من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير لكل مسكين وهو مذهب أحمد.

القول الثالث: أن مقداره نصف صاع، ويقدر بمُدين، وهو قول الحنفية.

(1) الأم للشافعي (7/ 67).

(2)

المغني لابن قدامة (9/ 540).

(3)

المحلى (6/ 341).

ص: 43

القول الرابع: التقدير بحسب حال الشخص وعرفه، وهو مذهب الظاهرية، ومذهب مالك في غير

أهل المدينة.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1 ـ ما ورد عن الصحابة: عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: مد من حنطة لكل مسكين (1).

وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا حنث أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة بالمد الأول (2).

2 ـ واستدلوا بعمل أهل المدينة: عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركت الناس وهم يعطون في طعام المساكين مداً، مداً ويرون أن ذلك يجزئ عنهم (3).

واستدل أصحاب القول الثاني بالذي استدل به أصحاب القول الأول، وبما روى أحمد بسنده عن أبي زيد المدني قال جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمظاهر:(أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد بر)(4).

(1) مصنف ابن أبي شيبة (12206)، سنن الدارقطني (4336).

(2)

مصنف ابن أبي شيبة (12207).

(3)

أخرجه مالك في الموطأ (1746)، والبيهقي في السنن الكبرى (19976)، وانظر: التفسير من سنن سعيد بن منصور (789).

(4)

انظر: التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل (ص 147)، السنن الكبرى (7/ 644).

ص: 44

قال ابن قدامة: فإن مدي شعير مكان مد بر، ولأن فدية الأذى نصف صاع من التمر والشعير بلا خلاف (1).

واستدل أصحاب القول الثالث بالقياس على فدية الأذى في الحج والعمرة.

فعن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية؟ فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة حملتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال: (ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاة) فقلت: لا. فقال: (فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع)(2).

واستدل أصحاب القول الرابع بظاهر القرآن بأن الله تعالى لم يقدر حداً معيناً للإطعام سوى عرف وحال مَنْ لزمته الكفارة.

وبالنظر إلى مختلف الأدلة نجد أنها تدور على أمرين:

1 ـ التقدير بالشرع عن طريق القياس.

2 ـ التقدير بالعرف.

ويمكن حمل ما ورد عن الصحابة من التقدير بالمد أو نصف الصاع بناء على العرف العام الجاري كونه يتحقق به الإطعام.

وبناء على ذلك، وكون الكفارة بالإطعام من باب المواساة، وتحقيق الرعاية والتكافل الاجتماعي فإن حصول مقتضى التكفير بالإطعام يصح ويجزئ بالأمرين:

(1) المغني (3/ 142).

(2)

أخرجه البخاري (1816).

ص: 45

إما بتقدير علماء كل بلد القدر والحد الوسط الذي يحصل به المقصود من الإطعام.

أو بإفتاء كل شخص بعينه بإخراج القدر الذي يمكنه من خلال وضعه وحاله الخاص الذي يطعم به أهله ويخرج من الوسط.

يقول ابن تيمية رحمه الله: "وإذا اختار أن يطعم عشرة مساكين فله ذلك، ومقدار ما يطعم مبني على أصل، وهو أن إطعامهم هل هو مقدر بالشرع أو بالعرف؟ فيه قولان للعلماء: منهم من قال: هو مقدر بالشرع وهؤلاء على أقوال: منهم من قال: يطعم كل مسكين صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو نصف صاع من بر، كقول أبي حنيفة وطائفة ومنهم من قال: يطعم كل واحد نصف صاع من تمر وشعير، أو ربع صاع من بر، وهو مد كقول أحمد وطائفة.

ومنهم من قال: بل يجزئ في الجميع مد من الجميع، كقول الشافعي وطائفة والقول الثاني: أن ذلك مقدر بالعرف، لا بالشرع، فيطعم أهل كل بلد من أوسط ما يطعمون أهليهم قدرا ونوعًا. وهذا معنى قول مالك.

قال إسماعيل بن إسحاق: كان مالك يرى في كفارة اليمين أن المد يجزئ بالمدينة.

قال مالك: وأما البلدان فإن لهم عيشا غير عيشنا فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم لقول الله تعالى: {من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم} [المائدة: 89] وهو مذهب داود وأصحابه مطلقًا.

والمنقول عن أكثر الصحابة والتابعين هذا القول، ولهذا كانوا يقولون الأوسط خبز ولبن، خبز وسمن، وخبز وتمر. والأعلى خبز ولحم، وقد بسطنا الآثار عنهم

ص: 46